﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس من شرح كتاب الاعتكاف هو الدرس الاخير والتاسع عشر من شرح

2
00:00:40.050 --> 00:00:57.300
كتاب الصيام مع الاعتكاف. عند يعني ما يفسد الاعتكاف تكلمنا في الدرس الماضي عن الجماع ومقدمات الجماع القبلة او غيرها وعن الجماع ناسيا واليوم ان شاء الله نتكلم عن الخروج من المسجد

3
00:00:57.800 --> 00:01:23.650
العلماء اتفقوا على ان الخروج من المسجد للرجل والمرأة وكزلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند السيدة الحنفية ازا لغير حاجة يفسد الاعتكاف الواجب. ازا كان واجبا يفسد الاعتكاف والمالكية والامام ابو حنيفة في رواية قالوا الحقوا بالواجب الاعتكاف المندوب ايضا لماذا؟ لانه الاعتكاف المندوب

4
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
بالشروع في عند المالكية ورواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. قالوا سواء كان الخروج يسيرا او كسيرا لان الخروج ينافي اللبس. وما ينافي شيء يستوي فيه القليل والكسير كالاكل والشرب في الصوم. تمام؟ والحدس في الطهر يعني الانسان ازا كان طاهرا وخرج منه حدس قليل قال لك هزا

5
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
سد الصوم. والامام ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني قال لا يفسد الاعتكاف باكثر من نصف يوم استحسانا. يعني اذا خرج انسان اقل من نصف يوم قال لك ان الاعتكاف بتاعه صحيح. قالوا وهو اوسع لان القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج لان

6
00:02:03.650 --> 00:02:23.650
انه لابد منه لاقامة الحوائج. يعني هو يخرج يقضي حاجته ويأتي. اما اذا كان الخروج لحاجة وهو ما لابد للانسان منه يعني كقضاء حاجة مسلا او الغسل من الجنابة او مسلا اه الخوف فتنة او المرأة تقضي عدتها او شيء. تمام؟ او المرأة تخرج من اجل الحض والنفاس؟ قالوا

7
00:02:23.650 --> 00:02:40.100
فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعا. والدليل عليه ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
كان لا يدخل البيت الا لحاجة ازا كان معتكفا. يعني ازا كان في حاجة يدخل. وهذا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وايضا قالت السنة على المعتكف الا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. وابن قدامة رحمه الله يبين انه لا خلاف

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ان المعتكف الخروج الى ما لابد له منه والامام ابن المنذر نقل الاجماع على زلك. كما قلنا قضاء الحاجة او هزه الاشياء او الانسان ازا كان محتاج لطعام او ايه؟ او شراب. وقالوا كل ما لابد له منهم ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج اليه

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
ولا يفسد الاعتكاف في هزه الحالة وهو عليه ما لم يطل. يعني ازا ما طال يعني ما عدش برة فترة طويلة يعني. قالوا وكزلك له خروج الى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. مسل مسلا المرأة تخرج المعتدة تخرج لقضاء العدة. وكالخارج لانقاز الغريق مسلا او لاطفاء الحريق

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
او لاداء شهادة تعينت عليه. فعند ازن هذا شيء وجب عليه وتعين عليه فازا خرج من اجله يكون اعتكافه صحيح في هزه الحالة. طيب الخروج لصلاة الجمعة. احنا تكلمنا قبل زلك وقلنا ان العلماء اختلفوا هل يصح الاعتكاف في مسجد لا

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فيه الجماعة او شيء. فيه مساجد بقى لا تقام فيها الجمعة. يعني احنا في السعودية مسلا او بعض دول الخليج ان المسجد الكبير هو التي تقام فيه الجمعة اما المساجد الصغيرة هزه فتغلق عند صلاة الجمعة. وانما تؤدى فيها الصلوات الا صلاة الجمعة. فلو ان انسانا اعتكف في مسجد

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
تقام فيه الجمعة. وخرج لصلاة الجمعة هل يبطل الاعتكاف في هذه الحالة ام لا؟ فقالوا من وجبت عليه الجمعة وكان اعتكافه متتابعا واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فهو اثم في هزه الحالة. ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة لانها فرض. سم العلماء

14
00:04:40.100 --> 00:05:03.950
اختلفوا فيما ازا خرج للجمعة هل يفسد الاعتكاف في هزه الحالة ام لا؟ فالحنفية والحنابلة والامام مالك في رواية قالوا ان خروج للجمعة لا يفسد اعتكافه لانه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمرأة المعتدة تخرج لقضاء الايه؟ العدة. وكالانسان الخارج لانقاز الغريق او

15
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
اطفاء الحريق او لاداء شهادة تعينت عليه. ولانه اذا نظر اياما فيها يوم الجمعة فكأنه استثنى يوم الجمعة يعني كأنه اعتكف واستثنى. تمام؟ يعني ما دام ان هو يعلم ان هذا المسجد الذي هو فيه لا تقام فيه الجمعة. هذا بالنسبة لقول الايه

16
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
القول الاول. طيب المالكية في المشهور عندهم والشافعية قالوا ان خروج المعتكف للصلاة الجمعة يفسد اعتكاف وعليه استئناف الاعتكاف بنية جديدة لانه يمكنه الاحتراز من الخروج بان يعتكف في المسجد الجامع الذي تقام فيه

17
00:05:43.950 --> 00:06:03.950
الجمعة. فازا لم يفعل وخرج بطل الاعتكاف في هزه الحالة. والشافعية استسنوا من زلك ما لو شرط الخروج في اعتكاف كافيه لصلاة الجمعة قال لك لو هو مسلا اعتكف في مسجد عادي واشترط الخروج لصلاة الجمعة قال لك لا يفسد اعتكاف في هزه الحالة ولا يبطل ويصح الخروج

18
00:06:03.950 --> 00:06:23.950
لانه يعمل بالشرط عند السادة الشافعية. انسان المعتكف هل يجوز له الخروج لعيادة المرضى ولصلاة الجنازة في الاعتكاف الواجب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا انه لا يجوز الخروج لعيادة المرضى

19
00:06:23.950 --> 00:06:45.850
صلاة الجنازة بدون شرط لعدم الضرورة الى الخروج الا ان يشترط زلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. فازا اشترط انه ازا يعني يعود المرضى واو يزهب الى صلاة الجنازة او الى دفن الموتى قال لك يجوز. لان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا اعتكف لا

20
00:06:45.850 --> 00:07:05.850
يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وقالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة. طبعا الجنازة كانت بتصلي اصلا خارج المسجد لكن الان هي بتصلى في المسجد. فعند ازن يصلي لا اشكال. احنا بنتكلم ازا كانت الصلاة الجنازة خارج المسجد. قال ولا وقالت ولا يمس امرأة ولا

21
00:07:05.850 --> 00:07:30.300
الشبهات ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منهم وهذا يعني قالوا لان هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من اجله. لان زيارة المريض هو صلاة الجنازة ازا قام بها البعض فعندئذ هي سنة في حقه. وهو الان معتكف اعتكفا واجبا. فعند ازن لا يترك الاعتكاف الواجب من اجل ايه؟ من اجل سنة في هزه الحالة

22
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
وقالوا اما ازا خرج لقضاء الحاجة سم عرج على مريض لعيادته او لصلاة جنازة يعني مسلا كان رايح يفضي الحاجة او راح يجيب اكل فوجد جنازة بيصلي. قام جاي مصلى معه. لقى واحد تعبان يعني آآ يعني كلمه كلمتين وهو ماشي. قالوا فانه يجوز بشرط الا يطول

23
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
يعني اه عند المريض او بعد صلاة الجنازة. يصلي الجنازة ويرجع على طول. وهزا عند جمهور العلماء. بالا يقف عند المريض الا بقدر الايه؟ السلام. سلام عليكم ايه وكزا وكزا لان السيدة عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمرض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. بس انت عامل ايه

24
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
كيف احوالك وهكزا. وقولها ان كنت لادخل آآ لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة يعني السيدة عائشة بتقول لك لو المريض موجود وانا معتكفا فعند ازن ادخل اقضي حاجة واشوفه انت عامل ايه كيف احوالك وانا وهي مرة الا ان يشترط الخروج لهزه

25
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
الامور عند الجمهور فعند ازن يصحها. اما المالكية فانهم يعني آآ مع الجمهور في فساد الاعتكاف لخروج المريض لعيادة للعيادة والجنازة. ولا يصح عندهم الاشتراط وهزا في الايه؟ في النزر اللي في في الاعتكاف الواجب. اما السنة فعند

26
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
يصح لكن المالكية اصلا لا يصح عندهم الاشتراط. لكن الصحيح الزي عليه الجمهور ان انه ايه؟ ان هزا صحيح ولا اشكال فيه ويصح الايه؟ الاشتراط والامام احمد رحمه الله في رواية قال ان للمعتكف عيادة المريض وشهود الجنازة وان لم يشترط زلك. لما روى عاصم ابن

27
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ازا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي اهله وليأمرهم حاجة وهو قائم. وهزا الاسر رواه ابن ابي شيبة. والامام احمد قال يشهد الجنازة ويعود المريض. وروي يجلس ويقضي الحاجة ويعود الى معتز

28
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
يعود الى الايه؟ المعتكف. وهذا كله كما كنا في الاعتكاف الواجب. اما الاعتكاف التطوع الصحيح انه يستحب ان هو لا يخرج منه قال ابن قدامة لان كل واحد منهما تطوع. لان شهود الجنازة تطوع والاعتكاف التطوع تطوع. فلا يتحتم واحد منهما لكن الافضل كما

29
00:09:50.300 --> 00:10:05.200
كنا المقام على اعتكافي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واجبا عليه. الان ننتقل الى مسألة مهمة وهي ما يباح للمعتكف وما يكره له

30
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
اول شيء عندنا الاكل والشرب والنوم يباح للمعتكف ان يأكل ويشرب في المسجد وينام في المسجد في قول كل العلماء. حتى المالكية زادوا ان اعتكاف من لم يجد من يأتيه بحاجة من الطعام والشراب مكروه. يعني يكره له ان هو يعتكف ومش لاقي حد يجيب له الطعام والايه والشراب. اما النوم للمعتكف

31
00:10:25.400 --> 00:10:45.400
فالمحل النومي هو المسجد لان خروجه للنوم ليس ايه؟ ليس بعزر. مش هو يعتكف ويطلع ينام برة لأ هو النوم يكون ايه؟ في المسجد. طيب القود والصنائع في المسجد. يعني هل يصح تصح ان هو يعمل عقود في المسجد يبيع ويشتري وهزه الاشياء ويجيب آآ مسلا شيء يخيطه او يعمل او يشتغل

32
00:10:45.400 --> 00:11:05.400
الصنعة بتاعته في المسجد ام لا؟ قال ابن هبير رحمه الله واجمعوا على انه ليس للمعتكف ان يتجر ويتكسب بالصنعة على الاطلاق ثم اختلفوا في جواز البيع على المعتكف. يعني هل يجوز ان هو يبيع ام لا؟ فالامام ابو حنيفة قال له ان يبيع ويشتري وهو في المسجد

33
00:11:05.400 --> 00:11:15.400
مراد من البيع والشراء هو الايجاب والقبول. مش من من غير ما يجيب البضاعة ويحطها في المسجد يعني. من غير نقل الامتعة الى المسجد. لان ذلك ممنوع عنه لاجل المسجد. ليه

34
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
ما فيه من اتخاذ المسجد متجرا لا لاجل الاعتكاف. قالوا ولان بقعة المسجد تحررت عن حقوق العباد خالصة لله سبحانه وتعالى. فيكره شغلها بالبيع والايه؟ بالتجارة بخلاف ما لم يحضر السلعة. يعني ممكن الان احنا بنجيبها في الوقت الحاضر ايه

35
00:11:35.400 --> 00:11:45.400
واحد قاعد في المسجد ومعه واحد مسلا بيبيع له شيء يعني بالكلام او مسلا بيوقع شيء او بالتليفون هو قاعد في التليفون مسلا بيقرا الشغل بتاعه اعمل كزا بعت كزا سوي كزا هزا كله

36
00:11:45.400 --> 00:12:05.400
او على الاونلاين مسلا هذا كله ايضا ايه؟ امور جائزة يعني. والامام الشافعي قال له ان يأمر بالامر الخفيف في ما له ويبيع ويشتري من غير اقصار لاني بعض الناس مسلا هو تاجر ولا يمكن ان هو يعتكف الا ازا باشر اعمال التجارة مسلا على الهاتف مسلا او على الموبايل او على اللابتوب او هزه الاشياء. فعند ازن

37
00:12:05.400 --> 00:12:25.400
هزه الامور يسيرة ولكن لا يكثر منها. والامام مالك قال له ان يفعل زلك ازا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. والامام احمد او الامام ما لك عنه رواية اخرى بالمنع من زلك على الاطلاق. يعني يمنع ان هو يبيع او يشتري في المسجد على الاطلاق. والامام احمد قال لا يجوز له البيع والشراء على الاطلاق

38
00:12:25.400 --> 00:12:45.400
ولا فرق في زلك عنده بين القليل والكثير ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا او غير محتاج. سواء القليل الفيزيائي يعني ما اجيبش خياطة الخياطة لان دي اللي شايل يعمله في المسجد. اما الان لو جاب اي شيء وعمل صنعة في المسجد قال لك لا يجوز. والصحيح والله اعلم ان هزه الامور ازا كانت الانسان لا يمكن

39
00:12:45.400 --> 00:13:05.400
هو يعتكف الا ازا باشر هزه الاشياء وازا لم يفعل هزه الاشياء لا لن يعتكف عندئذ يعتكف ويحاول ان هو على ما هو ضروري في امور التجارة. ايضا عندنا الصمت في الاعتكاف. هل يشرع ام لا؟ كل العلماء اتفقوا على

40
00:13:05.400 --> 00:13:25.250
انه يكره للمعتكف الصمت الى الليل. يعني يقعد من غير ما يتكلم. لانه ليس من شريعة الاسلام. والحنفية والحنابلة قالوا بتحريم لظاهر الاخبار لان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على امرأة من احمس. يقال لها زينب. فرآها

41
00:13:25.300 --> 00:13:45.300
لا تكلم يعني ما تتكلمش. فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. يعني ما بتتكلمش. قال لها تكلمي فان هزا لا يحل هزا هزا من عمل الجاهلية فتكلمت المرأة. والسيدة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا

42
00:13:45.300 --> 00:14:05.300
خصومات يوم الى الليل. يعني واحد يقعد كده من غير ايه ما يتكلم خالص. والامام ابن قدامة يقول من نزر ذلك في اعتكافه او غيره لم يلزمه الوفاء به وبهزا قال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم في هزا خلافا. والدليل عليه ما رواه ابن عباس قال بين النبي

43
00:14:05.300 --> 00:14:24.500
صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نزر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروه فليتكلم. وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذه الامور الثلاثة هو غير

44
00:14:24.500 --> 00:14:44.500
فعند ازن النزر فيها زي الي تو يعني لا لا يجب الوفاة به. لكن لما قال وليتم صوامه لان الصوم اصله مشروع. وهزا الحديس رواه الامام البخاري. قال نزر فعل من هي عنه فلم يلزمه كنزر المباشرة في المسجد. يعني هو نزر ان هو يبشر زوجته في المسجد. قال لك يبقى هزا منهي عنه ولا يجوز له ان يفعل هزا

45
00:14:44.500 --> 00:15:04.500
على الاطلاق. ايضا زكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن. كل العلماء اتفقوا على انه يستحب للمعتكف زكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن ولعموم الايات وصحيح الاحاديس التي ترغب في الاشتغال بالصلاة وتلاوة القرآن وهزه الاشياء

46
00:15:04.500 --> 00:15:24.500
الانسان عموما يعني والمعتكف من باب ايه؟ من باب اولى. الا ان العلماء اختلفوا في اقرائه القرآن او الحديس او الفقه. يعني هو يدرس يقعد يدرس الفقه او يدرس يقرأ القرآن للناس يعني يخليهم يقرأوا عليه او ان هم يعلمهم الحديس. فالامام ما لك واحمد قال لا

47
00:15:24.500 --> 00:15:46.550
لا يستحب له زلك. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به. تمام؟ هذا القول القول الثاني طبعا عن الامام مالك انه لا بأس ان يكتب المعتكف في المسجد وان يقرأ فيه ويقرئ غيره القرآن. وايضا قال لا

48
00:15:46.550 --> 00:15:56.550
افعل زلك الا ان يكون الشيء الخفيف والترك احب الي. يعني الامام مالك يقول لك انا الاولى ان هو لا يفعل هزا. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام الشافعي فقال

49
00:15:56.550 --> 00:16:12.650
يستحب له زلك. ليه؟ يعني يستحب له ان هو يعلم العلم. ويقرأ غيره القرآن. ويفعل هزه الامور. ليه؟ لان الاشتغال بالعلم تعلمه وتعليمه فرض كفاية. فهو افضل من الصلاة النافلة

50
00:16:12.750 --> 00:16:32.750
وقالوا ايضا لان نفع نفع العلم والفقه والقرآن نفع متعدل الى الناس. وقد تزاهرت الاحاديس للاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. والامام احمد الامام المروزي روى عنه في الرجل يقرأ في المسجد ويريد ان يعتكف فقال

51
00:16:32.750 --> 00:16:52.750
يقرأ احب الي. يبقى دليل على ان القراءة يعني الاقراء الناس له فضل كبير. والصحيح عندي والله اعلم هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهما انه يجوز ويستحب ايضا للانسان المعتكف ان يقرأ ويقرأ وان يعني يعلم غيره

52
00:16:52.750 --> 00:17:09.450
وان هو يقرأ على غيره ايضا ازا كان مسلا ايه يعني في المسجد ويريد ان يصحح التلاوة او كزلك يريد ان يتعلم الفقه كل هزا جائز ان شاء الله عندنا مسألة اخيرة وهي وقت دخول المعتكف المسجد ووقت الخروج

53
00:17:09.600 --> 00:17:23.700
فجمهور الفقهاء ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في المشهور عنه واقصر اهل العلم يرون ان من نزر اعتكاف شهر بعينه كرمضان او نزر اعتكاف عشر عشر ايام مسلا كالعشر الاخيرة من رمضان

54
00:17:23.850 --> 00:17:43.850
او اراد زلك تطوعا. دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. دخل المعتكف قبل غروب الشمس. اذ الشهر يدخل يعني بالليلة بدليل ترتب الاحكام عليهم. عندئذ قال لك لو واحد مسلا قال ايه؟ ان حلول الدين عليه او قل زوجته مسلا ايه؟ ان

55
00:17:43.850 --> 00:18:03.850
الشهر مسلا فانت طالق. فبمجرد غروب الشمس خلاص. معي زي؟ يبقى دخل الشهر. قالوا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فعلى هزا ازا احب بان يعتكف مسلا العشر الاواخر من رمضان تطوعا دخل قبل غروب شمس من ليلة احدى وعشرين. يعني قبل غروب الشمس خلاص مسلا بكرة

56
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
واحد وعشرين. فالان الشمس مسلا المغرب لم يؤزن ادخل الان والمغرب يأزن علي وانا وانا في المسجد. ليه؟ قالوا لان سيدنا آآ ابو سعيد الخدري رضي الله العنوه روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواسط من رمضان فاعتكف عاما حتى ازا كان ليلة

57
00:18:24.300 --> 00:18:43.750
وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. فدي دليل على ايه؟ على لان الانسان ازا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل قبل غروب الايه؟ غروب الشمس. قالوا ولان العشر بغير الهاء

58
00:18:43.900 --> 00:19:04.250
عدد الليالي فانها عدد المؤنس والله سبحانه وتعالى قال وليال عشر. تمام؟ وليال عشر. واول الليالي العشر ليلة احدى وعشرين واول حديس عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه الزي رواه الامام

59
00:19:04.250 --> 00:19:24.250
على انه دخل من اول الليل ولكن انما تخلى بنفسه في المكان الزي اعده لنفسه بعد صلاة الصبح لا ان زلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابسا في جملة المسجد وانما صلى الصبح ثم انفرد

60
00:19:24.250 --> 00:19:34.250
ودخل المعتكف بتاعه اللي هو الايه الخيمة زي ما احنا بنقول بتاعته يعني. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول عن حديس عائشة هزا لا اعلم احدا من فقهاء الامصار قال

61
00:19:34.250 --> 00:19:54.250
هزا الحديس مع سبوته وصحته في وقت دخول المعتكف موضع اعتكافه. الا الاوزاعي والليث ابن سعد وبه قال طائفة من التابعين. يبقى هنا مش انفردوا يعني يعني في بعض العلماء قال بهذا. والامام احمد رحمه الله في الرواية الثانية عنه قال يدخل بعد صلاة الفجر لحديث عائشة. لكن الجمهور اوله الحديث ان النبي صلى

62
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
دخل قبل المغرب لكن انفرد بنفسه بعد بعد صلاة الايه؟ الفجر. طيب وقت خروج المعتكف من المسجد؟ هنا محل اتفاق بين الفقهاء على ان من اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة شوال. يعني خلاص المغرب ازن

63
00:20:14.250 --> 00:20:34.800
وبكرة العيد خلاص يخرج بقى الان. الا ان كل العلماء استحبوا ان ينقص في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد او يخرج منه الى المصلى ان صلوها في غيرها. يعني ان صلوا في المسجد بعد ما يصلي يطلع او ان هم صلوا في المصلى يصلي معهم ثم يذهب الى بيته. والامام ما لك رضي الله

64
00:20:34.800 --> 00:20:54.800
قال عنه قال انه رأى اهل الفضل ازا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس والامام النووي رحمه الله قال ان السنة ايضا في من اراد قال ان الافضل ان يمكث ليلة العيد في المسجد

65
00:20:54.800 --> 00:21:14.800
حتى يصلي فيه صلاة العيد او يخرج منه الى المصلى لصلاة العيد. ان صلوها في المسجد. وايضا ابن قدامة قال هزا الكلام. قال من اعتكف العشر اواخر من رمضان استحب ان يبيت ليلة العيد. في معتكفه وعلى هزا نص الامام احمد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه

66
00:21:14.800 --> 00:21:34.800
ونقوم بزلك قد انتهينا من كتاب الاعتكاف وكتاب الصيام. وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز للمعتكف ان يبيع ويشتري في المسجد ام لا؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

67
00:21:34.800 --> 00:22:04.800
المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة

68
00:22:04.800 --> 00:22:24.800
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه درة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب

69
00:22:24.800 --> 00:22:44.800
سوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل

70
00:22:44.800 --> 00:23:04.800
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر

71
00:23:04.800 --> 00:23:24.800
الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث

72
00:23:24.800 --> 00:23:44.800
بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه

73
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
اسوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى

74
00:24:04.800 --> 00:24:18.300
روعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشراءها وسارع بطلب نسختك الان