﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فاصلان رحمه الله في هذا الفصل احكام تعيين الاضحية والهدي

2
00:00:16.750 --> 00:00:43.650
المراد بالتعيين اي اظهار وبيان سوى لي نفسي او لغيره ان هذا هدي او اضحية وذكر مصنف رحمه الله كيف يكون تعيين الهدي والاضحية بقوله ويتعينان هاي الهدي والاضحية بقوله

3
00:00:44.050 --> 00:01:07.750
في الهدي هذا هدي يعني يقول هذا الغنم اقصد به ان يكون هديا وكذا يقول في الاضحية او اضحية اي هذه اضحية يتكلم يقول هذه اضحية. بمعنى ان هذه الشاة مثلا

4
00:01:08.050 --> 00:01:40.350
جعلتها اضحية وايضا يتعينان لو قال هذا لله ويقصد بي انه هدي او اضحية كما يتعينان ايضا  صيغة فعلية من تقليد الهدي او الاضحية بالنعال او قطع من القماش ليتبين للناس ان هذه

5
00:01:40.650 --> 00:02:00.150
مهداة لله عز وجل  كما ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد هديه وايضا فيما يتعين به الهدي والاضحية شق سنام الابل حتى يسيل منها الدم كما ورد ذلك اما الشاة

6
00:02:00.450 --> 00:02:24.950
اما الغنم والبقر يشق شيئا منهما جاء هذا خاص بالابل قال لا بالنية لو اشترى مثلا شاة ونوى بقلبه ان يجعلها اضحية ولم يتلفظ هذا ليس بتعيين وانما نية ليست ملزمة

7
00:02:25.050 --> 00:02:46.300
للتعيين مثال ذلك لو شخص نوى بقلبه ان يتصدق بمئة ريال لا يلزمه ان يتصدق بها وكذلك لو نوى رجل بقلبه ان يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق ما لم يتلفظ

8
00:02:46.700 --> 00:03:05.850
ولما بين رحمه الله بما يكون التعيين ذكر بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على التعيين وقال واذا تعينت هاي بهيمة الانعام من ابل او بقرة والغنم بان هدي او اضحية

9
00:03:06.150 --> 00:03:29.650
الحكم الاول لم يجوز بيعها بعوض لانه اهداها لله والحكم الثاني ولا هبتها بلا عوض اذا عين شاة لا يجوز له ان يهديها لاخر قال الا اذا ابدلها بخير منها

10
00:03:29.950 --> 00:03:58.500
مثل لو كانت شاة لو كانت شاة عينها اضحية فرأى شاة عند اخر انفس منها فله نبدلها بالشاه التي عنده وهكذا  ولما بين رحمه الله نحتم التعيين عدم نقل كامل هذا المهدى

11
00:03:58.800 --> 00:04:23.600
سوا بالبيع او الهبة ذكر بعد ذلك فيما اذا اخذ شيئا منها من غير استبدال كاملها فقال ويجز صوفها جزء يعني القطع يعني القص الحلق ويجز صوفها ونحوه نحو الصوف مثل

12
00:04:23.900 --> 00:04:46.700
القطع ظلف الغنم وهو وهو بمثابة الاظفر للانسان ان كان انفع لها مثل اسرع لها في السير ونحو ذلك ويتصدق به على قول المصنف رحمه الله لا يجوز الانتفاع بالصوف

13
00:04:47.000 --> 00:05:12.500
ونحوه كقطع القرن مثلا  بينما يعطيه الفقراء والقول الثاني الراجح انه يجوز له ان ينتفع به يعني بالصوف لان هذا مما يجوز الاندفاع به مثل اللبن  روث البقر ونحو ذلك

14
00:05:12.800 --> 00:05:42.900
الله ولا يعطي جازرها حجرته منها لما ذكر رحمه الله ان الهدي والاضحية جعلها لله سبحانه بين بعد ذلك هل يعطى من الهدي او الاضحية الفقراء فقال غير من يستحقها قال

15
00:05:43.200 --> 00:06:12.350
ولا يعطي صاحب الهدي الاضحية جازرها  ناحرها  اجرته منها يعني لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول هذه اجرة  لانها كلها لله ولما ذكر ان الجازر لا يأخذ شيء بين بعد ذلك

16
00:06:12.600 --> 00:06:41.000
هل يجوز ان يبيع شيء منها قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها مثل القرون وكذا الشحم لانه وهبها لله فلا يأخذ معاوضة من الماء والجازر لا يأخذ شيئا اجرته منها لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا

17
00:06:41.250 --> 00:07:01.900
الا يعطي الجازر اجرته منها قال بل ينتفع منها اي لا يأخذ المحافظة ولا يأخذ معاوضة على الهدي او الاضحية بل ينتفع منها مثل لو اخذ شيئا من جلدها ووضعه قربة للماء

18
00:07:02.000 --> 00:07:21.250
ينتفع به في بيته مثلا هذا يجوز لانه لم يأخذ على هذه على ما فيها معاوضة ثم ذكر بعد ذلك فيما اذا عين الهدي او الاضحية ثم حدث فيها عيب

19
00:07:21.550 --> 00:07:47.900
مما لا يجزئ فقال وان تعيبت بعد تعيينها ذبحها هديا او اضحية واجزأته عن الهدي والاضحية لانه لم يفرط في ذلك اما اذا فرط فلا تجزئ مثال ذلك لو ان رجلا اشترى

20
00:07:48.200 --> 00:08:23.300
وقال هذه اضحية ومن الغد انكسرت يدها اصبح عرجها بين هنا يجزئ العيب حدث بعد التعيين  اما لو كان قبل التعيين فلا يجزئ ان يشتري شاة مكسورة يدها قال الا اذا تعلقت ذمتها تعلقت في ذمته قبل التأمين

21
00:08:23.600 --> 00:08:46.050
الا اذا تعلقت بذمتي الا اذا تعلقت اي  يريد ان الا ما تعلق ما يريد ان يذبحه في ذمته مثل عليه نذر نذبحه شاه تعلق هذا الدين وتعلق هذا النذر في ذمته

22
00:08:46.350 --> 00:09:12.850
قبل التعيين  مثال ذلك لو ان شخصا قال علي نذر ان اذبح شاة ثم بعد ذلك انكسرت قدمها هنا لا يذبح لانه ليس ملزما بذبح هذه الشاة بعينها فواجب عليه في ذمته ان يذبح شاة

23
00:09:13.150 --> 00:09:39.100
سوية بخلاف الاضحية وقد عينها وحدة العيب بعدها اما في النذر يلزم ان تكون شاة سليمة من العيوب فله النذر ان يستبدل هذه الشاة المعيبة بشاة صحيحة وكذلك دم الجبران

24
00:09:39.450 --> 00:10:03.250
التمتع هذا واجب القران لو اشترى وثم حدث عيب يقول استبدلها انه لا يلزم فيه هذه الاضحية بعينها لا يلزم هذا الهدي بعينه رحمه الله والاضحية سنة لما ذكر احكام التعيين

25
00:10:03.550 --> 00:10:28.850
الهدي والاضحية ذكر بعد ذلك حكم الاضحية وقال والاضحية سنة سنة مؤكدة اي سنة اكد عليها لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين وهو قول الجمهور والقول الثاني ان الاضحية

26
00:10:29.150 --> 00:10:52.700
واجبة على المستطيع لقوله سبحانه فصل لربك وانحر ولو ضحى الرجل المقتدر عن اهل بيته ولو ضحى رجل مقتدر اضحية واحدة لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين ان يضحوا باخرى

27
00:10:53.050 --> 00:11:14.150
لان النبي عليه الصلاة والسلام تضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته ولا يعرف ان احدا من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير اضحيته عليه الصلاة والسلام ولما ذكر رحمه الله ان الاضحية سنة بين

28
00:11:14.450 --> 00:11:39.000
ايهما افضل هل ذبحها التصدق بثمنها فقال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها يعني لو كانت الاضحية تساوي خمسمئة ريال لو اخذ الخمسمائة وتصدق بها دون الذبح نقول هذا قول هذا ليس

29
00:11:39.350 --> 00:12:06.250
فاضلا ليس نقول ليس هذا هو الافضل وانما الافضل هو ذبحها لان ذبحها يجتمع فيه عبادتان مالية وبدنية اما الصدقة فهي مالية ولما ذكر رحمه الله حكم الاضحية وذبحها بين بعد ذلك ان بعد الذبح ماذا يصنع

30
00:12:06.300 --> 00:12:31.800
اللحم فقال ويسن ان يأكل يعني من لحم الاضحية ويهدي منها اي منها ويتصدق حبايبي لحمها قال اثلاثا قال قول المصنف رحمه الله بعد الذبح يقسم اللحم لثلاثة اقسام ثلث

31
00:12:32.000 --> 00:13:00.000
يأكل منها هو واهل بيته وثلث يهديها وثلث يهديه لي من يحب من الاغنياء وثلث اجعله صدقة للفقراء يستدل على ذلك بحديث ضعيف ان الاضحية قسموا اثلاثا والراجح انه يسن ان يأكل منها

32
00:13:00.300 --> 00:13:25.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه وهو مائة  اخذ من كل بعير قطعة فطبخت في قدر  النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مرقها رواه البخاري الله عز وجل قال فكلوا منها

33
00:13:26.150 --> 00:13:51.000
ان هذا الامر لباحة لكن هذا الامر الاستحباب ومنهم من يقول للاباحة والقسم الثاني الذي يجعله في اللحم يطعم منه الفقراء قال سبحانه فكلوا منها واطعموا القانع السائل والمعتر اي المعترض لك يريد من الاضحية

34
00:13:51.250 --> 00:14:11.900
وقوله سبحانه واطعموا البائس الفقير ولا يشترط في القسمين يعني الاكل والصدقة ان يكون بالنصف والنصف يأكل منه ويتصدق منه. هذا هو السنة اما الاهداء ولا اعرف دليلا صحيحا في

35
00:14:12.300 --> 00:14:30.900
انه يهدي لو اهدى من باب العموم من باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تسند سن ذلك يستحب ذلك من باب الهدية العامة ولما ذكر المصنف رحمه الله انه

36
00:14:31.300 --> 00:14:54.950
يأكل منها الثلث قال وان اكلها رحمه الله انه يقسم على الاقسام الثلاثة قال وان اكلها اي اكل جميع اللحم اكل جميع لحم الاضحية قال الا اوقية تصدق بها جاهز

37
00:14:55.250 --> 00:15:23.200
الوقية اربعون درهما والدرهم واحد واصلة ستة  لو ضربت اربعين درهما في  فاصلة ستة يساوي تقريبا ست مئة ستين تقريبا ست مئة يعني قرابة نصف كيلو وزيادة ست مئة جرام

38
00:15:23.600 --> 00:15:47.800
يساوي ستين جراما يعني شيئا يسيرا اذا قال وان تصدق به وان وان اكلها الا اوقية تصدق بها شي يسير جاهزة فلا يلزم  وعليه لا يأكل جميع الأضحية قال والا ظمنها

39
00:15:48.100 --> 00:16:14.050
اي لو اكل جميع الاضحية يذهب ويشتري لحما بمقدار اوقية ويتصدق به الوقية ستون جراما تقريبا ولما ذكر رحمه الله الاضحية ذبح الاضحية وتقسيم اللحم ذكر بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على من نوى

40
00:16:14.100 --> 00:16:33.000
ان يضحي وقال ومن انت ومن ويحرم على من يضحي في العشر ان يأخذ من شعره او بشرته شيئا ويحرم على من قوله ويحرم على من يضحي اي من اشترى

41
00:16:33.300 --> 00:16:53.150
هذه الاضحية ليضحي بها اما المضحى عنه فلا يحرم الحكم الاتي مثال ذلك لو اب عنده خمسة اولاد اذا اشترى الاب اضحية هو الذي يمتنع حلق شعره واظفاره كما سيأتي

42
00:16:53.350 --> 00:17:10.050
اما الخمسة الاولاد ولا يحرم عليهم شيئا من ذلك والاحكام المترتبة على من اراد ان ينوي ما يلي الحكم الاول اذا دخلت العشر والمراد عشر ذو الحجة يعني هل هلال

43
00:17:10.300 --> 00:17:35.650
ذي الحجة من الليلة ان يأخذ من شعره شيئا سواء ما كان واجبا حلقه كالابط كالابط العانة قومه مستحب لتخفيف شعر الشارب ونحو ذلك والحكم الثاني يحرم عليه ان يأخذ من بشرته شيئا

44
00:17:35.950 --> 00:18:01.100
المراد بالبشرة اللحم الميت في اسفل قدميه عند اصل الاظافر قطعة في بشرته الحكم الثالث ولم يذكر المصنف وهو تحريم تقليم الاظافر العشر لمن اراد ان يضحي. والدليل على ذلك

45
00:18:01.450 --> 00:18:17.900
حديث ام سلمة عن النبي سلم قال من اراد ان يضحي ولا يأخذ من شعره من اظفاري ولا بشرته شيئا. روى مسلم  يستمر هذا النهي قال رحمه الله حتى يضحي

46
00:18:18.200 --> 00:18:34.450
ضحى في ثاني ايام العيد يستمر النهي لثاني يوم عيد او ثالث ايام العيد الى ثلاثة العيد. العيد وهكذا ولو ان شخصا لم ينوي الاضحية في الخامس من ذي الحجة

47
00:18:34.800 --> 00:19:00.150
فيمسك اما سبق من حين نوى ولا يلزمه شيء عن ايام الخمس الاولى التي لم يمسك فيها لانه لم ينبغي ومن اراد ان يضحي ووقع في هذه النواهي الثلاث ليس عليه كفارة انما هو ذنب يتوب الى الله عز وجل

48
00:19:00.500 --> 00:19:22.200
منه قد يقلل هذا من حسنات ذبح الاضحية الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد  عليك حمزة لو انت اشتريت  غنمة الاساس في قلبك ان تذبحها اضحية بات يوم العيد وذبحتها

49
00:19:22.500 --> 00:19:46.200
اضحية ولا تقول ما عينتها  شوية التعيين  تعيين صهيب يعني اذا عينها قيد نفسه ما يبدلها تمام هادا الفرق يعني لا يلزم كل من اشترى هدي الاضحية ان يعينها واضح

50
00:19:46.500 --> 00:20:00.450
لكن لو عينها لذلك احنا قلنا في البداية احكام التعيين لو عين لا يجوز لا بيع ولا هيبة مثله شخص عنده بيت جعله وقفا ما يجوز لا بيعة ولا هيبته

51
00:20:00.800 --> 00:20:18.950
مثل هذي الشاة خلاص وهبها لله ما يجوز لا ابيعها ولا هيبتها للفرق مثل ما قلنا لكم السنة بالفعل نقلدها بالنعال. يا له نعلة مقطوعة او شيء تقلد او بخيوط

52
00:20:19.150 --> 00:20:40.200
متى يعبد الناس ان هذه اضحية فتعظم يتعرض لها ونحو ذلك اوشق السنام  السلام شحم ما يضره الابل لو قطعه  مهو بيقطعه بس هذا سناب مرتفع بس الشقة شق مثل وسم

53
00:20:40.500 --> 00:21:15.800
طيب  المرأة تذبح  يجوز المرأة    يجوز ليه ما في مانع   وذبحت واعطيته منها واعطاها اهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم   مثل عمل البيت تطبخ وهنا تطبخ لك هي  البيت وقالت انا ذبحت لك دجاجة

54
00:21:16.100 --> 00:21:47.250
قلنا لك ورد عن السنة ذبحت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة  وقت الذبح متى ها بعد صلاة عيد الفطر    ثلاث ايام تمام وفي الليل عبد العليم  ليل مثل النهار  بلوغ

55
00:21:47.500 --> 00:22:11.750
ها  الامساك ايش  المسح المسح ايوة مرتين شلون لازم تكتب ولا تشوف احد يكتبها وتجيب كتاب  كذا مرة ما تمشي ما تمشي لنفسك ابو انا لازم الواحد اهم شي المسألة يراجعها مرة ثانية والثالثة اليوم بعد شهر او اسبوعين

56
00:22:12.000 --> 00:22:29.400
ولا في واحد يسمع الدرس ويمشي هذا مرة ما حصل شيء بس يحصل فايدته بفضل الحلقة نريد علما يطلعون سلمان بعدين الشرح ما هو طويل ومجلدات صفحة صفحتين خمس دقايق بعدين ما نسألكم عن قبل شهرين امس ما تم اربعة وعشرين ساعة

57
00:22:29.700 --> 00:22:47.350
الا ان تكون واجبا في ذمتي قبل التعيين نخرج ما كان في ذمتي بعد تعيين في كيف نقول له استبدله باخرى  في ذمتي قبل التعيين يعني معناها لو شخص عليه ندر شاة

58
00:22:47.650 --> 00:23:13.000
ذبح هدي تمتع ليس تطوعا ثم اشتراه هو معين على اساس انه اشتراها يجعلها الكرام  رجلها مكسورة  لماذا؟ لانها اصلا في ذمته يجب عليه ذبح شاة يجب ان تكون من اصلها ليس فيها ايضا

59
00:23:13.300 --> 00:23:32.100
ما اضحية  قل هذه اضحية وخذها وهبها لله حدث فيها عيب ما في باس لان اصلا لما اخذها سالفة من العيوب اما الهدي ده كان هو المراد بالهدي الواجب ابو النذر

60
00:23:32.450 --> 00:23:54.300
يجب ان نخرج شاة سليمة لما اشتراها وجدها منكسرة نقول اصله يجب عليك ان تذبح شاة سليمة استبدلها واضح  ولو كان الجازب فقيرا وكان ممن يستحقها يعطيه صدقة نعم نتفق هو واياه

61
00:23:54.700 --> 00:24:14.350
يذبحها بمئة ريال يذبحه مثلا بمئة ريال فلا يقول اذا باخذ هذا لحم منها بمئة ريال قيمة مئة ريال اعطه مئة ريال واذا اردت ان تعطيه صدقة من اللحم  هبة

62
00:24:14.750 --> 00:24:41.000
لماذا؟ لان اصلا كلها خالصة ولحمها وشحمها وهكذا  معكم التبرع بجلود الاضاحي الجمعيات التي تقوم باستفادة من ثمن هذه الجلود يعني لو اعلان نحن نأخذ جلود الاضاحي احد جمعية كذا

63
00:24:41.400 --> 00:25:03.200
خوتي من دون ثمن  يقول اذا اذا نذر شخص ان يذبح شاة بعينها فقال نذرت ان اذبح هذه الشاة ثم تعيبت هل يستبدلها او ينفعها   اذا عين نفس هذا الشاي يذبحها يذبحها

64
00:25:03.550 --> 00:25:26.850
لكن عليه ندر شاة فيها خدوشات وانكسرت لا  استغفر الله  صرف النقود في المسجد للحاجة لرجل معتكف الشرف نوع من انواع البيع فلا يجوز الصرف في المسجد. مثل مثلا يقول

65
00:25:27.150 --> 00:25:55.850
معي مئة ريال ورقة واحدة اعطني خمسين خمسين ما يجوز  نوع من انواع البيوع مثل السلم مثل بيع المعاوضة  بسألك البرا لو شخص عنده المسألة مثال اخر لو شخص اتى برجل فقير

66
00:25:56.150 --> 00:26:19.300
عندي انوار البيت تحتاج الى اصلاح واصلحها بكم؟ قال مئة ريال اعطى من الزكاة مئة ما يجوز ليه لان الزكاة لله. هو يستحقها بدون عمل اعطيه زكاة اعطيه زكاة. لكن اجرة العمل

67
00:26:19.650 --> 00:26:43.150
كذلك الاضحي والهدي لله الجازر. هي لله. فلو الجازر اراد شيئا منها وسيعطيه اجرة الجزار ثم نعطيه ما شئت واضح وطريقة ذبح الابل تكون يسرى معقولة ذبح واحد سواء كان اضحية او صدقة اي نعم اضحية او صدقة

68
00:26:43.450 --> 00:27:09.450
اللحم للبيت  هل الاوقية من ذهب ام من دراهم؟ هل الان موجودة ام لا اه الاوقية نوعان نوع  وزن شرعي ذكرنا لكم واربعون درهم والنوع الثاني الذي مستعمل الان ويسمى الاونصة

69
00:27:09.800 --> 00:27:32.300
ويجعل بين قوسين الانصا هذا وزن للذهب شيء الفظة شي يختلف عن هذا الوزن كذا جرام لا تختلف عن الجرامة الشرقي واضح الوقية الشرعية تساوي مثل ما ذكرنا لكم ستين درهم تقريبا اه ستين جرام تقريبا

70
00:27:33.050 --> 00:27:58.150
لكن قد تجد مثلا الفئة نقرأ ان  الدرهم يساوي ثلاثة  والاصل اثنين فاصل  اثنين فاصل خمسة وتسعين ذكرنا لكم موقع الارجح فيه ان واحد فاصلة ستة ما تقول والله اخطأ ولا وحنا ذكرنا لكم التعمد

71
00:27:58.350 --> 00:28:18.750
واحد فاصلة ستة على البيان اللي ذكرناه لكم فيه الزكاة ارادت المرأة ان تضحي هل يكون حكمها حكم الرجل في الاخذ من الشعر والبشرة؟ نعم الحكام واحد    من هو الجازر يا علي؟

72
00:28:19.050 --> 00:28:45.750
يعني لو ذبح اجازة مثلا عشر  ما تعطيه لو شي تعطيه اجرته تبغى تعطيه من اللحم ما كله ما في شي  اللحم هذا مقابل الاجرة   لو انت تسلخ في الاضاحي ثم مر شخص يقول تبيع الجلد

73
00:28:46.200 --> 00:29:03.500
الجلد ما يباع  لو تاخذه وتظع منه حقيبة في البيت او فراش للجلد ليه اذا ما في اخذ ثمن ما في معاوظة