وصل. فصل وجملة اركانها اربعة عشر. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتداء عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة. والتسميع والتحميد تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. قال رحمه الله فصل وجملة اركانها اربعة عشر اربعة عشر والركن هو جانب الشيء الاقوى واما في الاصطلاح فهو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويقول الاركان عندنا في المذهب اربعة عشر. الركن الاول هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما صل قائما فالقيام في المراد به ركن في الفرظ ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة. اما اذا كان في النفل فانه لا يجب القيام كذلك القيام ركن على القادر عليه القادر على القيام. اما العاجز عن القيام فانه يسقط عنه هذا الركن. وحد الركن القيام ما حد القيام متى يعني نقول ان هذا قد اتى بركن القيام؟ هم؟ يقولون حده ما لم يصل راكعا ما لم يصل الى حد الركوع فما دام لم يصل حد الركوع حتى لو كان منحنيا ظهره ما دام لم يصل الى حد الركوع فانه قائم ويجزئه يجزئه هذا هو حد القيام في الهيئة قالوا والتحريم الثاني من اركان التحريمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريمها التكبير الثالث الفاتحة الفاتحة ركن في كل ركعة على الامام والمنفرد. واما المأموم فيتحملها الامام عنه في كل الصلاة. في كل صلاة جهرية او سرية. يعني لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولان الامام يتحمل عنه لكن مستحب له ان يقرأها اه رابعا الركن الرابع الركوع الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وبالاجماع ان الركوع ركن من اركان الصلاة الا انه يستأثر من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف الركوع الثاني في صلاة الكسوف فانه سنة وليس بركن. وكذلك لو دخل المصلي والامام يصلي الكسوف في الركعة تاني من الركعة الاولى في الركوع الثاني والركعة الاولى لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب. اذا الركوع ركن الا في اه صلاة الكسوف الركوع الثاني في كل ركعة من الركعتين فانه سنة وليس بركن. يعني يجوز عندنا في المذهب ان يصلي الكسوف بركعتين بركعتين. لا يشترط ان يكون في ركوعان خامسا قال الاعتدال عنه والاعتدال كما في المطلع هو الاستقامة. الاعتدال عن الركوع. لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم قال السابع السادس السجود وهذا بالاجماع السجود بالاجماع انه ركن من اركان الصلاة. قال والاعتدال عن هذا الركن السابع الاعتدال عنه هكذا في الاقناع قال واما عبارة منتهى قال الرفع منه الرفع منه فالرفع من السجود يعتبر ايضا ركن الثامن قال الجلوس بين السجدتين. هذا ايضا من الاركان ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته التاسع الطمأنينة الطمأنينة الطمأنينة في هذه الافعال والمذهب ان الطمأنينة هي السكون وان قل المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل في كل ركن فعلي في كل ركن فعلي يشترط ان يسكن فيه ولو قليلا ولو قليلا هذا ما جزم به في في المنتهى. واما في الاقناع فقال ان الطمأنينة قال هي بقدر الذكر الواجب لذاكره للطمأنينة ان يسكن بقدر الذكر الواجب لذاكره اذا كان ذاكرا للذكر الذي في الركوع او في السجود يلزم او يجب عليه ان يسكن سكونا بمقدار قول هذا الذكر ولناسيه اذا كان ناسيا لهذا الذكر يقول بقدر ادنى سكون بقدر ادنى سكون هذا ما ما بينيه آآ الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في الاقناع وهو ضابط في الحقيقة جيد وممتاز لكن للاسف ان الشيخ منصور تعقبه قال انه لم ير هذه التفرقة في الفروع ولا المبدع ولا الانصاف ولا غيرها يقول مما وقفت عليه وفيها نظر ايضا تكلم على هذا اه القول والا هو في الحقيقة يعني اه ضابط جيد للطمأنينة ضابط جيد اذا كان الانسان يذكر ذاكرا للذكر الذي في هذا الركن فيجب عليه ان يسكن بمقدار قول هذا الذكر واما اذا كان ناسيا له فيسكن ولو كان قليلا ولو كان قليلا. لكن كما ذكرنا ان المذهب هو ان الطمأنينة هي السكون وان قل. العاشر التشهد الاخير التشهد الاخير لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله الى اخره متفق عليه. التشهد الاخير يعتبر ركن من اركان الصلاة والذي تقدم معنا التشهد الذي تقدم معنا حديث من مم حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هذا هو الكمال ان يتشهد به في الصلاة. قال وجلسته جلسة التشهد الاخير ايضا جلسة التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة هذا الركن الحادي عشر والركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والركن منه فقط عندنا ها الصلاة الابراهيمية الركن منها فقط ان يقول اللهم صل على محمد فقط اللهم يعني يقول التحيات لله وينتهي منه ثم يقول اللهم صلي على محمد ثم يسلم يجوز له ان يسلم لكن الاكمل ان يأتي بالصيغة التي وردت في حديث من تعب ابن عجرة اللي هو اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ها الى اخره لكن الركن عندنا منه هو ان يقول اللهم صلي على محمد يعني لا يجب ان يصلي على الان لا يجب ان يصلي على الان الثالث عشر الركن الثالث عشر التسليمتان التسليمة الاولى والتسليمة الثانية لحديث وتحليلها التسليم في كل صلاة حتى لو كانت صلاة نافلة. خلافا لما ذهب اليه في الاقناع والغاية كذلك يقولون ان صلاة النافلة تجزئ فيها تسليمة واحدة بل حكى فيها بعض العلماء الاتفاق ان التسليمة الواحدة تجزأ في ايش النافل النافلة وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله في المغني انه تجزى التسليم الواحد لكن المذهب الذي جزم به في المنتهى والتنقيح ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة سواء كانت في الفرض او في النافلة الا صلاة الجنازة وآآ سجود التلاوة ونحو ذلك الرابع عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان لحديث مسيء في صلاته ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذه الاركان. قال واجباتها واجبات الصلاة هي ما كان في الصلاة وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود تجبر بسجود السهو قال ثمانية التكبير غير التحريم. التكبير عندنا من الواجبات في الصلاة غير تكبيرة الاحرام ما حكمها فانها ركن كذلك تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ادرك امامه راكعا فانه اذا كبر للتحريمة ما حكم تكبيرة الركوع الان بالنسبة له؟ هم؟ سنة حكم تكبيرة ركوع بالنسبة له سنة وما عدا هاتين التكبيرتين التكبير في الصلاة عندنا حكمه انه واجب انه واجب اذا قول المؤلف التكبير غير التحريم ايضا نقول وغير تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فانها سنة فان نوى بتكبيرة الاحرام بتكبيره ذلك انه للاحرام والركوع يعني دخلت المسجد ورأيت الامام راكع ثم كبرت تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع هل يصح او لا يصح مم لا تنعقد صلاته. ومن طاف طيب للافاضة ناويا به الافاضة والوداع هل يصح منها ولا يصح مم لا يصح لا ينصح منه لا يصح منه ان ينوي لكن لو نوى الافاضة اجزى عن الوداع اجزى عنودا. قال رحمه الله والتسميع الثاني من الواجبات التسمية يعني قول ايش سمع الله لمن حمده هذي لمن؟ للجميع وللامام للامام والمنفرد فقط واما المأموم فلا يجب عليه احسن والثالث التحميد يعني قول ربنا ولك الحمد ويجوز عندنا اربع صيغ في المذهب ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. كلها وردت في السنة وربنا ولك الحمد هذه واجبة على الجميع. الامام المنفرد والمأموم الرابع تسبيح الركوع وكذلك تسبيح السجود من الواجبات في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا امر مم والامر يقتضي ايش فالوجوب وقال ايضا فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب رواه ابو داوود وظعفه الالباني لكن حسنه الامام النووي رحمه الله قال وقول السادس قول ربي اغفر لي مرة مرة بين ايش السجدتين بين السجدتين وهذه الاذكار كالتكبير يأتي بها في محلها يأتي بها في محلها يعني يقول ربي اغفر لي وهو جالس ما يقولها وهو رافع من السجود او وهو يريد ان يسجد. كذلك سبحان ربي الاعلى يقولها وهو ساجد. لا يقولها وهو وقد رفع رأسه من السجود كالتكبير السابع التشهد الاول التشهد الاول يعتبر من الواجبات يعتبر من الواجب وهذا الاصل في كل الواجبات عندنا في المذهب هذا هو الاصل بالواجبات وغير التشهد مقيس عليه. لكن يستثنى من ذلك من قام امامه عنه سهوا لو قام الامام الذي يصلي خلفه انت سهوا عن التشهد الاول فانه يسقط عنك فانه لا يكون في حقك ايش واجبا لا يكون واجبا. الثامن جلسته او جلسته جلسة التشهد الاول ايضا من الواجبات. قال وما عدا ذلك يعني من غير الاركان والواجبات والشروط سنة والسنن هي من تكون سنن اقوال او تكون سنن ايش؟ افعلوها السنن كثيرة عندنا تقريبا الاقوال فوق الاربعين تقريبا والافعال يعني آآ حولها يعني اربعين او اكثر بقليل كما ذكرها في الاقناع سنة فالركن آآ من السنن قراءة ما تيسر مثلا ها من القرآن بعد الفاتحة والجهر احسنت الجهر وكذلك زيادة الزيادة على تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين حذو المنكبين وضع اليمين على اليسار ايضا كل هذا من الواجبات السنن فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما لكن يجبر بسجود السهو. نعم اخرى