﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.450
الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد في بلوغ المرام لا زالت في كتاب الطهارة الحديث الثامن والخمسين في باب المسح على الخفين

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.150
قال الحبيب ابن حجر رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الا من جنابة

3
00:00:46.000 --> 00:01:22.250
اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه  هذا الحديث  فيه بيان متى يكون مشعل الخفية انه قال اذا توضأ احدكم لبس خفيه فليمسح عليهما مراد لو انه الى الوضوء وليصلي فيهما لا يحتاج الى الخلع

4
00:01:27.150 --> 00:01:53.250
ولا يخلعهم ان شاء الا من جنابة ما افاد فوائد  انه لا يكون المسح على الخفين الا بعد الطهارة كاملة لانه قال اذا توضأ انه يكون مسح الخفين لا يعتبر الا اذا كان بعد تمام الوضوء

5
00:01:53.800 --> 00:02:14.200
لدلالة قوله اذا توضأ وهذا لا يكون الا بعد كمال الوضوء ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة قال ما هويت لاخلع لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلت القدمين وهما طاهرتان

6
00:02:15.550 --> 00:02:51.350
في رواية في الصحيحين ادخلتهما وهما طاهرتان دل على انه ادخلهما الخفين بعد كمال الطهارة قوله وليصلي فيهما دليلنا على مسألة الصلاة في النعال في النعال وانها  لا بأس بها ولا حرج بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين

7
00:02:51.900 --> 00:03:18.850
وقال خالفوا اليهود ولكن العلماء قالوا ذلك يكون في الاماكن  الارض الحصباء التي ليست مفروشة بالزل. المفروشة بالزل عليها في النعال قد يغبرها بالتراب او يقذرها او يتلفها يسرع في اتلافها

8
00:03:20.450 --> 00:03:42.000
لذلك الاولى ان لا يصلي على الفراش على الزل هذا في المساجد بحذائه لان المساجد مشتركة للجميع وقد تأذى الناس بان يجدوا مكانها نعالك الا ترى ام تراب على الفراش

9
00:03:43.300 --> 00:04:04.950
اما اذا كان في مصلاه في بيته وسجادته واراد ان يصلي بنعليه فيهما وعلى فراش بيته فلا حرج لان ذاك ملكه وله ان يتصرف في ملكه ما يشاء المباح قوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. قوله ان شاء

10
00:04:05.500 --> 00:04:28.300
يدل على ان من لبس الخفين واحدث انه مخير ان شاء نزع الخفين والجوربين وغسل رجليه وانشاء مسح عليهما وان شاء مسح عليهما لانه قال ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة؟ لا

11
00:04:29.050 --> 00:04:50.050
اذا كان حدث وهو حدث جنابة لانه يجب عليه الغسل البدن جميعا ومنه القدمان فلابد من نزع الخفين ولابد من نزع الخفين وغسل القدمين في الغسل من الجنابة قال رحمه الله وعن ابي بكرة رضي الله عنه

12
00:04:50.350 --> 00:05:10.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن كل مقيمي يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما وصحابي خزيمة هذا الحديث فيه فوائد منها

13
00:05:10.250 --> 00:05:30.550
مدة المسح على الخفين انه يختلف المسافر عن المقيم والمسافر هو من كان على حال سفر سواء كان في الطريق او في بلد غير بلده او ولد لم ينوي فيها الاقامة

14
00:05:32.450 --> 00:05:55.800
مدة المسح له ثلاثة ايام بلياليها وتبتدأ المدة من حالة اذا لبس الخفين ثم احدث او ثم مسح بعد الحدث وهو ارجح نبدأ بالمدة وتقدم الكلام على هذا انها مدت

15
00:05:56.150 --> 00:06:14.150
اثنين وسبعين ساعة نبدأ من ساعة مسحه على خفيه اذا كان محدثا ولو مسح مثلا الساعة العاشرة صباحا هو الظهر الساعة الثانية عشرة تبدأ المدة من هنا من هذه الساعة

16
00:06:14.900 --> 00:06:43.100
ويحسب اثنين وسبعين ساعة الى هذه المنطقة والمقيم يوما وليلة اه كذلك يعني اربعا وعشرين ساعة اذا تطهر اذا تطهر فلبس خفيه العبرة بانه يكون لبس الخفين على كاملة تقدم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه

17
00:06:44.550 --> 00:07:08.050
ولا يكفي انه يغسل الخف الاولى الرجل الاولى ثم يلبس ثم يغسل الثاني ثم يلبس لا لابد ان يكون غسلهما جميعا ثم يلبس ثم يلبس قال  اذا تطهر فلبس خفي ان يمسح عليهما

18
00:07:08.350 --> 00:07:27.050
يمسح عليهم قال وعن ابي عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم

19
00:07:27.650 --> 00:07:51.400
وما شئت ابو داود وقال ليس بالقوي من هذا الحديث اغلاق المسح على الخفين وانه ليس مؤقتا بمدة معينة ليس مؤقتا بمدة معينة لكن هذا الحديث ناده ضعيف ضعيف ولو اخذ به بعض الفقهاء

20
00:07:51.950 --> 00:08:17.700
فان اسناده لا يقاوم الاحاديث السابقة صريحة بان المسح على الخفين مؤقت بثلاثة ايام ولياليها مسافر وبيوم وليلة للمقيم  هذا هو الصواب وهذا هو الارجح وهو قول جمهور العلماء