بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال يا شيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله باب سجود السهو يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبا او شك في زيادة او شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو هنا يجوز وجهان باب بالتنوين سجود السهو باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب سجود السهو او هذا باب يذكر فيه سجود السهو ويجوز باب سجود السهو على الاضافة والاضافة هنا يحتمل انها من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه السهو لان السجود عن مشروع اربعة انواع سجود في صلب الصلاة وهذا ركن من اركانها والثاني سجود السهو وهذا واجب من واجبات الصلاة على ما يأتي تفصيله والثالث سجود التلاوة والرابع سجود الشكر هذه انواع السجود المشروعة وعلى هذا اذا قلنا من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه ماذا؟ السهو ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود كما تقدم انواع. اذا الاظافة هنا يحتمل انها من باب اظافة الشيء الى سببه. اي السجود الذي سببه السهو والغفلة ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه. لان السجود انواع منه ركن ومنه واجب ومنه سنة وهو سجود التلاوة وسجود الشكر السهو والنسيان والغفلة الفاظ مترادفة معناها ذهول القلب معلوم او ذهول القلب عن امر معلوم السهو والنسيان والغفلة كلها الفاظ مترادفة وفرق بعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين السهو والنسيان فقالوا ان الناس اذا ذكرته تذكر والساهي اذا ذكرته لم يتذكر ولكن هذا التفريق فيه نظر ووجه النظر ان الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا وهذا جاء بعضها بلفظ السهو وجاء بعضها بلفظ النسيان ثم اعلم ان السهو تارة يعدى بعن وتارة يعد بفي فان عدي صار مذموما لانه ترك له مع القصد اذا عدي بعن فانه مذموم لانه ترك مع القصد ولهذا قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون واما اذا عدي بفي صار معفوا عنه لان السهو الشيء ترك له من غير قصد والسهو والنسيان من مقتضى الطبيعة البشرية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجابري الخلل الذي حصل في صلاته سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والحكمة منه ارغام الشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو وثانيا جبر النقصان الذي طرأ في الصلاة وثالثا ارضاء الرحمن باتمام العبادة وتدارك الطاعة اذا هذه ثلاث حكم من حكم مشروعية سجود السهو ان فيه ارغاما للشيطان وجبرا للنقصان وارضاء للرحمن وسجود السهو مشروع في الاصل في الصلاة ذات الركوع والسجود وجود الاصل سجود السهو مشروع في الصلاة ذات الركوع والسجود الصلوات الخمس والنوافل والجمعة والاستسقاء ونحوها قال اهل العلم ولا يشرع سجود السهو اربع مواضع الموضع الاول في صلاة الجنازة فلو سهى في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السهو وعللوا ذلك بان صلاة الجنازة لا سجود في صلبها فلا يكون هناك سجود في جبرها اذا لم يكن في اصلها سجود فعدم مشروعية السجود في الجبر من باب اولى ثانيا سجود التلاوة والشكر على القول بانهما صلاة فلا يشرع فيهما السهو فلو انه سجد ونسي مثلا التسبيح فلا يشرع ان يسجد السهو وعللوا ذلك قالوا لان لا يلزم زيادة الجبر على الاصل لان السجود السهو سجدتان وسجود التلاوة سجدة واحدة فحينئذ يكون الجبر يقول الجبر زائدا على الاصل الموضع الثالث مما لا يشرع فيه سجود السهو اذا سهى في سجود السهو يعني لو سهى في سجدتي السهو فانه لا يشرع ان يسجد للسهو بالاجماع لا يشرع ان يسجد للسهو بالاجماع وها هنا لطيفة يقال ان ابا يوسف صاحب ابي حنيفة اجتمع مع الكسائي عند الرشيد وقال ابو يوسف انه يقال ان من اتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون ان من اتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون وقال الكسائي نعم يعني صحح ذلك وقال له ابو يوسف ارأيت لو سهى في سجود السهو هل يسجد السهو او لا وقال الكسائي لا يسجد وقال اين تجد هذا في علم النحو قال لان المصغر لا يصغر قاعدة نحوية المصغر لا يصغر وهو كذلك. ولهذا الفقهاء عللوا بذلك قالوا لان المصغر لا يصغر الموضع الرابع الذي لا يشرع فيه سجود السهو صلاة الخوف عند اشتداده فعند اشتداد الخوف لو سهى لا يشرع وذلك لان صلاة الخوف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من الحركات واستدبار القبلة وغير ذلك وسجود السهو نتكلم عليه قبل ان نحل المتن سجود السهو له ثلاثة اسباب اسبابه ثلاثة الزيادة والنقصان والشك اسباب ثلاثة زيادة ونقص وشك ولنبدأ بالزيادة الزيادة المراد بها الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة المراد بالزيادة هنا التي يشرع لها سجود السهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة كما لو زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا وقولنا الزيادة الفعلية خرج بذلك الزيادة القولية كما لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه كما لو قرأ الفاتحة مثلا في التشهد او تشهد في القيام هذي زيادة فورية من جنس الصلاة وقولنا من جنس الصلاة خرج بذلك الزيادة القورية التي ليست ليست من جنس الصلاة والزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة وعلى هذا في الزيادة اربعة اقسام القسم الاول زيادة فعلية من جنس الصلاة كما لو زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فهذه يشرع لها سدود السهو والثاني القسم الثاني زيادة قولية من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع او السجود فهل يصرع سجود السهو؟ او لا المذهب انه يشرع كما سيأتي في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وهذا عام القسم الثالث زيادة قولية من غير جنس الصلاة كما لو تكلم في صلاته الكلام هنا زيادة قولية ليست من جنس الصلاة فهذا ان كان عمدا نتعمد بطلت صلاته واما اذا كان سهوا او نسيانا وصلاته صحيحة ولهذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في صلاته لما عطس رجل من القوم فشمته فرمقه الصحابة بابصارهم وقال وا ثكل امياه جعلوا يضربون على افخاذهم ليسكتوه وهو يتكلم ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لانه تكلم ماذا ناسيا اذا الزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة نقول ان تعمدها بطلت وان كان سهوا او جهلا او نسيانا فالصلاة صحيحة القسم الرابع الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة الحركات كما لو تحرك في صلاته وقد سبق لنا ان الحركة في الصلاة على اقسام كم خمسة حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك بطلت صلاته كما له رأى على غترته او ثوبه نجاسة فتحرك لخلعها او صلى فدا خلف الصف ثم حصلت فرجة في الصف الذي امامه فتقدمه وحركته هنا واجبة ان يزيل فذيته والقسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب الصلاة كما لو تحرك للتراص ونحو ذلك على القول بانه سنة او تحرك لسد صف امامه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فاذا تحرك في الصلاة حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة فان صلاته تبطل لكن بهذه القيود حركة كثيرة احترازا من القليلة متوالية احترازا من المتفرقة فلو تحرك مثلا في القيام حركتين وبعد الرفع من الركوع حركتين وفي الجلوس بين السجدتين حركتين. كم هذه؟ ست وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ست في اربع كم اربعة وعشرين حركة. لو كانت متوالية بطلت صلاته قال اهل العلم وضابط ذلك ان من رآه قال انه لا يصلي ايضا لغير ضرورة فاذا تحرك حركة كثيرة متوالية للظرورة فلا تبطل الصلاة كما لو تحرك لانقاذ نفس معصومة من هلاك ونحوي او تحرك ليقتل حية او عقرب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا اسودين في الصلاة الحية والعقرب القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة الحاجة كما لو تحرك بحكة ونحوها القسم الخامس الحركة المحرمة الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في حركات الصلاة انها مكروهة اذا هذه اقسام الزيادة اذا الزيادة المراد بالزيادة التي يشرع لها سجود السهو ما هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة ما حكم الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة نقول اذا زاد المصلي في صلاته زيادة فعلية قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فان كان عمدا بطلت صلاته كما لو ركع مرتين عمدا او سجد ثلاثا عمدا او صلى خمسا عمدا فصلاته باطلة واما اذا كانت هذه الزيادة نسيانا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها لا يذكر الزيادة الا الا بعد الفراغ منها وصلاته صحيحة ويجبر هذا الخلل وهو الزيادة بسجود السهو مثال ذلك انسان صلى الظهر خمسا ولم يعلم الا بعد ان سلم فهنا الصلاة صحيحة وعليه ان يسجد للسهو بعد السلام كما سيأتي والحال الثانية ان يذكر الزيادة في اثنائها. يعني في اثناء الزيادة فيجب عليه الرجوع عنها وعليه سجود السهو مثال ذلك رجل يصلي صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة قام الى ركعة خامسة لما قرأ الفاتحة في الركعة الخامسة ذكر انها زائدة الواجب عليه الرجوع والجلوس يرجع ويجلس ويتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام مثال اخر انسان يصلي وركع ورفع واطال الرفع ثم حصل له سهو وظن نفسه انه قبل الركوع فركع ثانية لكن لما ركع ذكر يقول يجب ان يرفع من الركوع اذن الزيادة متى ذكرها في اثنائها وجب عليه ان يرجع والدليل على الزيادة على هذا الحكم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له يا رسول الله ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قال قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم سجد سجدتين بعدما سلم ومن الزيادة من الزيادة السلام من الصلاة قبل تمامها فاذا سلم من صلاته قبل تمامها فهذا يعتبر زيادة مثاله انسان صلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات فلما فرغ من صلاته ذكر او ذكر يعني فيما لو كان اماما انه صلى ثلاثا فحينئذ يأتي ما نقص يأتي بالركعة الرابعة الان لما اتى بالركعة الرابعة صلاته من حيث العدد تامة او ناقصة تامة ماذا يكون هذا السلام يكون زيادة خلافا لما يفهم بعضهم ان السلام قبل تمام الصلاة نقص يقول هو نعم هو نقص لو اقتصر عليه. لكن لما اتى بما نقص صار السلام صار السلام زيادة والزيادة يكون السلام يكون السجود لها بعد السلام طيب اذا سلم اذا سلم المصلي من صلاته قبل تمامها فله حلال الحالة الاولى ان ان يكون متعمدا وهذا لا يمكن ان يقع من مسلم ان يتعمد يكون متعمدا فتبطل صلاته والحال الثانية ان يكون ذلك نسيانا هنا ذلك نسيانا فهذا على قسمين القسم الاول الا يذكر الا بعد زمن طويل فحينئذ يلزمه ان يستأنف الصلاة من جديد بتعذر البناء وذلك لفوات الموالاة مثاله انسان صلى الظهر ثلاثا وبعد ساعة ذكر انه صلى ثلاثا فحينئذ لا نقول انه يأتي بركعة ويقيموا الصلاة بل يجب عليه ان يستأنف الصلاة والقسم الثاني ان يذكر الزيادة ان يذكر هذا النقص يعني انه سلم من صلاته قبل تمامها ان يذكر انه سلم من صلاته قبل تمامها بعد زمن يسير دقيقتين او ثلاث او اربعة او خمس ونحو ذلك حينئذ يأتي بما نقص اي انه يكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام هذا الحكم في من سلم من صلاته ناسيا. اذا من سلم من صلاته ناسيا ان من صلى من سلم من صلاته قبل تمامها فان ذلك بطلة وان كان نسيانا فعلى قسمين القسم الاول الا يذكر ذلك الا بعد زمن طويل حينئذ يلزمه الاستئناف والحانوت والقسم الثاني ان يذكر ذلك بعد زمن يسير فحين اذ يكمل صلاته ويسجد السهو والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشية ركعتين وفي اخر الحديث لما ذكره ذو اليدين قال فقام النبي صلى الله عليه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي وفي فصلى ما ترك ثم سجد سجدتين بعدما سلم بعدما سلم السبب الثاني من اسبابنا بقينا الزيادة القورية التي من جنس الصلاة اذا زاد المصلي في صلاته زيادة قولية بان اتى بذكر مشروع في غير موضعه فان الصلاة لا تبطل ووجه عدم البطلان ان هذا الذكر مشروع في الصلاة في الجملة فعلى هذا قالوا يسن ان يسجد للسهو. يسن ولا يجب والقول الثاني انه لا يسن وان من اتى بذكر مشروع في غير موضعه فلا يسن له ان يسجد للسهو قالوا لان عمده لا يبطل الصلاة فهو لو تعمد ان يقرأ الفاتحة في التشهد او يتشهد في القيام هل تبطل صلاته؟ لا فعمده لا يبطل الصلاة فهو كالفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة والاول القول الاول هو المذهب وهو اصح انه يسن ان يسجد يسن ان يسجد اذا اتى بذكر مشروع في غير موضعه فيسن ان يسجد للعموم عمومات الادلة التي تدل على ان من نسي شيئا في صلاته يسجد السهو السبب الثاني من اسباب السجود السهو النقص النقص والنقص على اقسام ثلاثة نقص الاركان ونقص الواجبات ونقص السنن النقص ثلاثة اقسام نقص الاركان ونقص الواجبات هو نقص ماذا؟ السنن فاذا نقص المصلي ركنا من اركان الصلاة فان كانت فان كانت تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته اصلا سواء تركها عمدا ام سهوا اذا اذا نقص اذا نقصت تحريمه لم تنعقد صلاته اصلا سواء تعمد ام لم يتعمد وان كان الركن الذي نقصه او تركه اذا كان الركن غير تكبيرة الاحرام فان تعمد فان تعمد تركه بطلت صلاته لتعمد المصلي تركه بطلت صلاته وان كان سهوا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يذكر النقص قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ يجب عليه ان يرجع وان يأتي به وبما بعده فهمتم اذا الحالة الاولى اذا ذكر النقص اذ الا يذكر النقص الا اه نعم ان ان يذكر النقص قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فيجب عليه ان يرجع ويأتي به وبما بعده مثال ذلك انسان يصلي فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى الى السجود مباشرة فسجد ورفع وفي الجلوس بين السجدتين ذكر انه لم يركع فيجب عليه ان يقوم ويأتي بالركوع وبما هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والمشهور من المذهب في هذه في هذه الحال انه اذا ذكر الركن المتروك بعد شروعه في قراءة اخرى بطلة الركعة التي تركه منها. وقامت الثانية مقامها فمثلا لو ان شخصا يصلي في الركعة الاولى سجد سجدة واحدة فقط ثم قام الى الركعة الثانية في اثناء القراءة ذكر انه لم يسجد سوى سجدة واحدة فعلى المذهب لا يرجع لماذا؟ قالوا لانه شرع في ركن مقصود وهو قراءة فلا يرجع ولكن القول الثاني وهو الراجح الذي قدمناه انه يرجع ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها. فمثلا لو انه هوى الى السجود سجد يقول لا ترجع ووجه عدم الرجوع اننا لو امرناه بالرجوع فمعناه ان ياه انه يأتي بركعة كاملة اذا هذه الحالة الاولى من احوال اه النقص نقص الركن. الحال الثانية ان يذكر ان لا يذكر الركن المتروك الا بعد ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها حينئذ تلغو الركعة التي تركها التي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامها مثال ذلك انسان يصلي وقرأ الفاتحة وسورة ثم هوى الى السجود وسجد سجدتين ثم قام وشرع في قراءة الركعة التي تليها حينما اراد ان يركع ذكر انه لم يركع في الركعة الاولى نقول حينئذ الاولى وتقوم الثانية مقامها لماذا لا نقول انه يرجع ماذا يستفيد؟ لانه لو رجع ركع ثم سجد ثم رفع ثم سجد. اتى برفعة كاملة. فنقول بدلا من هذا الاولى لاغية. وهذه الثانية تقوم مقامها طيب هذي حالات الحالة الثالثة في حال ايظا الحال الثاني الا يذكر الا يذكر النقص هذا الركن المتروك الا بعد ان يصل الى موضعه من الركعة التي تكريها فتلغو الركعة التي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامك هذي الحالة الثالثة طيب هناك حالة ثالثة نسيت الحالة الحال الثالثة ان يذكر ذلك بعد السلام ان يذكر ذلك بعد السلام بزمن يسير ان يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن يسير فيأتي به وبما بعده يأتي بالركن المتروك وبما بعده والمذهب انه يأتي بركعة كاملة قالوا لان الركعة التي ترك منها الركن لغت بترك الركن فلا يعتد بها وتقوم الثانية مقامها مثال ذلك انسان ترك الركوع من الركعة الاولى ترك الركوع من الركعة الاولى فلما سلم من صلاته ذكر فعل المذهب ماذا عليه؟ عن عليه ان يقوم ويأتي بركعة كاملة لان الركعة الاولى التي ترك منها الركوع صارت لاغية. فالثانية هي الاولى والثالثة هي الثانية. والثالثة والرابعة هي الثالثة وعلى القول الثاني انه على القاعدة يأتي بما ترك وما بعده يلزمه ماذا؟ يلزمه ان يقوم ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم من غير قراءة لان ما قبل المتروق وقع صحيحا او غير صحيح وقع صحيحا فهمتم؟ اذن لو ذكر المتروك بعدما سلم بزمن يسير لما سلم قال له مثل شخص انت لم تركع في الركعة الاولى نسيت ان انبهك فماذا يصنع؟ على المذهب يقوم ويقرأ الفاتحة ينهض ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتيه ثم يتشهد ثم ثم يسلم ثم يسجد السهو او يسجد قبل السلام وعلى القول الثاني الذي هو الراجح يأتي بما ترك وما بعده فلو فرض ان المتروك سجدة من الركعة الاولى السجدة الثانية من الركعة الاولى على المذهب ماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة على القول الثاني الراجح ماذا عليه؟ نقول يجلس كانه بين السجدتين ثم يسجد ويتشهد ويسلم واضح؟ طيب ها ما كملنا لحظة طيب الحال الرابعة الحالة الرابعة ان يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن طويل فحينئذ يستعمل الصلاة لتعذر البناء يستأنف الصلاة بتعذر البناء اذا اذا ترك ركنا النقص. اذا نقص ركنا من اركان الصلاة فلا يخلو من اربع حالات قلنا حالا لكن زدنا ما بعد السلام. الحالة الاولى ان ان لا يذكر الحالة الاولى ان يذكر الركن المتروك قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فيجب عليه ان يرجع ويأتي به وبما بعده والحال الثاني ان لا يذكر النقص او الركن المتروك الا بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها الحال الثالثة ان يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن يسير فالمذهب انه يأتي بركعة كاملة لان الركعة لغت بترك ركن منها فلا يعتد بها ووجودها كالعدم وحينئذ تكون الثانية هي الاولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة والقول الثاني انه يأتي بما ترك وما بعده فلو كان المتروك من الركعة الاولى ركوعا اتى بالركوع وما بعده لو كان سجودا ثانيا اتى بالشدود الثاني وما بعده وهذا القول هو الراجح الحال الحالة الرابعة الا يذكر الركن المتروك الا بعد السلام في زمن طويل وان شئت فقل ان يذكر الركن المتروق بعد السلام بزمن طويل فحينئذ يلزمه ان يستأنف الصلاة من جديد لتعذر البناء في الحالة الثالثة التي هي اذا ذكر الركن المتروك بعد السلام في زمن يسير قلنا يأتي به وبما بعده وعلى المذهب يأتي بركعة كاملة يشترط على المذهب للبناء والاتيان بركعة يشترط لذلك شروط الشرط الاول ان يكون الزمن يسيرا فان كان طويلا لم يبني بفوات الموالاة والشرط الثاني الا يفعل ما ينافي الصلاة او الا يحصل منه منافيا الصلاة وما ينافي الصلاة على نوعين النوع الاول ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان الكلام والاكل الصحيح انه يبني على ما مضى لانه معذور والنوع الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان الحدث حينئذ لا يا ابني اذا الشرط الثاني من شروط البناء الا يفعل يعني بعد ان سلم من صلاته بزمن يسير يبني بشرط ان لا يفعل منافيا للصلاة. المنافي للصلاة نوعان. نوع يعذر فيه بالجهل والنسيان. يعني كما لو تكلم لو تكلم بعدين سلم من صلاته عن نقص تكلم لكم هنا هذا يعذر ارأيت لو تكلم في صلاته ناسيا الحكم صلاته صحيحة. اذا يبني على على القلوب الراجح والنوع الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو الحدث فلو احدث حتى لو كان جاهلا او ناسيا فان صلاته تبطل. لانه حينئذ لا تصح الصلاة كأنه احدث فيها اذن هذان شرطان لشروط البناء ان يكون الزمن يسيرا والشرط الثاني الا يفعل منافيا للصلاة. اشترط بعضهم الا يشرع في اخرى لكن هذا الشرط يعني سيأتي ان شاء الله تعالى. ايش سؤالك يا بالنسبة للحالة الثالثة. مم. الله يذكر ان يدخل المقص بعد السلام بزمن يسير. ايه. انما يفرط فيه بينما اذا كان ذلك من الركعة الاخيرة وبينما اذا كان من من كان من الركعة الاخيرة؟ لا حتى على قول اصلا قدر انه من الركعة الاولى طيب على القاعدة ترك ركن من الركعة الاولى وصل الى موضعه الاولى لاغية والثانية تكون مقالة الاولى والثالثة تكون مقام الاولى وهكذا فكان المتروك الان هو من الركعة فكأنهم على هذا القول وكأن المتروك من الركعة الاخيرة يعني المتروك من الركعة الاخيرة الان ما قبل الركوع هو في الركعة الاولى الاولى لغت الاولى لغت في الثانية تقوم مقامها والثالثة تقوم مقامه وهكذا. نعم. لا هذي هذي اللي تقوم مقامها اذا كان مثلا في اتى بالقيام اتى بالقيام اتى بالقراءة اما اذا لم يأتي بالقراءة وحينئذ اه لازم يأتي لابد ان يأتي بركعة كاملة. يعني اذا كان المتروك من الركعة الاخيرة اذا كان المتروك من الركعة اتى به وبما بعده. اذا كان المتروك من ركعة قبلها ولم يأتي والغينا القراءة يجب يأتي بركعة كاملة لا اذا كان المتروك اذا كان المتروك يعني من من ركعة اولى من الركعة الاولى ترك مثلا الركوع او السجود او ما اشبه ذلك اه هذا له حال. واذا كان متروك من الركعة الاخيرة له حال. اذا كان المتروك من الركعة الاخيرة على القاعدة يأتي به ومبا اذا كان المتروك من الركعة الاولى حينئذ يأتي بركعة كاملة. اذا الاولى لغت لو قلنا مثلا يأتي بالركوع فمعنى ذلك ان هذه الركعة فيها ركوع وليس فيها قراءة هذا تنبيه طيب فهمت الان؟ طيب اذا اقسام المتروك نعيدها اقسام النقص نقول نقص الاركان له اربع حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يصل الى موضعه فيرجع ويأتي به وبما بعده ان يذكره بعد ان يصل الى موضعه فتلغو الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها الحال الثالث ان يذكره بعد السلام بزمن يسير المذهب انه يأتي بركعة ايش؟ كاملة مطلقا والقول الثاني انه ان كان المتروق من الركعة الاخيرة اتى بما ترك وما وان كان المتروك من ركعة اولى او ثانية حينئذ يأتي بركعة كاملة الحل الرابع ان يكون المتروك نعم. الا يذكر المتروك الا بعد السلام بزمن طويل. فحينئذ يلزمه ان تعني في الصلاة تعذر البناء في تعذر البناء طيب اه الثاني نقص السبب الثاني قلنا النقص نقص الاركان الثالث الثاني نقص الواجبات نقص واجبات يعني اذا نقص واجبا من الواجبات اذا ترك المصلي او نقص واجبا من واجبات الصلاة فان كان عمدا بطلت صلاته وبهذا يشارك الواجب الركن وان كان سهوا او نسيانا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق محله ان يذكره قبل ان يفارق محله من الصلاة فيأتي به ولا سجود عليه وسنمثل والحال الثانية ان يذكره بعد مفارقة محله وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فيلزمه ان يرجع ويأتي به ويتم الصلاة وعليه سجود السهو والحال الثالثة ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم الرجوع وعليه سجود السهو ولنمثل لذلك في التشهد الاول ثم نقيس عليه بقية الاركان اه مثال ذلك الحالة الاولى قلنا اذا ان يذكره قبل ان يفارق محله المثال انسان يصلي في الركعة الثانية لما لما اراد ان يرفع من السجود وقبل ان تفارق ركبته الارظ وهم ان ينهض لكن قبل ان تفارق ركبتها الارض ذكر انه لم يتشهد هنا فارق المحل ولا ما فارق لم يفارق هنا يقول يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه لا سجود ولا غيره. لماذا لا سجود عليه؟ يقول لانه لم يزد ولن ينقص لا زال في عالمحل الحال الثاني ان يذكر المتروك الواجب المتروك بعد ان فارق محله وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه بمعنى انه رفع من السجود وقام. بين السجود فارقت ركبتاه الارظ ونقول هنا يجب ان ارجع واجلس وتشهد وعليك السجود لماذا السجود؟ نقول لانه زاد في الصلاة لانه قام ورجع هذا القيام والرجوع يعتبر زيادة الحال الثالثة الا يذكر ذلك الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه بمعنى انه قام عن التشهد الاول لما استتم قائما ذكر انه لم يتشهد فماذا عليه؟ نقول يحرم الرجوع والمذهب في هذه المسألة انه اذا استتم قائما كره رجوعه وان شرع في القراءة حرم رجوعه فيجعلون المسألة لها اربع حالات ان يذكر قبل ان يفارق موضعه وقبل ان نعم ان يذكر قبل ان يفارق محله فيأتي به والحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق محله وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فيجب الرجوع والحال الثالث ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه ولم يشرع في القراءة سوف يكره رجوعه لو رجع لا بأس والحال الرابع ان يذكره بعد ان شرع في القراءة قالوا يحرم الرجوع في هذه الحال والصحيح انه متى استتم قائما رجوعه مطلقا والدليل على هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن بخينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس في التشهد فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه عليه الصلاة والسلام فكبر وسجد سجدتين قبل ان يسلم هذه هذه الحالات الثلاث هذه الحالات الثلاث تجري في ترك كل واجب من واجبات الصلاة ولنمثل لذلك في الركوع. انسان ركع لما اراد ان يرفع من الركوع ذكر انه لم يقل سبحان ربي العظيم وهنا الان لم تفارق يداه ركبتيه اولا اه يعني تتغير حاله عن حال القيام الركوع حينئذ نقول تأتي بماذا بالتسبيح قل سبحان ربي العظيم وارفع الحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه. يعني هو ركع لما لما رزق وسمع الله وقبل ان يستتم بين القيام والركوع ذكر ماذا يصنع يرجع ويأتي بالتسبيح وعليه السجود السهو لان حصل انه زيادة وهي الرفع والرجوع الحال الثالث عن ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه بمعنى انه راكع ثم قد سمع الله لمن حمده واستتم قائما. ثم قال لم لم اقل سبحان ربي العظيم ماذا ما الحكم؟ نقول يحرم الرجوع يحرم الرجوع وعليه السجود السهو لانه ترك واجبا نمثل في السجود الانسان سجد لكن اراد ان يرفع رفع جبهته او وجهه ولكن يداه الى الان على على الارض ثم ذكر يقول يسجد ويأتي التسبيح طيب رفع لكن بين وبين السجود وبين الجلوس. بينهما نقول يرجع ويأتي بالتسبيح وعليه السجود طيب بعد ان جلس بين السجدتين يحرم الرجوع اذا هذا الحكم او هذه الاحوال الثلاث تجري تركي كل واجب طيب بقينا الثالث نقص السنن نقص السنن اذا ترك المصلي سنة من سنن الصلاة سواء كانت سنة قولية ام سنة فعلية المشهور من المذهب انه لا يشرع السجود لتركها اي لا يطلب وان سجد فلا بأس وان سجد فلا بأس والقول الثاني انه مشروع وان من ترك سنة قولية او فعلية شرع له السجود. يعني يستحب لم يقل احد بالوجوب ما اعلم خلاف في هل يسن هل هو مسن او مباح فاذا نقص سنة مثلا من عادته انه يرفع يديه بعد الرفع من الركوع نسي ان يرفع يديه المذهب يقول لا يسن ان يسجد السهو. يباح ان سجد فلا بأس ان سجد فلا بأس. القول الثاني انه يسن سواء كان ترك سنة قولية ام سنة فعلية. قالوا لعموم الادلة الدالة على ان من من نسي شيئا في صلاته فانه يسجد من مسألة قول ثالث وهو التفريق بين سنن الاقوال والافعال فيشرع لترك سنن الاقوال دون الافعال يشرع لترك سنن الاقوال دون الافعال وهذه وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وجعلها صاحب الانصاف هي المذهب جعلها هي المذهب لكن المذهب عند المتأخرين ما تقدم في المسألة قول رابع وهو مشروعية السجود لترك السنة اذا كان من عادته المواظبة عليها فاذا كان يواظب على هذه السنة وتركها نسيانا قالوا يسن ان يسجد للسهو لكن لا يجب معلوم لانه لو تعمد لم تطو الصلاة. وهذا القول اصح وهو مشروعية سجود السهو لترك السنن قولية ام فعلية بشرط ان يكون من عادته ان يأتي بها وانما قلنا بشرط ان يكون من عادته. لان من لم تكن عادة له لا يقال نسي اليس كذلك ها الانسان الذي ما اعتاد اصلا ليس من عادته انه انه يرفع يديه او انه يأتي بالسنن لا نقول نسي هو تكاسل عنها وتهاون وهذا القول اصح. اذا ترك السنن العلماء فيه اربعة اقوال المذهب ان انه لا يشرع ولكن يباح يباع بمعنى جائز اي ان تركه وفعله على حد سواء القول الثاني انه مشروع مطلقا بالسنن الاقوال والافعال للعمومات الادلة القول الرابع القول الثالث انه مشروع لسنن الاقوال دون سنن الافعال وهو رواية عن احمد جعلها صاحب الانصاف هي المذهب والقول الرابع انه مشروع انه مشروع مطلقا لمن كانت ذلك لمن كانت عادته الاتيان بهذه السنة لانه اذا لم تكن عادته الاتيان بها لا يصدق عليه انه ماذا؟ انه سهى عنها النخب المقبل ان شاء الله ما تبقى غدا ان شاء الله تعالى لو واحد ترك اه شسمه ركن من اركان الصلاة متى ذهب البيت شيخ؟ اللي يقال انه ما يختلف والسنة كما سيأتينا ان سجود السهو يكون في الموضع الذي ترك منه يعني مثلا لو لو انك صليت في هذا المكان الافضل ان تجبره في نفس المكان هذا في الحديث فصلى استقبل القبلة وصلى ما ترك لكن ليس بشرط فمثلا لو انك صليت هنا ثم جلست وبعد خمس دقائق اردت الخروج وعند الباب ذكرت تسجد او عند الباب تستقبل القبلة وتستر الحركة هذي ما تعتبر ما تعتبر اليس الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم قام الى خشبة في مقدم المسجد ها وتكلم مع ذي اليدين وقال احق ما يقول ذو اليدين اي موضع اذا لا تزال جبهتك قريبة من الارض يعني هذا تأتي به الضابط ان يفارق الموضع يعني مثلا انت سجدت رفعت بين الركوع والجلوس لو رجعت هذا يعتبر زيادة انت الان رفعت ورجعت احفظها في التشهد في حق التشهد التشهد اوضح شيء واضح نعم الفاتح على على الخلاف اذا اذا قلنا انها واجبة انها واجبة يتحملها الامام عن المأموم فهمت اقول بان واجب فيتحمل الامام عن المأموم. وعلى القول بانها ركن لما يتحملها الامام الامام يتحمل عن المأموم الواجبات للاركان مثلا لو انك مع الامام تركت تسبيح الركوع والسجود فيتحمل الامام علي بشرط ان تكون معه من اول الصلاة المسبوق اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة جبره بسجود السهو