﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
اوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. ويسمعنا الاية احيانا. ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
هاتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الاخريين قدرا النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر قيامه بالاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الاوليين من الظهر

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اخرجه النسائي باسناد صحيح. وعن جبير وعن جبير

5
00:01:20.350 --> 00:01:30.350
ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا

6
00:01:30.350 --> 00:01:45.500
الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ او نبدأ هذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ بحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين

7
00:01:45.500 --> 00:02:04.000
الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب حديث ابي قتادة هذا اولا قوله كان يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الظهر والعصر هذه الصيغة تدل على المداومة. اي ان

8
00:02:04.000 --> 00:02:18.350
هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اخذ عدد من اهل العلم من هذا الحديث وجوب بعض بالافعال ومشروعية افعال اخرى كما سيأتي ان شاء الله

9
00:02:18.650 --> 00:02:39.350
قوله فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب استدل بقول ابي قتادة يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب على وجوب ولزوم قراءة الفاتحة مما يدل آآ دلنا على ذلك ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها

10
00:02:39.450 --> 00:03:05.750
لانه من المتقرر ان الصياغة كان ثم يأتي بعدها فعل مضارع وهو خبرها فانه يدل على الملازمة والمداومة. وهذا استدل به على وجوب قراءة الفاتحة. قوله بفاتحة الكتاب والسورتين اخذ من قول ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين مسائل. المسألة الاولى فيه استحباب قراءة سورة

11
00:03:05.750 --> 00:03:29.000
بعد الفاتحة استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا الاستحباب باجماع اهل العلم حكاه جماعة منهم شمس الدين الزركشي وغيره انه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين بل ان الفقهاء يقولون اننا نأخذ من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة

12
00:03:29.050 --> 00:03:51.350
انه يكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة نص على ذلك الشيخ تقي الدين والشيخ منصور في شرحه للاقناع. فيكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين ودليل ذلك حديث ابي قتادة اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها. وانما لم نقل بوجوب

13
00:03:51.400 --> 00:04:03.900
قراءة سورة بعد الفاتحة للاحاديث السابقة معنا مثل حديث يعني اه مثل حديث اه اه جماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لا تقرأ خلفي الا بفاتحة

14
00:04:03.900 --> 00:04:21.650
كتاب فانه لا صلاة لمن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك من السوء الاحاديث التي في معنى ذلك طيب اه ايضا استفيد من قول او اخذ من قول ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين قالوا انه يستحب

15
00:04:21.900 --> 00:04:42.450
انه يستحب ان تكون السورة كاملة في القراءة فان الاكمل والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ سورة كاملة ولو كانت طويلة ولذلك سيمر معنا ان شاء الله في الاحاديث القادمة ان المستحب ان يقرأ المرء من المفصل من طواله او اواسطه او قصاره

16
00:04:42.500 --> 00:04:59.800
مما يدلنا على استحباب قراءة سورة كاملة. قال ويقرأ سورتين اذا سورة كاملة المسألة الثالثة ان قول ابي قتادة كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين هل المراد ان السورتين كانتا تقرأان في الركعتين ام انها تقرأ في

17
00:04:59.800 --> 00:05:19.550
ركعة واحدة اما المعنى الاول فلا شك في ثبوته وانما اختلف في المعنى الثاني هل يستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين معا في ركعة واحدة ام لا؟ لا شك ان الحديث لا يدل على هذا المعنى لانه قال يقرأ في

18
00:05:19.550 --> 00:05:33.700
الركعتين بسورتين اي في كل ركعة بسورة وقد جاء عن بعض اهل العلم وهي رواية في المذهب ذكرها صاحب ابو محمد ابن قدامة صاحب المقنع انه يكره ان تقرأ سورتان

19
00:05:33.700 --> 00:05:49.150
في ركعة واحدة قالوا لان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما قرأ سورة واحدة والصحيح وهو مشهور المذهب وهو الذي دلت عليه النصوص في غير ما حديث انه لا يكره الجمع بين السور في ركعة واحدة

20
00:05:49.350 --> 00:06:03.000
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وال عمران والنساء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجمع بين النظائر. هناك سور في القرآن تسمى بالنظائر تقرأ معا

21
00:06:03.350 --> 00:06:20.850
وجمع هذه النظائر السخاوي ونقل بعضها عن الشيخ عن شيخه الحافظ ابن حجر. وقد جاءت احاديث في جمعها فجمعها في موضع واحد. منها الزلزلة والقارعة فان هذه من النظائر ومنها سبح والغاشية فهذا تسمى بالنظائر

22
00:06:20.900 --> 00:06:38.550
نعم آآ قال ابو قتادة وكان يسمعنا الاية احيانا قوله يسمعنا الاية اي في غير الصلاة الجهرية في غير الصلاة الجهرية وهذه الجملة استفيد منها مسألة مسألتان المسألة الاولى استدل بها فقهاء المذهب

23
00:06:38.900 --> 00:06:58.900
على ان الاصرار في الركعة الثانية والثالثة وفي الركعة الاولى والثانية من الظهر ان اصرار سنة ويجوز الجهر كذا يقول يجوز الجهر. لكن الاسرار سنة ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي قتادة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

24
00:06:58.900 --> 00:07:16.850
يسمعهم يسمعهم الاية احيانا فدل على جواز الجهر. ولذلك يقولون ان الاصرار في موضع الاصرار سنة. والجهر في موضعه سنة كذلك سنة كذلك. هذا الذي استدلوا به واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث حديث ابي قتادة

25
00:07:17.050 --> 00:07:39.200
على ان الجهر يستحب او نقول انه يشرع احيانا اذا كان لمصلحة اذا كان لمصلحة مثل تعليم الجاهل ما الذي يقرأ في الصلاة ومثل تنبيه الغافل اذا كان الذي خلفه ممن لا يراك ان يكون اعمى او خلف حاجز

26
00:07:39.300 --> 00:08:01.050
فقد يتكلم الامام ويجهر بالتسبيح في السجود مثلا او يجهر بالقراءة في حال القيام مع ان السنة له الاصرار للمصلحة للمصلحة والا فان الاصل في الصلاة عدم الجهر. هذا الاصل الا بما ورد به الجهر مثل التكبير والقراءة في الركعتين الاوليين. ودليل ذلك قول قول الله

27
00:08:01.050 --> 00:08:14.700
جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا الجهر في الاصل انه يعني ليس مشروعا الا بما ورد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو جهر

28
00:08:14.750 --> 00:08:32.200
فانه جائز عند الفقهاء ولكن الاتم والاكمل ان يسد موضع الاصرار والشيخ يقول بل هو مشروع للفائدة والمصلحة فقط والحقيقة ان جمع الشيخ تقي الدين اه يظهر ان انما كان جهر النبي صلى الله عليه وسلم لفائدة

29
00:08:32.500 --> 00:08:55.950
فنعمل حديث ابي قتادة اوسع من اعمال فقهاء المذهب. نعم. قال ابو قتادة ويطول الركعة الاولى قوله ويطول الركعة الاولى اخذ منها الفقهاء انه يستحب في كل صلاة سواء كانت فرضا او نافلة. وسواء كانت سرية او جهرية يستحب ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية

30
00:08:56.550 --> 00:09:15.750
وكذلك الثانية تكون اطول من الثالثة والثالثة تكون اطول من الرابعة قالوا لان ابا قتادة لان ابا قتادة رضي الله عنه قال ويطول الركعة الاولى ويطول الركعة الاولى نعم قال ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب

31
00:09:16.000 --> 00:09:34.200
اي في الثلاثية والرباعية انما المستحب الاقتصار على الفاتحة انما المستحب الاقتصار على الفاتحة ويجوز ولكن الاستحباب ان يقتصر على الفاتحة ويجوز الزيادة عليها يقولون لعدم ورود النهي لكن المستحب

32
00:09:34.500 --> 00:09:51.050
ان يقتصر على الفاتحة والا يزيد عليها حتى ان بعض الفقهاء يقول لو ان الامام اطال في الركعة الثالثة او الرابعة والمأموم خلفه فانهم لا يقرأون بعد الفاتحة شيئا اخر وانما يكررون الفاتحة

33
00:09:51.250 --> 00:10:08.350
من باب ملازمة الاستحباب وعدم القراءة لكن لو قرأوا سورة مناسبة فانه لا يكون مانعا في ذلك نعم الحديث الذي بعد حديث ابي سعيد انه قال كنا نحزر يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر

34
00:10:09.600 --> 00:10:24.500
لانهما من اطول الصلوات قال فحزرنا فقدرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة يعني بقدر قراءة هذه السورة وهي ثلاثة اوجه تقريبا في كتاب الله عز وجل

35
00:10:24.750 --> 00:10:37.200
وفي الاخريين قدر النصف من ذلك قال وفي الاولين من العصر على قدر الاخريين من الظهر. وهذا يدل على ان العصر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان

36
00:10:37.300 --> 00:10:51.550
يعني يجعله اقصر من الظهر. قال والاخريين على النصف من ذلك حقيقة ان حديث ابي سعيد انما هو من باب التقدير منهم رضي الله عنهم وهذا التقدير ليس دقيقا ليس دقيقا

37
00:10:51.950 --> 00:11:07.250
اذ هو من باب التقدير والحجز والحجز وانهم حذروا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقوى للدلالة على المقدار انما هو ما جاء به النقل وقد جاءت احاديث كثيرة

38
00:11:07.300 --> 00:11:25.200
حتى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب به الى الامصار يأمر به بمقدار القراءة وهو ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باواسطه وفي المغرب بقصار المفصل

39
00:11:25.650 --> 00:11:36.900
وهذا هو السنة الذي جاءت فيه احاديث كثيرة متتابعة جمعها جماعة من اهل العلم ومنه الشيخ تقييدي في القواعد النورانية. فان السنة هو ذلك بهذا المقدار وطوال المفصل يبدأ من قاف

40
00:11:37.100 --> 00:11:59.600
وينتهي بالمرسلات ويبدأ الاواسط الى الضحى ثم من الضحى الى الناس هذا هو قصار مفصل ومن قرأ بهذه السور فانه في الغالب في الغالب يحقق سننا متعددة. السنة الاولى من حيث مقدار الطول الذي يقرأ به في الصلوات

41
00:12:00.000 --> 00:12:15.800
فيكون موافقا للسنة الامر الثاني انه يقرأ سورة كاملة. يقرأ سورة كاملة اذ من قرأ من اوائل القرآن او وسطه من غير من غير مفصل في الغالب انه لا يقرأ سورة كاملة. وانما يقرأ دون ذلك

42
00:12:16.050 --> 00:12:38.500
هذا يدل على ان قراءة بما جاء به السنة فيه تحقيق لسنة سنتين. الامر الثالث ان هذه الايات فيها من الزواجر وفيها من التنبيه والقوارع ما ليس في غيرها لان جلها ايات وسور مكية ففيها تنبيه وفيها زواجر وفيها معان جليلة وكل كتاب الله كذلك ولا شك

43
00:12:38.550 --> 00:12:55.350
ولكن هذه يسهل على الناس حفظها ويسهل عليهم اه يعني تردادها مرة بعد اخرى. هنا مسألة فقط يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي كثيرة هل يشرع للمرء ان يقرأ القرآن كاملا في صلاته

44
00:12:55.500 --> 00:13:14.600
يعني يجعل ورده في صلاته فيقرأ البقرة ثم ال عمران ثم النسا وكثير من الحفظة ائمة المساجد يفعلون ذلك هذه فيها روايتان في المذهب وقد ذكر ابن ابي موسى في الارشاد هاتين الروايتين ورجح جواز ذلك

45
00:13:14.700 --> 00:13:34.700
والا فان كثيرا من المتأخرين يرون كراهة ذلك لما نقل فيه من اثار والمسألة فيها واسعة. قيل بالكراهة وقيل بالجواز. قيل بالكراهة وقيل بالجواز وهي روايتان في المذهب نقلها جماعة منهم ابن ابي موسى وكثير ممن كتب في الفقه من المتأخرين. الحديث الثالث حديث سليمان ابن يسار انه قال كان فلان يطيل الاوليين من

46
00:13:34.700 --> 00:13:49.350
الظهر ويخفف العصر قوله يخفف العصر هذا يدل على ان العصر تكون اخف من الظهر وهذه يعني وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثار قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل

47
00:13:49.650 --> 00:14:05.850
وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال ابو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا هذا الحديث فيه مسألتان سبق ذكرهما وهو مقدار ما يقرأ في الصلوات

48
00:14:06.000 --> 00:14:22.500
والامر الثاني ان صلاة العصر يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر. يخفف فيها ما لا يخفف في صلاة الظهر. الحديث الاخير حديث جبير مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور

49
00:14:22.750 --> 00:14:37.100
قالوا وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور كانت في الحج حينما حج صلوات الله وسلامه عليه وضافت ام سلمة رضي الله عنها من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بسورة الطور

50
00:14:37.500 --> 00:14:57.500
ولم يك غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وانما فعله احيانا. بل قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الاعراف في صلاة المغرب فدل على ان ملازمة تلك الصور التي ذكرناها قبل قليل من حيث الطوال المفصل وقصاره واواسطه انما هو على سبيل الندب

51
00:14:57.500 --> 00:15:14.100
استحباب لا على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجوب وذكر الشيخ تقي الدين ان هذه الاطالة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بقراءة الاعراف او بقراءة سورة الطور الطور انما كان في حال السفر

52
00:15:14.400 --> 00:15:30.300
في حال عدم ليس في حال مسجده صلوات الله وسلامه عليه فدل ذلك على ان المرء يراعي الناس. والا يشق بهم. فاذا عرف الناس له مقدارا معينا من الصلاة والقراءة فانه لا يزيد عليه

53
00:15:30.950 --> 00:15:53.000
الزيادة البينة الضارة بهم حال التأخر. اما لو كان المرء مع يعني اناس لا يتضررون بتأخره فانه يقرأ السنة احيانا ويفعلها  تفضل شيخي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة

54
00:15:53.000 --> 00:16:08.100
الصلاة على الانسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة

55
00:16:08.150 --> 00:16:28.150
وهي التي سميت بسورة السجدة وهل اتى على الانسان وهي سورة الانسان طبعا هنا لم يسمي السورتين لان الصحيح عند علماء القراءات ان تسمية السور ليست توقيفية. وانما هي اجتهادية. نعم كثير منها جاء بها التوقيف

56
00:16:28.250 --> 00:16:44.250
كثير من السور جاءت تسميتها بالتوقيف لكن ليس كلها كان تسميته يعني آآ توقيفيا وانما فيها معنى الاجتهاد. قال اورد الطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك الرواية الثانية حديث يديم ذلك

57
00:16:44.550 --> 00:17:00.100
بعض اهل العلم كالهيثمي حينما تتبع زوائد الطبراني في اه اكثر من كتاب سواء في اه يعني اكثر من كتاب مجمع البحرين او في كتابه الاخر في اللي هو شسمه الكتاب الثاني

58
00:17:00.100 --> 00:17:15.050
في الزوال المعاجم مع زوائد ابي داوود مع زواد ابي يعلى زواعد مجمع الزوائد اي نعم مجمع الزواج مع سوائد المستجمع لانه كان يجمع الزواج ثم جمعها في كتاب واحد سماه مجمع الزواج

59
00:17:15.200 --> 00:17:31.500
في هذين الكتابين قال ان رجاله ثقات اي رواية الطبراني ولكن الحافظ ابن رجب وهو معني بالعلل كثيرا قال نعم ان هذا الحديث طبعا هو قبله هو قبله. قال ان هذا الحديث جاء له ثقة اي رواية الطبراني

60
00:17:31.750 --> 00:17:55.200
ولكن يشكل على ذلك بهذا النص. قال ولكن يشكل على ذلك انه انه قد روي من طريق ابي الاحوص مرسلا عليه مرسلا وليس متصلا وليس متصلا قال ولذلك رجح الائمة فهما فهم منه رجح الائمة كالبخاري وابو حاتم وغيرهم والدارقطني وغيرهم ان الحديث

61
00:17:55.200 --> 00:18:11.750
مرسل وليس بمتصل وليس بمتصل لكن يقول ان قول ابن مسعود كان يديم على ذلك معناها صحيح قال معناها صحيح قال لان قول النبي صلى الله عليه وسلم كان او قول ابي هريرة كان

62
00:18:11.850 --> 00:18:31.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار. كما سبق معنا دائما فان هذه الصيغة تدل على مداومة التكرار فمفهوم الحديث الاول يدل على الثاني حديث ابي هريرة فيه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه دليل على استحباب قراءة

63
00:18:31.400 --> 00:18:49.050
سورة السجدة في الركعة الاولى وسورة الانسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر من يوم الجمعة خالف بعض اهل العلم فقالوا بعدم استحبابها ولكن هذا غير صحيح فان الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك

64
00:18:49.250 --> 00:19:04.600
ولذلك من لم يقل هذا بناه على اصل له وهذا الاصل الذي بناه هو انه يكره المداومة على قراءة سورة معينة وهذا غير صحيح وانما وردت السنة والسنة مقدمة على

65
00:19:04.900 --> 00:19:19.100
يعني قول آآ كائن من كان. المسألة الثانية ان الفقهاء اخذوا من هذا الحديث نص عليه الكشاف وغيره انه يستحب ان السنة عفوا ان السنة ان تقرأ السورة ان تقرأ السورة كاملة

66
00:19:19.400 --> 00:19:37.400
اذ بعظ الناس يقرأ من السورة بعضها فيقتصر على الايات التي فيها السجدة مثلا وهذا لا تحصل به السنة بل ان الشيخ تقي الدين يقول ومن ظن ان المقصود قراءة قراءة السجدة فقط

67
00:19:37.600 --> 00:19:57.450
لا قراءة السورة كاملة فانه يكون مخطئا لان المقصود انما هو قراءة هذه السورتين لان فيهما ذكر مبدأ خلق الناس وذكر مآلهم. فالمقصود قراءة السورة كاملة وليس قراءة جزء منها فالمشروع هو قراءة السورة كاملة. قراءة السورة كاملة

68
00:19:57.850 --> 00:20:18.100
المسألة الثالثة والاخيرة وهي مسألة المداومة عليها في كل صلاة في كل صلاة فجر من يوم الجمعة المذهب انه يستحب القراءة لكن يكره المداومة. تكره المداومة وكذا اختار الشيخ تقي الدين انها تكره المداومة قالوا لان في المداومة عليها

69
00:20:18.150 --> 00:20:36.900
تجعل بعظ الناس يظن انها لازمة وانه لا تصح الصلاة بدون قراءتها وهذا قد وقع فان بعض الناس لما انفتن الامام من الصلاة ولم يقرأ بهم هاتين الصورتين قالوا ان اليوم يوم الجمعة. فاقرأ هاتين السورتين واعدها

70
00:20:37.050 --> 00:20:53.200
من كثرة يعني سماعهم لملازمة الامام لقراءة هاتين السورتين ظنوا ان هاتين الصورتين واجب قراءتهما. وهذا معنى كلام الفقهاء انه تكره المداومة لكي يكون يعني فيه سد لذريعة ظن وجوب هاتين قراءة هاتين السورتين

71
00:20:53.250 --> 00:21:12.850
نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب اب الا تعوذ منها اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذا حديث حذيفة انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:21:13.050 --> 00:21:28.300
وكانت صلاة حذيفة في صلاة نافلة قال فما مرت به اية رحمة اي فيها ذكر للجنة او عموم يعني رحم الله رحمة الله عز وجل الا وقف عندها يسأل اي يسأل الله عز وجل من فضله

73
00:21:28.450 --> 00:21:43.700
ولا اية عذاب الا تعوذ منها اي تعوذ من العذاب قال اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وهذا الحديث اصله في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مرت كان اذا مر باية تسبيح سبح

74
00:21:43.850 --> 00:22:03.800
واذا مر بسؤال سأل الله عز وجل واذا مر بعذاب تعوذ. او اذا مر بتعوذ تعوذ فاصل الحديث في في في الصحيح لكن اتى المصنف بهذا الحديث لكي نستفيد منها جملة وهو قوله وقف عندها

75
00:22:04.100 --> 00:22:24.650
وقف عندها فان قوله وقف عندها اخذ منها الفقهاء دليلا على ان الفصل بالصلاة بالذكر ان الفصل بالصلاة بالذكر وان لم يكن هذا الذكر من ما شرع في هذا الموضع فانه لا يبطل الصلاة

76
00:22:25.500 --> 00:22:38.850
لان الصلاة اصلا كلها شرع فيها الذكر وبناء على ذلك فاننا سنتكلم ان شاء الله في المسألة التي بعدها لو ان امرأ قرأ القرآن في السجود هل تبطل صلاته فنقول لا القرآن ذكر

77
00:22:39.700 --> 00:22:53.950
القرآن ذكر فالذكر مشروع في الصلاة كلها ولكن يستحب عدم قراءة القرآن في السجود سنتكلم عنها في الحديث الذي بعد حديث ابن عباس. اذا الامر الاول ان الاتيان بالذكر في غير محله

78
00:22:54.050 --> 00:23:11.000
مطلق الذكر فانه لا يبطل الصلاة. الامر الثاني انهم قالوا ان فصل القراءة بالذكر اليسير ايضا لا يبطل القراءة فصل القراءة بين الايات بالذكر بالذكر اليسير لا لا يبطلها لحديث حذيفة انه قال يقف

79
00:23:11.300 --> 00:23:30.250
انه كان يقف المسألة الاخيرة ان فقهاء المذهب يقولون ان سؤال الله عز وجل من فظله والتعوذ من عذابه يكون في صلاة الفرض والنافلة معا يشرع في الفرض وفي النافلة معا

80
00:23:30.500 --> 00:23:45.750
وليس خاصا بالنافلة قالوا لان الاصل ان ما شرع في النافلة شرع للفضل في الفرظ الا ان يرد الا ان يرد به دليل الا ان يرد به دليل قالوا ولان عموم حديث مسلم واذا مر باية سؤال سأل

81
00:23:45.850 --> 00:24:01.850
واذا مر بتعود تعود الله عز وجل فيدل على انه في الفرظ وفي النافلة معا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما

82
00:24:01.850 --> 00:24:14.100
فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم. نعم هذا حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاواني نهيت

83
00:24:14.250 --> 00:24:30.250
ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت هذا النهي باتفاق اهل العلم انه نهي كراهة ولكن اختلفوا يعني النهي على وجهه محد محد قال انه مباح. قراءة القرآن في الركوع وفي السجود

84
00:24:30.300 --> 00:24:47.750
ولكنهم اختلفوا هل هذا الركوع عفوا هل هل النهي هذا عن القراءة في الركوع والسجود هل هو نهي تحريم ام انه مقتصر على نهي الكراهة ام انه مقتصر على نهي الكراهة؟ فمشهور المذهب ان النهي نهي كراهة فقط

85
00:24:47.800 --> 00:25:01.050
ولذلك يقولون من قرأ في ركوعه وسجوده القرآن صحت صلاته. صحت صلاته. وبعض اهل العلم قال انه باطل. ولكن الصحيح انه ليس باطلا لانه في مطلق الذكر انما شرعت الصلاة

86
00:25:01.100 --> 00:25:13.800
لذكر الله عز وجل واعظم الذكر كتابه جل وعلا. آآ سبب النهي في قراءة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. اذا قلنا ان مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقييدي ان النهي انما هو للكرم

87
00:25:13.800 --> 00:25:38.050
سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود قالوا لان القرآن لا يقرأ في حال خضوع وتذلل. وانما يقرأ بالتفخيم. ولذلك لا يقرأ في المواضع التي فيها ذلة مثل المقابر مثل الجنائز مثل نحو ذلك. ولذلك قالوا ان السجود والركوع موضع ذلة لله عز وجل لا شك

88
00:25:38.200 --> 00:25:56.700
فالقراءة في موضع الذلة لا يناسب القرآن وهو كلام الله عز وجل كذا ذكر الشيخ تخيدي ومشى عليه الفقهاء بعده ينقلون كلامه وهذا يسمى اسرار اسرار الاحكام اسرارها والاسرار انما هي معان مناسبة لكن لا يناط بها الاحكام. وهي التي تسمى بالحكم

89
00:25:56.800 --> 00:26:12.750
وهي التي تسمى بالحكم كتب فيها جماعة ومن اوائل من كتب فيها الحكيم الترمذي فان الحكيم الترمذي كان معنيا بذكر الاسرار له كتاب سماه اسرار الصلاة وله كتاب ثاني سماه العلل. العلل يعني بها الاسرار والحكم

90
00:26:12.850 --> 00:26:27.250
فكان يأتي بكل عبادة وما هو سرها وكتابه المشهور نوادر الاصول مليء بهذه الاسرار وكثير من اهل العلم يعنى بهذا الامر طيب اه ثم قال اه يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب

91
00:26:27.450 --> 00:26:45.500
فيدلنا ذلك على ان الاصل في الركوع هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه. واجلاله سبحانه وتعالى ولذلك يقولون لم يرد في الركوع دعاء الا دعاء واحدا الذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده وهو ان المرء يقول سبحانك اللهم

92
00:26:45.500 --> 00:26:55.500
وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن

93
00:26:55.500 --> 00:27:11.050
يتأول القرآن اي متابعة للقرآن فقط ادل ذلك على انه لا يشرع في الركوع دعاء وانما هو تعظيم هذا مفهوم هذه الجملة قال واما السجود فاجتهدوا في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء. فقهاء المذهب اخذوا

94
00:27:11.200 --> 00:27:28.100
او قيدوا هذا الدعاء بانه الدعاء الوارد فقط. ولا يجوز الدعاء في السجود بغير ما ورد. بغير ما ورد. قالوا ومما ما ورد ومما ورد ان يدعو المرء في سجوده بالدعاء الذي في كتاب الله عز وجل

95
00:27:28.400 --> 00:27:43.050
فانه يقرأ الدعاء الذي في كتاب الله على انه دعاء وليس على انه قرآن يقول على سبيل المثال مثلا ربنا هب لنا من هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آآ ربنا

96
00:27:43.050 --> 00:27:56.200
اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وغير ذلك من من من الادعية فيكون من باب تأول القرآن والاتيان به على هيئة الدعاء الرواية الثانية وهي رواية الشيخ تقي الدين

97
00:27:56.300 --> 00:28:14.550
قال الصحيح انه يجوز الدعاء بما شاء. طبعا الفقهاء والمذهب يقولون حتى انه لو دعا بغير جوامع الكلم بطلت صلاته. يقول بطلت صلاتك حتى انهم يقولون لو ان المرأة في سجوده دعا فقال اللهم ارزقني زوجة حسناء

98
00:28:14.750 --> 00:28:32.500
ودابة هملاجة بطلت صلاته. لان الاصل ان الدعاء التوقيف فيه في الصلاة ولكن الرواية الثانية قالوا انه يدعو بما شاء اجتهد يعني دلوا استدلوا على ذلك بدليلين حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهدوا في الدعاء وفي

99
00:28:32.500 --> 00:28:46.650
الحديث الاخر الذي سيمر معنا بعد قليل في اخر الصلاة قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. يتخير ما شاء سواء كان من جوامع الكلم او من غيره. قوله امن ان يستجاب ان يستجاب لكم اي حري

100
00:28:46.750 --> 00:29:05.200
ان يستجاب لكم وهذا يدلنا على ان الحري بالاجابة من اتصف بامرين الوصف الاول ان يتحرى موضع الاجابة. ان يتحرى موضع الدعاء الذي يظن فيه الاجابة كالسجود. اذا تحري المواضع

101
00:29:05.200 --> 00:29:25.200
الموضع دليله قوله فان السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. اذا هذا السبب الاول. الامر الثاني اتباع السنة في الدعاء. ولذلك احيانا قد يذكر اهل العلم ان الدعاء يمنع من اجابته اعتداء صاحبه فيه. اعتداء صاحبه. وقد ذكروا ان الاعتداء

102
00:29:25.200 --> 00:29:39.550
جاء في الدعاء انواع قد يكون اعتداء في الطلب وقد يكون اعتداء في المطلوب وقد يكون اعتداء في الهيئة وقد يكون اعتداء في الوقت. فالاعتداء في الطلب بان يطلب الشخص ما لا يجوز له

103
00:29:39.550 --> 00:29:53.150
له طلبه والاعتداء في المطلوب عفوا اعتداء في الطلب ان يأتي بصيغة غير مشروعة ان يأتي بصيغة غير مشروعة ومنها سؤال دقائق الامور المذهب يتوسعون في الاعتداء في الطلب في الصلاة

104
00:29:53.250 --> 00:30:10.150
فيقولون لا تسأل في الصلاة الا بجوامع الكلم دون ما عداها. التي وردت بها السنة. او جاءت في كتاب الله ولكن عند غيرهم ان الاعتداء في الطلب هو سؤال دقائق الامور. سؤال دقائق الامور او السجع في الدعاء كما جاء النهي عنها عن ابن عباس وغيره

105
00:30:10.350 --> 00:30:24.700
الدعاء او الاعتداء في المطلوب ان يسأل المرء امرا محرما او ممنوعا عقلا وعادة فلو سأل امرؤ الله عز وجل ان يرزقه ولدا من غير زواج هذا محرم ما يجوز

106
00:30:24.800 --> 00:30:40.600
او سأل الله عز وجل اه باحلال عقوبة على امرئ ولم يك ظالما له مثلا عند من يرى جوازه الدعاء على الظالم فهذا من الاعتداء في الدعاء في المطلوب. النوع الثالث الاعتداء في الهيئة

107
00:30:40.700 --> 00:30:55.300
والاعتداء بالهيئة بان يأتي بهيئات مبتدعة مثل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من النهي عن رفع اليدين حال الخطبة في غير استسقاء وقد جاء عن جماعة من الصحابة

108
00:30:55.400 --> 00:31:10.150
بعد ذلك بدعة وهو رفع اليدين بعد في في اثناء في اثناء الخطبة هذا اعتداء في الهيئة. النوع الرابع الاعتداء في الوقت بان تدعو في غير موضع الدعاء. كأن تدعو في الركوع

109
00:31:10.200 --> 00:31:28.350
او تدعو في القيام فانهما ليسا موضع دعاء. الاصل انهم ليس موضع دعاء. وانما يكون موضع الدعاء في السجود. ومما يلحق بذلك ما ذكره جماعة من اهل العلم  ان صلاة الفريضة لا يشرع الدعاء الفريضة دون النافلة. لا يشرع الدعاء عقبها مباشرة

110
00:31:28.650 --> 00:31:40.050
اذ السنة كما جاء في حديث ثوبان وعائشة وغيرهما ان يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام سيمر معنا اليوم والاحاديث الاخرى ثم بعد ذلك ان شاء دعا

111
00:31:40.300 --> 00:31:59.150
ويكون هذا من الاعتداء في موضع الدعاء خلافا لبعض الفقهاء كاصحاب ابي حنيفة انهم قالوا يستحب الدعاء عقب الفريضة مباشرة نعم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم

112
00:31:59.150 --> 00:32:13.500
وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اخذنا من ما سبق

113
00:32:13.850 --> 00:32:28.600
آآ ان هذا الدعاء يقال في الركوع استثناء والا الاصل ان الركوع لا يقال فيه طلب وانما الدعاء فيه دعاء ثناء وتقديس وتعظيم للجبار جل وعلا اه استدل الفقهاء بهذا الحديث

114
00:32:29.250 --> 00:32:43.950
على ان التسبيح في الركوع والسجود واجبان لان عائشة ذكرت ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح قالوا وما زاد عن التسبيح وهي الجملة التي ذكرت في حديث عائشة انما هي مستحبة

115
00:32:44.700 --> 00:33:04.700
انما هي مستحبة وسبق معنا الدلالة او التدليل على لزوم التسبيح. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع

116
00:33:04.700 --> 00:33:24.700
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة

117
00:33:24.700 --> 00:33:34.700
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من

118
00:33:34.700 --> 00:33:54.800
الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى يهوي ساجدا. ثم يكبر حين عفوا ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع او رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس

119
00:33:54.850 --> 00:34:20.650
هذا الحديث فيه من الفقه او اخذ الفقهاء منه مسائل مهمة. اول هذه المسائل ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب تكبيرات الانتقال وانها واجبة وعلى وجوب التسميع للامام والمنفرد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده. ووجوب التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للجميع. حتى ولو كان مأموما

120
00:34:20.650 --> 00:34:46.000
آآ من مفاريد المذهب ان التكبير ايضا واجب واجب في كل خفض ورفع فيرون انه واجب ايضا في السجود سجود السهو ويكون واجبا ايضا في سجود التلاوة وليس مقتصرا على تكبيرات الانتقال التي تكون بين بين الاركان بل هو واجب في كل

121
00:34:46.150 --> 00:34:58.750
خفض اه في كل خفض ورفع قال لان ابا هريرة بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين كل فعل. وقد جاء من حديث ابن مسعود كما سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض كان يكبر

122
00:34:58.750 --> 00:35:20.750
يعني عند كل خفض ورفع. هذه مسألة. المسألة الثالثة وهذه مسألة مهمة ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على ان التكبير يكون مقارنا للفعل ان التكبير يكون مقارنا للفعل ما دليلكم

123
00:35:20.800 --> 00:35:40.500
قالوا يكبر حين يقوم يكبر حين يرفع صلبه يكبر حين يهوي ساجدا يكبر حين يرفع رأسه حينا ولذلك قالوا ان تكبيرة الانتقال يجب ان تكون بين الركنين يجب ان تكون بين الركنين

124
00:35:40.750 --> 00:35:52.850
اذا تكون بين الركنين لا تكون مع الركن الاول ولا تكون مع الركن الثاني ولذلك ذكر ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد كان يقول ربنا ولك الحمد

125
00:35:53.350 --> 00:36:08.200
اذا قام ولذلك يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا يدلنا على ان ابا هريرة قصد هذا المعنى. وهو ان التكبير يكون موافقا للفعل وما هو الفعل؟ وهو الانتقال بين الاركان

126
00:36:08.500 --> 00:36:27.200
ولذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس حينما يكبرون قبل الفعل او بعده. نعني بالفعل الهوي وهو الانتقال من ركن الى ركن فبعض الائمة بالخصوص قبل ان يهوي لركوعه يقول الله اكبر ثم يركع

127
00:36:27.350 --> 00:36:47.600
لاجل ان يعني يلتقط اللاقط صوته ولا شك ان هذا الفعل غير صحيح بل ان الفقهاء المذهب يقولون ان صلاته باطلة. ان كان عالما بالحكم متعمدا له ما السبب؟ لانه ترك واجبا وهو عالم بوجوبه متعمد لتركه

128
00:36:47.850 --> 00:37:04.250
اهون منها شف اهون منه من الذي يأتي ببعض التكبير في محله وبعضه ليس في محله؟ هذا اهون لا شك هذا اهون طيب آآ المسألة الثالثة تتعلق بهذه المسألة ان من فقهاء المذهب

129
00:37:04.350 --> 00:37:22.150
وهو المجد ابن تيمية وحده ولم يقل احد غير ذلك قال انه يشرع استيعاب ما بين الركنين بالتكبير بان يمد المرء تكبيرة الانتقال حتى يأخذ ما بين الركنين ودليله في ذلك

130
00:37:22.200 --> 00:37:36.650
قال لان الاصل انهما من موضع من مواضع الصلاة الا وفيها ذكر فهذا ما بين الركنين وهو الفعل يسمى الفعل الفعل الذي هو بين الركنين الفعل الذي بين الركنين الذكر الذي شرع فيه فقط التكبير او التسميع

131
00:37:36.750 --> 00:37:54.950
للمنفرد والامام فانه في هذه الحالة يستوعب ما بين الركنين والحقيقة ان كلام المجد او ابو البركات هو اسمه ابو البركات يعني لم يوافقه فيه احد ويكاد فقهاء المذهب على خلافة. بل ان السنة كما نص احمد وغيره

132
00:37:55.000 --> 00:38:12.400
ان يكون التكبير مجزوما حذفا لا مد فيه كذلك يأتي به الشخص مجزوما لا مد فيه ان في اول الفعل او في اخره لكن ذكر بعض مشايخنا ان الامام بالخصوص الامام بالخصوص

133
00:38:12.900 --> 00:38:30.450
يستحب له ان يجعل التكبير في اخر الفعل في اخر الفعل ما معنى في اخر الفعل؟ يعني يجعله قبل ان يصل للسجود اليس في اول هوية للسجود وانما قبل ان يصل. وخاصة اذا كان الامام ثقيلا في نزوله

134
00:38:30.550 --> 00:38:46.100
فانه يؤخر التكبير الى اخر الفعل. هذا ذكر بعض مشايخنا والحقيقة لم اقف عليه نصوصا لكن ربما رآه لكي لا يسابق لكي لا يسابق المأمومون الامام. طيب هذه مسألة المسألة الثالثة

135
00:38:46.450 --> 00:39:02.650
طبعا اه ايضا في هذه المسألة رد على من قال وهو الامام مالك عليه رحمة الله من قال ان التكبير يكون مع الفعل الا الا في التكبير الذي يكون بعد التشهد

136
00:39:02.700 --> 00:39:17.250
بعد القيام من الثانية فان الجملة الاخيرة صريحة ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس فدل على انه حينما يقوم منها وهذا نص

137
00:39:17.400 --> 00:39:31.150
لمن يعني خالف فيه من اصحاب الامام مالك رحمة الله على الجميع المسألة سم آآ اثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا استتم قائما كبر يعني ما يقول الله اكبر حتى يقف

138
00:39:31.200 --> 00:39:52.850
فيكبر ويمكن توجيه الاثر الذي نقل وكلام مالك ايضا يمكن ان يوجه بان المراد بالتكبير رفع اليدين ما نقل في رفع اليدين كما سبق معنا في الدرس الذي مضى ان رفع اليدين جاء انه كبر ثم رفع فقد يحمل التكبير هنا قد يحمل. تحتمل مراجعة الاثر في الباب. طيب

139
00:39:52.900 --> 00:40:13.450
المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهو صيغة التحميد صيغة التحميد الذي جاء في حديث ابي هريرة هنا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وقد جاء في الصحيح اربع صيغ جاءت اللهم

140
00:40:13.500 --> 00:40:31.500
وبدون اللهم اللهم بمعنى يا الله وجاءت بزيادة الواو ولك وجاءت بدون الواو لك الحمد. فتقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد

141
00:40:32.050 --> 00:40:51.800
والمذهب ان كل هذه الصيغ الاربع تجوز لورود النص بها واما افظلها فان افضلها اضافة الواو بدون اللهم بدون اللهم قال الامام احمد ان هذا اكثر ما ورد فقد جاءت من حديث ابي هريرة

142
00:40:52.100 --> 00:41:04.150
ومن حديث سالم عن ابن عمر ومن حديث انس لا قال ومن حديث سعيد عن عن حديث سعيد عن ابي هريرة ومن حديث سالم عن ابن عمر ومن حديث انس نعم ومن حديث انس

143
00:41:04.500 --> 00:41:18.800
وذلك نص الامام احمد على ان افضلها من باب الافضلية ربنا ولك الحمد لكن جاء في رواية حرب عنه وهو الذي مشى عليه طبعا فقهاء المذهب من بعده انه ان زاد اللهم

144
00:41:19.300 --> 00:41:36.550
فالافضل ان يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو اذا يكون الترتيب من حيث الافضلية ربنا ولك الحمد ثم اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وتفضيل الامام احمد

145
00:41:36.850 --> 00:41:52.850
واصحابه من بعده لهاتين الصيغتين انما بنوه على صحة الاثر على صحة الحديث ولذلك يقول ان البخاري انما روى ربنا ولك الحمد فهو مبني على صحة الحديث مبني على صحة الحديث

146
00:41:53.000 --> 00:42:10.100
لان من الفقهاء من عنده من رجح الجمع بين الواو اللهم وهذه مبنية على كلام عندهم قالوا ان كثرة الكلام او كثرة الالفاظ تدل على فضل الافضل الافضلية ان يأتي بالكل

147
00:42:10.350 --> 00:42:24.150
وقد سبق معنا قاعدة ان التلفيق في الاقوال غير مقبول لو لم يرد نص ثابت اللهم ربنا ولك الحمد قلنا انها غير مشروعة. لكن ورد بها النص لكن نقول الافضل

148
00:42:24.300 --> 00:42:38.100
الاصح اسنادا وهذه طريقة فقهاء الحديث ومنهم الامام احمد والشافعي وغيره من الائمة سم شيخنا  بالبركات في استيعاب ما بين المحلين اما يرد على قول السلف ان التكبيرة حذف والسلام حذف

149
00:42:38.600 --> 00:43:02.950
سم وهو نعم بلى وهذا ذكرته قلت انه يرد يرد عليه ان السنة عدم المد السنة عدم مد التكبير لانه يلزم من استيعاب ما بين الركنين مدة يلزم الاستيعاب ما بين الركنين بالتكبير ان تمد وخاصة في الهوي للسجود فانه طويل. يأخذ منك

150
00:43:03.250 --> 00:43:15.750
يعني وقتا طويل وخاصة كان الشخص ثقيلا. طيب يا شيخ مد ما ليس يعني ما يستحق ما لا يستحق المد يقول الله اكبر هل تبطل فيه الصلاة؟ اه سبق معنا يا شيخ ان المدود ثلاثة انواع

151
00:43:16.900 --> 00:43:39.500
مد يقول الفقهاء يبطل الصلاة ما لم يكن عالما بمعناه او بحرمته وهو مثل مد الهمز من لفظ الجلالة او مد الباء فيقول الله فكانت تمت كالاستفهام او يقول الله اكبر فتكون جمعاء فتكون جمع كبر وهو الطبل

152
00:43:40.400 --> 00:43:55.650
انتهينا النوع الثاني من المد غير المقبول قالوا المد الذي لا يعرفه العرب وهو الزيادة عن لحوم العرب التي تقبلها على اقصى تقدير حركاته طبعا هنا ما هي ست حركات اربع حركات في الله اكبر

153
00:43:55.800 --> 00:44:12.400
حتى ما في حتى مد يعني المدود التي استقبلها سامي العرب التي تقبلها لسان العرب الزيادة عليها مكروه ولذلك احمد لما قيل له اللحم الالحان في القراءة قال اترضى ان يقال يا يا هو كان اسمه محمد يا آآ يا

154
00:44:12.400 --> 00:44:33.100
محمد يا محمد فالمد الذي لا يقبله العرب هذا من اللحن فيكره كراهة شديدة لكنه ما يبطل الصلاة لانه لا يغير المعنى النوع الثالث من المدود المد المقبول لكنه ليس بالجزم فهنا نقول ان السنة الجزم يباح المد المعتاد لكن السنة ان يكون مجزوما

155
00:44:33.100 --> 00:44:45.050
لا مد لكن المد انما يشرع في تكبير الاذان في تكبير انا اظن ذكرت هذه المدود ثلاثة اظن في تكبيرة في باب الاذان ذكرت هذا الكلام الاصل انك ما تجمع بين الاقوال

156
00:44:45.600 --> 00:45:05.000
ما تجمع بالاقوال ما في تلفيق بالاقوال الاصل ما هذي طريقة فقهاء الحديث انه لا يجمع بين اقوال النصوص التي جاءت ما نجمع بينها فنقول نأتي بهذه وهذه فنركب منها جملة كاملة. ولذلك قلنا الصحيح ان دعاء الاستفتاح لا يستحب ان يقرأ اكثر من دعاء

157
00:45:05.000 --> 00:45:16.950
تكلمنا في الدرس اللي طاف لان هذا من باب التلفيق. الرسول ما قرأ الا دعاء واحدا التنوع ايه هذا نفس التنوع هو هو قاعدة التنوع هي قاعدة نجعلها في الاخير يا شيخ ما دام نقاشا طيب