ذلك اضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة فهذا حجة على من نفى مضمون ذلك من نفاة الصفات المسألة الثانية مثال على التشبيه والاستعارة قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قوله ما فرطت في جنب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قلتم حفظكم الله المبحث الثاني والعشرون. تشبيهات القرآن واستعاراته فيه مسألتان المسألة الاولى ضوابط في التشبيه والاستعارة. قال شيخ الاسلام رحمه الله والقرآن نزل بلغة الذين الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لاحد ان يستعمل الفاظه في معان بنوع من التشبيه والاستعارة ثم يحمل كلاما من تقدمه على هذا الوضع الذي احدثه هو وقال رحمه الله لا خلاف بين المسلمين ان في القرآن امثالا في هذه الاية. وفي غيرها بل يقال فيه اكثر من اربعين مذهب وسيأتي ان شاء الله مبحث خاص عن امثال القرآن. ولكن القاعدة كل مثل في القرآن ففيه تشبيه نعم قال رحمه الله معلوم ان الممثل ليس هو الممثل به. الممثل لا الممثل هو الفاح المتكلم ان الممثل ليس هو الممثل به لان عندنا ممثل اللي هو المتكلم. وعندنا الممثل للشيء اللي نبي نشبعه الممثل به بشيء اخر وعندنا اداة جزاك الله خير. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله معلوم ان الممثل ليس هو الممثل به ليس هو الممثل به بل يشبهه من جهة المعنى المشترك. وهذا شأن كل قياس وتمثيل واعتبار. كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الاية. وقوله فمثله مثل صفوان عليه تراب الاية وامثال ذلك. قوله الله نور السماوات والارض مثل نوره فيها مصباح الاية. وهذه الاية وهي قوله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها وهي ايضا على ظاهرها كسائر الايات مع تظمنها للمثل المذكور. فانه سبحانه قال انزل من السماء ماء هو على ظاهره هو الماء المعروف فانه اخبر بانزاله ثم اخبر بعد ذلك بالزبد بالزبد الذي يخرج مما عليه النار ابتغاء حلية او متاع ثم قال بعد ذلك كذلك يضرب الله الامثال للحق فلما ذكر المثل والتشبيه كذلك كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل زين فلما ذكر المثل والتشبيه ها ما ادري شلون قريته وين ؟ في الاية تسعين. يلا ماشي فلما ذكر المثل والتشبيه هذا من الامثال التي قال في اخرها كذلك يضرب الله الامثال. فقد صرح فيها بانه يضرب الامثال كما ضرب هذا المثل وقد بين سبحانه الاصل المشبه به ثم ذكر المشبه فانطبق الكلام على حقيقته وظاهره. ومن توهم انه اراد مجرد العلم كما توهمه المتوهم فقد غلب. فقد غلط لكنه اراد به اولا هذا وجعله مثلا مضروبا للعلم من الهدى والعلم كمثل غيث كثير اصاب ارضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها طائفة امسكت الماء شرب الناس وسقوا وكانت منها طائفة انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فهذا الحديث مثل مثل هذه الاية. كلاهما بين فيه الممثل والممثل به. بين فيه الممثل والممثل به وهل يجوز ان يراد بالكلام ما مثل به ولا يراد به عين المسمى باللفظ من غير دلالة ينصبه على ذلك معلوم ان هذا من جنس الاستعارة والتشبيه. فهل يحمل فهل يحمل اللفظ على ذلك بمجرده؟ القرامطة هم الذين حين يحملون اللفظ على غير مسماه المعروف بمجرد شبه بينهما من غير دلالة. بل ولا استعمال لذلك اللفظ في ذلك المعنى الثاني في اللغة ولم يقل احد من الامم ان مجرد المشابهة التي بين المرئي في المنام بين تأويل الرؤية يكفي في ما لللفظ على وجه الاستعارة بل لو تخاطب الناس بمثل هذا لم يفهم احد ما اراد غيره. وللاستعارة والتشبيه حدود مع في الخطاب ومن المواضع ما لا يحتمل لا يجوز للانسان ان يستخدم التشبيه والاستعارة على هواه بل لا بد ان يمشي على الحدود المعروفة في الخطاب فما يأتي احد ويقول واقيموا الصلاة يعني زوروا المقابر هذا ايش المشابهة هذا افساد لكلام الله عز وجل وافساد للدين. نعم. من المواضع ما لا يحتمل اللفظ فيها الا معنى واحدة لا يحتمل ما يدعونه من الاستعارة والمجاز كما ذكر كما ذكر في قوله تعالى هل ينظرون الا ليأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال تعالى لينظرون الا اي ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض اهل ايات ربك يوم يأتي بعض ايات ربك على القسمة المذكورة وانه ليس تذهب الاوهام فيه البتة الى ان العبارة مستعارة ومجازية. فان كان اريد بها لا فهو موضع الاستعارة والمجاز المجاز يعني ما تجيزه اللغة لانه سبق ان الشيخ رحمه الله ينكر المجاز الاصطلاحي. نعم. قال قال رحمه الله فهو موضع الاستعارة والمجاز والتوسع في الكلام ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب. ولا يلتبس على ذي معرفة في لغته كما يلتبس في تلك الامثلة فان هذه الامثلة لا يقع شبهة في انها مستعارة مجازية المبحث الثالث والعشرون كنايات القرآن وتعريضه وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى مكانة الكناية في اللغة. قال شيخ الاسلام رحمه الله ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها نجاسة الا ان تكون في الاحيان وتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة. وعدم الاختصاص بالحكم في في غاية البعد واذا حملت الاية على الطهارة من الرتش والاثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك. مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظما ونثرا قال ثياب بني عوف طهارا نقية يعني كانه عن الثياب ذكروا الثياب وعلى مقصودهم القلوب وقال الاخر او الابدان اني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية اتقنع. فكان عن البدن عن الغدر بالثوب. نعم. قال رحمه الله حتى اذا قيل فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الاطلاق الا ذلك فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية فصار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء الحاجة. وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع حمل الكلام عليه. قال ومن اصله ان الكناية مع دلالة الحال كالصريح. وقال رحمه الله اذا قرن اذا قرن بالكناية بعض احكامه صارت كالصريح نعم المسألة الثانية الاصل في الكناية هو قول ابو فلان فسمي هذا كناية لانه دل شيء اخر على عينه ونفسه والكناية في الكلام ان يطلق كلاما يريد منه معنى اخر يطلق كلام يريد منه معنى اخر هو قريب من التشبيه. نعم. لا الكناية موجود في غيره والكلاب موجود نعم. المسألة الثانية ما ورد كناية او تعريضا قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا لا يقتضي انهم كانوا معذبين ثم نجوا لكن يقتضي انهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه. وهذا هو الورود فان مجرد الورود للورود ليس بعذاب بل هو تعريض للعذاب وهو انما نفى الدخول الذي هو العذاب لم ينفي التقريب من العذاب ولا انعقاد ولا الدخول على سطح مكان العذاب وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الله حيي كريم يكني عما يشاء وانه كنا بالملامسة عن الجماع. وفي لفظ عنه قال اللمس والمباشرة والافضاء والرفث في كتاب الله الجماع. ولان اللمس كالمس وقد اريد به الجماع في قوله طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الملامسة لا تكون الا من اثنين فيجب حملها على الجماع علاج ليس المقصود بالمس والملامسة مجرد يد تصيب جسم اخر لا هذه كنايات نعم هو ما في فرق ما فيه فرق فرق لغوي عند اهل اللغة نعم المسألة الثانية التعريض نوع من انواع الكنايات تعريف تحقير ها التصغير اه التجهيل نوع من انواع الكلاب. تلبية. تلميح نعم. المسألة الثالثة ما قيل فيه بالكناية وليس كذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله نحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن. والمتأولون لصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه في اسمائه واياته التأول قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي فقالوا ان المراد نعمتيه اي نعم اي نعمة الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون هناك يد حقيقة بل هذه اللفظ بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود وقوله لما خلقت بيديه خلقه اي خلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقة فهذه تأويلاتهم فننظر في بما قدمنا المقام الاول ان لفظ اليدين بصيغة التثنية لم لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لان من لغة القوم استعمال لان من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع ولفظ الجمع ولفظ الجمع في الوحي ولفظ الجمع في الاثنين لان هذه الالفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا لا يتجوز بها ولا يجوز ولا يجوز ان يقال عندي رجل يعني رجلين ولا عندي رجلان ويعني به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز ان يراد به القدرة ان القدرة صفة واحدة ولا يجوز ان يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز ان يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز ان يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة المقام الثاني ان يقال هب انه يجوز وان لا ان لا يعني ان لا يعنى باليد حقيقة اليد وان وان يعني بها القدرة والنعمة. او يجعل ذكرها كناية او يجعل ذكرها كناية من فعله. لكن من اجيب لصرفها عن الحقيقة قال ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. اكتب قال في قوله تعالى احسن او في قوله تعالى قال نعم. يعني هو المثال الثالث الان او مباشرة شيل كلمة قاله مباشرة ومريم ابنة عمران ان المثال نعم وقال فاتخذ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلهم اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما فانا رسول ربك لاهب لك غلاما ذكيا وقد ذكر المفسرون ان جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها والجيب هو الطوق الذي في العنق ليس هو ما يسميه بعظ العامة جيبا وهو ما يكون في مقدم الثوب لوظع الدراهم ونحوها يعني هذا الان الجيب ها هذا في العرف العام. هذا يسمى الجيب في عرف العام. اما الجيب في عرف العرب فهو درع الثوب اللي هو الفتح هذا الجيب في العرف هذا الجيب في اللغة درع الثوب. نعم. الذي منه يدخل الرأس نعم. وموسى لما امره الله ان يدخل يده في جيبه هو ذلك الجيب المعروف في اللغة وذكر ابو الفرج وغيره قولين هل كانت النفخة في جيب الدرع او في او في الفرج فان من قال بالاول قال في فرج درعها وان من قال هو مخرج الولد قال الهاء كناية عن غير مذكور لانه انما نفخا في درعها لا في فرجها وهذا ليس بشيء بل هو عدول عن صريح القرآن وهذا النقل ان كان ثابتا لم يناقض القرآن وان لم يكن ثابتا لم التفت اليه فان من نقل ان جبريل نفخ في جيب الدرع فمرده انه صلى الله عليه وسلم لم يكشف بدنها وكذلك جبريل كان اذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة متجردة لم ينظر اليها متجردة فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة الى فرجها. المقصود انما هو النفخ في الفرج كما اخبر الله به في ايتين والا فالنفخ في الثوب فقط من غير وصول النفخ الى الفرج مخالف للقرآن مع انه لا تأثير له في حصول الولد ولم يقل ذلك لديك احد من ائمة المسلمين ولا نقله احد عن عالم معروف من السلف. احسنت تبارك الله نكتفي بهذا