﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.300
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:03.450 --> 00:01:28.900
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يصحبنا في هذا البرنامج شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم

4
00:01:28.900 --> 00:01:45.500
نرحب بشيخنا فمرحبا بكم حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. هذا البرنامج شيخنا مجالس الفقه يتحدث في الجانب الفقهي وما يتعلق بالمسائل التي تمس الحاجة اليها في نقاش وحوار

5
00:01:45.500 --> 00:02:06.250
اه مفيد ان شاء الله تعالى. معنا اليوم اه حديث حول موضوع مهم ويكثر السؤال عنه وصوره متعددة وكثيرة ومتشعبة وله تفاصيل عدة ولعل ان شاء الله في هذه الحلقة ما يجلي كثيرا من المسائل والاشكالات المتعلقة به الا وهي

6
00:02:06.300 --> 00:02:23.900
المسابقات التجارية اه المسابقات التجارية لها رواج كبير في وقتنا المعاصر شيخنا ولها صور متعددة واسئلة الناس حولها كثيرة اه لعلي في البداية ان اه اخذ منكم ضابطا اه لما يباح

7
00:02:24.100 --> 00:02:38.450
وما لا يباح من اه المسابقات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما

8
00:02:38.550 --> 00:03:01.200
بعد فالحديث عن المسابقات اه في غاية الاهمية وانتشرت المسابقات التجارية في الوقت الحاضر بشارا واسعا بل اصبحت وسيلة من وسائل الاعلان والدعاية التجارية ومن وسائل الربح ومن هنا تبرز اهمية هذا الموضوع باعتباره امرا

9
00:03:01.450 --> 00:03:21.100
واقعا وايضا باعتبار عدم فهم كثير من عامة الناس للظوابط الشرعية فيه وايضا مع قلة ما كتب في هذا الموضوع وان كان الفقهاء السابقون رحمهم الله قد تحدثوا عن احكام السبق

10
00:03:21.300 --> 00:03:44.950
ومسائله بالتفصيل وتكلموا عن محلل واحكام المسابقات لكن تنزيل هذه الاحكام على الواقع لا يزال قليلا ولذلك نحتاج في البداية تأصيل وتقعيد للمسابقات عموما على ما يذكره الفقهاء في باب

11
00:03:45.050 --> 00:04:11.500
اه السبق وآآ ابدأوا بالجواب عن السؤال الذي فضلتم به وهو ظابط ما يباح وما لا يباح من هذه المسابقات الاصل في هذا هو حديث عظيم اعتمد عليه العلماء بتقرير احكام هذا الباب ومسائله وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال

12
00:04:11.750 --> 00:04:31.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا سبق الا في خف او نصل او حافر وهذا الحديث اه اخرجه اصحاب السنن واحمد اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد

13
00:04:31.950 --> 00:04:51.250
وسنده صحيح وهم جوامع الكلم وقد تضمن احكاما كثيرة رغم وجازت الفاظه كتابته لا تتجاوز سطرا واحدا لكنه هو الاصل في هذا الباب والذي اعتمد عليه العلماء في تقرير احكام آآ المسابقات

14
00:04:51.750 --> 00:05:08.150
وهذا من جوامع الكلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم تكلم بالكلام القليل الذي يدل على معان كثيرة اه قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق لا نافية للجنس

15
00:05:08.500 --> 00:05:29.000
وسبق هل هي بفتح الباء سبق او سبق روي بفتح الباء وروي باسكانها روي سبق لا سبق وروي لا سبق لكن الرواية المشهورة اه بفتح الباء لا سبق ولهذا قال الخطابي لمعالم السنن قال

16
00:05:29.100 --> 00:05:48.750
الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق بفتح الباء لا سبق هل هذا نفي او نهي الجواب انه نفي نفي بمعنى النهي لكنه ابلغ من النهي عندما يأتي النهي بسورة النفي يكون ابلغ من النهي المباشر

17
00:05:49.550 --> 00:06:08.000
فهو نفي بمعنى النهي لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يصح ان يكون هناك سبق يكافئ عليه الا في هذه الامور الثلاثة لا سبق وفيه دليل على ان يؤخذ من هذا الحديث

18
00:06:08.350 --> 00:06:26.250
تأصيل لهذا الباب وهو ان الاصل في باب المسابقات المنع والحظر الا ما ورد الدليل بجوازه هذا تأصيل مهم معنا في هذا الباب اصل في باب المسابقات المنع الا ما ورد الدليل

19
00:06:26.300 --> 00:06:45.000
بجوازه هذه قاعدة مهمة في هذا الباب ولذلك ينبغي لطالب العلم اه اذا اراد ان يعرف احكاما فرعية ان يؤصل للباب الذي فيه تلك الاحكام الفرعية مثلا في البيوع اصل في المعاملات الحل والاباحة

20
00:06:45.300 --> 00:07:06.550
في العبادات اصل في العبادات الحظر والمنع للموارد الدينية لمشروعيته لو مثلا اتى للاظاع والفروج الاصل فيها التحريم اه اصل مثلا في اللحوم والذبائح الحظر لموارد الدليل بمشروعيته وهكذا تجد ان هذا التأصيل يفيد طالب العلم

21
00:07:06.850 --> 00:07:24.250
ويفيده في الترجيح بين المسائل الخلافية ويفيده ايضا عند عدم اتظاح الدليل بالصورة الكافية. يقول ابني امر على الاصل حتى يرد ما ينقلني من هذا الاصل هذا ايضا يستفيد من طالب العلم مثلا في بعض المسائل مشكلة مثل مسائل السفر مثلا

22
00:07:24.550 --> 00:07:35.600
احيانا قد تختلف انظار العلماء هذا الشخص هل هو مسافر او مقيم؟ نرجع للاصل في هذا الباب الاصل في الانسان انه مقيم لا نعدل عن هذا الاصل ونصفه بالسفر لا بامر واظح

23
00:07:35.850 --> 00:07:52.600
اذا الاصل في هذا الباب في باب المسابقات هو المنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق الا فيما استثناه النص الا في خف او نصل او حافر ما معنى الا في خف او نصل او حافر

24
00:07:52.700 --> 00:08:11.850
الخف المراد به الابل وعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الخف بالابل لان الابل لها اخفاف وتتميز بهذه الاخفاف والنصل المقصود به السهم يعني المناضلة بالسهام ونحوها لانها كانت من ادوات القتال في عهد النبوة

25
00:08:12.050 --> 00:08:28.650
والحافر المقصود به الخيل والخيل ايضا هي من الات القتال في سبيل الله في عهد النبوة والمراد انه لا يجوز وظع عوظ في شيء يسابق عليه الا في الابل والخيل والسهام

26
00:08:29.150 --> 00:08:49.600
وهذه الامور الثلاثة يجمعها كونها الات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما الجامع بين هذه الامور الثلاثة؟ الخف والنصر والحافر اي الابل والسهام والخيل الجمع بينها هي انها هي الات القتال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:08:49.850 --> 00:09:12.350
ولذلك يقاس عليها الات القتال الحديثة اه فيجوز فيها السبق لانها في معنى الامور الثلاثة ولان مقصود الشارع من استثنائها هو تشجيع الناس وحثهم على التدرب عليها الله اليكم اه هذا ما يتعلق بظابط ما يباح وما لا يباح في

28
00:09:12.600 --> 00:09:32.350
اه هذه المسابقات اذا اردنا ان نتكلم يا شيخنا عن اقسام هذه المسابقات وبيان الحكم الشرعي لكل قسم اقسام هذه المسابقات والمغالبات ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ

29
00:09:32.600 --> 00:09:49.800
وهو ما ورد في الحديث السابق لا سبق الا في خف او نصر او حافر اي مسابقة على في الابل والخيل والسهام وهذا باتفاق العلماء انه ورد منصوصا عليه القسم الثاني

30
00:09:49.900 --> 00:10:06.650
ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا سواء كان بعوض او بغير عوظ وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب والقسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ

31
00:10:07.000 --> 00:10:21.600
ولا تجوز بعوظ ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ. نعم وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مفسدة راجحة مثل مسابقة بالاقدام اه يعني بعض الالعاب الرياظية ونحو ذلك

32
00:10:22.050 --> 00:10:44.450
اه هذه الاقسام الثلاثة المشهورة عند اه بقع بعض العلماء اضاف قسما رابعا وبعضهم جعله مضافا للقسم الاول جعله مضافا القسم الاول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهو ما كان فيه اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه

33
00:10:44.850 --> 00:11:10.400
هكذا عبر ابن القيم رحمه الله ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه وآآ الاصل في هذا قصة مراهنة ابي بكر الصديق قريش حاصلوا هذه القصة انه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهو من بعد غلبهم سيغلبون

34
00:11:10.500 --> 00:11:27.700
سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اه كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس لان الروم اه اهل كتاب وكان كفار قريش يحبون انتصار الفرس

35
00:11:27.800 --> 00:11:41.100
لانهم ليسوا باهل كتاب فلما نزلت هذه الاية غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح بها في الناس

36
00:11:41.800 --> 00:11:58.600
فقال نفر من كفار قريش تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين كانت فارس الروم هما اقوى دولتين في ذلك الوقت فيعني ظهر للناس ان كون الروم ستغلب فارسا في في

37
00:11:58.650 --> 00:12:12.250
مدة قليلة انه شيء بعيد جدا فقالوا تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين يراهنك على ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان على يقين بان ما قاله الله حق قطعا

38
00:12:12.700 --> 00:12:30.100
فوافق ابو بكر على هذا الرهان قالوا اجعل بيننا وبينك وسطا من الزمن فاتفق هو واياهم على ان يجعلوا ست سنين اراهن ابو بكر الصديق كفار قريش على ان الروم ستغلب فارسا

39
00:12:30.350 --> 00:12:43.550
في ست سنين ثم ان ابا بكر الصديق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له عليه الصلاة والسلام الا جعلته الى ما دون العشر في رواية هلا احتطت

40
00:12:44.300 --> 00:12:59.900
هل هل جعلت الموعد باكثر ما يكون من البضع والبضع هو من ثلاث الى تسع فلو انك احتطت وجعلته تسع سنين كان هذا احسن لكن ما تدري ربما تمضي ست سنين ولم تغلب الروم فارسا

41
00:13:00.050 --> 00:13:13.950
والله قال في بضع سنين والبضع يصدق حتى على تسع سنين. جميل آآ سكت ابو بكر الصديق رضي الله عنه مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاخذوا من ابي بكر الصديق الرهان

42
00:13:14.650 --> 00:13:26.750
وابو بكر رضي الله عنه كان على يقين بان ما قاله الله حق قطعا وبقي في البضع بقي ثلاث سنين فقال ابو بكر الا اراهنكم على ان الروم ستغلب فارسا

43
00:13:27.050 --> 00:13:43.450
الثلاث في ثلاث سنين فقط فطمعوا في ان يظفروا برهان اخر فرهنوا ثم انه في السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فاسترد ابو بكر الصديق رهانه وقيل انه اسلم اناس

44
00:13:43.600 --> 00:13:57.700
لما رأوا صدق ما راهن عليه ابو بكر الصديق ان الروم ستغلب فارسا والشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر الصديق على هذا الرهان

45
00:13:58.050 --> 00:14:16.400
دل ذلك على جواز هذا النوع من المراهنات ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله قال الرهان على ما كان فيه ظهور باعلام الاسلام وادلته وبراهينه يعني انه اه جائز قال كما راهن الصديق

46
00:14:16.550 --> 00:14:32.200
قال فهو من احق الحق هذي عبارته القيم فهو يعني الرهان على ما كان فيه ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه فهو من احق الحق واولى بالجواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والابل

47
00:14:32.450 --> 00:14:48.550
واثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان اه اذا هذا هو القسم اه الذي اضافه بعض العلماء من ابرز من اضاف هذا القسم الامام ابن تيمية

48
00:14:48.700 --> 00:15:04.100
ما ابن القيم جمع المحققين من اهل العلم الله تعالى على الجميع قالوا ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه اه يجوز الرهان عليه مطلقا يعني تجوز مسابقات عليه بعوض وبدون عوظ

49
00:15:04.300 --> 00:15:19.850
لو اردنا ان نطبق ذلك على يعني الواقع الان آآ ما كان فيه ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه من صور ذلك مثلا المناظرات المناظرات في بعظ القنوات والوسائل الاعلامية ووسائل التواصل

50
00:15:20.200 --> 00:15:37.850
بان تكون مناظرة بين مسلمين وكفار او مناظرة بين اهل السنة وبين بعض الطوائف المخالفة لاهل السنة لاجل اظهار الحق الذي لدى المسلمين او لاجل اظهار الحق الذي لدى السنة

51
00:15:37.900 --> 00:15:53.450
فيجوز ذلك سواء كان بعوض او بدون عوظ استنادا على على هذا الله اليكم هنا يعني سؤال يرده في ذكركم لي ان يكون بعوض او بدون عوظ هل المقصود هنا بالعوض

52
00:15:53.650 --> 00:16:11.850
العوظ المبذول من المتسابقين اه او حتى ما يتعلق بالعوظ المبذول من طرف خارجي المقصود بالعوظ اذا ذكر هنا العوظ المبذول من المتسابقين انفسهم هذا هو العوظ اما من ما يكون من طرف خارجي

53
00:16:12.300 --> 00:16:29.950
آآ هذا لا يدخل في هذا الباب هذا يعتبر جعالة تعالى يقول من يفعل كذا له كذا ومن ذلك كما سيأتينا بعد قليل المسابقات الثقافية مسابقات تحفيظ القرآن مسابقات السنة

54
00:16:30.800 --> 00:16:52.900
فتضع جهة خارجية جوائز هذه لا تدخل في هذا الباب لان هذه جعالة لكن اذا اذا قلنا مسابقات فالمقصود انا متسابقين انفسهم هم الذين يبذلون العوظ على ان جمهور الفقهاء اشترطوا اذا كانت المسابقة في الابل والخيل اشترطوا ادخال محلل يسمونه محلل اي فرس ثالث يدخل مع الاثنين

55
00:16:53.650 --> 00:17:12.150
او ايضا يدخل مع الابل آآ جمل مثلا او ناقة تدخل مع الابل ويكون هذا المحلل الثالث مع المتسابقين ولا يخرج شيئا قالوا فان سبقهما اخذ سبقهما وان سبقاه احرز

56
00:17:12.200 --> 00:17:26.000
اه سبقهما ولم يغرم هو شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك هو والسابق في سبقه وهذا هو رأي الجمهور واحتجوا بحديث مروي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة

57
00:17:26.150 --> 00:17:37.600
اه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار

58
00:17:37.800 --> 00:17:54.350
هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة لكنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية ولهذا قال اه ابن القيم رحمه الله قال ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب

59
00:17:54.550 --> 00:18:10.800
واما الصحابة فلا يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل ولا راهن به على كثرة تراهنهم بل المحفوظ عنهم خلافهم وهكذا ايضا الامام ابن تيمية رحمه الله سبق ابن القيم

60
00:18:10.850 --> 00:18:33.000
وقال ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل ولذلك ما يوجد في كتب الفقه من مسألة اشتراط المحلل وهذه التفاصيل التي ذكروها هذه كلها لا دليل عليها ولم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وربما ان ان الفقهاء الذين ذكروا ذلك اعتمدوا على الحديث

61
00:18:33.000 --> 00:18:49.800
سابق حديث ابي هريرة  ولكن ذكرنا ان هذا الحديث انه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اليكم شيخا اه هناك يعني الميسر له اه صلة بالمسابقات

62
00:18:50.050 --> 00:19:13.650
وآآ قد يقع فيها احيانا فهل يمكن ان نبين القاعدة في المسابقات التي تدخل في محظور الميسر اه الميسر آآ ذكره الله عز وجل مقرونا بالخمر قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

63
00:19:14.600 --> 00:19:35.250
والقاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر هي كل مسابقة او مغالبة او لعبة يبذل فيها المتسابقان او الداخل فيها عوظا وهو متردد بين الغرم والغنم اي بين الربح والخسارة هذه تدخل في الميسر

64
00:19:35.600 --> 00:19:54.850
لان الداخل في هذه المسابقة او اللعبة او المغالبة اما غانم واما غارم اما رابح واما خاسر هذه المسابقات والمغالبات التي يبذل فيها المتسابق العوظ ردد بين الربح والخسارة وبين الغرم والغنم

65
00:19:54.900 --> 00:20:12.100
هذه تدخل بالميسر. ما عدا المسابقات التي استثناها الشارع التي تكلمنا عنها قبل قليل لكن اه من دخل مسابقة في غير مسابقة الاستثناء الشارع وهو متردد بين الغنم والغرم فهذه من الميسر

66
00:20:12.200 --> 00:20:30.450
لكن لو دخلها وهو متردد بين الغنم والسلامة يعني غانم او سالم هذه لا تدخل الميسر ويعني هذا يقودنا لذكر امثلة وتطبيقات هذا هي تطبيقات معاصرة لما يدخل تحت قاعدة الميسرة وما لا يدخل نعم

67
00:20:31.050 --> 00:20:48.100
من ذلك مثلا مسابقة المحلات التجارية المبنية على السحب والتي لا يستطيع الراغب فيها الدخول الا ببذل عوظ ذلك بشراء قسيمة هذه المسابقة ونحو ذلك فهذه لا تجوز وتدخل في الميسر لماذا؟ لان متسابق

68
00:20:48.150 --> 00:21:02.150
تردد بين الغنم والغرم اما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط فيها شراء قسيمة كان المحل التجاري يبيع بسعر السوق واعلنوا عن جائزة مثلا لاحد المتسوقين هذي لا بأس بها

69
00:21:02.550 --> 00:21:16.950
لان المتسابق في هذه الحال اما غانم واما سالم بعض المحلات التجارية من باب الدعاية ومن باب التسويق يقولون آآ نضع جائزة لاحد من يتسوق منا ربما تكون الجائزة كبيرة. نعم

70
00:21:17.550 --> 00:21:34.750
اذا كان المحل التجاري لا يشترط من المتشوق بذل عوظ ولا يرفع ايظا اسعار السلع لاجل هذه المسابقة فهذه لا بأس بها لانها في حقيقتها كأن صاحب المحل التجاري يقول انا اريد ان اعطي تخفيضا

71
00:21:34.950 --> 00:21:51.300
لكن ليس لجميع العملاء وانما لاحدهم باحدهم بهذه الطريقة فهذه لا بأس بها اه ايضا من المسابقات غير الجائزة المسابقات التي يشترط الدخول فيها الاتصال اه برقم معين ويكون هذا الرقم فيه تكلفة

72
00:21:51.350 --> 00:22:09.900
بتكلفة غير معتادة هذه ايضا تدخل في هذا وكذلك ايضا التي يشترط للدخول فيها اه شراء قسيمة شراء صحيفة اه رسائل جوال غير بتكلفة غير معتادة هذه كلها تدخل في الميسر

73
00:22:10.050 --> 00:22:26.900
بطاقات الفنادق ونقاط الطيران الغالب انها مجانية اذا كانت مجانية فلا بأس بها ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر والداخل فيها متردد بين كونه غانما وسالمة لكن لو افترضنا ان بعض هذه الفنادق او

74
00:22:27.050 --> 00:22:42.950
شركات الطيران انهم يشترطون الداخل في هذه النقاط بذل عوظ فانها تدخل اه في الميسر ولا تجوز الالعاب التي يدفع فيها عوظ والدافع فيها متردد بين الربح والخسارة هذه لا تجوز. ومن ذلك

75
00:22:43.000 --> 00:22:57.350
لعبة النرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ولعبة النرد عموما اه لا تجوز حتى وان كانت بغير عوظ لكن لا بد ان نعرف ما المقصود بها

76
00:22:57.550 --> 00:23:17.950
ليست هي هي اللعبة التي آآ تسمى عند الناس الزهرة زهرة ونحو لعبة الزهر او السلم والثعبان ليست هذه النردة انما هي شبيهة بلعبة الطاولة لكن الالعاب عموما التي يدخل فيها اللاعب مترددا بين الربح والخسارة والغنم والغرم هذه تدخل في الميسر

77
00:23:18.100 --> 00:23:34.950
احسن الله اليكم اه هناك صور استجدت في اه انواع او في انه المسابقات التي جاء بها النص لكنها على وجه ليس لاجل التقوي على الجهاد فهل يخرجها عن الصورة المباحة على سبيل المثال شيخنا

78
00:23:35.100 --> 00:23:51.300
ان الحديث ذكر لا لا سبق الا في خف او نص او حاث استجدت الان يعني مسابقات تعلق بالخير لكن ليس في المسابقة على الخيل وانما بامور اخرى لا علاقة لها بما يقوي على الجهاد كالمسابقة في جمال الخير مثلا

79
00:23:51.600 --> 00:24:06.700
او في جمال الابل او نحوها فهل يجوز بذل العوظ من المتسابقين في مثل هذه المسابقات آآ الخيل والابل والنصل ورد النص عليها في الحديث السابق لا سبق الا في خف او نص او حاث

80
00:24:07.350 --> 00:24:27.800
اه الان الامور اختلفت اصبحت الخيل والابل ليست من الات القتال في سبيل الله فلو جرت مسابقات مسابقات على الخيل والابل والمتسابقون هم الذين يبنون العوظ. لاحظ هذا القيد ليست الجوائز من جهة خارجية اذا كانت من جهة خارجية فهي جائزة

81
00:24:27.900 --> 00:24:44.500
لكن كلام المتسابقين يبذلون عوظا يبذلون عوظا فهل نقول انها جائزة لعموم النص او نقول ننظر للعلة والمعنى قل ان النبي عليه الصلاة والسلام انما ذكرها لكونها الات القتال في زمنه

82
00:24:44.850 --> 00:24:58.650
واما في وقتنا الحاضر لم تعد من الات القتال فلا تجوز يعني هذه المسألة عندي فيها تردد وهي محل توقف عندي لم يتحرر لي فيها اه قول الراجح احسن الله اليكم هذا في المسابقة عليها في

83
00:24:58.700 --> 00:25:11.800
يعني الركض ونحو ذلك لكن ماذا لو كان في استخدامها في غير ما ذكر لاجل مثل ما ذكرت لكم عليها في جمالها والله هذه يعني يدخل في نفس الاشكال؟ هذه كلها نعم

84
00:25:12.650 --> 00:25:29.300
تاج الى مزيد تأمل ونظر احسن الله اليكم اه ذكرنا قبل قليل ما يتعلق الصور المعاصرة الداخلة في مسابقات اندرج تحت الميسر اه هل هناك صور معاصرة يمكن ان يعني

85
00:25:30.100 --> 00:25:49.600
تذكر تحت الابواب الغير داخلة في الميسر اه نعم اذا كانت الجوائز او العوظ من غير المتسابقين انما من من جهة خارجية فهذه تعتبر جعالة يعتبر جلالة ولا تدخل في الصور المحرمة

86
00:25:50.000 --> 00:26:06.750
من ذلك مسابقات القرآن والسنة ومسابقات الثقافية التي الجوائز فيها من من غير المتسابقين هذه لا بأس بها لانها جعالة على ان من اهل العلم اه من يقول ايضا ما كان متعلقا بالعلم الشرعي

87
00:26:06.800 --> 00:26:25.850
عموما فيجوز ذكر صاحب الانصاف عن ابن تيمية لكن عند الجمهور ايضا نحن نخرجها اصلا من من اه من هذا الباب لاننا نقول ما دام ان الجوائز من من جهة خارجية فتكيف على انها جعانة فلا بأس بها

88
00:26:26.400 --> 00:26:39.400
كذلك هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع كالالبان والعصائر ونحوها لا بأس بها اذا كانت تباع بسعر السوق لانها في الحقيقة تنازل من البائع عن بعض حقه

89
00:26:39.750 --> 00:26:56.150
فالسلعة التي قيمتها عشرة مثلا بدل ما يجعلها بتسعة ويخفض تخفيظا مباشرا وظع معها هدية هذه لا بأس بها ايضا ما تمنحه بعض المحلات من هدايا كمنادي ونحوها بعض محطات الوقود

90
00:26:56.250 --> 00:27:11.300
تمنح مثلا مناديل تمنح هدايا اه هذه ايضا لا بأس بها لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر وحقيقة الامر ان صاحب هذا المحل تنازل عن بعظ حقه لكن جعله على شكل

91
00:27:11.500 --> 00:27:24.900
اذية وان كان هناك من من بعظ العلماء المعاصرين من من منعها قال ان هذا يلحق الظرر بالمحلات الاخرى لكن هذا محل نظر لان امور التجارة قائمة على التنافس من قديم الزمان

92
00:27:25.000 --> 00:27:40.600
حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن اذا كان هناك ظرر ظاهر في بمثل هذه التخفيضات فولي الامر يتدخل ويسعر السلع والبضائع ويضع الية ايضا للتخفيض وهذا هو المعمول به ان من اراد ان

93
00:27:40.600 --> 00:27:54.650
اظع تخفيظا لابد ان يأخذ تصريحا من من الجهة المعنية احسن الله اليكم في مثل هذه الصور نقول هي غير داخلة في الميسر لكن هل هي داخلة تحت مسمى المسابقات او او هي صور لما لا يدخل تحت الميسر المطلق

94
00:27:54.850 --> 00:28:09.350
لا هذه الصور لما لا يدخل تحت الميسر مطلقا بعضها مثلا تكون فيها جوائز لكن من جهة خارجية من غير المتسابقين وبعضها ان البائع نفسه تنازل عن بعض حقه وخفض لكن جعل هذا التخفيض على شكل هدية

95
00:28:09.600 --> 00:28:29.500
فإذا القاعدة في في في المسابقات المحرمة ان يدخل المتسابق وهو متردد بين الغنم والغرم بين الربح والخسارة طبعا الا الا فيما استثناه النص خف او نصا او حافر آآ الضابط في الجواز ان الداخل في هذه المسابقة يكون اما غانم واما سالم

96
00:28:29.900 --> 00:28:50.250
اما غانم واما سلم وليس اما غانم واما غانم اما اما ان يسلم ولا يخسر شيء واما ان يغنم ويربح عوظا او او جائزة احسن الله اليكم وشكر الله لكم الحقيقة آآ آآ شيخنا جليتم كثيرا من المسائل المتعلقة في آآ ابواب المسابقات فاسأل الله جل وعلا

97
00:28:50.450 --> 00:29:06.000
ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين احسن الله الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة

98
00:29:06.000 --> 00:29:19.650
الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد

99
00:29:19.650 --> 00:29:42.000
ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه  برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه انس الفقر

100
00:29:42.800 --> 00:29:48.500
مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان