﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.650
قواعد الكلية ادى تعريف القاعدة لانها قاعدة في الاصل الاساس القاعدة هي الاصل والاساس والذي يبنى عليه قوما في قواعد البيت وسوسو لكنها في اصطلاح العلماء القاعدة العلمية هي هي يسمونه حكم كلي

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.100
اغلبي حكم كلي اغلب آآ تعرف فروعه منهم اه يعني فهنا قواعد الكلية قال كلية بمعنى انه يدخل تحتها جزئيات هذا المقصود بالكلية يدخل ويبقى تحتها كلية جزئيات وليس معناها كلية انه آآ لا يشذ عنها شيء لا وقد تكون اغلبية

3
00:00:45.200 --> 00:01:06.350
تكون اغلبية وقد كان من السلف من من يشير الى هذا كما جاء عن ابن عباس قال كل او في القرآن فعلى التخيير. اعطى قاعدة جاء عن غيره كل او في في القرآن فهو على التخيير يعني مثل قوله عز وجل فكفارة اطعام عشرة مساكين او

4
00:01:06.900 --> 00:01:23.150
اسوة او تحرير الرقبة يقول ابن عباس كل او في التفسير في القرآن فهو على التخيير وهكذا وجاء عن اه سفيان ابن عيينة انه قال اذا قال في القرآن وما يدريك

5
00:01:23.700 --> 00:01:44.000
فانه لا ينبه اذا قال وما ادراك فانه يخبره وهكذا اعطوا قواعد اعطوه قواعد في التفسير. ولذلك اعتنى العلماء بها في علوم القرآن وفي علوم التفسير وفي قواعد التفسير. خاصة في العصر الحاضر المعاصرين

6
00:01:44.050 --> 00:02:07.450
في رسائل علمية كتب قواعد في التفسير مفيدة تراجع لكن ايضا هي تحتاج الى الى تثبت الى تثبت لان بعض القواعد اه قد يكون ماخذها مذهبية سواء مذهبية مذهبية من جهة المدارس النحوية ومذهبية من جهة المدارس

7
00:02:07.550 --> 00:02:26.050
الفقهية او مذهبية من جهة المدارس الكلامية يعني اه يبنون عليها فيجعلون كل شيء كذا. يعني كل مثل لما اقول وكل نص اوهم التشبيه اوله وافوض رم تنزيع هذه قاعدة من اين جعلوها؟ في النصوص في التعامل مع النصوص

8
00:02:26.400 --> 00:02:49.950
واحدة مذهبية كلامية لما ذكروها كلقاني او غيرهم الكتب والعقائد  يجعلون النصوص كل نص يوهم التشبيه في زعمهم في نظرهم هم تشبيه في نظري يقول اوله على طريقة اهل التأويل افوضه على طريقة التفويض ورم تنزيهه يعني يفوض الى شيء

9
00:02:49.950 --> 00:03:10.200
آآ لا يمكن ان يكون فيه مشابهة في زعمهم على كل هذه قاعدة باطلة اه اه مقصودي يعني القواعد هذه يستفاد منها ويعرف من قواعد اهل السنة والجماعة والتي مبنية على العلم الصحيح

10
00:03:10.300 --> 00:03:38.050
القواعد الشرعية يعني مثلا من القواعد التي ذكرها شيخ الاسلام في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان آآ ان وسيمر الذكرى هنا انه آآ اذا اختلف السلف في تفسير القرآن على قول لا يجوز ان التفسير يعني معنى ذكروا قولين لا يجوز كقول احداث قول ثالث

11
00:03:38.900 --> 00:03:54.200
ما يجوز خلاص لان اجمع ان الحق لم يخرج عن هذين المعنيين في التفسير فجاء جماعة من المتكلمين منهم ابن الحاجب وغيره قالوا لا يجوز احداث احداث قوة ثالث ولماذا

12
00:03:55.200 --> 00:04:12.650
لانهم علموا ان التفويض مثلا في الاسماء والصفات التفويض والتأويل لم يقل به السلف فلو اننا جرينا على هذه القاعدة ما جرى عليها اغلقنا باب التفويض وباب آآ التأويل. فلما رأوا انه ليس لهم

13
00:04:12.650 --> 00:04:37.100
الى ذلك الا بقول ثالث وسعوا جعلوا هذه القاعدة انه يجوز احداث قول ذلك والكلام في التفسير في المعنى اليس له كلام في الاستنباط؟ لا الاستنباط امره واسع والاستدلال كما سيأتينا ان ان التابعين زادوا على الصحابة في الاستنباط والاستدلال. لان الاستنباط ان تأخذ من الاية تستنبط حكم

14
00:04:37.100 --> 00:04:51.100
والاستدلال ان تستدل بالاية على حكم اه جديد سيأتينا ذكره ان شاء الله تعالى