﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.550
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:14.850 --> 00:00:27.200
الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام نعم

3
00:00:28.850 --> 00:01:05.000
طبعا اولا اه ماذا في هذا الحديث من مسائل في قوله الشهر هذا جاء في بعض الاحاديث التقية ولا ما جاء جاء ثقيل واطلاق ايش هو الاطلاق آآ حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من الشهر لا يبالي في اولهن او وسطهن مم زين

4
00:01:06.400 --> 00:01:36.200
في الامر ثلاثة اشهر واربعة عشر وخمسة عشر طيب وش العمل في هذا آآ لا ادري يعمل بكريهم او لا او تجعل مراتب   قد يقاس في يوم ثلاثة ايام سحب وافضله مثلا آآ ثلاثة عشر واربعة عشر خمسة عشر

5
00:01:38.500 --> 00:02:08.800
على كل حال يحتاج الى يعني انا من الناحية الاصولية ونبادي به يعني ايش يعني ما ما عندي الان مسألة في الاصول يعني هو يمكن ان يقال نحمل المطلق على المقيد هو من باب الظاهر

6
00:02:10.200 --> 00:02:36.350
صح ولا لا نعم. والظاهر يترك للدليل ايه صح ولا لا  يترك للدليل والدليل قد دل على بقاء الاطلاق في هذا الحديث فحينئذ الجمع بينهما ان يقال ايش ان السنية يعني تتحقق بهذا هذا مطلق

7
00:02:37.400 --> 00:03:00.400
ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد فاي ثلاثة ايام يصومها يحصل بها ايش امتثال هذا امتثال اي نعم ومن اراد ان يحصل الفضلين انه يصوم ايش ثلاثة اشهر واربعة اشهر والله اعلم. نعم

8
00:03:01.850 --> 00:03:19.600
شيخنا مرحب لو صام مثلا الجمعة من كل اسبوع ففعل في بس نركز في هذا الحديث من بعض الاخوة الذين يحضرون اول مرة نركز فيه على ظبط باصول الفقه تفضل يا شيخ

9
00:03:20.450 --> 00:03:46.850
ده هو لو صام الجمعة من كل اسبوع ففعل ثلاث مكروهات هل بقوا العمل بالمستحب ما فهمت اه ما ادري الله اعلم  الاصل انه ثلاثة ايام الامر عندهم لا يتناول المكروه يقولون

10
00:03:47.950 --> 00:04:07.850
مو كذا في الاصول الشيخ عبد الكريم نعم احسن الله اليكم الامر لا يتناول المكروه وش قال في مختصر التحرير يقول آآ ومطلق الامر لا يتناوله هذا اسمه المكروه مطلق الامر لا يتناوله. الامر لا يتناول الصورة المكروه

11
00:04:08.500 --> 00:04:23.600
بمعنى اننا لا نحتاج الى يعني النظر في الجمع وكذا نقول خلاص الصورة المكروهة لا يتناولها الامر وهذا وهذا خلى بعض الاصوليين يقول ان امر الكراهة يقتضي ان نهي الكراهة يقتضي الفساد

12
00:04:24.250 --> 00:04:40.700
ولكن المذهب المحقق عندنا انه لا ما يقتضي الفساد. ذكرها في المختصر الشيخ عبد الكريم بالنسبة للكراه ما ما نص عليها ان الصلاة النهي فقط هو لا ننهي اذا جاء حقيقة

13
00:04:41.100 --> 00:05:02.000
فيكون دال على الفساد انه كان جاء على التحريم نقصتو بالرجب هو طبعا كثير من يقولون وهنا يقرأها اه سبحان لكن بالرجب الله اعلم انه محققين على ان القراءة لا يقتضي الفساد. وهو بالنسبة للفروع المذهب واضح

14
00:05:03.700 --> 00:06:00.750
طيب قال رحمه الله اه هل الاسطورين مر عليه تكلم عن صيغة وسطى او اوصى نادر يابا يمكن يكون ذكرها من العز من اهل السلامة يمكن  نشوفه طيب الاستاذ يحصل لك شيخنا هنا في مسألة ممكن دائرة الفقهية وهي دائرة الاقتران

15
00:06:00.950 --> 00:06:17.550
يعني ما يقال هنا مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصية لابي هريرة في ركعتي الضحى والوتر لا يقال  وحاول الوتر يشتري كام مثلا يمكن ان يستدل به على ان

16
00:06:17.850 --> 00:06:39.650
الوزن  جيت نقول نلزم الحنفية لان القائل بدلالة الاقتران ومول الحنوت تمام جميل جميل نلزمه الحنفية ونقول لهم آآ هذا فيه اقتران اشياء مجمع على انها ليست بواجبة مع ويقتضي ذلك

17
00:06:40.000 --> 00:06:57.000
اه عدم وجوب الوتر من باب الالزام ولا ليس من باب الاستدلال لان الجمهور لا يقولون بدلالة الاقتران احسن الله اليك نعم. يلا بسم الله اه قال شي في يحضركم قال في

18
00:06:57.100 --> 00:07:16.950
هي موجودة في الاقتران ما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في آآ في سور مذكورة. ولا يساوي في السير المذكورة احسنت ما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور

19
00:07:18.350 --> 00:07:37.200
نعم تفضل يا شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال ايش معنى في سوى المذكور يعني الحكم غير المذكور غير المذكورة الان هنا جاءت الوصية هذا لا شك انها ان الوتر موصا به هذا ما في شك

20
00:07:37.600 --> 00:07:55.300
انما البحث ان يعطى حكم غير ما جاء الحديث من اجله وهو قضية الوجوب مثلا تفضل يا شيخ  قال آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني اوصى وصى بمعنى خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:55.350 --> 00:08:08.650
الذي تخللت محبته قلبي فصارت في خلاله اي باطنه. ولا ولا يعرض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير الرب لاتخذت ابا بكر لان الممتنع ان يتخذ هو غيره تعالى خليلا

22
00:08:09.300 --> 00:08:21.150
لا ان غيره يتخذه هو بثلاث متعلق باوصى زاد في رواية لا ادعهن بضم العين اي لا اتركهن حتى اموت. صيامي ثلاثة ايام من كل شهر بجر صيام بدل من ثلاث ولم

23
00:08:21.150 --> 00:08:41.150
من الايام بل اطلقها وقد روى النسائي وصححه ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارنب قد شواها فامرهم ان يأكلوا وامسك الاعرابي فقال ما منعك ان تأكل؟ قال اني اصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال ان كنت صائما فصوم الغر اي البطء وفي لفظ

24
00:08:41.150 --> 00:08:56.350
عند النسائي ان كنت صائما في الصوم البيضاء ثلاثة عشرة او اربع عشرة او خمسة عشر وفي لفظ غيره من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام البيض ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة اسناد صحيح

25
00:08:56.350 --> 00:09:17.700
وفي رواية ايام البيض بغير واو في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر اي تكون بدل شيخنا ها ليس حكما اخر  بدون الواو اقصد الرواية التي بدون الواو

26
00:09:25.450 --> 00:09:41.900
الاعراب يعني شيخ اه اقصد يعني هنا لما في الرواية الاولى لما قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدار وايام البيض كأنه يعني يعني جعل الحكم اما ثلاث ايام او ايام البيض. لا ادري والله اعلم

27
00:09:42.200 --> 00:09:53.250
احسن الله اليكم قال في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وفي مسلم من ملابس الادوية انها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:53.300 --> 00:10:03.000
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قالت نعم فقلت لها من اي ايام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم

29
00:10:03.450 --> 00:10:18.100
قال في الفروع يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر وايام البيض افضل وفاقا للشافعي نص على ذلك الامام احمد للاخبار الصحيحة في ذلك وانه صوم الدار وفي بعضها كصوم الدهر. قال الشيخ ابن تيمية وغيره

30
00:10:18.350 --> 00:10:28.350
مراده ان من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف الاجر من غير حصول المفسدة. وهذا مما قدمناه في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والايام البيض

31
00:10:28.350 --> 00:10:46.300
ثلاث عشرة او اربع عشرة او خمس عشرة قال سميت بذلك لبياض لياليه لبياض ليلها وذكر ابو الحسن التميمي ان الله تاب على ادم فيها وبيض صحيفته. وفي الفتح ان اليوم الكامل هو النهار بليلته وليس في الشهر يوم ابيض كله

32
00:10:46.350 --> 00:11:00.450
الا هذه الايام لان ليلها ابيض ونهارها ابيض عقب بان اليوم الكامل في اللغة من طلوع الشمس الى غروبها وفي الشرع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار. هذا اللي سبق معانا

33
00:11:00.550 --> 00:11:34.050
يعني قلنا الفرق بين المعنى اليوم في اللغة والمعنى الشرعي هذا ذكره الحمد لله هنا السلام عليكم قال عمل اللفظ على  من حقيقة الشرعية  احسن الله اليكم قال عن مالك يكره صوم ايام البيض قال ما كان ببلدنا ويروى عنه انه كان يصومها وكتب الى الرشيد يحضه على صومها يقول مالك

34
00:11:34.300 --> 00:12:01.350
مم تقديمه على الخبر اجماع معنا احد من حفاظ المرتقى شيخ اكرامي طيب يقول في البرتقال ومالك اجماع ومالك تقدير على الخبر يا جماعة لطيبة قد اشتهر نعم احسن الله اليكم

35
00:12:01.950 --> 00:12:37.600
قال والذي في الفروع آآ والذي في الفروع انه كره صومها وذكرها في المراقي الشيخ اينا عندك   قول فلنضمن معسول قال يحتج في المبني على توقيفي بعمل المدة يشتهيدي قالوا مع الخلاف والوفاق

36
00:12:37.700 --> 00:13:03.700
ايوا يعني ذكر من ناحية حجية تعاملهم الايام قال واوجب المدني فيما على التوقيف يأمره بني ممتاز جيد طيب نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال ابن رشد من المالكي. منع

37
00:13:03.850 --> 00:13:35.100
نعم ممكن هذا في فيما يرد    نجي في التعارض والترجيح ممكن انا في كتاب امس  نعم يعني انه يقول انه يقبل خبر الاحاد مطلقا لكن الا اذا عارضه عم المدينة فلا

38
00:13:35.500 --> 00:13:52.050
تمام تمام يلا بسم الله احسن الله اليكم قال ابن رشد من المالكية وانما كرهها لسرعة اخذ الناس مذهبه فيظن الجاهل وجوبها والمشهور المذهبي استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر

39
00:13:52.150 --> 00:14:18.650
وكراهة كونها البيظة لانه كان يفر من التحديد واستحب بعض العلماء صيام ايام السود الثامن والعشرين وتاليين  مم نعم فضيلة الشيخ ناشط احسن الله اليكم. قال وخصت البيض والسود بذلك لتعميم البيض بالنور

40
00:14:18.750 --> 00:14:36.700
والسود بالظلمة فناسب صوم الاولى شكرا والثانية والثانية بطلب كشف الظلمة ولان الشهر ضيف قد اجترف على الرحيل فناسب تزويده بذلك ولان الامور بخواتمها. والحاصل من ذلك كله اقوال  احدها استحواذ ثلاثة ايام من الشهر غير معينة

41
00:14:36.750 --> 00:14:48.950
الثاني استحباب الثالث عشر وتاليه هو مذهب الشافعي كاحمد واحدي رأي ابي حنيفة طبعا هذا هذا الذي يذكر هذا الذي يذكر انما هو من باب الحكمة لا من باب العلة

42
00:14:50.050 --> 00:15:15.200
والحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدلا مشككان في المختصر الحكمة اظنه ذكرها فيكم لانه لا يعلل بها فقط  يقول آآ ويعلل بحكمة مجردة فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها

43
00:15:15.600 --> 00:15:44.700
جي تفضل يا شيخ بسم الله نسأل الله قال ثاني استحبابك واصحابه الرابعة السبت احد والاثنين من اول كل شهر ثم الثلاثاء والاربعاء والخميس من اول الشهر الذي يليه الخاص احبابه من اخره

44
00:15:47.300 --> 00:16:06.800
ومعتمد المذهب استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر والافضل الكون والايام البيض والله تعالى الموفق وركعتي الضحى عطف على السابق عقاب ابو هريرة رضي الله عنه واوصاني خليل عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتي الضحى وفي لفظ وصلاة الضحى في كل المطلق اذا

45
00:16:06.800 --> 00:16:28.800
بقيود متنافية فانه يبقى اطلاقه مش قال في الكوكب  يقول آآ وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافرين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع والا تساوي او سقطا بس في الكوكب مو ذكرها

46
00:16:29.400 --> 00:16:51.950
يقول وان يكن القيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي واي كل قيدان وان يكن وان يكن وان يكن القيدان ما اعتنى فيه. لا لا ينكسر هكذا وان يكن قيدان بالتنكير قيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي

47
00:16:52.300 --> 00:17:12.950
قال وفي لفظ وصلاة الضحى في كل يوم كما زاد الامام احمد والركعتان اقل صلاة الضحى ويجزيان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الانسان في كل يوم وهي ثلاث مئة وستون مفصلا كما في مفصلا كما في حديث

48
00:17:13.050 --> 00:17:51.250
مسلم عن ابي ذر بالمفصل والمفصل   المفصل اللسان نعم اسمه هذا المفصل اللسان والمفصل آآ المفصل اللسان المفصل اللسان وزن مقودي والمفصل ها اه هو في الشطر الثاني هم وزن مسجدي مدري كيف

49
00:17:51.350 --> 00:18:30.700
مم المفصل  ما شاء الله والمفصل العضوي كده ما ادري ربما   مفصل ومفصل العضو ويفصل العضو وزان مسجدي والمفصل اللسان وزن مقود. نعم هكذا. احسنت احسن لايف تفضل يا شيخ. قال قال

50
00:18:31.250 --> 00:18:44.700
آآ وان اوتي رأي اوصاني بالوتر قبل ان انام وليست الوصية وخاصة بابي هريرة فقد وردت وصيته صلى الله عليه وسلم بالثلاثة ايضا لابي ذر كما عند النسائي وابي الدرداء كما عند مسلم وقد قيل في تخصيص الثلاث بالثلاث لكونهم

51
00:18:44.850 --> 00:19:00.850
فقراء لا مال لهم فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة هما من اشرف العبادات البدنية وفي لفظ ونوم اي اوصاني بنوم على وتر يتمرن ان الخطاب المتوجه لواحد لا يختص به

52
00:19:01.500 --> 00:19:16.000
قال التحرير يقول آآ والخطاب المختص به او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل. وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة مم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده من امة لا يختص بي

53
00:19:16.200 --> 00:19:39.800
لكن عندنا طبعا اه يختصوا بمن اشترك معه في العلم فاذا قلنا هذا الحكم معلل بكونه مثل ما ذكر فقراء لا مال لهم وكذا فيصير هذا الحكم مختص بمن مات لهم في

54
00:19:41.250 --> 00:20:14.050
ذلك اه لكن هذه العلة علة مستنبطة ليست منصوصة في الحديث فيعني ينظر في باي مسلك اثبتت وكيف يقدح في تهلاو ليا قال وفي لفظ ما نوم ان يوصاني بنوم على وتر يتمرن على جنس صلاة الضحى كالوتر قبل النوم في المواظبة اذ الليل وقت الغفلة والكسل فتطلب

55
00:20:14.350 --> 00:20:24.350
فتطلب النفس فيه الراحة وقد روي ان ابا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فامره بالضحى بدلا من قيام الليل. ولهذا امره صلى الله عليه وسلم ان لا ينام الا على وتر

56
00:20:24.350 --> 00:20:46.850
ولم يأمر ذلك ابا بكر ولا عمر ولا غيره ولا غيرهما من الصحابة سوى من قدمنا  وتقدم الكلام عن الوتر  يقول والعلم خير من قد ظل الله من رزق كافله

57
00:20:47.050 --> 00:21:09.600
اعد انقطع الصوت والعلم اه في الكوكب الساطع قال والعلم خير من صلاة الناس فقد غزا الله كافلة والله وفي المفاضلة بين العلم والعبادة يقول شيخ شيوخنا الشيخ محمد علي

58
00:21:10.250 --> 00:21:31.900
بن عدود يقول  قال له انا والعلم من دون العبادة هبى لا يستقر فحر ان يذهب العلم في التمثيل مثل الشجرة اما العبادة فمثل الثمرة ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة واصلها

59
00:21:32.750 --> 00:21:56.000
نعم  احسن الله اليكم قال تنبيه صلاة الضحى سنة واقلها ركعتان اتفاقا واقتل من كل وقت النهي للزوال والمراد قبيل والمراد قبيل الزوال قبيل الزوال النهي والافضل اذا اشتد الحر واكثرها ثمان لان امهان روت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوما

60
00:21:56.200 --> 00:22:06.200
واختار الامام ابن القيم ان الصلاة التي روتها ام هاني صلاة بسبب الفتح شكرا لله. وان الامراء كانوا يصلون اذا فتح الله عليهم. وقيل اكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة

61
00:22:06.200 --> 00:22:27.300
جزاء به سيدنا الشيخ عبدالقادر في الغنية. وقال له فعلها بعد الزوال وقال وان اخرها حتى صلى الظهر فضاء ندبا. ونص الامام احمد تفعل غبا  واستحب الاجر وابو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ونقله موسى ابن هارون وفاقا للشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لمن يقوم في ليله

62
00:22:27.300 --> 00:22:41.650
هو ظاهر حديث ابي هريرة وفي الترمذي والنسائي وابن خزيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان شيخنا ايضا كما في الاقناع استحباب المداومة لمن لم يقم من الليل هذا رأي شيخ الاسلام

63
00:22:43.350 --> 00:23:05.100
مم يقول واختاره ويختار المداومة لمن لم يقم في ليله المداومة نعم صحيح  قول ابن القيم انها بسبب الفتح هنا في استخدام قضية تنقيح المناط. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى

64
00:23:05.800 --> 00:23:21.800
هنا بحث في تنقيح المناط وهذه الركعات الثمان صلاها يوم الفتح ضوحا فمن يقول انها ان ينكح المناط الان من يقول انها بسبب الفتح يلغي وصف الضحى ويبقي وصف الفتح

65
00:23:23.400 --> 00:23:39.200
يقولوا انها ضحى يعكس  طيب طيب ولابد طبعا لكل واحد منهما من دليل. يعني تلقيح المناط لابد فيه من الدليل فلي قائل انني اقول في الاستدلال على ان المناطق هو الفتح

66
00:23:39.250 --> 00:24:05.400
ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اه يوم الفتح فهذا دال على ان المناط والفتح ولقائل ان يقول آآ ان وصف الفتح ملغي تمام لدلالة الادلة الاخرى على اصل صلاة الضحى مثلا

67
00:24:06.600 --> 00:24:28.350
الله اعلم  يعني الشيخ الذي يقول ان ثمان ركائز ضحى يجعل اعراظ ضحى هنا وهنا تمييز وليس ظرفا لا ما هو ما هو بالضرورة انه ليس تمييزا ولا يوم الفتح تمييز

68
00:24:28.800 --> 00:24:58.300
كلها ظرف عادل اعرابي اذا عندنا ناس من اهل النحو يفيدونا من ناحية الاعراب لكن آآ لكن وجعلناه تمييز نفسر الثمان ركعات انها صلاة ضحى هذا لابد له من تقدير. والاصل عدم الاظمار. انت تبغى تظمر تقول صلى ثمان ركعات يوم الفتح صلاة ضحى

69
00:24:58.300 --> 00:25:18.150
وهو في الحقيقة ما يكون ممكن يكون تم مفعول مطلق محمود تميس. اه ممكن يكون مفعول مطلق اذا فسرته بهذا يقول في المفعول المطلق ايش يقول توكيدنا ونوعا يبين او عدد

70
00:25:18.250 --> 00:25:38.550
كسرت سيرتين السيرة ذي رشد هذا ممكن يكون مفعول مطرق لبان النوع لكن هذا لابد له من تقدير والاصل عدم التقدير  صح ولا لا  في عندنا عشرة اشياء الاصل عدمها

71
00:25:40.750 --> 00:26:14.650
عند ادوس الصدر وش هي لا تصور البيت يقول الله يحفظك حقيقة مفراد للعموم اطلاق التأصيل والتقديم فهذي ستة تباين تأسيس الاستقلال هذي تسعة بقاء العرف هذي كم عشرة احدعش

72
00:26:14.900 --> 00:26:35.900
بقاء العرف لها الاعمال. حقيقة الاصل عدم المجاز الافراد الاصل عدم ايش الاشتراك اه العموم الاصل عدم التخصيص اطلاق الاصل عدم التقييم تأصيف الاصل ايش هذا ما عدم التوكيد واللام هو التوكيد

73
00:26:36.400 --> 00:27:01.600
الزيادة الزيادة عندهم الزيادة. نعم. التقديم الاصل عدم التأخير التباين الاصل لعدم الاشتراك اه لا التباين الاصل عدم التراجع نعم. تأسيس الاصل عدم التأكيد الاستقلال عدم الضمار الاصل عدم الاظمار

74
00:27:02.950 --> 00:27:21.750
اي نعم البقاء الاصل عدم النسخ العرف الاصل عندما يعني حمل الكلام على غير عرف المتكلم نعم لما نقول عرابي يا شيخ ظرف من زمان ظرف هذا هو الاصل غير الهدر في الزمان يوم الفتح ضحى

75
00:27:23.550 --> 00:27:41.600
والله اعلم سخنة في في المراق يقول كذلك من قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عمومي وبقاء الانفراد ولطلاق مما ينتقى غير هذا هو نفس ما ذكرت هذا في اي باب شيخ

76
00:27:41.750 --> 00:28:03.900
في المجال  باب المجاز اعد علي البيتين هي بيتين ولا الثلاثة وفي البيت الذي بيتين وقبله بيت يقول فكان يقول آآ واللفظ محمول على الشرعي لم يكن في المطلق العرفي في اللغوي على اللال ولم يجب بحثا عن المجاز

77
00:28:04.250 --> 00:28:25.900
الذي انتخب كذلك كما قبل الاحتلال كذلك مقابل الاعتبار من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الافراج والاطلاق كده الافراد والاطلاق ممن ينتقض اي نعم جزاك الله خير كذلك ترتيب الايجابي العمل بما له احسنت جزاك الله خير

78
00:28:26.550 --> 00:28:45.100
نعم  احسن الله اليكم قال آآ وفي الترمذي والنسائي ابن خزيمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن ان لا انام الا على ومن لا ادع ركعتي الضحى فانها صلاة الاوابين

79
00:28:45.250 --> 00:28:59.400
وصيامي ثلاثة ايام من كل شهر وفي ابن ماجة عن ابي هريرة مرفوعا من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ورواه الترمذي وفي ابن ما لك والترمذي وقال غريب عن النفس مرفوعا من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة

80
00:28:59.450 --> 00:29:20.750
بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب وان عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابن ادم اكفني اولا اخر يومك رواه الامام احمد ابي امامة رضي الله عنه انه

81
00:29:21.400 --> 00:29:52.550
متطهرا الى  الضحى لا ينصبه في عليين رواه ابو داوود عن ابي الدرداء رضي الله  تنتهي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه الطبراني في الكبير فرواته ثقات الا ان من رواة موسى ابن يعقوب ابن يعقوب الجمعي

82
00:29:52.650 --> 00:30:44.150
فيه خلاف والله الموفق مم    وهو هل هذا يساوي اسناده الصحيح هذا انك  اه يعني تصريحا باستواء شرطين  من شروط اولى محسن هذا عندنا حديث صحيح وعندنا اسناده صحيح. وعندنا رجاله ثقات ايهما اقوى

83
00:30:44.250 --> 00:31:19.550
للدلالة على صحيح يليها اسناده صحيح يبيها ثقات بين اسناده اسناده صحيح يعني ان شروط الصحة كلها متوفرة اكد لكن رواتب ثقات لا يدل على هذا صراحة طب ايش الفرق اذا بين حديث صحيح وبين اسناده صحيح

84
00:31:21.250 --> 00:32:12.750
وش يقول العراقي هو يقول الحكم في الحديث بالصحة او اذا ايوا فاهم حكم الحديث بالصحة او ضعف مو كذا     والحكم مش صحي ولا مش صحيحي ولا  ايوا ايوا والحكم الاستنادي

85
00:32:12.950 --> 00:32:54.850
يقول الحكم للاسناد بالصحة او بالحسن ايوه الحكم والحكم يا شيخنا ايوا والحكم الاسناد تمام والحكم الصحة او بالحسن دون الحكم للمتن رأوه مم اكمل واقبله ويقول لهم من يعتمد

86
00:32:55.450 --> 00:33:19.500
ولم يعقبه بضعف ينتقد. هم طيب طيب في موضع يقاله في ظاهر للقطعة والمسلم والمعتمد  هذا بداية المنظومة يا شيخ  اللي ما قال قال في ظاهر الا القطع لما قال التصحيح والتضعيف انه حكم بالظاهر

87
00:33:19.950 --> 00:33:40.750
اش قال الصحيح والضعيف قصدوا. ايوه. في ظاهر القطع والمعتمد. نعم. على كل حال. هو اذا قال حديث صحيح معناها انه قد ضمن لك الشروط الصحة كلها واذا قال اسناده صحيح فقد ضمن لك الشروط المتعلقة بالاسناد

88
00:33:41.850 --> 00:33:54.950
فلا يدخل معنا السلامة ومن الشذوذ السلامة من العلة يقول لك الله اعلم ممكن يكون في علة في شي انا ما لي شغل لكن الاسناد هذا الاسناد الصحيح شيخنا باقي دقيقة واضح؟ اذا قال

89
00:33:55.250 --> 00:34:09.700
واذا قال رجاله الثقات تمام واذا قال رجاله ثقات معناها سقط حتى من شروط صحة والله اعلم وصلى الله وسلم