بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. في كتاب القواعد والاصول الجامعة القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات والمتقومات بقيمتها اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها اولا ما هو المثلي وما هو المتقوم المثلي على المذهب كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه هذا ضابط المثلي وقولنا كل مكين او موزون يخرج ما سواهما لا صناعة فيه مباحة وقولا صناعة يخرج المثلي الذي فيه الصناعة وقولنا مباحة يخرج ما فيه صناعة محرمة وقولنا يصح السلم فيه ان يمكن ان ينضبط بالوصف. يمكن ضبط صفاته هذه هذا هو ضابط المثل كل مكين او موزون فمثلا سبيكة من الذهب سبيكة من الذهب هذه تعتبر مثلية لانها موزونة هذا اولا لا صناعة فيها مباحة وثانية وثاء والامر الثالث والرابع يصح السلم فيها طيب لو ان هذه السبيكة من الذهب جعلت حليا اساور او خواتم او نحوها فحينئذ لا تكون مثلية لان فيها صناعة مباحة طيب لو جعلت هذه السبيكة جعلت اه اساور ونحوها على هيئة حيوانات يعني اتى بالسبيكة وجعلها تماثيل او حوريا على شكل فراش او ثعابين او نحوها فهذه ايضا مثلية لان فيها صناعة لكن الصناعة ايش محرمة والصناعة المحرمة وجودها كعدمها ولهذا عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة ان الوصف المحرم وجوده كعدمه كل وصف محرم فان وجوده كعدمه لا يعتبر ولهذا سبق لنا في كتاب الزكاة قول الفقهاء رحمهم الله ان الامة المغنية تقوم ساذجة لو كان الانسان عنده عشر اماء اتجر بهن واحدة من هذه الايماء مغنية مطربة التسع قيمة كل واحدة الف ريال مثلا. هذه المغنية سترتفع قيمتها. تقول بثلاثة الاف اذا اراد ان يزكي اذا اراد الزكاة فهل يقوم هذه الامة في ثلاثة الاف او يقومها بالف كبقية الفقهاء يقول تقوم بالف يعني خالية من تلك الصفة وهي اذا خلت من تلك الصفة صارت كبقية الايماء. فعلى هذا يزكي عشرة الاف والقول الثاني انه يزكيها نزكي قيمتها ولو كان هذا الوصف محرما لاننا لو لم نوجب عليه الزكاة لكنا قد اعناه على الاثم والعدوان. وكلا القولين له وجه اذا هذا ضابط المثلي كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلم فيه ما سوى ذلك يعتبر متقوما يعتبر متقوما. ولهذا قال المتقومات ما عداها ثم ذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني وهو ان المثلي كل ما له مثل فكل ما له مثل او نظير او شبيه فانه يكون مثليا ويدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. حين كسرت حين انكسر الاناء فقال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام فكل ما له مثل فهو ميسي على المذهب مثلا القلم الآن هذا ليس مثليا مع ان مع انك لو اشتريت كرتون من الاقلام هل تفرق؟ هل بينها فرق ابي نفر هاد العيرة ولا انها مثلية؟ مع ان تحقق التماثل فيها اشد من تحققه بين مر وبر او شعير وشعير وهذا يدلك على ان القول الراجح ان المثلي ما له مثل نعم قال رحمه الله تعالى وقيل انها اعم من ذلك وانها كل شيء وانها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيدا واراد فلم يجد فقاضى خيرا منه. ولانه ضم استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. وقال خيركم احسنكم قضاء قال رحمه الله تعالى ولانه ضمن ام المؤمنين حيث قصرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة والحديثان صحيح ان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين القيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته بقيمته يوم تلفه وكذلك من استقرض مثليا يقول فان كان مثليا ضمنه بمثله يستثنى من ظمان المثلي بمثله اذ اذا اعوز المثل اذا اعوز واعواز المثل يكون بامور اولا بفقده وعدم وجوده او بوجوده لكن صعوبة الحصول عليه او بارتفاع قيمته وثمنه حينئذ يضمن لماذا القيمة فهمتم؟ اذا المثلي الاصل انه يضمن بمثله لكن لو اعوز المثل واعوز المثل واعواز المثل يكون اما بارتفاع ثمنه. ارتفاعا باهظا او بفقده وعدم وجوده او ندرة وجوده في المحل او الموضع بحيث انه لا يوجد الا في مكان بعيد اضرب مثالا لذلك مثلا لو فرض ان هناك جهازا قديما جهاز راديو او نحو او ساعة قديمة اتلفها شخص اتلفها شخص. هذه الساعة الان لا وجود لها مثلا اذا قلنا مثلية لا وجود لها حينئذ تضمن بماذا؟ بقيمتها. او كان حينما او كانت قيمته الان يعني هو اتلفها في زمن وقيمته الان تساوي اضعاف اضعاف مضاعفة وحينئذ يضمنها بالقيمة او كانت موجودة لكن لا توجد مثلا الا عند الوكالة. ويحتاج الى اتصالات يعني التواصل معهم وهذا مما يصعب حينئذ تضمن بالقيمة. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك من استقرض مثليا رد بدنه وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها لو كانت يده يدا متعدية. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله. والمتقوم بقيمته. تقوم. والمتقوم بقيمته ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه المسائل طيب من اكل من اضحيته ولم يتصدق منها بشيء. المشروع في الاضحية ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا فلو اكلها كلها لو اكل الاضحية كلها قال الفقهاء رحمهم الله يظمن اقل ما يقع عليه اسم اللحم اقل ما يقع عليه اسم اللحم. ولهذا قال لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه يتصدق به لان الفقراء لهم حق فيها ولهذا قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع. رجع الى القيم وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها. لان هذه في المعارضات التي سمى لها ثمن. التي سمي سمي لها ثمن التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاودان فيها على ذلك الثمن المسمى بحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه ويدخل في زلك البيع والاجارة بانواعهما. فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجاء رجعنا الى قيمة المبيع. لان الغالب ان السلع تباع باقيمها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. طيب هذه القاعدة يقول اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة اذا تعذر المسمى اذا تعذر يعني معرفة المسمى فانه يرجع للقيمة مثال ذلك انسان اذا اشترى عقارا من شخص. قال بعتك هذا العقار وقد قبلت واتفقا على ثمن ولكن تعذر ان يعرف هذا الثمن. يعني اختلف يقول بكذا والاخر يقول بكذا فما المرجع؟ نقول نرجع الى قيمة هذا العقار ونسأل اهل نسأل اهل العقار ما قيمته؟ وحينئذ يكون هو الثمن كذلك ايضا اذا اه اجرى بيتا او دكانا او شقة وتعذر معرفة الاجرة فانه يرجع الى اجرة المثل كذلك ايضا قال الفقهاء رحمهم الله لو تسلم عينا بايجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو تسلم عينا باجارة فاسدة كما لو مثلا اجره بيتا بعد نداء الجمعة الثاني بعشرين الفا واضح ثم فرغت المدة ولمدة سنة فرغت المدة فجاء وقال اعطني المؤجر قال المستأجر اعطني عشرين الفا الايجارة هنا ها فاسدة. ما الذي يستحق؟ نقول يستحق اجرة المثل فقد تكون اجرة المثل اقل وقد تكون اجرة المثل اكثر. لماذا؟ لان الاجارة الفاسدة وجودها كعدمها وهذا المستأجر قد انتفع بهذه العين عليه ضمان هذه المنفعة وتقويم هذه المنفعة يكون بما تساويه. نعم. والمسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف ولكن والقول الراجح في هذا انه ان كان ما بذله المستأجر اكثر من اجرة المثل فانه تلزمه. لانه رضي ببذر هذه الاجرة في مقابل هذه العين ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذا وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل ومثله لو كان الثمن او الاجرة محرمين او فيهما غرر مثلا اشترى منه اه سلعة قال ما الثمن؟ قال ثمنها هذا الخنزير او هذا الكلب او هذا الشيء او هذا الخمر والان الثمن محرم والمحرم وجوده كعدمه فيرجع الى اجرة قال رحمه الله تعالى ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه فانه يجب مهر المثل. طيب. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه او كان محرما فلو مثلا قال زوجتك موليتي على كذا وكذا ونسي فما الواجب اجرة مهر المثل او تعذر تسليمه. قد زوجتك موليتي على مزرعة او نحوها وتعذر لانها صارت مغصوبة حينئذ يقول المهر مهر المثل او فوض المهر او سكت عن المهر اصلا بان قال زوجتك موليتي ولم يذكر مهرا حينئذ تجد تجب يجب مهر المثل. نعم قال رحمه الله تعالى وهذا اللجوء الى قيام المثل اقرب الى حصولي والى غرض كل منهما. نعم القاهرة العشرون. اذا المثل اذا جهل المثل اذا جهل المثل او كان محرما فانه يرجع الى القيمة. ولهذا قال اذا تعذر المسمى غسل المسمى. اذا تعذر لكونه مجهولا او كونه محرما فانه يرجع الى القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وائسنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بانفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه ويترتب على طيب هذي قاعدة مفيدة جدا وهي اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني لو ان انسانا بيده حق للغير وتعذر معرفة صاحب هذا الحق بكونه مات او سافر او نحو ذلك فحينئذ يجعلك المعدوم وهذه مسألة تقع كثيرا فقد يودع الانسان وديعة ثم يغيب صاحبها ولا يعلم عنه شيئا وقد يكون له ايضا عنده عامل ويسافر ويتبقى من استحقاقاته ومرتباته او عنده عاملة شغالة في المنزل تسافر ثم هناك مرتبات لها لم تأخذها. ويتعذر معرفة مكان هذا الرجل يعني حاول الاتصال به ولم يجده كذلك ايضا مما يدخل هذه في هذه المسألة لو غصب اموالا من اشخاص وتعذر عليه ان يعرف اعيانهم او سرق اموالا ثم تاب الله عليه ولا يعرف كان يذهب الى السوق ويسرق من فلان وفلان وفلان وذهب الزمن لما اراد ان يرد هذه الاموال الى اصحابها وجد ان هؤلاء قد آآ انتهوا وانتقلوا فحينئذ ماذا يصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله يصرف هذا المال في انفع الامور الى صاحبها. بمعنى انه يتصدق به بالنية عن صاحبه هذا رجل مثلا اودع شاة قال له شخص في السوق انا اريد ان اشتري بعض الاشياء هذه الشاة احفظها عندك او هذا الكيس فيه هذه البضاعة احفظها عندك. ثم ذهب ولم يرجع. وايس منه صاحب الدكان فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به عني كذلك فيمن غصب او فيمن سرق او في منع او من له او من عنده حق لشخص من مرتبات او ديون او نحوها حينئذ يتصدق بها في انفع الامور ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا يعتبر قاعدة في هذا الباب من غصب مالا ومثله من سرق او اودع من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا ثم لو قدر ان صاحب الحق يعني انسان مثلا اودع وديعة وبحث عن صاحبها فلم يجده فقومها او باعها وتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها بعد مدة جاء صاحبها فيخيره فان شاء امضى الصدقة وتكون له وان شاء طالب بحقه وحينئذ تكون الصدقة لهذا المتصدق والله يعلم ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لانه احق الناس بها لانه احق الناس بها. نعم. اللقطة اذا وجد الانسان لقطة فيجب عليه اولا ان يعرف اوصافها وان يعرفها سنة اذا مضت السنة فانها تدخل في ملكه قهرا ملكا قهريا. لكن لو جاء صاحبها فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها اليه ليس معنى ذلك انه بعد السنة يتملكها يملكها ملكا مستقرا لا وملك مراعى في الواقع يعني لو ان شخص مثلا وجد بعيرا وجد مثلا شاة قيمتها ثلاثة الاف ريال عرفها سنة كاملة ولم يجد صاحبها. بعد السنة تدخل في ملكه دخلت في ملكه بعد شهرين جاء صاحبها ووصفها فهل نقول فاتت على صاحبها او ان صاحبها احق صاحبها احق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. نعم قال رحمه الله تعالى اي نعم لانما يعطى النفقة قال رحمه الله تعالى ومن كان بيده غصوب او ودائع او امانات اخر جهل اربابها وايس من معرفته فان شاء لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب وهذه مسألة ايضا من بيده غصوم او اموال اخذها بغير حق وهذه ايضا تقع كثيرا من بعض الموظفين تجد انه موظف في الدولة وسول له الشيطان واختلس شيئا من المال او قصر في عمله بان اخذ مثلا انتدابات وهو لم يعمل بعضهم ياخذ انتدابات وهو جالس في بيته او لم يداوم فرط في في الوظيفة فالواجب عليه اي ان يخرج هذا المال وان يبرئ ذمته منه كيف يبرأ الذمة؟ الدولة والحكومة وفقها الله قد وضعوا حسابا في بعض البنوك يسمى حساب ابراء الذمة ابراء الذمة وهو اذا وضعه في في هذا الحساب تبرأ ذمته لانه يذهب الى بيت المال يصرف هذا في الظمان الاجتماعي والصدقات والزكوات فمن عنده اموال اخذها اختلسها او آآ فرط في شيء او اخذ ما لا يستحق فالواجب عليه ان يحصي ذلك ويحتاط ويضع ذلك في هذا الحساب وبهذا تبرأ ذمته. وهذا من توفيق الله يعني لو قال لابد ان ترد هذا المال الى الجهة الى الوزارة او الهيئة المعينة او نحوها اذا وقع الانسان في حرج وهذا في الواقع لو لو كان المطلوب ان يرده على نفس الوزارة او على نفس الهيئة كان فيه حرج ايضا اه عدم تشجيعي للانسان على الاقبال على التوبة لانه اذا علم انه سيذهب الى الوزارة اسمه سيكتب وسيفتضح امام الناس والحمد لله. الان بامكانه وهو في بيته ان يودع هذا الماء في حساب برع الذمة ولا يعلم به سوى الله عز وجل. فيما بينه وبينه. وهذا من توفيق الله ومن التشجيع يعني وضع هذا الحساب فيه تشجيع على التوبة وعلى رد الاموال التي اخذها الانسان يرده يرده هذي سهلة يعني لو كان مثل انسان يعمل في شركة او عند اه مؤسسة كفيل وفرت في العمل او اخذ اموالا يخشى انه لو رده الى الكفيل ازداد الامر سوءا ترتب عليه مفاتيح لا يمكنه ان يأتي الى شخص يثق فيه يعني هو لو حوله حتى لو حول الاموال يعني سيعلن سيعلن حينئذ يأتي الى شخص يثق فيه ويقول هذه هذه يعني القصة كذا وكذا وكذا فانا اريد ان تكون واسطة خير فيأتيها ويعطي صاحب المال ويقول هذا رجل يعني اخذ اموال لا يستحقها ويطلب منك ان تحلله وان تسامحه. وهذا المال الذي اخذه لأ لا لان هذا هذا مال خاص وهذا مال عام لا تكلمني عن الاموال العامة التي للدولة اما اذا كان المال لشخص معين شخص معين فانه يتصدق به عنه. لكن كلامنا في الاموال التي تتعلق بالمؤسسات او الوزارات او الهيئات التابعة الحكومة التابع للحكومة هذا بيت مال وبعض الناس يعني نسأل الله العافية يظنون ان اخذ اموال الدولة اهون من غيرها. هو اشد الاخذ من مال الدولة او الاختلاس من مال الدولة هو اشد من ان تختلس من مال شخص معين لماذا؟ لان كل رقبة مسلم في في هذه الدولة ها له حق يتعلق برقبتك يوم القيامة عقد المال العام اشد حرمة واشد يعني اه فسادا مما يترتب عليه من اخذ المال الخاص. نعم رحمه الله تعالى ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها له. ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق. اذا علم انها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة او تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها. لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون طيب ونستفيد من قول المؤلف رحمه الله وحلت لمن تصدق عليه بها فائدة كبيرة وهي ان ما حرم لكسبه ان المال الذي حرم لكسبه انما يحرم على الكاسب خاصة ما حرم بكسبه انما يحرم على الكاسب خاصة تصدق به عليه. او من ال اليه هذا المال يكون حلالا فانسان مثلا اكتسب اموالا من ربا وغش ونحوها هذا لا ريب انه محرم لو مات هذا الرجل فان المال ينتقل الى الورثة. هل هو حرام على الورثة؟ لا ليس حراما لان القاعدة ان ما حرم لكسبه فانه يحرم على الكاسب خاصة الا اذا كان تحريمه لغير كسبه ولهذا قلنا ما حرم لكسبه احترازا مما كان محرما لعين او لحق الادمي ولو انه مثلا غصب عقارات او سرق اموالا وهم يعلمون ان هذه مسروقة مغصوبة لا تحل لهم ان هذا لم يحرم لكسبه وانما حرم بحق الادمي قال رحمه الله تعالى ومن هذا من مات وليس له وارث معروف ميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم ولهذا قال العلماء رحمهم الله بيت المال وارث بن لا له او مصرف من لا مصرف له فكل مال كل مال لا يعرف له مالك فان مصرفه يكون الى بيت المال طيب بيت المال ما هو في وقتنا الحاضر وزارة المالية وهناك ايضا في المحاكم بيت المال. تتعلق بالمحاكم. وهي الان هيئة مستقلة. نعم قال رحمه الله تعالى ومثله من لم يعرف لها ولي. فانه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم. يعني المرأة التي لا يعرف لها ولي ليس لها ولي فمن الذي يتولى تزويجها؟ يزوجها الحاكم الحاكم اي القاضي الشرعي القاضي الشرعي فان كانت في بلد كما لو كانت في بلاد اوروبا ونحوها او امريكا ليس هناك قاضي شرعي فالذي يتولى تزويجها واعلى سلطة شرعية او دينية في ذلك الموضع. يعني رئيس المركز الاسلامي مثلا بان البلاد غير الاسلامية ما فيها قاضي شرعي يتولى ذلك فحينئذ الذي يتولى تزويجها من نقول اعلى اعلى سلطة تكون في بلدها الرئيس المركز الاسلامي او اذا كان هناك جامع يقول امام وخطيب هذا الجامع ونحو ذلك. نعم ما في قضاة عيان لكنهم هم هم يعلمون هذا المال مغصوب يتصدقون بما يحل لهم المهم اذا كانوا يعلمون انه مسروق سواء علموا اعيان من سرق منه او لا. او مغصوب سواء علموا اعيان من غسل منه او لا يحل حرم لكسبه يعني اكتسب من ربا من اه غش ونحوها. هذا هذا اللي حرام من كسبه. نعم قال رحمه الله تعالى يستدل الفقهاء باثر بن مسعود لك مغنمه وعليه مغرمه لك مهنؤه وعليه مغرمون قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات طيب ايضا قبل بعض الناس يقول هذه الأموال المحرمة يعني لو ان انسان اكتسب اموالا محرمة من غصب او سرقة او نحوها اراد ان ليتخلص منها نقول الواجب ان يردها على اصحابها اذا كان يعلمهم اذا لم يعلمهم ماذا يصنع؟ يتصدق بها بالنية عن اصحابها. يعني بمعنى ان يخرجها ان انه يخرجها تخلصا هل يجوز ان يضعها في المسجد بعض العلماء من معاصرين يقول لا يجوز اذا اراد مسجد يضعها في دورات مياه الاشياء ونحوها. وهذا غير صحيح لاننا اذا رجعنا الى القاعدة ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة جاز صرفها. فيجوز صرفها في وجوه الخير وجوه الخير سواء صرفها في مسجد ام على الفقراء ام على ام غير ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات قد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من لما فيه من المفاسد الكثيرة لانه يقول الغرر والميسر الغرر كل من طوت عاقبته. اي جهلت عاقبته والغرر اعم من الميسر لان الميسر هو كون المعاملة تدور بين المغنم والمغرم وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني اما ان يكون الانسان غانما او غانما فهي ميسر وعلى هذا فكل ميسر فهو غرر وليس كل غرر غرر يكون ميسرا فلو باعه قال بعتك بما في جيبي من الدراهم هذا غرر او باعه شيئا مجهولا هذا غرر لكنه ليس ليس ميسرا طيب الغرر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونهى عن بيع الغرر وقلنا ان الغرر كل من طوته عاقبته. يقول قد قرن الله تعالى الميسر الميسرة للخمر صواب الضهر قد قرن الله ميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة لانه يوقع في العداوة لانه يوقع العداوة والبغضاء. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون اذا كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر اما اذا كانت دائرة بين المغرم والمغنم والسلامة فليست ميسرة واضح كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم يعني اما غانم واما غارم يعني اما رابح واما خاسر اما المعاملة التي يكون الانسان فيها اما غانما اي رابحا واما غارما اي خاسرا واما سالما فهذه جائزة لان كل المعاملات لابد ان يكون الانسان فيها اما رابح او خاسر او سالم التاجر الان انسان يفتح شركة ها او دكان قد يخسر وقد يربح وقد يسلم فاذا باع باكثر من رأس المال ربح اذا باع دون رأس المال خسر. اذا باع برأس المال ها سلم واضح وبهذا نعلم نعلم ان في المسابقات انه اذا في غير الثلاثة انه اذا كان العوض من احدهما او اجنبي جازت العوظ في كل مسابقة المسابقات من حيث العوظ وعدمه على اقسام ثلاثة قسم يجوز بعوض وبغير عوض وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث لا سبق الا في نصر او خف او حافر والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا في عوض او او بغير عوظ قال شيخ اسلام وضابطه كل ما الهى كثيرا وليس فيه منفعة والقسم الثالث ما يجوز بغير عوظ ولا يجوز بعوض والمراد العوظ اذا كان من المتسابقين من المتسابقين ان اذا كان من احدهما فقط او من اجنبي فهذا جائز فمثلا لو اراد شخصان ان يتسابقا على اقدامهما اتسابق انا واياك انت تبذل مئة وانا ابذل مئة يقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان هذا اما غانم واما غانم واضح لكن لو ان العوظ من احدهما فقط قال قال له اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مائة وان سبقتك فلا شيء فلا شيء عليك هذا جائز لان هنا اما غانم واما غانم واما سالم كذلك ايضا لو جاء شخص وقال لشخصين تسابق مسابقة او لعبة من الالعاب المباحة والفائز منكما ساعطيه كذا ايضا هذا جائز لان الفائز غانم. والاخر سالم وهذا ايضا ايها الاخوة لا يدخل في المسابقة. هذا من باب الجعالة من باب الجعالة وقد اخطأ يعني يخطئ من من طلبة العلم من يجعل هذا داخلا في المسابقة بل هو من باب الجهالة ويدلك على ان المسابقة اذا كانت اما غانم واما غارم واما سالم انها جائزة يدلك لذلك من كلام الفقهاء ان الفقهاء رحمهم الله في المسابقة اشترطوا في العوض المحلل يشترط في مسابقة النصل والخف والحافر وجود ماذا؟ وجود محلل ثالث يدخل معهما ولا يبذل عوضا فمثلا اراد ان يتسابق على بعيرين او على فرسين الفقهاء يقول يشترط يشترط ان يوجد ثالث معهما ما وظيفة هذا الثالث؟ يقول يحلل هذه المسابقة كيف يحلل لاجل ان يجعلها اما غانم واما غانم ها واما سالب. وهذا يدلك على ان المسابقة اذا كانت غانم غانم سالم جائزة او لا جائزة نعم قال رحمه الله تعالى لانه يوقي العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ويدخل في ذلك بيع الاربق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها. نعم. او يدخل في ذلك بيع الابق والآبق والعبد هارب من سيده فلو ان انسان عنده عبد وهرب قال بعتك عبدي تقول هذا ابن الميسر لان العبد اذا كانت قيمته الف لن يبيعه بالف. لا احد يشتري عبدا سابقا بالف. كم سيبيعه؟ مثلا مئتين ريال بمئتي ريال المشتري ان حصل العبد فهو غانم لانه حصل ما يساوي الف بمئتين. وان لم يحصل العبد فهو غانم طيب هل هنا مسألة وهي ما يتعلق يعني مسألة معاصرة وهي البوفيه المفتوح هل يدخل في الميسر او لا يدخل في الميسرة تعرفون البوفيه المفتوح يعني تبدل خمسين ريال وتدخل الى هذا المطعم تأكل ما لذ وطاب هل هو داخل في الميسر؟ نقول ليس داخلا في الميسر اولا يعني ليس حراما اولا لدعاء الحاجة اليه وثانيا ان هذا صاحب البوفيه قد مكن هذا المشتري قد مكنه ان يأكل ما شاء فان كان ما اكله زائدا ثمنا على ما بذله فهو تبرع منه وان كان ما اكله دون ما بذله فهو تبرع منه الاكل واضح؟ يعني انا دخلت مطعم بوفيه مفتوح بدلت خمسين ريال. قد اكل بما يساوي خمس مئة ريال اذهب الى يعني بعض الاطعمة اسماك مرتفع الثمن واكل وقد لا يأكل لبن سو عشرة ريالات ياكل خبز او شي يسير نقول طيب اذا اكل اذا كان اكله اكثر مما بذل بمعنى بدل خمسين واكل بما يساوي ثلاث مئة ريال يقول هذا كأن صاحب المحل تبرع بالزائد وان كان ما اكل اقل وكأن هذا الباذل تبرع عن رضا منهما وصاحب صاحب المطعم قد مكنك ولا يشترط في الاجارة ونحوها لا يشترط ان يستوفي المنفعة يعني صحة العقد ان يستوفي المنفعة كاملة متى مكن المؤجر المستأجر من المنفعة صحة الاجارة حتى لو لم ينتفع بها افرض مثلا ان اني ان رجلا استأجر شقة يعني نزل ذهب الى الرياض لعمل واستأجر شقة لمدة سنة بخمسين الف ريال نعم قدر الله عليه ان يصاب بعد شهر بحادث وجلس في المستشفى ستة اشهر راحت علي ستة اشهر ننتفع بهذا الشقة هل نقول هذا فاسدة؟ لا. لان المستأجر يقول مكنتي انت ايضا تستأجر سيارة من السيارات تؤجر تستأجر سيارة يوم كامل بمئة وخمسين ريال قد تنام ولا ولا تنتفع بالسيارة الا ساعتين هل نقول ان هذه الاجارة لا تصح؟ لا. اذا متى مكن صاحب المنفعة من اراد الانتفاع من هذه المنفعة فان العقد يكون صحيحا. نعم قال رحمه الله تعالى وكل نعم قال رحمه الله تعالى وكلها داخلة في الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او المساقات والمزارع بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر. طيب المسابقة الموساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع يكون عندي بستان اعطيك هذا البستان. اقول ساقيتك على هذا البستان على ان تقوم بسقي هذا البستان وما يحتاج اليه. ولك من ثمره من ثمن النقد مثلا او ثمر البرتقال او ثمر لك من ثمره الربع النصف ونحو ذلك لابد ان يكون ما يشترط للموساقى للعامل ان يكون جزءا مشاعا معلوما فلا يصح مثلا يقول ساقيتك بستاني على ان لي ثمر السكري ولك ثمر البرحي ثمر الرمان. ولك ثمر العنب حولي ثمر الجهة الشمالية. ولك ثمر الجهة الجنوبية. او لي الثمر هذه السنة ولك العام القابل. لانها قد تثمر هذه السنة ولا تثمر او تثمر الجهة الشمالية ولا تثمر الجهة الجنوبية فلا بد ان يكون مشاعا نستكمل ان شاء الله