﻿1
00:00:05.900 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:21.000 --> 00:00:38.400
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في باب ما يكره ويستحب في الصوم ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا القضاء يحكي الاداء وسواء افطر بسبب محرم او لا

3
00:00:38.450 --> 00:00:59.300
وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه استغفروه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

4
00:00:59.350 --> 00:01:18.000
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد قال ويستحب القضاء هاي قضاء رمضان فورا

5
00:01:21.000 --> 00:01:41.300
ويؤخذ من كلامه ان التراخي جائز ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان نعم. قال متتابعا ايضا هذا

6
00:01:42.150 --> 00:01:59.350
افضل لانه اسرع القضاء وابراء الذمة وان فرقه فلا بأس لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام الوقار  ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر لقول عائشة

7
00:01:59.400 --> 00:02:15.600
كان يكون علي صوم في رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح  فان فعل قل نعم

8
00:02:15.650 --> 00:02:34.500
فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه. وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدار قطني باسناد صحيح عن ابي هريرة. وان كان لعذر فلا شيء عليه

9
00:02:34.550 --> 00:02:52.950
نعم  لا يجوز له ان يؤخره الى رمضان اخر من غير عذر وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان ابا حنيفة يجوز ان يؤخر القضاء

10
00:02:53.100 --> 00:03:08.950
الى ما بعد رمضان الثاني واللي يظهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لما استدل به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ولا يجوز التطوع قبله ولا يصح

11
00:03:09.150 --> 00:03:32.850
يعني اذا كان عليه قضاء من رمضان المؤلف رحمه الله لا يجوز له ان يتطوع قبل قضاء رمضان  نعم الرأي الثاني انه يجوز انه لا بأس ان يتطوع قبل قضاء رمضان لان

12
00:03:32.900 --> 00:03:54.300
قضاء رمضان انما يكون على التراخي فاذا كان على التراخي فان هذا جائز ولا بأس به لا بأس لو تطوع وهو ظاهر حديث عائشة فان عائشة رضي الله تعالى عنها

13
00:03:54.450 --> 00:04:27.450
كانت تؤخر قضاء رمضان الى شعبان والذي يظهر من حال عائشة انها كانت تتطوع لكن تؤخر القضاء لان التطوع امره واسع  ان تخرج منه بخلاف القضاء فليس لمن شرع في الواجب ان يخرج منه الا لعذر

14
00:04:29.050 --> 00:04:54.650
قال فان فعل يعني اخره بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين نعم يعني يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا الشافعية اوسع يجب عليه او يقولون يتكرر الاطعام بتكرر رمضانات

15
00:04:54.900 --> 00:05:26.100
المذهب حتى ولو اخره  رمظان او رمظانين الى اخره لا يجب عليه ان يطعم الا مرة واحدة الشافعية تكررت عام بتكرر الشهر وكما تقدم الحنفي وجوزونا لا يجيبون الكفارة  وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء

16
00:05:26.450 --> 00:05:45.950
ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدمت. ولو بعد رمضان اخر لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه والاطعام من رأس ماله اوصى به او لا. وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة

17
00:05:46.150 --> 00:06:03.100
ولا يقضى عنهما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم. نعم هنا قال الشيخ ان مات بعد ان نخره لعذر فلا شيء عليه لان الله سبحانه وتعالى قال عدة من ايام اخر. وهنا لم يدرك

18
00:06:03.350 --> 00:06:24.050
عدة من ايام الاخر كما لو استمر به المرض حتى مات انه لا شيء عليه لكن لغير عذر قال اطعم عنه وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهم لا يرون ان لا يرون ان يصام عنه ما وجب باصل الشرع

19
00:06:24.550 --> 00:06:47.000
ما وجد بيصل الشرع من قضاء رمضان او الكفارة الى اخره اذا مات وهي عليه وقد تمكن منها ترون انه لا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

20
00:06:47.100 --> 00:07:06.600
ان ما وجب عنه ما وجب عليه باصل الشرع كما وجب عليه بالنذر يقضى عنه في عمومي حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

21
00:07:06.700 --> 00:07:28.450
وعلى هذا اذا مات وعليه قضاء من رمضان تمكن منه وبالخيار وليهم الخيار الف تركته اما ان يطعم عن كل يوم مسكينا واما ان يصوم عنه للحديث وعند الجمهور انه لا يصام مطلقا لا

22
00:07:28.900 --> 00:07:47.100
ما وجب باصل الشرع ولا ما وجب بالنذر. لكن المذهب يفرقون ما وجب بالنذر يقضى ما وجب باصل الشرع لا والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه عنه مطلقا ما وجب باصل الشرع

23
00:07:47.250 --> 00:08:06.400
وما وجب ايضا بالنذر اما بالنسبة للصلاة فلا تدخلها النيابة. نعم ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم وان مات وعليه صوم نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه

24
00:08:06.550 --> 00:08:22.600
في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو اخف حكما من من الواجب باصل الشرع

25
00:08:22.900 --> 00:08:38.350
والولي هو الوارث. فان صام غيره جاز مطلقا لانه تبرع وان خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي او يدفع الى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. نعم

26
00:08:38.550 --> 00:08:56.550
ما تقدم للمشهور من المذهب انهم يفرقون بينما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر. اوجبه المكلف على نفسه وما وجى فما وجب باصل الشرع فانه لا يقضى عنه ولكن يطعن

27
00:08:57.250 --> 00:09:13.500
لكن ما وجب بالنذر يرون انه يقضى عنه. كما ذكر المؤلف رحمه الله على هذه النعمات وعليه صوم ندر او اعتكاف نذر او صلاة نذر يستحب لوليه ان يقضيه عنه

28
00:09:13.650 --> 00:09:34.100
فان لم يفعل فانه يجب عليه ان يطعم ان خلف تركة كان عليه صيام كان عليه صيام  صيام نذر ولم يصم فاما ان يصوم عنه او ان يطعم عن كل يوم مسكينا

29
00:09:34.950 --> 00:09:54.800
الصلاة يستحب له ان يقضيها. ان لم يقضيها لا شيء عليه الصيام يعني صلاة النذر الاعتكاف النظر يستحب لوليه ان يقضيه. ان لم يفعل لا شيء عليه صيام يستحب له ان يقضيه ان لم يفعل

30
00:09:55.150 --> 00:10:20.800
ويجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان كان الميت خلف  وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك كالحج. نعم. هذا كله فيمن امكنه. مثلا لو قال

31
00:10:21.150 --> 00:10:36.950
بالله علي ان اصوم العشر الاواخر من شهر شعبان ثم مات قبل ان يدرك العشر الاواخر من شهر شعبان فهذا لا شيء عليه لكن لو ادرك العشر الاواخر من شهر شعبان

32
00:10:37.300 --> 00:10:53.000
ولم يصب فنقول لوليه انت بالخيار. اما ان تصوم عنه او ان تطعم ما دام انه خلف تارك لم يخلف تركة ما يجب عليه يستحب ويطعم عن كل يوم مسكينا

33
00:10:53.250 --> 00:11:19.250
والعمرة في ذلك كالحج يعني العمرة المنذورة الحج المندوب  تمكن منه فانه يجب على وليه يجب على وليه ان يعتمر عنه او ان يحج عنه. او ان يخرج اذا كان خرج ترك تركة

34
00:11:19.500 --> 00:11:38.950
اذا تمكن قال لله علي ان اعتمر في رمضان ادرك رمضان ولم يختمر او قال لله علي ان احج هذا العام. ادرك العام ولم يحج ثم مات ونقول لوليه اما ان تحج عنه

35
00:11:39.300 --> 00:12:03.650
واما ان تنيب اذا كان خلف تركة اذا كان ما خلف تركة لا يجب عليه لكن يستحب ان تنيب من يحج عنك   باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن ادم له. الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف. فيقول الله تعالى

36
00:12:03.650 --> 00:12:22.950
الا الصوم انه لي وانا اجزي به. وهذه الاضافة للتشريف والتعظيم يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر والافضل ان يجعلها ايام الليالي البيض فيما روى ابو ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام

37
00:12:23.050 --> 00:12:40.500
خصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه وسميت بيضا لبيضات ليلها كله بالقمر. نعم  هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع لا يخلو من اربعة اقسام

38
00:12:40.950 --> 00:12:57.500
القسم الاول صيام واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم  وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما في الصحيحين عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع

39
00:12:57.800 --> 00:13:11.850
صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر  عبد الله بن عمرو الى اخره

40
00:13:12.550 --> 00:13:27.700
صيام ثلاثة ايام من كل شهر وسواء صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره او فرقها ولهذا ذكرت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي

41
00:13:27.750 --> 00:13:44.950
صامها في اول الشهر او وسطه او اخره هذا القسم الاول وهو الصيام الذي واظب عليه النبي صلى الله  القسم الثاني صيام اكثر منه النبي صلى الله عليه وهو صيام شهر شعبان

42
00:13:45.300 --> 00:14:07.600
كما في حديث عائشة قالت وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان الا قليل في الصحيحين القسم الثالث سرد الصيام وسرد الفطر حسب التخفف من اعباء الدعوة والرسالة

43
00:14:08.300 --> 00:14:25.500
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر كان يفطر حتى نقول لا يصوم اسم الرابع صيام حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله

44
00:14:25.950 --> 00:14:39.400
وعظيم اجره لكنه لا يحفظ لا يحفظ من فعله هل هو محفوظ من قوله مثل صيام يوم الاثنين كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه مثل صيام يوم

45
00:14:39.750 --> 00:14:58.300
صيام يوم وافطار يوم ما حفظ عن النبي وسلم من قوله من فعله وانما من قوله مثل صيام شهر الله المحرم الى اخره هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع

46
00:14:58.800 --> 00:15:16.900
وقول الشيخ يسن صيام ثلاثة ايام الى قال والافضل ان يجعلها ايام البيض حديث حيث أبي ذر الحديث فيه كلام لكنه ثابت عن عمر يعني صيام ايام البيض هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه

47
00:15:17.050 --> 00:15:36.800
ويسن صوم الاثنين والخميس بقوله عليه السلام هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه احمد والنسائي اما الاثنين فهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة

48
00:15:37.250 --> 00:15:57.450
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او انزل علي فيه واما صيام يوم الخميس فثبت ايضا عن اسامة بن زيد رضي الله عنه

49
00:15:57.850 --> 00:16:20.750
وصوم ست من شوال لحديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. خرجه مسلم. ويستحب كونه يستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة الى الخير. مظاهر كلام المؤلف انه يصوم ست اه

50
00:16:20.750 --> 00:16:52.250
اه ستا من شوال ولو كان عليه شيء من قضاء رمضان لانه يصدق عليه انه صام رمظان واتبعه ستا من شوال  وصوم شهر محرم لحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. واكده العاشر ثم التاسع لقوله عليه السلام لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر احتج

51
00:16:52.250 --> 00:17:13.250
احمد وقال ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن صومها وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. نعم. صيام يوم عاشوراء  له مراتب. المرتبة الاولى افراده بالصوم. هذا لا يكره

52
00:17:13.500 --> 00:17:35.500
بالصوم كما تقدم لنا حديث السلام اه ابن الاكوع انه كان واجبا في اول الاسلام وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان صيام يوم عاشوراء كفارة سنة كما في حديث ابي قتادة في مسلم

53
00:17:35.800 --> 00:17:59.050
الاسم الثاني ان يصوم التاسع والعاشر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القسم الثالث ان يصوم العاشر والحادي عشر يصوم العاشر والحادي عشر  لان المقصود من صيام التاسع والعاشر هي المخالفة

54
00:17:59.750 --> 00:18:19.250
واذا لم يتمكن من صيام التاسع فانه يصوم معه الحادي عشر اذا لم يتمكن من صيام التاسع صام مع العاشر الحادي عشر الرابع ان يصوم مع يوما قبله ويوما بعده. هذا ما ثبت فيه شيء

55
00:18:19.650 --> 00:18:40.650
يعني يعني يصومه ثلاثة ايام ان يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا لم يثبت فيه شيء نعم اللهم الا اذا كان قصده من يصوم ثلاثة ايام من كل شهر   وقوله يسن التوسعة فيه على العيال هذا ما فيه ما ورد فيه شيء

56
00:18:40.900 --> 00:18:57.450
الذي يسن التوسعة فيه على العيال هو عيد الفطر عيد الاضحى هي التي اه اعياد الاسلام. اما يوم عاشوراء توسعة فيه على الأيام هذا ما ورد فيه ولا يشرع التوسعة العيال نعم

57
00:18:59.300 --> 00:19:17.500
وصوم عشر ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري

58
00:19:17.850 --> 00:19:36.450
واكده يوم عرفة لغير حاج بها. وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي له والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم

59
00:19:36.550 --> 00:19:51.700
ويلي يوم عرفة في الاكدية يوم التروية وهو الثامن وافضله اي افضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لامره عليه السلام عبد الله ابن عبد الله ابن عمر قال هو

60
00:19:51.700 --> 00:20:13.500
الصيام متفق عليه وشرطه الا يضعف البدن حتى يعجز عما هو افضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة والا تركه افضل ويكره افراد رجب بالصوم لان فيه احياء لشعار الجاهلية فان افطر منه او صام معه غيره زالت الكراهة. نعم اهل

61
00:20:13.500 --> 00:20:35.200
جاهلية كانوا يعظمون شهر رجب. كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها بالطعام يقول الشيخ يكره افراد رجب الصوم وعلى هذا يصوم شهرا قبله او شهرا بعده

62
00:20:36.000 --> 00:21:00.350
من اراد ان يصوم رجب او يفطر منه بعض الايام  ان افرده بالصيام كله من صام قبله شهرا او بعده شهرا لم يكره من افطر ان افطر بعض ايامه لم يكره

63
00:21:01.050 --> 00:21:25.600
وكره افراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم متفق عليه يوم الجمعة يكره عند الشافعي يحرم وعند الامام مالك لا يكره. لكن ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من من القول بالكراهة هو الصواب

64
00:21:26.100 --> 00:21:41.850
ولا يقال بالتحريم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وقبله يوم او بعده يوم هذا مما يدل على انه لا يحرم لو كان يحرم ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:21:41.900 --> 00:22:05.250
ان ان يصام اه ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يصام اذا قرن بيوم قبله او بيوم بعده وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا يوم الجمعة

66
00:22:05.500 --> 00:22:24.250
بصيام من بين سائر الايام ولا بليلتها بقيام من بين سائر الليالي وقال لا تخص هذا النهي عن التخصيص ويؤخذ من هذا انه لو صام يوم الجمعة لا بقصد التخصيص

67
00:22:24.450 --> 00:22:42.550
لكونه لا يفرغ الا في هذا اليوم هذا لا بأس او صامه مثلا لقضاء او غير ذلك فان هذا جائز ولا بأس به  هو افراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما الا فيما افترض عليكم

68
00:22:42.650 --> 00:23:08.200
رواه احمد وكره هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم حديث الصم رضي الله تعالى عنها هذا الحديث لا يثبت وعل كثيرا الا بالاضطراب وعلة بالشذوذ وعل بالنسق وغير ذلك

69
00:23:08.650 --> 00:23:30.750
وهو لا يثبت ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان افراد يوم السبت بالصيام لا بأس به كذلك ايضا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى  وكره صوم يوم النيروزي والمهرجان وكل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم

70
00:23:31.700 --> 00:23:54.400
ويوم الشك يوما نروي النيروز والمهرجان هذي من اعياد من اعياد الكفار من اعياد المجوس يقول لك المؤلف رحمه الله يكره صومه ان الذي يظهر انه لا يكره لان الاعياد

71
00:23:54.550 --> 00:24:15.600
لا تصام يعني هم لا يصومون اللهم الا اذا كانوا يعظمونها بالصيام يقال يكره اذا شابههم او وافقهم ونحو ذلك لكن اذا كانت مجرد اعياد صامها يا قصد التعظيم هذا لا يكره

72
00:24:15.650 --> 00:24:37.200
ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم ولا نحوه. لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. نعم يوم الشك فسره المؤلف رحمه الله تعالى

73
00:24:37.300 --> 00:25:05.700
لانه يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوا كانت السماء صحوا ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه هذا هو يوم الشك  يكره ان يصام كانت  لكن اذا كانت السماء صحوا يوم الثلاثين من شعبان

74
00:25:05.900 --> 00:25:18.600
ما ما اصبح يوم شك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكمال العدة الامر واضح وظاهر لكن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان يوم الشك

75
00:25:19.000 --> 00:25:37.800
هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء مغيمة اذا كان هناك ما يحول دون مطلع الهلال كما هو  كما تقدم ان الحنابلة يوجبون صيام هذا اليوم لكن الرأي الثاني ان هذا هو يوم الشك

76
00:25:38.050 --> 00:25:56.950
الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه والقول الثالث ان يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث فيه برؤية الهلال لكنه لم لم تثبت الرؤية عند القاضي يتحدث الناس

77
00:25:57.200 --> 00:26:14.050
انه اليوم الذي رؤي فيه الهلال لكن الرؤية لم تثبت عند فهذا من الشك وكذلك ايضا اذا حان دون مطلع الهلال غيب او قتر  يوم الثلاثين من شعبان هذا من الشرك

78
00:26:14.100 --> 00:26:41.950
اصبح يوم الشك والثلاثين من شعبان اذا كان اذا حال دون مطلع غيب او قتر او تحدث الناس اليوم الذي يتحدث الناس رؤية الهلال لكنها لم تثبت عند القاضي  ويكره الوصال وهو ان لا يفطر بين اليومين او الايام. ولا يكره الى السحر وتركه اولى. نعم. من حديث ابي سعيد من اراد ان يواصل فلي

79
00:26:41.950 --> 00:27:07.700
نصل الى السحر والوصال المؤلف رحمه الله بانه مكروه والوصال هو ان يقرن بين يومين فاكثر بلا فطر المذهب انه مكروه والرأي الثاني انه محرم قول الشافعي رحمه الله  ويحرم صوم يومي العيدين اجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض

80
00:27:08.400 --> 00:27:28.400
ويحرم صيام ايام التشريق لقوله عليه السلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله. رواه مسلم الا عن دم متعة ايران فيصح صوم ايام التشريق لعدم لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي

81
00:27:28.400 --> 00:27:48.650
رواه البخاري. ايام التشريق هي ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه الأيام يحرم صيامه لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم انعدم الهدي المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي

82
00:27:48.850 --> 00:28:06.850
فاذا علم الهدي فانهما يصومان ايام التشريق. الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت

83
00:28:07.600 --> 00:28:26.400
ايام الحج تنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة فاذا لم يصم قبل عرفات فانه يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر

84
00:28:26.450 --> 00:28:50.850
الثالث عشر وسبعة اذا رجع الى اهله  لا لا يتمكن من الهدي  ومن دخل في فرض موسع من صوم او غيره حرم قطعه كالمضيق لا يحرم خروجه من الفرض بلا عذر لان الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فاذا شرع

85
00:28:50.850 --> 00:29:08.500
تعينت المصلحة في اتمامه  الواجب لا يجوز له ان يخرج منه. بعض الناس يشرع في القضاء ثم يحصل له ادنى مناسبة ويفطر ما يجوز هذا واجب حتى لو كان موسعا مثل قضاء رمضان موسع

86
00:29:08.900 --> 00:29:26.750
ما دام انه شرع فيه في الواجب لا يجوز له ان يخرج  ولا يلزم الاتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. لقول عائشة يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت

87
00:29:26.750 --> 00:29:43.250
صائما فاكل رواه مسلم وغيره وزاد النسائي باسناد جيد انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها. وكره خروج منه بلا عذر. يعني النفل يكره

88
00:29:43.550 --> 00:30:01.000
ان يخرج منه ان يبطله لقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم ويستحب له ان يقضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابي بالقضاء امر حفصة وعائشة الى اخره بالافطار

89
00:30:01.200 --> 00:30:26.550
وبالقضاء الا الحج والعمرة. الحج والعمرة حتى ولو كان نفلين فانه اذا دخل فيهما يجب عليه ان يتمهما واتموا الحج والعمرة لله  ولا قضاء فاسده اي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل. الا الحج والعمرة فيجب اتمامهما لانعقاد الاحرام لازما. وان افسدهما

90
00:30:26.550 --> 00:30:45.400
او فسد لزمه القضاء. نعم. الحج يفسد اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل التحايل الاول فسد حجه يجب عليه ان يمضي في هذا الفاسد ان يقضيه يمضي وعليه الفدية والتوبة

91
00:30:45.800 --> 00:31:10.950
العمرة تفسد اذا جامع قبل نهاية السعي  وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان لقوله عليه السلام تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وفي الصحيحين من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد احمد وما تأخر

92
00:31:11.000 --> 00:31:33.050
وسميت بذلك لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة او لعظم قدرها عند الله. او لان للطاعات بها قدرا عظيما وهي افضل الليالي وهي باقية لم ترفع للاخبار واوتاره اكد لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الاواخر من ثلاث بقين او سبع بقين او تسع بقين

93
00:31:33.250 --> 00:31:52.850
وليلة سبع وعشرين ابلغ اي ارجاها اسلام تيمية رحمه الله يرى انها تطلق في الاوتار وفي الاشفاع في هذا الحديث ما ينبغي مسلم ان يحرص على هذه الليلة يطلبها في العشر الاواخر

94
00:31:53.150 --> 00:32:15.400
الاوتار وكذلك ايضا بالاشفاع. وابلغ شيء يعني اكثر ما تكون هذه الليلة هي في ليلة سبع وعشرين  وليلة سبع وعشرين ابلغ اي ارجاها لقول ابن عباس وابي ابن كعب وغيرهما. وحكمة اخفائها ليجتهدوا في طلبها

95
00:32:15.800 --> 00:32:29.350
ويدعو فيها لان الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله ان وافقتها فبم ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه احمد وابن ماجة وللترمذي

96
00:32:29.400 --> 00:32:47.550
وللترمذي معناه وصححه ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث ابي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ما اوتي احد بعد يقين خيرا من المعافاة. فشر الماضي يزول بالعفو. والحاضر يزول

97
00:32:47.700 --> 00:33:09.700
والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة تضمنها دوام العافية باب الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء ومنه يعكفون على اصنام لهم واصطلاحا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد كتاب الصوم لان الله سبحانه وتعالى

98
00:33:10.100 --> 00:33:30.350
ذكر احكام الاعتكاف بعد ذكر احكام الصوم  ان يذكر الاعتكاف بعد الصوم  واصطلاحا لزوم مسجد اي لزوم مسجد لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله

99
00:33:30.350 --> 00:33:57.450
تعالى. يعني قول المؤلف ولو ساعة المقصود بالساعة اللحظة ما المقصود بالساعة اللحظة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى   الرأي الثاني وهذا ايضا قول اكثر اهل العلم انهم يقولون بان انه يكفي

100
00:33:57.600 --> 00:34:13.600
يكفي ان تنوي الاعتكاف ولو لحظة تدخل المسجد تنوي ولو لحظة والرأي الثاني قول قول الثاني عند المالكية ان اقله يوم او ليلة لان هذا اقل شيء ورد في الشرع

101
00:34:13.900 --> 00:34:31.500
حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. قال اوص بندرك هذا اقل شيء ليلة

102
00:34:31.900 --> 00:34:51.200
ونقول اقل الاعتكاف يوم او ليلة فان اراد ان يعتكف يوما دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس. وان اراد ان يعتكف ليلة دخل قبل غروب الشمس الى طلوع الفجر

103
00:34:51.250 --> 00:35:11.450
هذا اقل شيء لكن  نعم وانما يعني لحظة واحدة هذا هذا ما يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى المسجد ويجلس فيه مع صحابته وينتظرون الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم للاعتكاف

104
00:35:11.950 --> 00:35:27.400
لو كان اعتكاف يصح كما ذكر المؤلف رحمه الله لا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان ابن العربي المالكي رحمه الله اذا اراد ان يدخل المسجد قال لطلابه

105
00:35:27.700 --> 00:35:50.950
الاعتكاف تحوز اجره كان يقول لهم انو الاعتكاف تحوز اجرا هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله  ويسمى جوارا ولا يبطل باغماء يعني لا يبطل الاعتكاف بالاغماء ولا يبطل بالجنون

106
00:35:51.250 --> 00:36:09.800
ولا يبطل بالحيض او النفاس الاعتكاف ثم اغمي عليه يرجع بعد الاغماء ويكمل او مثلا جن ثم افاق او مثلا حاضت المرأة اخرج الى بيتها ثم ترجع تكمل الاعتكاف نعم

107
00:36:10.050 --> 00:36:29.300
وهو مسنون كل وقت اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. واعتكف ازواجه بعده ومعه وهو في رمضان لفعله عليه السلام واكده في عشره الاخير ويصح الاعتكاف بلا صوم. يعني الاعتكاف خارج رمضان

108
00:36:29.500 --> 00:36:50.400
جائز يؤجر عليه المسلم والسنة في رمضان. وافضله في العشر الاواخر من رمضان ويدل على جوازه خارج رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في احدى السنوات قضاه في العشر الاول

109
00:36:50.450 --> 00:37:10.650
في شهر شوال   ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنذرك رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل

110
00:37:10.700 --> 00:37:32.550
وهذا يعني ما يشترط الصوم وايضا كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من شوال والعشر الاول فيها يوم العيد لا يمكن الصيام فيه وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك

111
00:37:32.700 --> 00:37:56.000
اي الاعتكاف والصوم بالنذر فمن نذر ان يعتكف صائما او بصوم او يصوم معتكفا او باعتكاف لزمه الجمع هذا لو نذر ان يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بصورة معينة

112
00:37:56.500 --> 00:38:13.200
ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها ولا لقدن بلا اذن سيدها. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه

113
00:38:13.900 --> 00:38:29.500
لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه اذا كان هذا في الصيام وهي في البيت الاعتكاف من باب اولى لابد من اذن الزوج حتى القدر لابد من اذن السيد

114
00:38:29.950 --> 00:38:55.300
قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا اذن يعني لو ان المرأة اعتكفت  سواء اذن الزوج او لم يأذن له ان يخرجها من اعتكافه حتى لو اذن لها ان تعتكف له ان يخرجها. او الرقيق

115
00:38:55.650 --> 00:39:11.100
اذن له سيده ان يعتكف فله ان يخرجه من لكن اذا كان الاعتكاف نذرا فهو واجب فيقول لك الشيخ فيه تفصيل ان كان اذن له في ايفاء النظر ليس له ان يخرجه

116
00:39:11.500 --> 00:39:29.050
اذا لم يأذن له في افاء النذر له ان يخرجه   ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها ولا ولا لقن بلا اذن سيده. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا

117
00:39:29.050 --> 00:39:49.200
ولا يصح الاعتكاف الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات. ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد تجمع فيه اي تقام فيه الجماعة. لان الاعتكاف في غيره يفضي اما الى ترك الجماعة او تكرر الخروج اليها كثيرا مع امكان

118
00:39:49.200 --> 00:40:13.150
احسن الاقوال. يعني المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف هو المسجد الذي تقام فيه الجماعة هذا القول وسط هذا قول وسط بين من يقول لابد ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة الحرام

119
00:40:13.250 --> 00:40:33.950
النبوي المقدس او انه لابد من المسجد الجامع الى اخره. او كما يقول الحنفية يصح اعتكاف المرأة حتى في مسجد بيته لابد ان يكون المسجد مما مما تقام فيه الجماعة

120
00:40:34.450 --> 00:40:51.150
قد ذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يعرف عن صحابي خلافه لا يعرف عن صحابي  واما حديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فهذا موقوف على حذيفة

121
00:40:51.300 --> 00:41:15.550
ولا يصح رفعه. نعم جاء موقوفا عند عبد الرزاق مصنفه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث وعند الشافعية يقولون اذا كان اعتكافه يتخلله الجمعة فلا بد ان يكون في المسجد الجامع. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

122
00:41:15.650 --> 00:41:35.250
والوسط وهو الاحسن. والارفق ايضا. نعم الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد يصح اعتكافهم في كل مسجد للاية. وكذا من اعتكف من الشروق الى الزوال مثلا. سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه

123
00:41:35.250 --> 00:41:51.450
لصلاتها في بيتها لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. لجواز لبسها فيه حائضا وجنوبا. يعني المرأة يجوز ان تعتكف في كل مسجد الا في مسجد بيته عند فلو فرض عندنا مسجد مهجور

124
00:41:52.300 --> 00:42:12.650
لا تقام فيه الجماعة يصح لها ان تعتكف فيه يصح ان تعتكف في هذا المسجد  لكن في مسجد بيتها لا يصح ولهذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ظربن الاخبية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ان اعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:42:13.100 --> 00:42:34.950
قول الشيخ في كل مسجد يعني كل مسجد وان كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لان المرأة ليست مهن الجماعة فلو فرضنا ان هذا المسجد هنا عندنا مسجد الان والجماعة لا تقام فيه تركوه الناس يصلون في هذا المسجد

126
00:42:35.600 --> 00:42:52.300
ونقول بانه يصح ان لكن في مسجد بيتها لا يصح هذا لو ان لو جاز ذلك ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه لما ضربوا واعتكفنا في بيوتهن

127
00:42:52.400 --> 00:43:15.200
نعم ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه. وما زيد فيه. نعم. هنا المسجد ظهره يعني سطحه المعتكف له ان يصعد الى السطح ورحمته فناؤه قال لك المؤلف المحوطة كما في هذا المسجد الان

128
00:43:15.250 --> 00:43:31.650
الف نعمة حوت لو ان المعتكف خرج اليه فلا بأس به كذلك ايضا المنارة التي هي او بابها فيه. المنارة اذا كانت داخل المسجد او داخل الرحمة المحوطة او بابها الى باب الى المسجد

129
00:43:32.150 --> 00:43:54.000
وكذلك ايضا الغرف الموجودة والمكتبة وحتى ذكر المالكية المستودع اثاث ونحو ذلك يعني كل ما كان كل ما كان داخلا في المسجد عرفا كل ما كانت داخلة في المسجد عرفا

130
00:43:55.000 --> 00:44:21.350
والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم. ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمدينة والاقصى وافضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة في الاقصى. لقوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

131
00:44:21.350 --> 00:44:39.750
رواه الجماعة الا ابا داود. لم يلزمه جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاة فيه اي في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاث لقوله عليه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة الا الى ثلاثة المساجد الا الى ثلاثة مساجد

132
00:44:39.950 --> 00:44:58.250
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلو تعين غيرها بتعينه لزم المضي اليه. واحتاج لشد الرحل اليه. نعم. يعني  اذا نذر اعتكافا في مسجد فانه لا يخلو من امرين الامر الاول

133
00:44:58.350 --> 00:45:17.050
ان يكون نذره في احد المساجد الثلاثة هذا يجب عليه ان يوفيه لان شد الرحل لهذه المساجد ثلاثة مشروع لكن اذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام وجب عليه ان يوفي

134
00:45:17.650 --> 00:45:38.550
نذره في المسجد النبوي له ان يعتكف في المسجد النبوي وفي الحرام نذره في الاقصى له ان يوفي في كل المساجد الثلاثة طيب الامر الثاني اذا نظر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

135
00:45:38.800 --> 00:45:54.500
مثلا نظرا للاعتكف في هذا الجامع هل يجب عليه ان يوفي او لا قال لك الشيخ لا المؤلف يقول لا في هذا او في غيره ما يجب لان لماذا قالوا يعني لو قلنا بانه يتعين بالتعيين

136
00:45:54.600 --> 00:46:13.850
يترتب على ذلك شد الرحل الى غير المساجد الثلاثة  لانه لا تشد الرحال الى اي بقعة من البقاع الا هذه البقاع الثلاثة رتب على ذلك ان يشد الرحل الى غير هذه المساجد

137
00:46:13.900 --> 00:46:31.050
الثلاثة وطالب بن قدامة رحمه الله اذا كان له مزية شرعية هذا المسجد ولا يترتب عليه شد الرحل لانه يجب ان اه ان يوفي به مثلا هو من اهل البلد هنا ونظر اعتكف في هذا الجامع

138
00:46:32.050 --> 00:46:53.050
ما يترتب عليه شد رحل قال لك ماذا من الام مزية ككونه جامع او كثرة المصلين ونحو ذلك قال لك يجب عليه ان يوفي هذا اظهر والله اعلم  لكن النذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. نعم

139
00:46:53.200 --> 00:47:11.100
وان عين لاعتكافه او صلاته هي الافضل كالمسجد الحرام لم لم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصى. وعكسه بعكسه ومن نذر اعتكافا او صلاة بمسجد المدينة او الاقصى اجزأه بمسجد الحرام

140
00:47:11.150 --> 00:47:27.650
فيما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقبرة فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا

141
00:47:30.050 --> 00:47:46.900
ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكف فيه بعد اخره اي بعد غروب شمس اخر يوم منه. نعم اذا نذر زمنا معينا

142
00:47:47.250 --> 00:48:12.450
كالعشر الاواخر من شهر رمضان لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان. فانه يجب عليه ان يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين لان العشر الاواخر تدخل بغروب الشمس من اليوم العشرين من رمضان

143
00:48:13.400 --> 00:48:31.750
وايضا لو لم ينذر لو اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين لانه اذا غربت الشمس من اليوم العشرين ده حالات العشر الاواخر من رمضان

144
00:48:31.850 --> 00:48:46.500
جاء في حديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. قال العلماء المراد بهذا معتكفه الخاص يعني هو يكون في جملة المسجد

145
00:48:47.000 --> 00:49:07.450
ثم بعد ذلك اذا صلى الفجر دخل معتكفه الخاص قد يكون له خبى او خيمة او نحو ذلك يدخل في  يتعبد  وان نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه

146
00:49:07.700 --> 00:49:30.900
وان ندر زمنا معينا تابعه ولو اطلق. وعددا فله تفريقه. ولا تدخل ليلة يعني اذا قال العشر الاول  من شهر رمضان عينه لابد من التتابع  لكن لو قال عشرة من رمضان لهو ان يفرقها

147
00:49:31.200 --> 00:49:53.200
اليوم يعتكف وبعد يومين يعتكف وهكذا نعم ولا تدخل ليلة يوم نذر كيا ام ليلة نذرها. نعم. لو قال لله علي ان اعتكف اليوم الاول من رمضان ليلة اليوم الاول لا تلزمه يدخل من طلوع الفجر

148
00:49:53.450 --> 00:50:14.950
الى غروب الشمس. او مثلا قال اعتكف بالله علي ان اعتكف ليلة اليوم الاول من رمضان يدخل من قبل غروب الشمس الى طلوع الفجر  ولا يخرج المعتكف من معتكافه الا لما لابد له منه. كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما وكطئ

149
00:50:14.950 --> 00:50:36.150
وبول وغائض وطهارة واجبة وغسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لما لابد له منه الاعتكاف اللؤلؤ اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف

150
00:50:36.450 --> 00:51:00.500
هو ركن الاعتكاف في المسجد لا يخرج وعلى هذا الخروج مناف ركن الاعتكاف لهذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالخروج  اقسام القسم الاول ان يخرج من معتكفه لامر لابد له منه

151
00:51:00.800 --> 00:51:23.900
مثلا الى بيت الخلاء الى الاكل الى الشرب ليس هناك احد يأتيه الطعام والشراب او يحتشم ليس هناك مكان في المسجد يأكل فيه الى اخره هذا امر لابد له منه طبعا

152
00:51:23.950 --> 00:51:46.800
او شرعا الخروج مثلا للوضوء للغسل الخروج صلاة الجماعة الجمعة اه القسم الاول الخروج لامر لا بد له منه طبعا او شرعا هذا مستثنى الاسم الثاني الخروج لضرورة. ولهذا قال لك وكقيء بغته

153
00:51:47.700 --> 00:52:06.700
قيء بغته او مثلا حصل في المسجد خوف لو حصل حريق نحو ذلك هذا الخروج للضرورة هذا جائز ولا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لما جاءت صفية تزوره خرج معها يقلبها

154
00:52:06.750 --> 00:52:28.350
كان مسكنها في دار اسامة بن زيد بالضرورة هذا جائز ولا يبطل عليه الاعتكاف اذا زال ازالة الضرورة رجع قال والى جمعة وشهادة لزمتا هذا في الضرورة  هذان اسمع ويأتي البقية نعم

155
00:52:29.700 --> 00:52:47.800
والاولى ان لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها وله المشي. لا يبكر اذا اراد ان يخرج يقول لك لا والرأي الثاني الحنابل انه يبكر لا بأس انه يبكي للجمعة ولا بأس ايضا ان يطيل المقام بعد الجمعة. لماذا

156
00:52:47.900 --> 00:53:09.350
لان المحل صالح للاعتكاف المحل واحد هنا مسجد وهنا مسجد وش الفرق نعم. فكونه يبكر او يطيل المقام بعد الجمعة في الجامع لا بأس نعم وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة

157
00:53:09.400 --> 00:53:33.050
وغسل يدي يعني اذا احتاج يعني مثلا لو كان في المسجد مطهرة كان لي  الوضوء الى اخره  يذهب الى بيته ان لم يجد مكانا يليق به الى ضرر ولا منة

158
00:53:33.800 --> 00:53:53.100
اذا كان يحتشم ولا يليق به ان يظهر ان يذهب الى مكان الوضوء او يأكل في المسجد هذا لا بأس. ان ان يذهب اما الى بيت اما اذا كان يلحقه ظرر او منة مثلا لو كان هناك

159
00:53:53.550 --> 00:54:18.850
مكان وضوء   المسجد يلحقه يحتشم طيب في جنب المسجد ايضا لزيد من الناس لكن يلحقه اذا ذهب الى هذا المكان مكان الوضوء الحق ضرر او منة. قال لك المؤلف يذهب الى بيته

160
00:54:19.100 --> 00:54:37.600
لا بأس نعم وغسل يده بمسجد في اناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة باناء فيه او في هوائه. يعني ليس له ان يبول في اه يبول في المسجد

161
00:54:38.050 --> 00:54:53.600
او يفسد شق العرق لاخراج الدم او الحجامة باناء يعني مباشرة في الاناء او في هوائه يعني يبول في هواء المسجد والبول يجتمع في الاناء يا اما مباشرة في الاناء قال لك لا

162
00:54:53.900 --> 00:55:10.600
او في هواء المسجد ايضا قال لك المؤلف لا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول

163
00:55:10.700 --> 00:55:24.650
او القدر حديث انس رضي الله عنه. نعم ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. نعم هذا

164
00:55:24.650 --> 00:55:40.300
من اقسام الخروج ان ان يخرج لقربة من القرب نعم قربة فهذه يقول لك يجوز بالشرط يعني مثلا اه اراد انه يعتكف يقول اشترط اني اخرج عيادة زيد من الناس

165
00:55:40.400 --> 00:55:55.650
او حضور الدرس الفلاني او صلاة الجنازة على فلان ان توفي ونحو ذلك الى اخره قال ما لم يتعين عليه يعني ما لم يتعين عليه مثلا تغسيل زيت او تكفينه هذا يدخل في الواجب كما تقدم

166
00:55:56.300 --> 00:56:19.100
نعم الا ان يشترطه ان يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج الى عيادة مريض او شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه. يعني له ان يشترطها وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته. لا الخروج لا الخروج للتجارة او التكسب. ما له بدء ما

167
00:56:19.350 --> 00:56:34.650
ما له منه بد كالمبيت والعشاء يقول له ان يشترطون لو قال اعتكف واشترط اني اتعشى في البيت او ابيت في البيت المؤلف له ذلك اما العشاء فظاهر لا بأس

168
00:56:34.750 --> 00:56:57.350
كانوا قد يحتشم في المسجد. اما المبيت هذا هذا خلاف الاعتكاف ان المبيت زمنه يطول ما ذهب اليه المؤلف ما هو بظاهر نعم الخروج للتجارة ولا التكسب هذا القسم الخامس من اقسام الخروج وهو الخروج لامر ينافي الاعتكاف

169
00:56:57.550 --> 00:57:22.350
ما يصح حتى بالشرط يعني الخروج مثلا للتجارة للتكسب آآ بمباشرة الاهل ونحو ذلك هذا  ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء وان قال متى مرضت او عرظ لي عارض خرجت فله شرطه. واذا زال العذر وجب الرجوع الى اعتكاف واجب

170
00:57:22.850 --> 00:57:43.200
وان وطأ المعتكف وان وطئ المعتكف في فرج او انزل في بيان مبطلات الاعتكاف. المبطل الاول الجماع هذا بالاجماع انه مفسد نعم او انزل بمباشرة دونه فسد الثاني. انزال المني

171
00:57:43.400 --> 00:58:04.700
انزل المني بمباشرته زوجة او امة او بالاستمناء او بتكرار النظر كما تقدم فهذا مبطل لكن لو انزله بالاحتلام او بالتفكر او بنظرة هذا غير مبطل طيب ولم يذكر الشيخ رحمه الله المباشرة

172
00:58:05.250 --> 00:58:21.250
اذا باشر زوجته فان كان بغير شهوة هذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق. لكن اذا اذا باشرها بشهوة المذهب ما يبطل الاعتكاف الا ان انزل وعند المالكي يرون انه يبطل اعتكافه

173
00:58:22.200 --> 00:58:42.150
فشد اعتكافه ويكفر كفارة يمين ان كان الاعتكاف منذورا لافساد نذره لا لوطئه. نعم والرأي الثاني انه ما يجب عليه الكفارة   ويبطل ايضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل

174
00:58:43.150 --> 00:59:01.550
ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء اي يهمه لقوله عليه السلام حسني اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه صفية رضي الله تعالى عنه

175
00:59:01.600 --> 00:59:20.400
عنها فانها زارت النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح رأسه او غيره ما لم يلتذ. كما فعلت عائشة كان يسلم يخرج لها رأسه فترد فترجله وهو معتكف عليه الصلاة والسلام

176
00:59:22.050 --> 00:59:42.100
ما لم يلتذ بشيء منها وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يفي به وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما. متقدما الصواب في ذلك ان اقل الاعتكاف يوم او

177
00:59:42.100 --> 00:59:58.850
ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح هذا من مفردات المذهب ان البيع والشراء المسجد انه لا يصح. وعند الجمهور انه يكره مع الصحة