اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام اولى الحكم والكلام حول الحكم يتفرع الى الكلام حول الحاكم وهو القاضي او المحكم والكلام حول المحكوم عليه والكلام حول المحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم له اما المدعي او المدعا عليه والامر الرابع هو المحكوم به والمحكوم به اما ان يكون شهادة او اقرار واما ان يكون يمينا او علم القاضي فهذه الاشياء هي التي يحكم بها اذا سنتكلم على الحاكم وهو القاضي او المحكم جاءت الاشارة الى ذلك سنتكلم على المدعي والمدعى عليه سنتكلم على ما يحكم به من شهادة واقرار ويمين وعلم قاف فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الحاكم. والحاكم بارك الله فيكم اما ان يكون هو القاضي او المحكم والقضاء معناه فصل الخصومة بين المتنازعين بحكم الله سبحانه وتعالى فصل الخصومة بين المتنازعين بحكم الله سبحانه وتعالى طبعا بحسب اجتهاد القاضي. هذا معنى القضاء والفرق بينه وبين الافتاء ان القضاء فيه الزام واما الافتاء لا الزام فيه انما هو بيان لحكم الله سبحانه وتعالى واما المحكم فهو شخص يفوض اليه الخصمان ان يحكم بينهما هو شخص يفوض اليه الخصمان ان يحكم بينهما المحكم رتبته اقل من رتبة القاضي والتفويض اليه جاء من المتنازعين ولم يولى من قبل الامام هذا الفرق بين المحكم القاضي والامام الحاكم يعني حاكم بلاد المسلمين يجب عليه وجوبا عينيا فوريا ان ينصب في كل اقليم قاضيا يجب على الامام وجوبا عينيا فوريا ان ينصب في كل في كل اقليم من اقاليم المسلمين قاضيا ثم ان هذا القاضي الذي نصبه الامام يجب عليه ايضا ان ينصب قضاة في المواضع التي يعجز ان يحكم فيها بين الناس ولابد في تولية القاضي من ايجاب من الامام. فالامام يقول جعلتك قاضيا او او وليتك القضاء في اقليم من كذا او نحو ذلك ولا يشترط القبول من القاضي بل يكفي منه عدم الرد بل يكفي منه عدم قرب اذا يجب على الامام وجوبا فوريا ان ينصب قاضيا في كل اقليم هذا القاضي الذي ينصبه الامام له شروط ذكر في الحقيبة جملة من تلك الشروط معظم تلك الشروط مذكورة هنا فيشترط في هذا القاضي ان يكون مسلما. اول شرط هو الاسلام فلا يصح ان ينصب الكافر قاضيا لا على كفار ولا على المسلمين من باب اولى يعني حتى تنصيب الكافر على الكافرين او على قوم كفار هذا ليس من باب القضاء وانما هو من باب ان يكون رئيسا عليهم يرجعون اليه اذا ارادوا. واضح اذا نقول بارك الله فيكم الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني الذكورة فالمرأة لا تتولى القضاء لا يصح ان تكون المرأة قاضية ولو حصل ان المرأة وليت القضاء فان احكامها تنفذ للضرورة احكامها تمشي تصح للضرورة والشرط الثالث التكليف اي البلوغ والعقل فلا يصح ان يولى صبي او مجنون القضاء حتى وان تقطع الجنون كما قال الفقهاء والشرط الرابع الحرية فالعبد لا يتولى القضاء والشرط الخامس العدالة فالفاسق لا يولى القضاء لان الفاسق قد ذهبت عدالته غير موصوف بالعدالة وبالتالي نقول الفاسق لا يولى القضاء. ومع ذلك لو ان السلطان ولى فاسقا منصب القضاء فان الاحكام تنفذ للظرورة والشرط السادس النطق فلا يصح ان يولى القضاء من هو عاجز من هو عاجز عن النطق والشرط السابع السمع فلا يتولى القضاء الاصم لا يولى اصم القضاء ومن كان يسمع لكن يسمع بالصياح هذا يصح ان يتولى القضاء والشرط الثامن البصر فالاعمي لا يتولى القضاء لان القاضي يحتاج الى النظر الى الشهود ومعرفتهم وبالتالي نقول الاعمى لا يصح ان يولى القضاء. والشرط التاسع الكلام اي النطق فلا يصح ان يولى القضاء من هو عاجز عن النطق وهذا في الحقيقة فيه تكرار لما تقدم في الشرط الخامس وهو النطق فيحتاج الى تعديل في الحقيبة ويشترط في القاضي ايضا الاجتهاد. ومعنى الاجتهاد ان يكون عند القاضي القدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ان يكون عند القاضي القدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة بالقواعد الاصولية وهذا ما يسمى بالمجتهد المطلق وشروط المجتهد المطلق تذكر مبسوطة في كتب اصول الفقه. فيمكن ان تراجع هنا اذا هذه الشروط التي ذكرت تشترط في القاضي لا يشترط في القاضي بارك الله فيكم ان يكون كاتبا لكن الافضل ان يكون كاتبا. اذ ان القاضي يمكنه ان يجعل الكتابة الى من الى من يعاونه فيها اما المحكوم عليه او له فعندنا المدعي والمدعى عليه المدعي والمدعى عليه. فالمدعي هو من يثبت من يثبت لنفسه حقا او شيئا على غيره هذا هو المدعي والمنكر او المدعى عليه هو من ينفي ذلك الشيء. من ينفي او من ينكر ذلك الشيء او نقول ان المدعي هو من قوله يخالف الظاهر من قوله يخالف الظاهر هذا المدعي والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. من قوله يوافق الظاهر مثال ذلك ادعى شخص ان البيت الذي يسكن فيه زيد له الان عندنا شخص يقول ان البيت الذي يسكن فيه زيد له ملك له الاصل ان من يسكن في البيت فهو مالك له. هذا الاصل. هذا الغالب واضح وبالتالي يكون قول هذا الشخص ان البيت الذي يسكن فيه زيد ملك لي هذا يخالف الظاهر فهذا الشخص هو المدعي ويكون زيت هو المدعى عليه لان قوله يوافق الظاهر ثم نعلم ان المدعي هو الذي يلزم باقامة البينة لان جانب المدعي ضعيف فاحتاج الى استقواء بالبينة واما المدعى عليه فانه يقتصر على اليمين منه وفي ذلك جاءت القاعدة الفقهية المشهورة البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر اذا المدعي هو من كان قوله يخالف الظاهر شخص جاء وادعى ان هذا الثوب له انا ارتدي هذا الثوب قوله خلاف الظاهر. اذا هو مدعي. وانا مدعا عليه المدعي عليه البينة والمدعى عليه عليه اليمين ثم ان البينة او طرق الاثبات التي سيأتي بها المدعي اما ان تكون الشهادة فيأتي بالشهود واما ان يقر المدعى عليه فيكون بالاقرار واما ان يحلف المدعي اليمين واضح وهناك يمين ويمين مردودة يمين اثبات ويمين مردودة واما ان يحكم القاضي بعلمه فالكلام حول الشهادة سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى والكلام حول الاقرار سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى واما الكلام حول اليمين وما يتعلق به فقد تقدم مفصلا فيما مضى واما علم القاضي فالمراد ان القاضي يحكم بعلمه اي يحكم بما يجيز له في الشهادة ان يكون شاهدا يحكم بما يجيز له في الشهادة ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهدا هل للقاضي ان يحكم بعلمه او ليس للقاضي ان يحكم بعلمه واضح قال الفقهاء رحمهم الله تعالى القاضي له ان يحكم بعلمه في الاموال يعني في قضايا الاموال ونحوها لكن ليس له ان يحكم بعلمه في نحو الحدود فمثلا القاضي لو رأى شخصا يشرب الخمر ولم يكن هنالك طريق لاثبات شرب الخمر على هذا الشخص لا يوجد لا شهود ولا يوجد اقرار من الشارب مثلا فليس للقاضي ان يحكم عليه بالحد لانه رآه يشربوا الخمر في الحدود ليس للقاضي ان يحكم بعلمه لكن في الاموال مثلا في العقود مثلا له ان يحكم بعلمه مثال ذلك شخص استدان مالا من زيد والقاضي كان حاضرا ورآه يستدين ثم انكر وجحد هذا الدين فهل للقاضي ان يحكم بعلمه مع انه لا يعني قد لا توجد بينة قد توجد وقد لا توجد. هل للقاضي ان يحكم بعلمه او ليس له ان يحكم بعلمه؟ نعم. للقاضي ان يحكم بعلمه ولذلك نقول ان القاضي له ان يقضي بعلمه سواء حصل هذا العلم له قبل ان يتولى القضاء او بعد ان تولى القضاء لكن هذا فيما يتعلق بالاموال ونحوها اما في الحدود فليس له ان يحكم بعلمه لان الحدود تدرأ بالشبهات هذا باختصار ما يتعلق بالحكم وشروط الحاكم وبيان المحكوم عليه والمحكوم له وبيان طرق الاثبات وهي التي تسمى المحكوم به اي الوسائل التي يثبت او تثبت بها الدعوة والتي يحكم بها القاضي. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم