في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف الربا الستة وهي البر وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح علة جريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد ففي الدرس الماضي كان الكلام حول انواع القياس وفي هذا الدرس سيكون الكلام ان شاء الله تعالى حول اركان القياس وقد تقدم ان القياس هو رد فرع الى اصل في الحكم بعلة تجمع بينهما ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا ان اركان القياس اربعة وهي الاصل والفرع والحكم والعلة وكل ركن من هذه الاركان بارك الله فيكم له شروط لابد من تحققها. فالركن الاول هو الاصل والركن الثاني هو حكم الاصل وهذا الحكم له شروط اول شرط من شروط الحكم ان يكون هذا الحكم محكما ومعنى كونه محكما الا يكون منسوخا. فاذا كان حكم الاصل منسوخا فلا قياس والشرط الثاني ان يكون معقول المعنى فاذا لم يكن معقول المعنى اي لم ندرك المعنى والعلة كعدد الركعات اي لماذا صلاة العصر اربع ركعات؟ ولماذا صلاة الصبح ركعتين؟ ولماذا صلاة المغرب؟ ثلاث ركعات هذا غير معقول المعنى فحينئذ اذا كان غير معقول المعنى فلا قياس والشرط الثالث ان يكون هذا الحكم اي حكم الاصل ثابتا بغير قياس اي ان يكون حكم الاصل ثابتا اما بنص او باجماع فاذا كان حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع فالقياس يستقيم واما اذا كان ثابتا بقياس اخر فحين اذ لا يقاس فرع على فرع اي في الاصل بل يقاس فرع على اصل فالاصل ان الفرع يلحق بالاصل لا ان يلحق فرع بفرع هذا من حيث الاصل وان وجدت استثناءات والشرط الرابع بارك الله فيكم الا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس الا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس. وذلك بان يكون حكم اصلي او بان يكون الاصل مشتملا على علة هذه العلة يمكن ان تتعدى من الاصل الى الفرع بان يكون مشتملا على علة يمكن ان تتعدى من الاصل الى الفراغ اذا تقرر هذا فهذه اربعة شروط تشترط في حكم الاصل واما الفرع فيشترط ان توجد فيه العلة اي علة حكم الاصل فعلة حكم الاصل يشترط ان تكون موجودة في الفرع حتى يتم الحاق الفرع بالاصل واما العلة فلها ستة شروط بحسب ما في الحقيبة الشرط الاول ان تكون هذه العلة متعدية بمعنى انها تتعدى من الاصل الى الفرض والشرط الثاني الا ترجع هذه العلة على الاصل بالابطال فاذا كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال فحينئذ لا يجوز اصلا استنباط هذه العلة اذ من القواعد انه لا يجوز ان يستنبط من النص معنى اي علة تعود عليه بالابطال يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصص النص يجوز ان يستنبط من النص معنى يعمم النص. لكن لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود على النص بالابطال مثال ذلك الربا في الذهب والفضة هي النقدية علة جريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية هذه علة مستنبطة من النص ليس منصوصا عليها اي ليس في النص ان علة جريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية وانما استنبطها العلماء فقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان علة جريان الربا بالذهب والفضة هي النقدية. وعلة جريان الربا في الاصناف الاربعة هي الطعم اذا تقرر هذا لو قال قائل مثلا اليوم الذهب والفضة ليس من النقود فالذهب ليس نقدا والفضة ليست نقدا وبناء عليه فلا ربا في الذهب ولا ربا في الفضة نقول له لا يصح ان يستنبط من النص معنى يؤدي الى ابطال النص واضح فهذه العلة اذا كانت ستؤدي الى ابقان النصب فانه لا يصح لا يصح ان نبني ابطال النص على هذه العلة ولذلك شرط العلة الا ترجع على النص بالابطال ايضا بارك الله فيكم من شروط العلة الا تخالف نصا او اجماعا الا تخالف نصا او اجماعا مثال ذلك لو قال قائل يصح للمرأة ان تباشر تزويج نفسها. ان تزوج نفسها بنفسها قياسا على صحة مباشرة المرأة لبيع مالها كما انه يصح ان تباشر المرأة بيع مالها كذلك يصح ان تباشر المرأة تزويج نفسها قياسا لعقد النكاح على عقد البيع نقول ان هذا القياس يخالف نصا وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اي ما امرأة اه اي ما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل ويصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي اذا اذا كان القياس يصادم نصا او يصادم اجماعا فحينئذ هذا القياس هذا القياس فيه فيه خلل. تطرق اليه الخلل يشترط في العلة وهذا الشرط الرابع ان تكون ظاهرة لا خفية فعكس الظاهر الخفي ولذلك علة وجوب النفقة على سبيل المثال هي القرابة لا يقام ان علة وجوب النفقة هي المحبة لان المحبة امر خفي فالانسان يجب عليه ان ينفق على قرابته من الاصول والفروع لانهم قرابته لانهم اصوله وفروعه. سواء كان يحبهم او لا يحبهم. فالشارع الحكيم علق الامر بالقرابة لم يعلق الامر بالمحبة لان المحبة شأن خفي لا لا اطلاع عليه الشرط الخامس من شروط علة ان تكون العلة منضبطة ولذلك كانت العلة في جواز قصر الصلاة هي السفر دون المشقة. لان المشقة لا تنضبط فا ما يكون مشقة في شخص ما لا يكون مشقة لغيره فقد يكون السفر مشقة على كبير السن او على الصغير او على المرأة لكنه لا يكون مشقة على شاب قوي صحيح في وبالتالي لما كان امر المشقة ليس منضبطا يتفاوت بتفاوت الناس وبتوفى قوت الاحوال بالتفاوت الازمنة بتفاوت آآ وسيلة السفر لم تعلق الشريعة الحكم على المشقة بل جعلت الحكم على امر معلقا بل جعلت الحكم معلقا بامر منضبط وهو وهو السفر. فاذا فسافر الانسان سفرا طويلا فحينئذ له ان يترخص برخص السفر لان تعليق لان تعليق اه القصر بالسفر تعليق بامر منضبط بخلاف المشقة التي لا تنضبط الشرط السادس من شروط العلة ان تكون العلة مطردة. ومعنى كونها مطردة اي مطردة في معلولاتها فكلما وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم اذا تقرر هذا فان هذا بيان مختصر لاركان القياس ولشروط هذه الاركان. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته