﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.200
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التلفة بين مستحقيها والاصل كم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله الاية. وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها. مع

2
00:00:24.200 --> 00:00:41.600
مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث

3
00:00:41.650 --> 00:01:10.850
وذكرها مفصلة بشروطها لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيوع الحق به كتاب المواريث وجعله خاتما للربع الثاني المتعلق بالمعاملات. لما في المواريث  من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه

4
00:01:10.950 --> 00:01:41.650
لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه وترجم المصنف بقوله كتاب المواريث وترجم غيره بقوله كتاب الفرائض طغما ترجمتان شائعتان عند الحنابلة وغيرهما وغيرهم من الفقهاء. تصدق احداهما

5
00:01:41.650 --> 00:02:17.250
آآ الاخرى فاما الترجمة بقولهم كتاب المواريث فهي ترجمة باعتبار المتروك المقسوم بعد الميت فهي ترجمة باعتبار المقسوم المتروك بعد الميت. واما الترجمة بقولهم كتاب الفرائض  فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين للميت. فهي ترجمة باعتبار

6
00:02:17.250 --> 00:02:53.150
الوارثين من الميت. اي ما يكون لهم من تركته وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالمواريث. فقال وهي العلم بقسمة التركة مستحقيها وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت

7
00:02:53.300 --> 00:03:23.950
اسم العلم او المعرفة او لادراك عند بيان حدود الاشياء  فيجعل الحد معلقا بذكر العلم او المعرفة او الادراك وما ما كان في معناها وتقدم ان المختار عند بيان حدود الاشياء هو التعريف

8
00:03:23.950 --> 00:03:52.550
باعتبار كونها قواعد او احكام او مسائل. اي باعتبار ذات شيء نفسه لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك  فانك اذا قلت مثلا عند ارادة

9
00:03:52.750 --> 00:04:28.250
بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك. والمختار ان يكون بيان حده باعتبار ذاته هو

10
00:04:28.250 --> 00:04:58.250
وهي القواعد التي ذكرت. فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها قوي والمروي حالا او وصفا. ونظير هذا القول هنا. فالمختار الا يقال العلم بكذا وكذا. او المعرفة بكذا وكذا. او الادراك لكذا

11
00:04:58.250 --> 00:05:31.250
ويذكر متعلقها مباشرة. فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها. هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث وانها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها

12
00:05:31.250 --> 00:06:09.300
وهذا يجمع امرين وهذا يجمع امرين احدهما قسمة التركة احدهما قسمة التركة والتركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص

13
00:06:10.000 --> 00:06:49.350
فما يتركه الميت بعده يكون تارة مالا كنقد او عقار ويكون تارة حقا كخيار اه كشفعة او خيار في بيعه. ويكون تارة اختصاصا. مما ليس حقا ولا مالا كتركه كالبصيد او جلد ميتة لم يدبغ

14
00:06:50.050 --> 00:07:25.250
فهؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة والاخر ان تلك القسمة للتركة يراد منها ايصال كل ايصال ما فيها الى مستحقه ان تلك التركة يراد منها ايصال قل لما فيها الى مستحقه

15
00:07:25.750 --> 00:08:01.500
وهم الوارثون للميت. فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا والوارثون للميت المستحقون تركتهم اربعة اقسام. والوارثون للميت المستحقون تركته  اربعة اقسام فالقسم الاول من يرث بالفرض والتعصيب

16
00:08:02.000 --> 00:08:39.850
من يرث بالفرظ والتعصيب والقسم الثاني من يرث بالفرد فقط. من يرث بالفرض فقط والقسم الثالث من يرث بالفرد بالتعصيب فقط. من يرث بالتعصيب فقط والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصيب. من يرث بلا فرض

17
00:08:39.850 --> 00:09:19.700
ولا تعصيب وهم ذوو الارحام وهم ذوو الارحام. والمراد بالفرد اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم حق حظ حظ من التركة مقدر شرعا بوارث معلوم واما التعصيب تهوى اصطلاحا

18
00:09:19.800 --> 00:09:59.050
حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الاقسام الاربعة المتقدمة. الذين منهم من يرث بفرض

19
00:09:59.050 --> 00:10:31.500
نصيب معا ومنهم من يرث بفرظ فقط ومنهم من يرث بتعصيب فقط ومنهم من يرثوا بغير فرض ولا تعصيب وهم ذوو الارحام وهذه الاقسام الاربعة دائرة فيما يوجد او يعدم على الفرض والتعصيب

20
00:10:31.750 --> 00:11:11.450
وتقدم معناهما من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وان التعصيب هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم فالحقيقتان المذكورتان للفرض والتعصيب تدوران على الفاظ

21
00:11:12.600 --> 00:11:44.200
اولها الحوض والمراد به هنا ايش النصيب والمراد به هنا النصيب واسم الحظ هو الموضوع له شرعا واسم الحظ هو الموضوع له شرعا. ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

22
00:11:44.200 --> 00:12:27.100
مثل حظ الانثيين وثانيها ان الحظ المذكور هو من تركة الميت ان الحوظ المذكور هو من تركة الميت  وتقدم معنى التركة وثالثها ان ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا يكون تارة مقدرا شرعا. وذلك في

23
00:12:27.300 --> 00:13:00.900
الفرض وذلك في الفرض. ويكون تارة غير مقدر شرعا. وذلك في التعصيب ورابعها ان الوارث بفرض او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا ان الوارث بفضل او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا

24
00:13:00.900 --> 00:13:31.400
اي مبين بطريق الشرع. اي مبين بطريق الشرع. فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي فجعل له هذا الحوظ من التركة بدليل شرعي ثم ذكر المصنف الاصل في هذا الكتاب

25
00:13:31.700 --> 00:13:58.500
اي الحجة القاطعة فيه من الادلة. فقال والاصل فيها قوله تعالى  في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما واخره قوله متفق عليه

26
00:13:59.150 --> 00:14:35.000
فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الادلة الثلاثة وهي نوعان احدهما ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها. ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها والاخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحقوا الفرائض

27
00:14:35.000 --> 00:15:07.250
وباهلها الحديث متفق عليه فهذه الادلة الثلاثة المذكورة هي اصول كتاب المواريث. وما لم يذكره من الاحاديث النبوية اصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض اصحاب الفروض فهو جار على وجه التبع

28
00:15:07.300 --> 00:15:35.250
فاصل الفرائض من السنة هو حديث ابن عباس هذا. وغيره من التفصيل الواقع له فام الفرائض من القرآن ايات سورة النساء وام الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. والمراد بالام

29
00:15:35.250 --> 00:15:59.100
في عرف اهل العلم هنا الاصل الجامع لما يذكر معه. فهذه الادلة هي الاصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة ومن محاسن التصنيف تصنيف ابي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير

30
00:15:59.100 --> 00:16:29.100
ايات المواريث. فانه افرد كتابا فسر فيه ايات المواريث. ليقع بيانها تاما ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي ان يتبعه في الحسن ان صنف كتاب جامع في شرح الاحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان

31
00:16:29.100 --> 00:16:59.100
التصنيف الملتمس صنو التصنيف المتقدم لابي بكر السهيلي. فاذا تم هذان التصنيفان واحسن ملتمس العلم فهمهما اخذ باصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة فرائض فان الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه. ومرد النقل فيه

32
00:16:59.100 --> 00:17:29.100
الى القرآن والسنة. ويلحق بالسنة ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاثار في شيء منها وهو معروف عند ارباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات بهذه الادلة الثلاثة المذكورة. فقال فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس

33
00:17:29.100 --> 00:18:03.450
علاج لاحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه اي ان هذه الادلة تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة. تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة  اولها اصحاب الفروض اولها اصحاب الفروض من الوارثين

34
00:18:05.500 --> 00:18:50.050
والثاني هاء حظوظ ارث كل واحد منهم حظوظ ارث كل واحد منهم وثالثها شرط ذلك الارث للحظ المقدر له. شرط ذلك الارث للحوظ المقدر له فمثلا قوله تعالى فان لم يكن له ولد وتركه فان لم يكن له ولد ايش

35
00:18:50.050 --> 00:19:29.750
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه امه ايش الثلث ولا السدس؟ فلأمه الثلث فهذا مشتمل على ذي فرض هو من الام وعلى فرض هو الثلث. وعلى شرطه وهو الا يكون له الا يكون للميت ولده. الا يكون للميت

36
00:19:29.750 --> 00:20:00.350
ولد فمدار دلالة تلك الايات على تلك الايات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع الى تعيين الامور الثلاثة المتقدمة وتفصيل ذلك اما اصحاب الفروض فانهم عشرة اجمالا. اما اصحاب الفروض فان

37
00:20:00.350 --> 00:20:46.650
هم عشرة اجمالا وهم الزوجان والابوان والجد والجدة والجد والجدة والاخت مطلقا والاخت مطلقا. اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لام او اختا لاب اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا

38
00:20:46.650 --> 00:21:31.100
لام والبنت وبنت الابن والاخ لام والبنت وبنت الاب والاخ لام. فهؤلاء عشرة فالزوجان كم؟ اثنان. والابوان اثنان. فهؤلاء اربعة. والجد والجد اثنان هؤلاء ستة والاخت مطلقا كم؟ تعد واحدة كم تصير؟ سبعة. والبنت

39
00:21:31.200 --> 00:22:08.950
الثامنة وبنت الابن التاسعة. والاخ لام يكون هو العاشر واما الفروض المقدرة فهي نوعان. واما الفروض المقدرة فهي نوعان فالنوع الاول النصف وفرعاه ان يصفوا وفرعاه وهما الربع والثمن وهما الربع والثمن

40
00:22:09.900 --> 00:22:54.500
والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس وهما الثلث والسدس واما الشروط فهي المعلقة بوجودها او عدمها فهي المعلقة بوجودها او عدمها فهي نوعان فهي نوعان احدهما شروط وجودية

41
00:22:54.550 --> 00:23:33.950
شروط وجودية كقوله تعالى فان كان له ولد والاخر شروط عدمية كقوله تعالى فان لم يكن له ولد. فان لم يكن له ولد. فمدار  فهمي علم المواريث على الاحاطة بهذه الامور الثلاثة. من اصحاب الفروض

42
00:23:33.950 --> 00:24:00.000
قاضي حظوظ كل واحد منهم والشرط الذي علق به ارثه في كل حال من احواله. فاذا اردت ان تفهم ميراث احد فانظر الى حظه. وما علق به من شرط. فانك تعرف

43
00:24:00.000 --> 00:24:32.700
ميراثه بان هذا له كذا وكذا. فتبتدأ النظر اولا بكونه وارثا ام غير وارث ثم اذا عينت انه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك الى تعيين منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن او السنة النبوية. نعم

44
00:24:33.150 --> 00:24:54.200
قال رحمه الله تعالى فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل ومن الاخوة الاشقاء او لغيرهم اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين وان الذكور من المذكورين يأخذون يأخذون المال او ما ابقت الفروض

45
00:24:54.800 --> 00:25:14.800
وان الواحد من وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان فاكثروا. احسن الله والثنتين فاكثر لها لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين

46
00:25:14.900 --> 00:25:32.250
وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد وانه اذا استغرقت البنات ثلثيها اذا لم يكن ولد ولا والد بدون كلمة له. اذا لم يكن ولد ولا والد

47
00:25:32.250 --> 00:25:48.750
ترى منصوبة صواب ما قرأ القارئ لانها معطوفة عن المنصوب. نعم وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دون سقط من دونه دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن

48
00:25:48.750 --> 00:26:15.900
او انزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات منهن السدس وان الاخوة وان الاخوة من الام عندك كده من من الام نعم. وان الاخوة من الام والاخوات والاخوات للواحد منهن السدس. وللاثنين

49
00:26:16.350 --> 00:26:44.000
ايش منهن عندك للواحد منهن اي للصواب منهم منهم هذا هو الصواب. وهكذا وقعت في نسخة ابن المصلي صواب منهم هكذا وقعت في نسخة ابن المصنف وهو خطأ مطبعك. نعم. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين

50
00:26:44.000 --> 00:27:06.200
ذكورهم واناثهم وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة. والربع مع مع وجودهم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم وان الام وان الام لها السدس مع احاديث

51
00:27:06.200 --> 00:27:28.600
من الاولاد او اثنين او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وانها وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس

52
00:27:28.600 --> 00:27:47.400
لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا ومع ادم  انقذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا

53
00:27:47.550 --> 00:28:17.600
خذوا تعصيبا اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد وننسخ كذلك الجد والى اخر هدية مدرجة اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله ان الايات المذكورات ان الايات المذكورات من سورة النساء مع الحديث

54
00:28:17.600 --> 00:28:46.400
النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل احكام المواريث. وذكرها مفصلة بشروطها شرع يبين مشمولات تلك الاصول من الادلة وابتدأ ذلك بقوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن

55
00:28:46.400 --> 00:29:20.450
الاخوة والاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهك فذكر في هذه الجملة اربعة اصناف ذكر في هذه الجملة اربعة اصناف يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا. يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا بان يكون للذكر مثل

56
00:29:20.450 --> 00:29:54.350
الامثال بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب والصنف الثاني الذكور والاناث من اولاد الابن. الذكور والاناث من اولاد الابن

57
00:29:55.550 --> 00:30:35.150
والصنف الثالث الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء واصنه الرابع الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام وبيان ذلك في الاحوال المثبتة عندكم

58
00:30:35.300 --> 00:31:03.700
في هذه الاوراق في احد ما عنده الاوراق هذي موجودة في الاخير هي موجودة في اخر المسجد وبيان ذلك في الاحوال الاربعة المذكورة في الاوراق المرفقة فالحال الاولى الذكور والاناث

59
00:31:03.850 --> 00:31:29.100
فالحال الاولى الذكور والاناث من اولاد الصلب. الذكور والاناث من اولاد الصلب وصورتها تابعوا معنا لا تناظرون فيها تابعوا معنا. صورتها عشان تفهمون. انا مقتطع من وقتي وجالس اكتب حتى تستفيدون مو عشان تنظرون في شكلي

60
00:31:30.150 --> 00:32:04.000
فصورتها هلكا رؤ عن اولاد ذكور واناث الك امرؤ عن اولاد ذكور واناث القسمة للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن ابنين وبنت. هلك امرؤ عن ابنين وبنت. فللبنت

61
00:32:04.000 --> 00:32:36.550
سهم ولكل ابن سهمان. اصلحوها بدا الولد ابن. فللبنت سهم ولكل ابن سهمان واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله هلك امرؤ عوضا باستخدام عوض استعمالك. كثير من اصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا. فان

62
00:32:36.550 --> 00:33:10.100
موافقة للخطاب الشرعي هو ذكر كونه هلك امرؤ او امرأة والحال الثانية والاناث من اولاد الابن. وصورتها هلك امرؤ عن اولاد ابن ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابن

63
00:33:10.100 --> 00:33:41.000
ابن وبنت ابنه عن ابن وبنت ابن تلي البنت سهم ولكل ابن ابن سهمان. فللبنت سهم ولكل ابن ابن سهمان والحال الثالثة الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء وصورتها هلك امرؤ عن اخوة اشقاء

64
00:33:41.100 --> 00:34:15.500
ذكور واناث القسمة للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن اخوين شقيقين واختي شقيقتين فللاخت الشقيقة سهم فللأخت الشقيقة سهم ولكل اخ شقيق سهمان. ولكل اخ شقيق سهمان  والحال الرابعة

65
00:34:15.700 --> 00:34:53.450
الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام. اي الاخوة لاب. اي الاخوة لاب   وصورتها هلك امرؤ عن اخوة لاب ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين

66
00:34:54.000 --> 00:35:25.550
ومثاله هلك امرؤ عن اخوين لاب واخت لاب فللخت لاب فاصلحوها. فللأخت لاب سهم ولكل اخ لاب سهمان. ولكل اخ لاب سهمان فالاصناف الاربعة المذكورة اذا اجتمع فيها الذكور والاناث

67
00:35:25.950 --> 00:35:57.650
قسمت التركة بينهم بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا مع ذي فرض ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا

68
00:35:57.650 --> 00:36:34.900
مع ذي فرض فقال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وما ابقت الوضوء للذكر مثل حظ الانثيين. اي ان الله جعل لاصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا كان معهم ذو فرض ثم بقي بعد قسمة الفرائض شيء فانه يكون لهم

69
00:36:34.900 --> 00:37:07.350
ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين وهو المذكور في الحال الخامسة وهي قوله الحال الخامسة المذكورون في الاحوال السابقة مع ذي فرض وصورتها هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع ذي فظ

70
00:37:07.350 --> 00:37:41.600
قسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة يرحمك الله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي

71
00:37:41.600 --> 00:38:16.400
فللأنثى اصلحوها فللانثى سهم ولكل ذكر سهما. فللأنثى سهم ولكل ذي ولكل بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من ذوي الفروض ثم قال المصنف وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او

72
00:38:16.400 --> 00:38:50.850
ما ابقت الفروض. انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض للذكر خاصة من المذكورين في الاصناف الاربعة المتقدمة انهم يأخذون المال تارة او يأخذون ما ابقت الفروض تارة اخرى. وهما المذكوران

73
00:38:51.050 --> 00:39:20.700
في الحال السادسة والسابعة فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة وليس معهم ذو فرض. صورتها هلك  عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم

74
00:39:20.850 --> 00:39:50.850
فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره. مثاله هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم. فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحالة السابعة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة

75
00:39:50.850 --> 00:40:27.600
ومعهم ذو فرض وصورتها هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض. فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثال هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة مع زوج او زوجة او غيرهما

76
00:40:27.600 --> 00:40:55.850
من ذوي الفروض فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من اصحاب الفروض ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف وان الواحدة

77
00:40:55.850 --> 00:41:39.350
من البنات لها النصف والمراد بالبنات هنا نوعان. والمراد بالبنات هنا نوعان احدهما بنت الصلب الواحدة احدهما بنت الصلب الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين

78
00:41:39.500 --> 00:42:17.600
فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين احدهما او الاول الاول انفرادها. بان تكون وحدها. انفرادها بان تكون وحدها  والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو الابن اي اخوها عدم المعصب وهو الابن اي اخوها

79
00:42:18.500 --> 00:42:56.750
واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. الاول الانفراد الاول الانفراد والثاني عدم المعصب. عدم المعصب وهو ابن الابن

80
00:42:57.250 --> 00:43:25.400
عدم المعصب وهو ابن الابن اي اخوها اي اخوها وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها ثالث عدم الفرع الوارث الاعلى عدم الفرع الوارث الاعلى

81
00:43:27.750 --> 00:44:05.550
فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين وتأخذه بنت الابن بكم شرط؟ بثلاثة شروط وهما المذكور في الحال الثامنة والتاسع فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن بنت فالقسمة تعطى البنت النصف

82
00:44:05.650 --> 00:44:45.750
اذا انفردت ولا معصب لها مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت فلبنت النصف للانفراد وعدم المعصب والحال التاسعة بنت الابن الواحدة فصورتها هلك امرؤ عن بنت ابن فالقسمة تعطى بنت الابن النصف اذا انفردت

83
00:44:45.850 --> 00:45:22.650
ولا معصبا لها. مع عدم الفرع الوارث الاعلى مع عدم الفرع الوارث الاعلى مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت ابن فلبنت الابن النصف للانفراد للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى

84
00:45:24.450 --> 00:46:05.950
ثم قال المصنف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. والثنتين فاكثر لهما الثلثان اي ان الله جعل للثنتين من البنات فاكثر الثلثان. اي ان الله جعل للبنتين فاكثر الثلثين  والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمة. والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمان. وهما

85
00:46:05.950 --> 00:46:49.950
البنت الصلبية وبنت الابن. البنت الصلبية وبنت الابن فاما البنت الصلبية فانها ترث الثلثين بشرطين فانها ترث الثلثين بشرطين الاول اشتراكها مع غيرها اشتراكها مع غيرها فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان فيكون لجنس البنت

86
00:46:49.950 --> 00:47:26.050
الثلثان وهما بنتان مشتركتان وكذا اذا كن اكثر كثلاث او اربع او ما فوق ذلك والثاني عدم المعصب لهم. عدم المعصب لهن عدم المعصب لهن وهو الابن. اي اخوهن وهو الابن اي ابن الميت. وهو

87
00:47:26.050 --> 00:48:12.600
قوهن. واما بنت الابن. واما بنت الابن فانها فان حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط فان حظها الثلثين فان حظها يكون ثلثين بثلاثة شروط الاول الاشتراك الاشتراك بان تكون اثنتين في اكثر بان تكون اثنتين فاكثر. والثاني عدم المعصب

88
00:48:12.600 --> 00:48:49.350
عدم المعصب وهو ابن الابن او ابن العم وهو ابن الابن او ابن العم والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى فالبنت الصلبية ترث مع اختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين

89
00:48:49.550 --> 00:49:30.800
وبنت الابني ترث مع اختها الثلثين بثلاثة شروط وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة فالحال العاشرة بنت الصلب فاكثر. بنت الصلب فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتين فالقسمة تعطى البنت

90
00:49:31.150 --> 00:50:12.600
الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين. فللبنتان  الثلثان اصلحوها فللبنتان الثلثان لاشتراك وعدم المعصب والحال الحادية عشرة بنتاء الابن فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن. عن بنتي

91
00:50:15.350 --> 00:50:47.150
ابن فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين تعطى بنتا الابن الثلثين لاشتراكهم ما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتي ابن بلبنت الابن الثلثان للاشتراك

92
00:50:47.250 --> 00:51:29.450
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث ثم قال المصنف واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف ولبنتي لابني السدس تكملة الثلثين. اي اذا وقع بمسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن فللبنت النصف

93
00:51:30.050 --> 00:52:02.250
لانفرادها وعدم المعصب واما بنت الابن فتعطى السدس تكملة الثلثين فتعطى السدس تكملة الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن ان اشتركن في الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن اشتركن في الثلثين

94
00:52:02.400 --> 00:52:45.200
واختلفنا هنا في درجتهن. واختلفنا هنا في درجتهن. فاحداهما بنت للميت والاخرى بنت ابني. والاخرى بنت ابنه. فاعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين واعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شروط الاول وجود بنت وارثة للنصف

95
00:52:45.250 --> 00:53:31.250
وجود بنت وارثة للنصف والثاني عدم المعصب عدم المعصب والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى  وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة وهي قوله الحال الثانية عشرة. بنت وبنت ابن واحدة او اكثر

96
00:53:33.500 --> 00:54:04.450
فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن فالقسمة تعطى البنت النصف. اذا انفردت ولا معصب لها وتعطى بنت الابن واحدة او اكثر وهي مع اختها او بنت عمها في درجتها السدس

97
00:54:05.750 --> 00:54:36.150
تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت وبنت ابن. فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصي. ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وكذلك الاخوات الشقيقات

98
00:54:36.150 --> 00:55:18.300
واللاتي لاب للاب في الكلالة. وكذلك الاخوات الشقيقات اللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد انتهى كلامه اي انه يسلك مع الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ما تقدم اذا لم يكن

99
00:55:20.750 --> 00:55:50.900
للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا ولد. فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد فيكون تارة الميراث فيكون تارة حظهن النصف ويكون

100
00:55:50.900 --> 00:56:27.800
تارة حظهن الثلثان. فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثين وهي الاحوال المبينة في الحالي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة  فالحال الثالثة عشرة الاخت الشقيقة الواحدة

101
00:56:28.450 --> 00:56:54.500
وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة  فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف. اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت

102
00:56:54.500 --> 00:57:28.050
شقيقة فللخت الشقيقة النصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الذكر والحال الرابعة عشرة الاختان الشقيقتان فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان

103
00:57:28.200 --> 00:58:02.700
تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين فللأختان الشقيقتان الثلثان وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر

104
00:58:03.050 --> 00:58:32.950
والحال الخامسة عشرة الاخت لاب الواحدة الاخت لاب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت لاب فالقسمة تعطى الاخت لاب النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر

105
00:58:32.950 --> 00:59:02.150
عدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرء عن زوجة واخت لاب. فللأخت لاب النصف الانفراد مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. والحال السادسة عشرة الاختان لاب فاكثر. وصورتها هلك امرؤ

106
00:59:02.200 --> 00:59:29.350
عن اختين لاب فالقسمة تعطى الاختان لاب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين لاب

107
00:59:29.600 --> 01:00:15.450
فالاختان لاب فللختان لاب الثلثان. لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة  وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الاحوال الاربعة اخيرا ملحقة بقول المصنف قبل واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف

108
01:00:15.450 --> 01:00:53.700
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وحقيقتها هنا مع الاخوات ان تكون اذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر. واذا كانت اخت شقيقة اخت لاب واحدة او اكثر فللاخت الشقيقة النصف

109
01:00:53.900 --> 01:01:34.500
فللخت الشقيقة النصف. ولاختي الاب السدس تكملة الثلثين. ولاختي وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة. وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة وهي قوله الحال السابعة عشرة اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكتر. وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة

110
01:01:34.500 --> 01:02:04.000
واخت لاب فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وتعطى الاخت لاب او اكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرء عن زوجة واخت شقيقة واخت لاب

111
01:02:04.000 --> 01:02:38.600
فللخت الشقيقة النصف لانفرادها. مع عدم معصبها. وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وللاخت لاب السدس تكملة الثلث ثلثين مع عدم معصبها ثم قال المصنف وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن

112
01:02:38.600 --> 01:03:10.150
من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض انه اذا استغرقت البنات الثلثين اي استوعبن الثلثين فانه من دونهن من بنات الابن

113
01:03:10.350 --> 01:03:39.200
الا ان يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن او انزل منهن. فان انهن يرثن حينئذ ولا يسقطن وهما المذكوران في الحال الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. فالحال الثامنة عشرة بنتان وبنت من واحدة او اكثر

114
01:03:40.000 --> 01:04:05.750
وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين وبنت بنين. فللبنتان

115
01:04:05.750 --> 01:04:36.150
الثلثان للاشتراك وعدم المعصب ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها والحال التاسعة عشرة بنتان وبنت ابن واحدة او اكثر وابن ابن وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن

116
01:04:36.250 --> 01:05:12.750
فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتعطى بنت لابن الباقي مع معصبها مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. فللبنتان ثلثان للاشتراك وعدم المعصب. ولبنت الابن مع معصبها

117
01:05:12.750 --> 01:05:40.850
الباقي للذكر مثل حظ الانثيين فالفرق بين هذه الحال والحالة السابقة انه في الحالة السابقة فقد المعصب لبنته الابن وفي الحال التي بعدها وجد المعصر. فلما فقد المعصب سقطت ولم

118
01:05:40.850 --> 01:06:10.850
تالت ولما وجد المعصب ورثت معه وصار للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال المصنف وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبهن اخوهن انتهى كلامه. اي انه يكون القول في الشقيقات مع

119
01:06:10.850 --> 01:06:36.600
الاخوات لاب ما سبق في البنات من وجود الارث مع ما سبق في بنات الابن من وجود الارث مع وجود المعصب وفقده مع فقد المعصب. وهما الحالان المذكوران في الحال العشرين

120
01:06:36.600 --> 01:07:09.950
والحال الحادية والعشرين فالحال العشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب. فالقسمة تعطى الاختان تعطى الاختانت دقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر

121
01:07:09.950 --> 01:07:39.950
وتسقط الاخت لاب لاستغراق الاختين الشقيقتين استغراق الاختين الشقيقتين الثلثين مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين واخت باب. فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد في الذكر ولا شيء للاخت لاب لعدم

122
01:07:39.950 --> 01:08:14.950
بها. والحال الحالية والعشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر واخ لاب وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب. فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهما. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل

123
01:08:14.950 --> 01:08:44.950
الذكر وتعطى الاخت لاب الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث للذكر. وللاخت لاب مع معصبها الباقي للذكر

124
01:08:44.950 --> 01:09:24.350
مثل حظ الانثيين ثم قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم فتارة انتهى كلامه. فتارة يكون حظ

125
01:09:24.750 --> 01:10:05.050
الاخوة لام والاخوات السدس وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فاما السدس فانه يكون حظا لاحدهم بشرطين حظا لاحدهم بثلاثة شروط الاول الانفراد الاول الانفراد. والثاني عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث

126
01:10:05.200 --> 01:10:38.750
والثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعدم الاصل الوارث الذكر واما الثلث فانه يكون له بثلاثة شروط. فانه يكون لهم بثلاثة شروط. الاول  بان يكون اثنين فاكثر. بان يكون اثنين فاكثر. كاخ لام واخت لام

127
01:10:39.250 --> 01:11:17.400
او اخوين لام او اختين لام والثاني عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارد الذكر وهما المذكوران في الحال الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات

128
01:11:17.400 --> 01:11:42.150
بام وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام. فالقسمة يعطى الاخ لام او الاخت لام السدس لانفراده مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ

129
01:11:42.150 --> 01:12:17.700
زوجة واخ لام بل الاخ لام السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث للذكر. والحال الثالثة والعشرون  الاثنان من الاخوة والاخوات لام فاكثر الاثنان من الاخوة والاخوات لامهم فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام. واخت

130
01:12:17.700 --> 01:12:52.800
ام فالقسمة يعطى الاخ لام والاخت لام الثلث مقسوما بينهم بالسوية فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة

131
01:12:52.800 --> 01:13:28.800
واخ لام واخت لام فللاخ لام والاخت لام الثلث لاشتراكهما. مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد الذكر وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية. فلا يمتاز في الاخوة اخواتي لام الذكر عن الانثى كما يكون في غيره من جعل للذكر حظ

132
01:13:28.800 --> 01:13:55.350
انثيين ففي هؤلاء وهم الاخوة والاخوات لام يقسم بينهم الثلث متساويا ثم قال المصنف وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل

133
01:13:55.750 --> 01:14:23.800
اي ان الله لم يجعل الاخوة والاخوات لام شيئا مع الفروع مطلقا. اي على اي حال كان سواء من ذكر او انثى وكذلك مع الاصول الذكور فقط. فاذا وجد اصل ذكر فانهم لا يرثون بخلاف

134
01:14:23.800 --> 01:14:58.600
في الاصل الانثى. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين فالحال الرابعة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكتر مع الفرع الوارث وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر. وابن. فالقسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام

135
01:14:58.600 --> 01:15:25.000
او اكتر مع الفرع الوارث مطلقا. ذكرا كان ام انثى. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ ام اختي لام وابن فليس للاخ للام ولا للاخت لام شيء لماذا بوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون

136
01:15:25.150 --> 01:15:55.500
الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر. مع الاصل الوارث الذكر وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لامه او اكتر واب. القسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام او اكثر مع الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ

137
01:15:55.500 --> 01:16:20.300
ام واخت لام واب. فليس للاخ للام ولا للاخ اختي للام شيء لوجود الاصل الذكر وهو هنا في هذه المسألة من الاب. ثم قال المصنف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة

138
01:16:20.750 --> 01:16:51.100
والربع مع وجودهم. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للزوج النصف تارة الربع تارة اخرى. فاما النصف فانه حظه اذا عدم اولاد الزوجة سواء كانوا اولادا له اولادا لها منه او من غيره. وجعل

139
01:16:51.100 --> 01:17:29.700
له الربع مع وجودهم وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. فالحال السادسة والعشرون الزوج مع عدم الفرع الوارث. وصورتها هلكت ايش؟ امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره. فالقسمة يعطى الزوج النصف يعطى الزوج النصف. مثال

140
01:17:29.700 --> 01:17:54.700
هلكت امرأة عن زوج واخ لام بل الزوج النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والحال السابعة والعشرون الزوج مع وجود الفرع الوارد وصورتها هلكت امرأة عن زوج وولد لها منه او من غيره ذكر او انثى. فالقسمة

141
01:17:54.700 --> 01:18:23.400
الزوج الربع مثاله هلكت امرأة عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث  ثم قال المصنف وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. انتهى كلامه

142
01:18:23.400 --> 01:18:50.500
اي ان الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة اخرى. فجعل لها الربع مع عدم اولاد الزوج وجعل لها الثمن مع وجودهم. سواء كانوا اولادا للزوج منها او من غيرها

143
01:18:50.500 --> 01:19:15.550
الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. فالحال الثامن والعشرون الزوجة مع عدم الفرع الوالي صورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها. فالقسمة

144
01:19:15.550 --> 01:19:37.700
تعطى الزوجة الربع مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارد  والحال التاسعة والعشرون الزوجة مع وجود الفرع الوارد. وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها او من غيرها ذكر او انثى

145
01:19:37.700 --> 01:20:17.900
فالقسمة تعطى الزوج تعطى الزوجة صحوها. تعطى الزوجة الثمن مثاله هلكت مثاله هلك امرؤ. صحوها. هلك امرؤ عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ومما ينبه اليه هنا ان الفصيحة في لسان العرب ذكر احد الزوجين باسم الزوج

146
01:20:17.900 --> 01:20:46.650
فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على الحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل. فهم يقولون الزوج والزوجة. مع انها في اللغة

147
01:20:46.650 --> 01:21:22.300
تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك والثلث مع عدم ذلك انتهى كلامه. اي ان الله جعل للام

148
01:21:22.300 --> 01:21:51.850
السدس تارة والثلث تارة اخرى. فاما الثلث فانه فاما السدس فانه حظها مع واحد من الاولاد. او مع اثنين فاكثر من اخوتي او الاخوات. واما الثلث فانه حظها مع عدم ذلك

149
01:21:52.750 --> 01:22:22.750
واختار المصنف في المختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام عن واختار المصنف بالمختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث وهو خلاف كلامه هنا فانه جرى هنا وفق المذهب

150
01:22:22.750 --> 01:22:59.250
من ان الاخوة او الاخوات يحجبون من ان الاخوة او الاخوات ينقص حظ الام معهم من الثلث الى السدس. لا تفريق بين اخ محجوب او اخ وارث وهذه الاحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال الثلاثين

151
01:22:59.250 --> 01:23:43.900
والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين. فالحال الثلاثون الام مع وجود الفرع الوارث وصورتها هلك امرؤ عن ام وولد فالقسمة تعطى الام السدس. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام وابن فللام السدس لوجود الفرع الوارث. والحال الحادية والثلاثون الام مع الاخوة

152
01:23:43.900 --> 01:24:25.150
اخوتي والاخوات اثنين فاكثر. ولو لام وصورتها هلك امرؤ عن ام واخ واخت فالقسمة تعطى السدس مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام واخ واخت بل الام السدس لوجود الجمع من الاخوة. والحال الثانية والثلاثون الام مع عدم

153
01:24:25.150 --> 01:24:55.150
بالفرع الوارث وعدم الاخوة والاخوات اثنين فاكثر ولو لام ولم تكن احدى العمريتين وصورتها هلك امرؤ عن ام ولا ولد له ولا اخوة له او اخوات. فالقسمة تعطى الام الثلث. مثاله هلك امرؤ

154
01:24:55.150 --> 01:25:26.900
عن ام وزوجة فللام الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة  وقوله ولم تكن احدى العمريتين اي المذكورتين في كلام المصنف بعده لما قال وان لها ثلثا الباقي في زوج وابوين او زوجة

155
01:25:26.900 --> 01:26:06.650
وابوين انتهى كلامهم. فهاتان المسألتان تسميان العمرية تسميان العمريتين لان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك. لان عمر بن الخطاب قضى بذلك وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج او زوجة. وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج او زوجة. وهاتان الحالان هما

156
01:26:06.650 --> 01:26:44.100
المذكورتان في الحال الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين. فالحالة الثالثة والثلاثون الام والاب والزوج. وصورتها هلكت امرأة عن ام واب وزوج اسمه تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوج. فللام ثلث الباقي بعد فرض الزوج كون المسألة احدى

157
01:26:44.100 --> 01:27:20.850
والحال الرابعة والثلاثون الام والاب والزوجة  وصورتها هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فالقسمة تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة

158
01:27:20.850 --> 01:28:05.250
لكون المسألة احدى العمريتين ومعنى قولنا  معنى اخيه اي بعد اعطاء الزوج او الزوجة فرضه يجعل الباقي ثلاثة اتلات فيكون الام ثلث الباقي. ويكون الاب كم الثلثين ويكون الاب الثلثان. فاذا

159
01:28:05.750 --> 01:28:44.800
اعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الاخر فانه يجعل ثلاثة اتلات. للامة الثلث منها وللاب الثلثان. وكذا اذا اعطيت الزوجة الربع فان الباقي بعدها كم؟ ثلاثة ثلاثة ارباع فان الباقي بعدها ثلاثة ارباع فتجعل هذه الثلاثة الارباع

160
01:28:44.800 --> 01:29:14.250
ثلاثة اثلاث للام الثلث منها والثلثان للاب. ثم قال المصنف وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا الم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي اي في الكبرى

161
01:29:14.800 --> 01:29:43.200
وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكني. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن وافصح المصنف نفسه عن المقصود عندهم بهذا الحديث فقال في نور والالباب وللجدة او الجدات المتساويات

162
01:29:43.200 --> 01:30:12.500
السدس مع عدم الام. وللجدة او الجدة المتساويات السدس عدم الام انتهى كلامه. اي ان السدس يكون للجدة او الجدات اذا عدمت الام يكون للجدة او الجدة اذا عدمت الام. اما اذا

163
01:30:12.750 --> 01:30:51.450
وجدت الام فلا شيء للجدة او الجدة. فلا شيء للجدة او الجدات والجدة الواردة هي كل جدة ادلت الى الميت. هي كل جد ادلت الى الميت بإناث باناث او بذكور. او بذكور. او باناث الى ذكور. او

164
01:30:51.450 --> 01:31:34.200
باناث الى ذكور  فتارة تدري الجدة الى الميت بانات كام امي كام ام وتارة تدلي بذكور كام اب الاب كام ابي الاب وتارة تدلي باناث الى ذكور وتارة تدلي بانات الى ذكور. كام ام الاب. كام ام

165
01:31:34.200 --> 01:31:59.150
الاب. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا تلد وهي عكس الحال الثالث. وهي عكس الحال الثالثة. كام اب الام كام ابي الام

166
01:32:02.200 --> 01:32:34.150
وهاتان الحالان للجدات وهاتان الحالان للجدة او الجدة هي هما هما وهاتان الحالان للجدة او الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين فالحالة الخامسة والثلاثون الجدة او اكثر مع عدم الام

167
01:32:34.750 --> 01:33:10.450
وصورتها هلك امرؤ عن جدة او اكثر فالقسمة تعطى الجدة او اكثر السدس للواحدة مع الانفراد او علو الدرجة ولها مع غيرها ممن في رتبتها مثاله هلك امرء عن جدة وزوجة هلك امرؤ عن جدة وزوجة فللجدة

168
01:33:10.450 --> 01:33:43.150
مثال ثاني هلك امرؤ عن جدتيه امي ام وامي ام ام وزوجة فللجدة القريبة وهي ام الام السدس ولا شيء لام امي الام. لعلو رتبة الجدة الاولى لعلو رتبة الجدة الاولى. مثال ثالث

169
01:33:43.250 --> 01:34:25.750
هلك امرؤ عن جدتين ام ام وام اب وزوجة فللجدتان اصلحوها. فللجدتان السدس مقسوما بينهما لماذا؟ ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما لتساوي درجتهما. والحال السادسة  الجدة مع وجود الام وصورتها هلك امرؤ عن جده وامه

170
01:34:25.800 --> 01:34:59.350
فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود مثاله هلك امرؤ عن جدة وام وزوجة فلا شيء جده. على اي حال كانت. يعني سواء ادلت بانات او او باناث ادلى بذكور او بذكور ادلوا في اناث فلا شيء لها ابدا ما دامت الام موجودة

171
01:34:59.350 --> 01:35:29.400
ثم قال المصنف وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للاب السدس فقط دون زيادة يضمها الى نفسه تعصيبا مع الاولاد الذكور

172
01:35:30.600 --> 01:36:06.100
وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين في قوله الحال السابعة والثلاثون  الاب مع ولد ذكر او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن ابي. مع ولد ذكر او اكثر فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرء عن اب وابن او اكثر

173
01:36:06.500 --> 01:36:40.050
فللاب السدس فقط. لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا حظوظ الاب وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذ له تعصيبا. ومع عدم الاولاد مطلقا اي ان

174
01:36:40.200 --> 01:37:17.300
الاباء له مع الاولاد الاناث السدس وما بقي بعد فرضهن فانه يأخذهن فانه يأخذه تعصيبا فيعطى المال كله او ما بقي اصحاب الفروض وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا اي من الذكور والاناث

175
01:37:17.300 --> 01:37:49.100
فانه يعطى المال كله او ما بقي بعد اصحاب الفروض وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين فالحال الثامنة والثلاثون الاب مع مع ولد انثى او اكثر

176
01:37:49.650 --> 01:38:19.050
وصورتها هلك امرؤ عن اب مع ولد انثى او اكثر. مع ولد انثى او اكثر فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت او اكثر فللاب السدس فرضا

177
01:38:19.400 --> 01:38:59.100
مع الباقي تعصيبا. بعد فرض البنت لوجود الفرع الوارث الانثى والحال التاسعة والثلاثون الاب مع عدم الاولاد مطلقا فصورتها هلك امرؤ عن اب مع عدم الولد الذكر والانثى. فالقسمة يعطى الاب المال كله او ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله هلك امرؤ عن اب

178
01:38:59.100 --> 01:39:26.850
واخي شقيقي فللاب المال كله. لعدم الفرع الوارث وسقوط الاخ الشقيق به لا يرث مع ابيه مثال ثاني هلك امرؤ عن اب وزوجة فللاب الباقي فللاب فللاب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث

179
01:39:26.850 --> 01:40:02.250
اي ان الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارد. ثم يأخذ الاب الباقي من المال كله وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث ورث به الاب السدس وجود التعصيب

180
01:40:03.100 --> 01:40:42.750
وجود التعصيب في قوله اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا ان يكونوا كذلك. وتقدم ان التعصيب حظ من التركة غير مقدر شرعا. لوارث معلوم. فممن يرد زيادة على ميراثه بالفرد من الاب المذكور هنا. وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف

181
01:40:42.750 --> 01:41:09.600
بيان العصبة وما يتعلق باحكامها ونستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب فان كتاب الفرائض يحتاج الى جمع الفكر في بتحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه

182
01:41:09.750 --> 01:41:41.350
ومن اسباب الضعف في علم الفرائض ادخال شيء في شيء قبل اوانه في شق ذلك على المتلقين كان يعمد احدهم الى شرح ميراث الزوجة فيبين ان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارث وتأخذ الربع مع عدمه. ثم يضرب امثلة

183
01:41:41.350 --> 01:42:12.450
ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة مع غيرها من الوارثين. فيشق ذلك على المتعلم. وسبيل والتفهيم هنا ان يكون المطلوب من الم تعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه. فمثلا لو قدر عند بيان

184
01:42:12.650 --> 01:42:45.950
ميراث الزوجة ان قيل مثاله هلك امرؤ عن زوجة واب فيكون المطلوب هنا شيئان. احدهما بيان حظ الزوجة والاخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة

185
01:42:45.950 --> 01:43:15.950
الربع ويكون سببه عدم الفرع الوالي. فمع هذا يقوى ذهن المتعلم على هذا العلم ويضم الى ذلك كثرة التمارين فيه فيتمرن بقسمة المسائل ويتمهر في ذلك ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري من اراد ان

186
01:43:15.950 --> 01:43:43.300
يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات في البيت هذا فيه كذا وكذا وكذا يعني اب وام واخ والبيت الثاني فيه ام وابن وبنت ابن. فكل هذه الصورة من صورة من من المسائل التي يمثل بها. فاذا اراد ان يتمهر يعمد الى البيت الاول

187
01:43:43.500 --> 01:44:03.500
ثم يقسمه باعتبار حصول وفاة احدهم فيه ثم يعمد الى الثاني ثم يعمد الى الثالث فانه يتمهر بذلك. والمقصود انه اراد بذلك ليس اماتتهم على الحقيقة وانما ليتمهر فان فرض المسائل يحتاج الى ذهن

188
01:44:03.500 --> 01:44:28.650
وهي عند استعراض بيوتات المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة ثم  بسمتها ثم قسمتها على ما تعلمه من احكامها. وسبق ان شرحنا كتابا نافعا في الفرائض  وهو

189
01:44:29.050 --> 01:45:05.300
ايش  ها النفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. يعني هذه اربعون حالا الورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على ان تستمعوا الى ذلك الدرس وان تقرأوا كذلك تفريغه الخطي وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في

190
01:45:05.300 --> 01:45:15.008
الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين