﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مصل طه طه في صلاته ناسيا. ما حكم صلاته؟ تب تب. اكل في في صلاته متعمدا هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل. احسنت. اكل ساهي هل تبطل

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
لا تبطل. لا تبطل. احسنت. ابتلع ما بين اسنانه وهو يصلي هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. لا تبطل. ادرك الايمان في التشهد الاخير من صلاة العصر وسجد الامام للسهو قبل السلام. فهل يسجد معه؟ لا يسجد. لا يسجد. ادرك مع الامام ركعة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وسدد الامام بعد سلامه للسهو. فهل يسجد المسبوق؟ او يأتي بما فاته ثم يسجد بعد سلامه احسنتم. احسنتم. تأمد ان يصلي الظهر خمس ركعات ما حكم صلاته؟ باطلة. باطلة. تعمد زيادة سجدة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
في صلاته ما حكم صلاته؟ باطلة كذلك احسنت. تعمد ان يكرر الفاتحة ما حكم صلاته؟ هل تقول؟ لا تبطل. لا تبطل احسنت. وقد اساء بفعله. لكن لا تبطل الصلاة. نعم نسمع الابيات

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى باب قضاء فوائد واوقات المنع

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قال رحمه الله واجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض ما اشترك وقتا وجوبا مشترك ترتيبه خير ذا وجلد فقط ورتب اليسير مع حاضرتي كاربع وراتب الفوائد وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الخمسين ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في ذمة وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب وكرهوا بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة وعصر حتى تصلى مغرب او تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. نعم

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
حتى قيد بكسر القاف. حتى قيد رمح ترفع. نعم احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله باب قضاء فوائت واوقات المنع والكراهة. الفوائت الصلوات التي خرج وقتها. ذكر في البابي قضاء الصلوات التي خرج وقتها وما يتعلق بذلك من وسائل وذكر الاوقات التي تمنع فيها النافلة

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والاوقات التي تكره فيها النافلة. قال رحمه الله وواجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فضلي. من فرط في الصلاة سواء اكان التفريط عمدا ام نسيانا من غير عمد

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته. في اي وقت يعني ولو كان وقت المنع ولو كان وقت طلوع الشمس او غروبها فيما يقضي في هذا الوقت ولو كان من اوقات منع النافلة وواجب في اي وقت يقضي فورا ويحرم التأخير

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
والتساهل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها على ما فاته من فرض يعني على نحو ما فاته. القضاء يحكي الاداء. فاتته السرية

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
يقضيها سرية فاتته جهرية يعني مثلا هذا شخص فاتته صار في العصر ويتذكرها بعد منتصف الليل الصلوات الليلية جهرية لكن صلاة العصر التي فاتته سرية فيقضيها سرية يقضيها كما افاتت على ما فاته على نحو ما فاتته. فيقضيها على نحو ما فاتته من سر او جهر او حضر او سفر مثلا

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
اه فاتته صلاة العصر وهو في الحضر. وتذكرها وهو مسافر. الان عندما يقضي صلاة العصر هل يقضيها اربع ركعات؟ او يقضيها ركعتين؟ هو الان في سفر وفاتته في الحمر. يقضيها اربع ركعات. او يقضيها ركعتين

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
اقضيها ركعتين. لا قال على ما فاته نعم الله نعم؟ على ما فاته القاعدة ان القضاء يحكي الاداء فيها اربع ركعات نعم احسنت. اربع ركعات. يقضي الحضرية حضارية ولو في السفر. ويقضي السفرية

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يتولوا في الحضر فيقضيها على نحو ما فاتته من سر او جهل او حضر او سفر. يقضي الصلاة السرية سرية ولو قضاها في الليل. ويقدر الجهرية جهرية ولو قضاها في النهار. ويقضي الحضرية حضارية ولو قضاها في

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
سفر ويقضي السفرية سفرية ولو قضاها في الحضر. فاتته صلاة العصر وهو مسافر. تذكرها وهو في الحضر في الليل. فيقضيها سر وتكون سفرية يقضيها ركعتين نعم قال ما اشترك وقتا وجوبا واشترط ترتيبه غير ذا واجب فقط

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
يعني يجب ان يشترط الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت. كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهذا بقيد التذكر. فلو صلى العصر قبل الظهر متذكرا الظهر بطلت بطأت العصر. يصلي الظهر ثم يعيد العصر. لو

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
تنعيش قبل المغرب مع الذكر. يعني هو متذكر انه لم يصلي المغرب. بطل العشاء يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. هذا قوله ما اشترك وقت وجوبا مشترك ترتيبه. وجوبا يعني اذا خالف يأثم

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
مشترط يعني اذا خالفه لم تصح. وغير ذا غير مشتركتي الوقت. ما حكم في غير مشتركتي الوقت؟ قال واجب فقط. وفي بعض النسخ شرط فقط. هذه نسخة مشكلة. شرط فقط هذا مشكل لانه ليس

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
انما هو واجب. واجب غير شرط يعني لو نكس صحت الصلاة. لكنه يأثم. مثلا صلى الظهر قبل الصبح. فاتته الصبح. صلى الظهر قبل الصبح وهو متذكر انه لم يصلي الصبح. صحت صلاته. ويأثم. هذا معنى انه واجب غير شرع

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
ورتب اليسير مع حاضرتي كاربع ورتب الفوائت هكذا في نسخة وهي مشكلة. الفوائد جمع تكسير. علامة النصب فتحة للكسرة جمع المؤنث السالم هو الذي علامة نصبه للكسرة. لكن النسخة الاخرى وهي مرتب الفوائت احسن. كاربع مرتب الفوائت

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
احسن من نسختي ورتبي الفوائد لان الاصل ان يقال ورتب الفوائت يقول انه يجب مع الذكر من غير ان يكون شرطا ترتيب يس الفوائت مع الحاضرة يعني يقدم اليسير من الفوائد على الحاضرة. اليسير اربع صلوات واختلفوا في الخمسة

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
ومن يسير او من الكثير والمعتمد انه من اليسير. وعليه. يرتب خمس صلوات مع الحاضرة الترتيب هنا واجب. يقدم يسيرا من الفوائد على الحاضرة. مثلا فاتته الظهر والعصر والمغرب والان دخل وقت العشاء. يجب عليه من غير ان يكون شرطا ان يرتب يسير

24
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
هو ايتي مع الحاضرة فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يصلي العشاء وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اه شغله المشركون عن اربع صلوات يوم الخندق حتى الليل ما شاء الله. فامر بلال

25
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
شغلوه عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حتى ذهب من يديه ما شاء الله. فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر. ثم اقام فصلى العصر. ثم اقام فصلى المغرب. ثم اقام فصلى

26
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
العشاء هذا قوله ورتب اليسير مع حاضرتي كاربع نرتب الفوائد وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى بالخمسين. يعني ينبغي اذا اراد ان يقضي الفوائت وجهل اول صلاة تركها ان يبدأ بالظهر. لانها اول صلاة ظهرت في الاسلام

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
عليه خمس صلوات لا يعلم ترتيبها بما يبدأ يبدأ بالظر. وناسيا فرضا اتى بالخمسين يقول انا يوم الخميس الماضي نسيت صلاة لم اصليها ولا اتذكر ما هي هذه الصلاة؟ هل هي صبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء لا اتذكر؟ وناسيا فرضا فرضا واحد

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اذا اتى بالخمس يصلي الصلوات الخمس ويبدأ كما سبق بالظهر. عليه صلاة من يوم معين لا يدري ما هي هذه الصلاة. لا تبرأ ذمته الا بان يصلي الصلوات الخمس لانه اذا صلى مثلا

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الصبح والظهر والعصر والمغرب قد تكون صلاة العشاء التي فاتته يصلي الصلوات الخمس لكن اذا علم انها نهارية فين يوصل ولا يدري هل هي الصبح او الظهر او العصر؟ فيصلي فيصلي هذه الصلاة الثلاث. الصبح والظهر والعصر

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
اذا علم انها لينية يقول انا ما اتذكر ما هي هالمغرب او العشاء؟ فيصلي المغرب والعشاء لا ذمة لا تبرأ الا يقين ثم شرع في بيان الاوقات التي يمنع فيها النفل او يكره. في البيتين الاولين

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ذكر اوقات ذكارا اوقات المنع في بيت الاخرين ذكر اوقات الكراهة قال رحمه الله تمنع النفل النفل ما عدا الفرض. لضيق الوقت بفعله. اذا كان النفل يؤدي الى خروج وقت الصلاة فانه يمنع مثلا شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي ركعتين فقط

32
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
وتطلع الشمس آآ هنا لو انه صلى الرغيبة فانه سيخرج وقت صلاة الصبح وقد سبق ان وقت صلاة الصبح فيه قولان والصبح من فجر الى الاسفار او للطلوع اخر المختار

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
قيل ان اخر وقت الصبح هو طلوع الشمس. وعليه فلا ضرورية لها. وقيل هو الاسفار وعليه فضائل يمتد الى طلوع الشمس. اذا هذا شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي ركعتين. واذا صلى النفل خرج

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
وقت الصلاة الصبح. فهنا لا يصلي الرقيبة. لا يصلي ركعتي الفجر. بل يصلي الصبح من القواعد الفقهية ان الفرض افضل من النفل قال ابن سعد والفرد والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الفرض افضل من النفل. يعني عند التزاحم ماذا يقدم؟ يقدم الفرض. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي فافترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فالفرظ مقدم على النفل. وليقظي ما في الذمة ان الفرائظ

36
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
لا يتنفل وفي ذمته فرائض قالوا ان السنن كالوتر والعيدين ونحوها فالاصل ان من في ذمته فرائض فلا يشتغل عنها بل يقضيها كما قال في اول بيت وواجب في اي

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
في وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض. لا يجوز له الاشتغال عنها الا بما لا بد له من حوائج معاشه الضرورية ومن يبادر بابراء ذمته. قال وحين يرقى المنبر الخطيب

38
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
كذلك اذا رقي الخطيب المنبر فانه لا يشتغل بالنفل في هذا الوقت تحرم النافلة بان الاستماع للخطبة واجب. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فينبغي عليه ان يشتغل بالسماع بسماع الخطبة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

39
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. فينبغي ان يترك الاشتغال بالنافلة. الاستماع الخطبة واجب والنافلة نافذة ليست واجبة. الشرع منع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والامام يخطب

40
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
فمن باب اولى الا يتنفل ومن النافلة المشهور على مشهور المذهب تحية المسجد. فيستوي في المنع المذهب الداخل والجالس. وقت الخطبة. والقول الاخر جواز تحية المسجد وقت الخطبة لانه لا يمنع منها ويدل له حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه انه قال

41
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
قال رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين فوجه مشهور المذهب ما تقدم لانه اذا كان ممنوعا من الامر بالمعروف وهو واجب غير الواجب من باب اولى ان يمنع منه

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وجه استثنائي تحية المسجد هذا الحديث الخاص قال وحين يرقى المنبر الخطيب اي خطيب الجمعة تذاطلوع الشمس والغروب وتحرم النافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

43
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا هذا النهي فيه وقت كراهة وفيه وقت منع. وقت طلوع والغروب وقت منع. والوقت بعد الصبح الى الطلوع. وبعد العصر الى الغروب

44
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
كراهة. هذا الوقت باستثناء الطلوع والغروب وقت كراهة. هذا قوله وكرهوا بعد صلاة الفجر. يعني بعد ان يصلي الصبح الى ان يبدأ قرص الشمس في الطلوع هذا وقت كراهة فاذا بدأ قرص الشمس بالطلوع فهذا

45
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
وقت منع هذا وقت حرمة. حتى يتكامل ظهور قرص الشمس. اذا تكامل ظهور قرص الشمس رجعت الكراهة حتى ترتفع الشمس. انت الان صليت الصبح. ما حكم تنفلك في هذا الوقت بعد صلاة الصبح؟ التنفل

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الى ان تطلع الشمس اذا طلعت الشمس بدا حاجب الشمس ظهر قرصها حتى يكتمل الظهور هذا يسمى وقت الطلوع. وسبب انه من من الاوقات التي تحرم النافلة فيها كذا طلوع الشمس وغروبها. فاذا طلعت

47
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
شمس هل حلت النافلة؟ لا انتظر حتى ترتفع. هذا بعد طلوع الشمس هذا وقت الكراهة. حتى ترتفع فاذا ارتفعت حلت النافلة. وكره بعد صلاة الفجر. كذلك بعد جمعة في الجامع الذي صليت فيه قالوا خوف اعتقاد العامة لحوق ذلك بالجمعة. فاذا انتظر مثلا حتى

48
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
خرج الناس من المسجد او طال مكته فيه فهنا لا كراهة وعصري حتى تصلى مغرب. هنا نسختان كذاك بعد جمعة وعصر ويظن بعد فرض جمعة وعصر ولا فرض في المعنى بينهما. حتى تصلى مغرب. او تطلع شمس حتى تصلى مغرب

49
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
كن بالنسبة للعصر وعليه فالصلاة بعد اذان المغرب وقبل صلاة المغرب داخلة في وقت الكراهة. قال وعصره يعني بعد العصر حتى تصلي المغرب. اذا قبل صلاة المغرب هذا داخل في وقت الكراهة. والقول الاخر مشروعية الصلاة في هذا الوقت بعد اذان المغرب قبل صلاة المغرب. وقد

50
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ورد في ذلك من السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء وتقريرية كذلك الصحابة كانوا يقتدرون السواري ففي الصلاة في هذا الوقت قولان المذهب

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
ان هذا الوقت داخل في الكراهة. والقول الاخر مشروعية. او تطلعا شمس هذا بالنسبة للصبح. ولا تزول الكراهة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيل رمح. هذا قوله وحتى قيد رح ترفع

52
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
ويستثنى من الكراهة بعد الفجر وبعد العصر صلاة الجنازة وسجود تلاوة صلاة الجنازة مستثناة بعد العصر قبل اصفرار اصفرار الشمس وبعد الفجر قبل الاسفار. وسجود التلاوة كذلك يستثنى بالنسبة للصبح قبل الاسفار. يستثنى من الكراهة. وبالنسبة للعصر

53
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
قبل الاصفرار. وقت طلوع والغروب يحرمان فيه هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

54
00:22:10.050 --> 00:22:15.507
