﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم

2
00:00:20.650 --> 00:00:37.050
يوم يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند

3
00:00:37.050 --> 00:01:02.650
قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. قال المؤلف فيه ان الزوج يقوم بتربية زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج. وان عليها طاعته. وان عليها طاعته الا في معصية وان ذلك لاجل ما يجب لها عليه من النفقة ففهم ففهم العلماء من هذا انه متى عجز عن

4
00:01:02.650 --> 00:01:22.650
عن نفقتها لم يكن قواما عليها. لم يكن قواما عليها. وسقط مال وسقط ماله من منعها من الخروج واستدل بذلك من اجاز لها الفسخ حينئذ. لانه اذا خرج عن كونه قواما عليها فقد خرج عن الغرض المقصود

5
00:01:22.650 --> 00:01:42.650
واستدل بالاية من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه الا لانه جعل جعله قواما بصيغة المبالغة وهو الناظر في الشيء الحافظ له. واستدل بها على ان

6
00:01:42.650 --> 00:02:02.650
المرأة لا يجوز ان تلي القضاء ان تلي القضاء كالامامة العظمى. لانه جعل الرجال قوامين عليهن. فلم يجز ان يقمن على الرجال. طيب المؤلف الان هنا استنبط عدة استنباطات من هذه الاية وهي قول الله عز وجل الرجال

7
00:02:02.650 --> 00:02:22.650
قوامون على النساء اولا قبل ان ندخل في هذه السنباطات لابد ان نفهم معنى هذه الاية. الرجال قوامون على النساء يعني ان الرجال يقومون بان الرجل يقوم بشؤون المرأة وانه مسؤول عن المرأة وعلى حفاظ المرأة

8
00:02:22.650 --> 00:02:44.350
من ان يعتدي عليها احد. ان يسوسها يرعاها وان يقوم بشؤونها والنفقة النفقة عليها والسكنى الى اخر ما تحتاج اليه المرأة. فالرجل كالراعي مع رعيته يقوم بشؤون كل ما تحتاجنا في خدمة زوجته

9
00:02:44.550 --> 00:03:06.550
هذا هو المقصود من القوامة يعني ان الله سبحانه وتعالى جعل القوامة في جانب الرجل لان الرجل اولا افضل مما رآه كما قال قال بما فضل الله الامر الثاني بما انفق من ماله والامر الثالث انه اقوى واخبر قد يكون

10
00:03:06.550 --> 00:03:23.600
قوة وخبرة ما ليس عند المرأة. فلذلك يعني يقوم بشؤون المرأة وما تحتاج اليه لتربية البيت وتربية الاسرة والى غير ذلك. اما قول المؤلف هنا ان الزوج يقوم بتربية زوجته هذا واضح

11
00:03:23.750 --> 00:03:41.150
وتأديبها ان احتاجت الى تأديب او احتاجت او احتاج الامر الى ذلك. وان كانت من النساء اللاتي عرفنا الادب والخلق فهذا لا يحتاج. قال ومنعها من الخروج منعها من الخروج. يعني له ان يمنعها متى؟ يمنعها

12
00:03:41.150 --> 00:04:03.650
يمنعها من الخروج اذا كان يترتب على الخروج مفسدة. اما الاصل فلها حرية في الخروج والدخول. طيب. الا اذا اذا ترتب عليه مفسدة او ظياع البيت او نحو ذلك طيب وان عليها طاعته الا في معصية وهذا واضح وان ذلك لاجل ما يجب لها عليه

13
00:04:03.650 --> 00:04:29.750
النفقة اي ان النفقة واجبة على الزوج. طيب هذا كله واضح يقول متى عجز الرجل عن نفقة زوجته لم يكن قواما عليها؟ هي القوامة باقية لكن يعني اذا اذا قصر اذا قصر في نفقتها يلزم يلزمه القاضي ان ينفق عليها او يطلق وسقط ماله من منعها

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
من الخروج يعني مثل ما ذكرنا القوام الشي النفقة على الزوجة والسكنى شيء اخر طيب واستدل بذلك من اجاز لها الفسخ. اذا اذا اذا عجز عن النفقة وعن السكنة او عن عن احدهما فلها

15
00:04:49.750 --> 00:05:11.350
تفسخ النكاح فلها ان تطلب بالفسخ يقول لانه اذا خرج عن كونه قوام عليها فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح. نحن مثل ما ذكرنا لكم القوامة هي القيام بشؤون المرأة وبكل ما تحتاج اليه المرأة. طيب يقول واستدل بالاية من جعل للزوج الحجر على زوجته

16
00:05:11.500 --> 00:05:36.650
في نفسها ومالها. فلا تتصرف فيه الا باذنه هو الصحيح ان المرأة هي في مالها حرة في مالها وحرة في نفسها الا في حقوق الزوج عليها اذا كان هناك اذا كان هناك حقوق للزوج عليها يجب ان تقوم بحقوقه. لكن نفسها او مالها ليس لا يملك ذلك هو هو لا يملك

17
00:05:36.750 --> 00:05:56.200
المال للزوجة وحتى في المهر الذي هي تدفعه الذي هو يدفعه لا يجوز له ان يأخذ شيئا منه الا بطيب نفس فان تبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لامريكا. فلا يحجر عليها ولا يمنعها. يقول لانه جعل لانه جعله قواما بصيغة مبالغة

18
00:05:56.200 --> 00:06:22.100
وهو الناظر في الشيء الحافظ له مثل ما ذكرنا هو هذه الامور كلها هذه الامور كلها متعلقة باي شيء متعلقة هم القوامة. ما معناها؟ فاذا عرفنا ان القوامة ما ذكرنا لكم هو ان يقوم الرجل بالشؤون المرأة والقوامة مأخوذة من القيام من الفعل القامة وهو قوام صلة

19
00:06:22.100 --> 00:06:44.250
ان يقوم كل ما تحتاج اليه المرأة. طيب يقول المرأة لا يجوز ان تلي القضاء كالامامة العظمى. هذا له وجه يعني ان تكون المرأة قاضية يعني يعني تولية المرأة القضاء يكون الرجل عندها وهي تحكم عليه هذا الذي فيه نظر فيه نظر

20
00:06:44.300 --> 00:07:11.650
والامامة امامة المسجد والامامة العظمى او نحو ذلك كل هذه لا تتناسب مع المرأة. طيب قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر صنفين من النساء. يعني الصنف الاول صنف المرأة العاقلة. صنف المرأة التي تعرف حق الزوج. تعرف

21
00:07:11.650 --> 00:07:31.450
الله اولا ثم تعرف حق الزوج قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله هؤلاء هم هذا هو الاصل هذا هو الاصل لكن اذا خرجت عن الاصل ونشزت وهو الترفع عن اداء الواجب الذي اوجبه الله عليها وهو طاعة وخرجت عن هذا

22
00:07:31.450 --> 00:07:50.050
هذا الله سبحانه وتعالى جعل هناك علاجا لهذا الامر ان ان تعالج هذه المرأة. العلاج كما قال سبحانه وتعالى قال فعظوهن الوعظ. النفع هذا العلاج الحمد لله. اذا لم ينفع الهجر

23
00:07:50.100 --> 00:08:07.900
ولا يكون الهجر الا في الا في المضجع يعني عند النوم فقط. اما في وقت النهار ومع الاولاد وفي البيت لا يكون هناك حجر. ثم اذا اضطر الامر ان ننهجر لن ينفع. له ان يضرب ضربا غير مبرح. حتى قال بعض

24
00:08:07.900 --> 00:08:25.500
يعني من باب التهييب لها والتخويف لها بالسواك ونحوه انه يقوم بضربها ضربا مبرحا بحيث انها تضرب كما يضرب الحيوان لا هذا ما يجوز طيب يقول هنا امر تعالى بمراعاة الترتيب

25
00:08:25.550 --> 00:08:49.450
في تأديب المرأة فان خايف منها النشوز. يعني ظهرت علامات النشوز. توقع وبدأت تظهر علامات النشوز واماراته. ولم تحقق فيعظها ويخوفها الله وعقابه فان اصرت هجرها في المضجع. قال فلا يرقد معها في الفراش او يرقد ويوليها ظهره ولا يجامعها

26
00:08:49.800 --> 00:09:09.800
هذه روايات عن ابن عباس وعن عكرمة انما الهجران بالمنطق ان يغلظ عليها وليس بالدماء. واخرج ذلك ابن ابي اخرج ذلك ابن ابي حاتم قال فان اصرت ضربها ضربا غير مبرح فان اطاعت لم يجد له ضربها طيب هذا العلاج

27
00:09:09.800 --> 00:09:27.150
كما هو واضح وهذا يدل على اي شيء. يدل على ان الله سبحانه وتعالى يبغض الطلاق. ولا يحبه لان بدأ بامور تسبق الطلاق وهو العلاج الاول ثم اذا اذا استمر الشقاق

28
00:09:27.200 --> 00:09:44.350
الله عز وجل قال وان خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما اذا لم ينفع هذه العلاجات كلها لجأ الى الطلاق ولابد ان يكون الطلاق طلاقا مشروعا يعني ان ان يكون ان يطلق طلقة واحدة وان يطلق

29
00:09:44.400 --> 00:10:03.200
والا يطلق وهي حائض خوف طهر مسها فيه. لا بد ان يطلقها في طهر لم يمسها. فيه طلقة واحدة. هذه هي العدة التي امر الله بها. طيب الان عندنا مسألة ماذا؟ ان العلاج الناشز لم ينفع في الحالات الثلاثة الماضية

30
00:10:03.300 --> 00:10:22.000
استمر الشقاق قال الله عز وجل فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما يقول اخرج ابن ابي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال هذا في الرجل والمرأة اذا اذا تفاسد الذي بينهما امر الله

31
00:10:22.000 --> 00:10:42.000
ان يبعثوا رسولا صالحا من اهل الرجل ورجلا مثله من اهل المرأة. وينظران ايهما المسيء فان كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته. وقصروه على النفقة. اذا كان الرجل هو الذي قد اساء فيمنعون المرأة

32
00:10:42.000 --> 00:11:01.450
ويلزمونه بالنفقة. وان كانت المرأة هي المسيئة قصروها منعوها عن زوجها ومنعوها من النفقة فان اجتمع رأيهما على ان يفرقا او يجمعا فامرهما جائز. فان رأيا اي ان رأي ان يجمع

33
00:11:01.450 --> 00:11:21.450
احد الزوجين وكره ذلك الاخر ثم مات احدهما فان فان الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الذي كره الراضي لانه رافظ لانه لم يرظى بالاجتماع وكانه يطالب بالفرقة لكن يبقى عندنا مسألة مهمة وهي

34
00:11:21.450 --> 00:11:38.750
ان المرأة ما دامت في حبال زوجها عصمة الزوج فانها ترث. ما دام لو يطلقها مهما حصل من الشقاق. ما دام انها في عصمته ومات الزوج فهي وارثة او ماتت هي حتى لو كان الشقاق من من طرفه

35
00:11:39.000 --> 00:12:03.000
ولم يرضى هو وهي في عصمته اه فانها فانه يرثها. اه الارث واقع بلا شك ولا يمنعه كراهية احد الطرفين. قال ان يريد اصلاحا من هما؟ قال هما الحكمان. يوفق يوفق الله بينهما. وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. يعني

36
00:12:03.000 --> 00:12:22.300
يقول واخرج يعني يقول اخرج ابن ابي حاتم ان المأمور بالبعث الحكام. يعني فابعثوا اي الحاكم القاضي يبعث. اذا دفعت القضية الى الى القضاء فان القاضي يبعث حكم من طرف الزوجة وحكم من طرف آآ الرجل

37
00:12:22.400 --> 00:12:42.400
يقول هنا وعن الشد انه الزوجان الان عندنا آآ وان خفت انشقاق بينهما فابعثوا حكما اهله وحاكما من اهلها. من الذي يبعث؟ الرأي الاول ان الذي يبعث هم الحكام. القاظي يبعث. والرأي الثاني ان الزوج ان الزوجين

38
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
يبعثان. يقوم الزوج يأخذ رجلا صالحا من طرفه. ويأتي به. والمرأة تأتي برجل صالح من طرفها طيب يقول فعلى الاول الذي يكون الباعث هو القاضي فعلى الاول استدل به من قال انهما هو

39
00:13:02.400 --> 00:13:23.650
الليان من الحاكم فلا يشترط رضا الزوجين بما يفعلانه من طلاق وغيره. اذا كان من طرف القاضي فالقاضي يقضي وهما وكيلان عن القاضي فيقومان مقام القاضي. وعلى الثاني تدل من قال انهما وكلان عن الزوجين. ويشترط يعني رضا الزوجين. يقول

40
00:13:23.700 --> 00:13:42.650
الزوج انا وكلتك ولابد ان ارضى بما تقول وهكذا. وقال الحسن وقتادة عليهما ان يصلحا وليس بايديهما التفرقة لان الله لم يذكرها. طيب هذي مسألة يعني هل مسألة مهمة؟ هل للقاضي

41
00:13:42.850 --> 00:14:01.000
وكل اه وكيلين يقومان او حكمين هل للحكمين التصرف في التلاقي الجمع والطلاق في الفرقة والجمع او لا يملكان. وكذلك اذا كان من طرف الزوجين وهما وكيلان عن الزوجين هل يشترط

42
00:14:01.000 --> 00:14:20.750
رضا الزوجين وهل يفعل من طلاق ونحوه؟ نقول هما يعني جيء بهما للاصلاح للاصلاح يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ولا يملكان الطلاق الذي يملك الطلاق على الصحيح هو الزوج. ما دام الزوج موجود وفي وعيه

43
00:14:20.750 --> 00:14:44.400
فليس لاي شخص اخر ان يطلق الا اذا كان هناك اسباب قوية كأن يرفض اه الزوج يرفض الطلاق ويمنع ولا يريد الاصلاح ويتمسك برأيه ويتبين ان انه على الخطأ وانه جانب الصواب وانه الخطأ من طرفه ففي هذه الحالة القاضي يقضي

44
00:14:44.400 --> 00:15:06.000
القاضي هو الذي يقضي فيها. ويأمره بالطلاق. ويلزمه بالطلاق. فان ابى طلق القاضي. هذه حالة يعني ضيقة جدا لكن آآ الوكيل ما يتصرف والقاضي اذا بعث حكمين الحكمان لا يملكان الطلاق. هذا هو القول الصحيح التي يعني تطمئن له النفس وهو الذي عليه يعني اكثر المحققين

45
00:15:06.000 --> 00:15:27.200
العلماء المعاصرين  يقول واستدل ابن عباس بهذه الاية على الخوارج التحكيم في قصة علي رضي الله عنه. هي يعني ذكر ان الخوارج قالوا لابن عباس تنقب ننقم عليك ثلاثا او ننقم على علي ثلاثا

46
00:15:27.300 --> 00:15:49.200
فقال ما هن؟ قالوا اولهن انه حكم الرجال لله. وقد قال الله تعالى ان الحكم الا لله. وذكروا المسألتين الاخريين فقال ابن عباس اما قولكم انه حكم الرجال فان الله تعالى يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الى ان قال به دواء عدل منكم

47
00:15:49.350 --> 00:16:09.350
وقال في المرأة وزوجها فابعثوا حطما من اهله وحكم من اهلها. انشدكم الله انشدكم الله افحكم الرجال في حق في حقن دمائه دمائهم وانفسهم وصلاح ذات البيت احق ام في ارنب ام في ارنب فيها ربع دينار؟ الى اخر القصة

48
00:16:09.500 --> 00:16:29.300
يقول اه قال ابن فرس وفيها رد على من انكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين وقال تخرج المرأة الى دار او يسكن امين معها المالكية يقولون بعث الحكم الحكمين من طرف القاضي لا من طرف الزوجين

49
00:16:29.450 --> 00:16:47.400
اه هو يقول يرد الاية ترد على من انكر من المالكية ان يكون بعث الحكمين من طرف الزوجين. وان المالكية يقولون تخرج المرأة الى دار امين او يسكن معها امين يعني هي تلك تكون في مكان امن حتى يقضي القاضي

50
00:16:47.450 --> 00:17:04.550
اما الزوج او الزوجة فانهما لا يبعثان حكمين حكمين هذا رأيي المالكية واو رأي بعض المالكية. طيب. يقول هنا واعبدوا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الاية. قال فيه

51
00:17:04.550 --> 00:17:21.850
من شعب الايمان اولا عبادة الله واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وعدم الاشراف به وبر الوالدين وصلة ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمملوكين والاحسان الى الجار. الذي بينك وبينه قرابة والجار الذي لا قرابة بينك وبينه

52
00:17:21.850 --> 00:17:37.400
والصاحب بالجنب وهو كما فسره ابن عباس الرفيق صديق او الرفيق في السفر. وقيل هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال ابن مسعود هو ابن مسعود وعلي هو المرأة

53
00:17:37.400 --> 00:17:56.250
ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال فيه تحريم الاغتيال والفخر. وفي الحديث ان اسبال الازار من من المخيلة او من المخيلة. طيب قوله تعالى الذين الذين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله

54
00:17:56.350 --> 00:18:19.850
الى قوله والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس قال فيه تحريم البخل وهو منع اداء الواجب. وتحريم كتم العلم. وما انعم الله به على العبد وتحريم الرياء. طيب يبخلون باموالهم. يكتمون العلم. اه ينفقون اموالهم رياء الناس. هذا الرياء. طيب. قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة

55
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
استدل به او استدل به على دخول كل مؤمن الجنة. اخرجه عبد الرزاق وعبد ابن حميد ابن ماجة وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من

56
00:18:39.950 --> 00:18:55.800
قال ابو سعيد فمن شك فليقرأ ان الله لا يظلم مثقال ذرة لو كان الانسان عنده مثقال ذرة من ايمان فانه يخرج من التوحيد يخرج من النار. لا لا يبقى في النار. طيب

57
00:18:56.300 --> 00:19:16.300
عندنا الان الاية التي بعدها يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يقول هنا اخرج ابو داوود الترمذي والنسائي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحظرت الصلاة فقدموني فقرأت

58
00:19:16.300 --> 00:19:35.750
قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب هذا هو سبب نزول هذه الاية. وهي في انهم شربوا الخمر يعني

59
00:19:35.800 --> 00:19:49.500
سكروا في هذه الحال طيب يقول واخرج ثريابي وابن منذر عن علي رضي الله عنه في قوله ولا جنبا الا عابر سبيل قال نزلت هذه الاية المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي

60
00:19:49.750 --> 00:20:02.150
طيب واخرج ابن منذر عن ابن عباس مثله يعني مسألة آآ عابر سبيل قيل هو المسافر وقيل هو الذي يمر بالمسجد لا تقربوا الصلاة وانتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون

61
00:20:02.250 --> 00:20:22.250
ولا جنبا اي لا تقربوا الصلاة وانتم جنب حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنوب حتى تغتسلوا. ولا جنبا حتى تغتسلوا. عندنا الان مسألة لا تقربوا الصلاة بل المراد بالصلاة. هل المراد بالصلاة هنا هي الصلاة بذاتها وحقيقتها؟ اي لا تدخل في الصلاة. ولا ولا تفهم

62
00:20:22.250 --> 00:20:37.650
في الصلاة وانت في هذه الحال او المراد مواضع الصلاة يعني المساجد لا يقرب السكران المساجد ويدخل ولا يصلي وكذلك الجنوب لا يدخل المسجد ولا الا ان ان يمر كعابر سبيل

63
00:20:37.750 --> 00:20:52.900
هذي اختلف العلماء في المراد بالصلاة هل هي الصلاة حقيقة الصلاة او مواضع الصلاة؟ والذي يظهر والله اعلم ان الله اراد الامرين لا يصلي. والجنب لا يدخل المسجد الا عبورا

64
00:20:53.200 --> 00:21:13.350
ومن باب اولى ان الجنوب لا يصلي حتى يغتسل. طيب يقول هنا ففيه ففي الاية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحوا وبطلانها اي تبطل وبطلان الاقتداء به. يعني اذا كان اماما فمن خلفه باطلة صلاته. وعلى الجنب حتى يغتسل. الا ان يكون مسافرا

65
00:21:13.350 --> 00:21:33.350
فيباح له التيمم. يعني المسافر الجنب الذي يجب عليه الواجب عليه ان يغتسل. اذا لم يجد الماء سواء كان مسافرا او مقيما او امتنع من الاغتسال يعني اذا كان مثلا يعني فاقد الماء حقيقة او حكما

66
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
ان يكون مريضا او نحوه او يمنع الطبيب من الاغتسال ففي هذه الحال الجنوب يتيمم سواء كان مسافرا او مقيما وانما ذكر لانه يعني هو الاغلب. او لانه مظنة عقد الماء. طيب. وقيل المراد السكر من النوم. وقيل المراد

67
00:21:53.350 --> 00:22:08.600
لكن هذا يمنعه ماذا؟ يمنعه سبب النزول. ولكن لو قيل بالقياس ممكن ان يقاس النائم على السكران لانه لا لا يفقه ماذا يقول ولا يعلم ماذا يقول طيب يقول اخرج الفريابي

68
00:22:08.700 --> 00:22:24.700
وعبد ابن حميد عن الضحاك في قول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فقال لم يعني به الخمر وانما عنا به سكر النوم وفيه كراهة الصلاة حال النعاس. قال ويوافقه حديث البخاري

69
00:22:24.750 --> 00:22:43.350
اذا نعس احدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. مثل ما ذكرنا لكم الذي يظهر ان الاية ان السكارى وهنا هم السكارى. وان الاية نزلت واضحة بسبب نزولها في قصة عبدالرحمن بن عوف. وان النوم يقاس عليه

70
00:22:43.450 --> 00:23:08.600
من باب القياس ايوة يقول وفي الاية تفسير ثاني ان المراد مواضع الصلاة على حد واسع يعني على حذف المضاف لا تقربوا مواضع الصلاة لا تقربوا المساجد. واخرج ابي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله لا تقربوا الصلاة قال المساجد. وفي قوله ولا جنبا الا عابري سبيل اي لا

71
00:23:08.600 --> 00:23:28.600
قال لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا عابري سبيل. قال تمر به مرا ولا تجلس. ففي الاية تحريم دخول المسجد على سكران لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث

72
00:23:28.600 --> 00:23:47.800
باب ونحوه وعلى الجنب الا ان يمر به مجتازا من غير مكث فيباح له. مثل ما ذكرنا لكم ان الاية يعني هي اه هي النهي عن الصلاة لمن حاله شكر او كلمة لمن هو يعني قد شكر فهذا يمنع

73
00:23:47.850 --> 00:24:05.500
يصلي ويقاس عليه النائم الذي ينام ولا انه لا يفقه ماذا يقول. وكذلك المواضع يمنعون من الموافقة كأن الاية اشارت الى الامرين. قالوا في الاية رد على من حرم العبور ايضا. ما لم يجد بدا. ويتيمم

74
00:24:05.550 --> 00:24:22.750
صحيح ان الجنب يمر كما كما اباح الله مرورا فقط. يقول ويأتي وعلى من اباح الجلوس مطلقا اذا توضأ لان الله جعل غاية التحريم الغسل. فلا يقوم مقامه الوضوء. وورد عن الصحابة انهم كان

75
00:24:23.250 --> 00:24:40.450
اذا اذا كان احدهم جنبا انه يتوضأ ويجلس في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. يعني اذا توضأ فان الوضوء يخفف الجنابة ثم يغتسل للصلاة. يقول استدل ابن فرس بقوله حتى تغتسلوا

76
00:24:40.450 --> 00:24:56.250
على ان الجنب لا وضوء عليه. وان الحدث الاصغر يندرج في جنابة لانه لم يجعل عليه غير الرسل. نقول الاية بصدد رفع الجنابة. ورفع الحدث الاكبر. اما قضية يعني الوضوء او

77
00:24:56.250 --> 00:25:22.000
الطهارة فانها لم تتعرض. لكن استنبط العلماء من ذلك انه اذا اغتسل فان فان الوضوء يدخل وان الحدث الاكبر يدخل فيه الحدث الاصغر. اذا نوى يعني لو جاء شخص ودخل واغتسل من الجنابة واراد ان يرفع الحدثين الاصغر والاكبر وتمضمض واستنشق فهذا يكون قد رفع الحدث

78
00:25:22.000 --> 00:25:44.550
وله ان يصلي. اما لم ينوي ذلك وانما اراد رفع الجنابة فلا بد من الوضوء لا بد من الوضوء. طيب يقول واستدل ابن منذر بالاية على صحة قول الشافعي ان السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب. ولا يحتاج الى ان الا يعرف السماء من الارض ولا

79
00:25:44.550 --> 00:25:59.400
رجل امن المرأة كما قال غيره لان الذين اخوطوا بهذه الاية كانوا يقربون الصلاة حال سكري. قاصدين لها عالمين بها. وقد سموا سكارى. يقول من هو السكران؟ هل هو الذي يفقد

80
00:25:59.400 --> 00:26:19.400
العقل مرة فلا يميز بين السماء والارض والليل والنهار والمرأة والرجل. والا الذي يكون معه شيء من السكر؟ يقول لا ان الشافعي يرى انه لو كان لان ان الله نهى نهى الصحابة عن ان يقربوا الصلاة في حال الشكر وهم يعلمون انهم سيصلون. وابن

81
00:26:19.400 --> 00:26:39.200
قام وصلى وقرأ قرأ سورة الكافرون. فدل على انه معه شيء منها العقل لم يفقد عقله. واستدل ابن فرس خطاب لهم في الاية على تكليف السكران. ودخوله تحت الخطاب. يقول له ما دام ان الله خاطبهم دل على انه مكلف

82
00:26:39.300 --> 00:26:55.200
قال وفيه نظر لان الخطاب عام لكل مؤمن. وعلى تقدير انه قصد به الذين صلوا في حال الشكر. فانما نزل بعد صحوهم اي يقول ما خطبهم هم وهم قد فقدوا عقولهم

83
00:26:55.250 --> 00:27:15.250
قال واستدل بقوله حتى تعلموا ما تقولون من قال انه يلزمه الافعال ولا يلزمه الاقوال يقول انه يفعل لكن القول لان علي رضي الله عنه لما صلى كان يصلي. يفعل الافعال يركع ويسجد لكن القول لا لا يفقه

84
00:27:15.250 --> 00:27:36.650
قوله تعالى وان كنتم مرضى. قال يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة ان شاء الله تعالى. اية المائدة وهي اية الوضوء والاغتسال وفي حكمها كأنه يريد ان يعني يتكلم عنها في موضعها. طيب قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

85
00:27:36.650 --> 00:27:56.300
قال فيه رد على من قال ان الكبائر لا تغفر. وهم المعتزلة. المعتزلة والخوارج يرون ان صاحب الكبيرة في منزلة بين الايمان والكفر. فيقول لا مؤمن ولا كافر. انما هو في منزلة بينهما. وفي الاخرة خالد مخلد في نار جهنم

86
00:27:56.300 --> 00:28:18.550
هذا رأيهم والاية ترد عليهم. ترد عليهم. يعني يعني اه الاية تنص على ان الله لا يغفر الشرك فقط. وما دون الشرك يغفره اذا شاء وهي الكبائر يقول ايضا وعلى من قال ان اصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهم المرجئة. المرجئة نقيض المعتزلة

87
00:28:18.700 --> 00:28:34.600
المرجئة يقولون لا يظر مع الايمان ذنب. يعني انت مؤمن ما يظرك اذا ترتكب معاصي تقتل تسرق تزني تشرب الخمر ما يضرك. ما دام معك ايمان لا يضرك. فالاية ترد عليه

88
00:28:34.650 --> 00:28:54.650
ان الله قال لمن يشاء. فليس لهم مغفرة الا اذا اراد الله. طيب قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال ابن عباس ان جبت الشرك. وقال الشعبي الجبت الكاهن. والطاغوت الساحر. وقال ابو مالك الطاغوت الكاهن. قال ففيه

89
00:28:54.650 --> 00:29:21.100
في الاية ذم السحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وانه ملعون وقد اخرج اخرج الحاكم عن ابن مسعود انه قال من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فصدقه فقد كفر انزل على محمد وهذا الكفر كفر دون كفر يعني لا نقول انه يخرج عن دائرة الاسلام وانما عنده كفر دون كفر طيب

90
00:29:21.100 --> 00:29:48.450
روى ابو داوود والنسائي حديث ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت طيب عموما كلمة الجبت هنا مثل ما ذكرت تحتمل انه السحر والكهانة ويعني وكل ما هو ومن اعمال اه ادعاء الغيب والاعمال الكفرية والشرك ونحوه كلها محتملة. طيب قوله تعالى ام يحسدون

91
00:29:48.450 --> 00:30:07.500
الناس على ما اتاهم الله من فضله. قال فيه ذم الحسد. يعني في هذه الاية وغيرها. الحسد جاء الذنب في القرآن وجاء ايضا ذمه  قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. قال فيه اشارة الى ظل العرش. وبذلك فسره الربيع

92
00:30:07.550 --> 00:30:28.350
يقول ان المؤمنين في الجنة يكونون في ظل العرش. طيب. يقول اخرجه من ابي حاتم. قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة نأتي الى اهلها فيه وجوب رد كل امانة من وديعة وقيراط وقرض وقرض وغير ذلك. يعني

93
00:30:28.350 --> 00:30:53.200
كل ما كان وديعة فان الله امر بان تؤدى هذه الامانة. واستدل المالكية بعموم الاية على ان الحربي اذا دخل دارنا بامان فاودع وديعة ثم مات او او قتل انه يجب رد وديعته الى اهله. وان المسلم اذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفائه

94
00:30:53.200 --> 00:31:13.200
ان الاسير اذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له ان يخونه. وعلى ان من اودع مالا وكان وكان المودع قاله قبل ذلك فليس له ان يجحده كما جحده ويوافق هذه ويوافق هذه المسألة حديث الدلة

95
00:31:13.200 --> 00:31:30.900
امانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في هذه الاية قال مبهمة للبرد والفاجر يعني عامة مبهمة يعني عامة. وكل ما ذكر هنا كله داخل في تأدية الامانة. واخرج ابن جرير وغيره انها نزلت في شأن مفتوح

96
00:31:30.900 --> 00:31:49.550
الكعبة لما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان ابن ابن طلحة واختار ما رواه عن علي وغيره انه انه طيب يعني لا يمنع سبب النزول عموم الاية. طيب يقول واختار ما رواه علي وغيره انها خطاب لولاة المسلمين

97
00:31:50.050 --> 00:32:12.750
امروا باداء الامانة لمن ولوا عليه. يعني الاية عامة عامة قل لي امانة. فاستدلوا بالاية على من؟ على ان على الحكام والائمة ونظار الوقف تولية الوظائف من يستحقها في بقية وفي بقية الاية مشروعية الحكم بين الناس ووجود

98
00:32:12.750 --> 00:32:31.900
العدل طيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن عطاء قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. واخرج سعيد ابن منصور عن ابي هريرة في قوله

99
00:32:32.100 --> 00:32:55.350
واولي الامر قوله واولي الامر قال هم هم الامراء. واخرجوا ابي حاتم عن جابر وابن عباس ومجاهد. والحسن انهم اولوا العلم والفقه اوجب الله طاعتهم. واخرج عن عكرمة انهم ابو بكر وعمر. وعن الضحاك انهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة والرواة

100
00:32:55.350 --> 00:33:15.350
الدعاة الرواة واخرج عبد ابن حميد عن الكلبي انهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ويحتج بالاية على وجوب طاعة الائمة والمفتين ويحتج بها من قال ان طاعة الصحابة حجة او الخلفاء الاربعة او الشيخين كلما ذكر داخل في

101
00:33:15.350 --> 00:33:37.600
ما قاله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. كلمة اولي الامر منكم الامراء والحكام والعلماء والقضاة كلها داخلة ويدخل في ذلك دخولا اوليا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان وان اقوالهم معتبرة وحجة. يقول فان

102
00:33:37.600 --> 00:33:57.950
فزعتم في شيء فردوا الى الله والرسول اخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله فردوه الى الله والرسول قال الى كتاب الله وسنة رسوله وفي حجة ففيه حجية الكتاب والسنة. وانهما مقدمان على الرأي. اذا تعارض الرأي والنقل قدم النقل. طيب قول

103
00:33:57.950 --> 00:34:17.950
تعال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. قال عدتكم من السلاح. الحذر الحذر خذوا حذركم الحذر هو عام. يعني انسان السلاح وبالفقه والمعرفة والخبرة وغير ذلك. طيب يقول اخرجه من ابي حاتم فيه الامر باتخاذ السلاح وانه لا

104
00:34:17.950 --> 00:34:37.500
هنا في التوكل صحيح ما في تعارض بين التوكل واخذ آآ يعني العدة ونحو ذلك. طيب قوله تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا اخرج من ابي حاتم عن ابن عباس قال اذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه وتلى ان كيد الشيطان كان ضعيفا

105
00:34:37.800 --> 00:34:52.900
الله عز وجل قال انه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم والله يقول لا ترونه. نقول قد يراد به الرأي هنا العلم او علاماته او اثاره. فاذا رأى او وجد

106
00:34:52.900 --> 00:35:14.850
يعني وسوسة الشيطان وتسجيل الشيطان فانه يحمل عليه الذكر والاستعاذة ونحوه ولا يخاف منه. لان كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب قوله تعالى وان تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله. وان هذه من عند الله. وقل فيه رد على القدرية. القدرية مر معنا

107
00:35:14.900 --> 00:35:34.900
هم الذين يقولون ان الانسان او ان الشخص هو الذي يخلق فعله. والله لا يخلق افعال العباد. العبد هو الذي يخلق فعله وهذا رأي المعتزلة. قدري المعتزلة. فهم يقولون هنا لما قال الله عز وجل وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله هذا رد

108
00:35:34.900 --> 00:35:54.850
لان اذا اذا كانت السيئة من عند الله فان الذي اوجده خلقه هو الله. يقول اخرج من ابي حاتم عن مضطر ابن عبدالله قال ما تريدون من من القدر ما تكفيكم الاية التي في سورة النساء وذكر هذه الاية. قوله تعالى وما اصابك من سيئة فمن نفسك

109
00:35:54.950 --> 00:36:16.750
تمسك بها القدرية في قوله بان العبد يخلق الشر. وهو مردود لان المراد ان ارتكبت ما يوجبها. حتى لو قلنا انه والانسان هو الذي يوجد المعصية فيوجدها بارادة الله. فهو تسبب فيها والله قد كتبها وقدرها. طيب. اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس

110
00:36:16.750 --> 00:36:31.200
في هذه الاية قال ما كان من نكبة بذنبك وانا قدرت ذلك عليك. اي نعم يعني وانت السبب والله قد قدره. واخرجه ابن ابي حاتم مثله. طيب قوله تعالى من يطع الرسول

111
00:36:31.200 --> 00:36:48.000
وقد اطاع الله قال فيه وجوه طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه. قوله تعالى افلا يتدبرون القرآن فيه الحث على تدبر القرآن قال كرماني في عجائبه وفي رد على من زعم من الرافضة ان القرآن لا يفهم

112
00:36:48.150 --> 00:37:07.800
الا بتفسير الرسول او تفسير الامام. وهذا غير صحيح الله امرنا تدبر في ايات كثيرة. وقال ولعلهم يتفكرون وغيرها طيب وفي بقية الاية العذر وفي بقية الاية العذر للمصنفين فيما يقع لهم من من الاختلاف والتناظر

113
00:37:07.800 --> 00:37:27.800
لان السلامة عن ذلك من خصائص القرآن. يقول اذا وجدت كتابا مؤلفا وفيه اخطاء او تناقض او فيه اختلافات فاعلم ان العصمة لكتاب الله. قوله تعالى ولو رد ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين

114
00:37:27.800 --> 00:37:48.950
منهم قال هذا اصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد. قوله تعالى لا تكلف لا تكلف لا تكلف الا او لا تكلف لا تكلف الا نفسك. لا تكلف الا نفسك. قال فيه رد على من قال بان الولي ينتهي الى حالة يسقط عنه فيها التكليف

115
00:37:48.950 --> 00:38:01.750
فهذا هذا الولي عند الصوفية يقول ان الولي يصل الى درجة يسقط التكليف عنه. فيقول هذا يرد عليه الاية ترد عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاولين والاخرين

116
00:38:01.850 --> 00:38:19.850
ورأس المصطفى قد اخبرها الله بانه مكلف. وهو اعلى من الاولياء. طيب قوله تعالى من يشفع شفاعته قال فيه مدح الشفاعة وذم السعاية. السعاية يعني ان يسعى بالنميمة. قال وهي الشفاعة. السعاية وهي الشفاعة السيئة

117
00:38:19.900 --> 00:38:39.900
ذكر الناس عند السلطان بالسوء. وهي معدودة من الكبائر. النميمة ونحوها. طيب قوله تعالى واذا حييتم واذا حييتم بتحية في مشروعية السلام ووجوب رده وقيل عينا وقيل كفاية. يعني يعني هل رد السلام واجب

118
00:38:40.050 --> 00:38:50.050
على العين كل شخص يرد او اذا رد البعض يكفي. نقول ان كان واحدا او اثنين يجب عليهم ان يردوا. ان كان جماعة ورد البعض يكفي. واستدل بها الجمهور على

119
00:38:50.050 --> 00:39:11.250
رد السلام على كل مسلم كل مسلم مسلما كان او كافرا. لكن يختلفان في صيغة الرد. يقول اذا سلم عليك المسلم يجب عليك ان ترد علي اذا سلم عليك الكافر يجب ان ترد عليه بصيغة اخرى وهي ان تقول وعليكم. اخرج ابن ابي حاتم وابن وابن ابي الدنيا في الصمت

120
00:39:11.250 --> 00:39:31.500
عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وان كان مجوسيا لان الله تعالى يقول فحيوا باحسن مني او ردوها واخرج من ابي حاتم عن قتادة قال فحيوا باحسن منها للمسلمين او ردوها على اهل الكتاب. قال ويوافقه حديث اذا سلم عليكم اهل

121
00:39:31.500 --> 00:39:49.100
فقولوا وعليكم. وقيل المراد برد احسن منها زيادة رحمة الله وبركاته. هذا في المسلم ويردها الاختصار على مثل من سلم به. وبردها وبردها ردوها ان تسلم بمثل ما سلم عليك. طيب

122
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
الطبراني وغيره عن سلمان قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك. فقالوا وعليك ورحمة الله. ثم اتى اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وقال وعليك ورحمة الله وبركاته. ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له وعليك. فقال الرجل

123
00:40:09.100 --> 00:40:29.100
اتاك رجل اتاك فلان وفلان فسن فسلما عليك فرددت عليهما اكثر. مما رددت علي فقال انك لن لم تدع فعلنا شيئا. قال الله واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها. فردناها عليك. طيب واستدل بعموم الاية من اوجب الرد على المصلي

124
00:40:29.750 --> 00:40:46.550
لفظا او اشارة في نفسه يعني هل المصلي يرد باللفظ او بالاشارة صحيح ان المصلي اذا كان يشتغل في صلاته ودخل رجل وسلم فانه يشير بيده هذا هو الوارد. قال ابن الفرس وحكي عن ما لك ان الاية في

125
00:40:46.550 --> 00:41:03.900
العاطس قال وهو ضعيف ترده الفاظ الاية لان الاية في السلام. وقال الكيا استدل الرازي بالاية على ان من وهب غيره فله الرجوع ما لم يثب عنه. قال وهو استنباط ركيك. يعني اذا وهبك شخص

126
00:41:03.950 --> 00:41:23.950
يعيد له الهبة او او زيادة يقول هذا قياس بعيد. قلت له استدل بها على استحباب الحساب عليها لكان قريبا فقط. قريبا اخرج ابن ابي حاتم عن سفيان ابن عيينة انه قال في الاية ترد ترون هذا في السلام وحده هذا في كل شيء من احسن اليك

127
00:41:23.950 --> 00:41:40.850
فاحسن اليه وكافه. فان لم تجد فادع له او اثني عليه عند اخوانه. يعني هي في السلام لكن يقاس من باب يعني ليس من باب السلام وانما يقاس بان من احسن اليك فاحسن اليه او زد

128
00:41:41.300 --> 00:41:57.900
طيب لعل نقف عند هذا القدر لان وقت الصلاة قرب الان. لكن نأخذ هذه المسألة فقط قوله تعالى اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ قال فيه رد على القدرية لان لانه قال اضل الله. طيب الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق

129
00:41:57.900 --> 00:42:12.650
قال منسوخة باية براءة. والصحيح عدم النسخ. ايات الموادعة والصفح والعفو باقية. لا تتعارض مع اية الجيش الذي في براءة يقول كما اخرجه ابن ابي حاتم وغيره عن ابن عباس

130
00:42:12.700 --> 00:42:33.700
وقال الكية اذا دعت حاجة صاحب الزمان الى مهاداة الكفار. بلا جزية فكل من انتسب الى المعاهدين صار منهم مشتمل الامان عليهم صحيح بقائها. طيب لعل نقف عند اية قتل المؤمن خطأ. وهي الآية الثانية وتسعون نقف عندها. ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل

131
00:42:33.700 --> 00:42:44.250
ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الحب. نلقاكم على خير ان شاء الله