بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة قال رحمه الله في شروط المسح على الخفين وطهارة عينيهما وعدم وصفهما للبشرة فيمسح المقيم والعاصي سفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم ساق او شك في ابتداء من المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح اكثر اعلى الخف. ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او او قضت المدة بطل الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان المسح على الخفين مشروع بشروط وذكر منها المؤلف رحمه الله او توقفنا عند قوله من الشروط وثبوتهما ثبوتهما بنفسي بنفسهما واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا. فلا يصح المسح على يخص المحرم فلو لبس خفا محرما مغصوبا او من حرير او نحوه فان ان المسح لا يصح وحينئذ لا تصح الطهارة ولا تصح الصلاة وسبق لنا ان القول الراجح صحة الطهارة وصحة الصلاة لانفكاك الجهة ولكنه يأثم بماذا؟ يأثم بهذا العمل المحرم. قال طيب اذا وقفنا على ايش؟ نعم وعدم وصفهما البشرة هذا ايضا من شروط المسح على الخفين واظن الشرط السابع عدم وصفهما للبشرة. يعني عدم رؤية البشرة منهما لكونهما لكون الخف شفافا بحيث انه يصف القدم. فلا يصح المسح عليه قالوا لان ما يصف البشرة لا يسمى خفا ولا تنتفع القدم به. وحينئذ لا يصح المسح عليه وسبق لنا ان القول الثاني في المسألة جواز المسح حتى ولو كان يصف البشرة فما دام ان القدم تنتفع به فانه يجوز المسح عليه ثم قال المؤلف رحمه الله فيمسح المقيم يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس فيمسح المقيم قول المقيم هنا يشمل المستوطن بان الناس على المشهور من المذهب ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم ومسافر الناس من حيث الاقامة والاستيطان والسفر على اقسام ثلاثة القسم الاول المستوطن وهو الذي استوطن البلد واستقر فيه على سبيل الدوام وهذا لا يترخص بشيء من رخص السفر والقسم الثاني المقيم وهو المسافر الذي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام المسافر الذي نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام والثالث المسافر وهو اولا من نوى الاقامة في بلد اقل من ثلاثة ايام والثاني من اقام في بلد لغرض لا يعلم متى ينتهي غرضه فهمتم اذا الناس ثلاثة ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم ومسافر وكل له معنى فالفقهاء اذا قال مقيم يقصدون معنى. واذا قالوا مستوطن يقصدون معنى واذا قالوا مسافر يقصدون المعلم. فمن هو المستوطن؟ المستوطن هو الذي استوطن البلد واقام فيه اقامة على سبيل الدوام يعني استقر فيه على سبيل الدوام بحيث لا ينزح منه الا بسبب الثاني المقيم وهو المسافر الذي نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام مثاله انسان مثلا سافر الى مكة قال ساجلس اسبوعا في مكة جلوسه الان يعتبر مقيما لا يقصر الصلاة. ولا يترخص برخص السفر نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام الثالث المسافر المسافر وهو نوعان. اولا من نوى الاقامة في بلد اقل من ثلاثة ايام اقل من اربعة ايام. نعم ثلاثة فاقل او اقام في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي غرضه كما الذهب مثلا يراجع الدائرة الحكومية معاملة ولا يدري هل ينتهي في يوم او في يومين او ثلاثة حتى لو جلس سنة فهو مسافر مسافر المقيم يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفره. اما المقيم فلانه غير مسافر يمسح المقيم والعاصي بسفره العاصي بسفره خرج به العاصي في سفره لان العاصي نوعان عاصم بسفره وعاص في سفره فالعاصي بسفره هو الذي انشأ السفر للمحرم اللي سافر مثلا الى بلد للمحرمات. لفعل شرب الخمر وفعل الفواحش. هذا عاص بسفره اما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا ثم عصى فيه ذهب مرافقا لمريظ سافر مرافقا لمريظ واثناء مرافقته للمريظ عصى هذا يسمى عاصم في سفره مثله ايضا العاصي بايجارته والعاصي في اجارته العاصي باجارته الذي استأجر العين للمحرم استأجر بيتا او نحوه وجعله دعارة او يبيع فيه الخمور نقول هذا عاص بسفره عاص باجارته. واما العاصي في اجارته فهو الذي استأجر البيت بامر مباح وعصى فيه يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفره العاصي بسفره العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر واعلم ان الذي ان من ان من سافر ولا يترخص برخص السفر على المذهب ثلاثة اقسام من سافر دون المسافة ومن نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام والعاصي بسفره اذا المسافر الذي لا يترخص من هو تقول هو ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع. من سافر سفرا دون مسافة القصر يعني مسافة القصر اربعة برود يعني واحد وثمانين كيلو وثلاث مئة وثلاثة وعشرين تقريبا متر هذي مسافة القصر على عند الفقهاء لو سافر سبعين كيلو هذا سفر دون المسافة. ما يترخص ايضا من نوى من سافر مسافة تبلغ القصر تبلغ مسافة القصر ولكن نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام هذا مسافر لكنه ايضا لا يترخص والثالث العاصي بسفره العاصي بسفره قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا. اذا العاصي بسفره يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام والدليل على ذلك حديث الصفوان ابن عسال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولون وفي حديث علي وغيره انه يمسح ان المقيم يمسح يوما وليلة اذا المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ويدخل في المقيم يدخل فيه العاصي بسفره العاصمة سفره. لماذا؟ قالوا لان المسح على الخفين يعني ما ما حجة من قال ان العاصي بسفره لا يترخص رخص السفر من قص وفطر قالوا لان رخص لان المسح على الخفي رخصة والقصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي لاننا لو ابحنا له ان يترخص برخص السفر مع اقامته على معصيته فمعنى ذلك اننا اعناه على هذا المحرم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا كل عاص بسفره فلا يترخص برخص السفر من قصر وفطر ومسح على الخفين ثلاثة ايام. بل يعامل معاملة ماذا؟ معاملة المستوطن في البلد والسبب قالوا لان القصر والفطر والمسح رخص والرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا تعلق بالمعاصي لان العاصي ليس من حقه التخفيف بل من حقه ان نشدد عليه لاننا لو خففنا عنه فمعنى ذلك اننا اعناه على وهذا هو مذهب الجمهور جمهور العلماء على ان العاصي بسفره ونحوه لا يترخص برخص السفر والقول الثاني في هذه المسألة ان العاصي بسفره كغيره يترخص بعموم قالوا لي اطلاق النصوص فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ظارب وضارب رخص السفر تستباح لكل من صدق لكل من صدق عليه اسم السفر فكل من صدق عليه اسم السفر وانه مسافر فان عموم النصوص تشمله وكونه عاص بسفره هذا لا يمنع ان يترخص لان اسمه عليه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان رخص السفر تستباح ولو كان السفر سفرا محرما وحجتهم في ذلك اطلاق النصوص. ان النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة يعني رخص السفر لم تفرق بين المطيع وبين العاصي المطيع والعاصي على حد سواء بالنسبة للرخص واما العاصي فاثمه وذنبه على نفسه يحاسب على ذلك نعم وهذان قولان مذهب الجمهور مذهب الجمهور ارجح من حيث السياسة وضبط الناس من حيث السياسة يعني سياسة الناس وظبطهم ارجح ومذهب ابي حنيفة من حيث الدليل ارجح فهمتم؟ يعني كل قول من هذه الاقوال له وجه مذهب الجمهور من حيث سياسة الناس آآ ظبطهم وعدم اه تمكينهم من المعاصي ارجح بحيث نمنعه لكن مذهب ابي حنيفة من حيث اطلاق النصوص ودلالة النصوص ارجح يقول المؤلف رحمه الله من الحدث بعد اللبس يعني ان ابتداء المدة ان ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس فاذا لبس الخف ثم احدثت فان ابتداء المدة التي هي يوم وليلة او ثلاثة ايام تكون مماذا؟ من الحدث والدليل على انها تكون من الحدث قالوا لان لان المسح على الخفين عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها ولان الحدث سبب وجوب الوضوء. الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وعلى هذا فلو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين وبعد ساعتين يعني الساعة السابعة صباحا احدث ثم وقت صلاة الظهر مسح الساعة الثانية عشر مساء ابتداء المدة من ماذا؟ من الساعة السابعة صباحا من حين احدث لان الحدث هو سبب وجوب الوضوء وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ابتداء المدة من المسح بعد الحدث من المسح بعد الحدث وهذا القول هو آآ نعم رواية تعني الامام احمد رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب داوود الظاهري واختاره النووي. وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. على ان ابتداء مدة في المسح من المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما فليمسح عليهما فعلق الحكم بالمسح علق الحكم بالمسح وهذا القول ارجح وهو ان ابتداء مدة المسح على الخفين تكون من المسح بعد الحدث وقولنا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا من المسح تجديدا فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته وفي الضحى يعني بعد اربع ساعات جدد الوضوء وهو على الوضوء جدد ومسح على الخفين فهل مسحه هنا يكون ابتداء للمدة؟ الجواب لا اذا ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث احترازا من ماذا؟ من المسح تجديدا قالوا لان المسح تجديدا امر نادر والاحكام الشرعية لا تناط بالامور النادرة النادر لا حكم لا حكم له. يقول من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. يعني انه يمسح على الخف مدة يوما مدة مدة يوم وليلة كم يوم وليلة؟ اربع وعشرون ساعة اربع وعشرون ساعة هذا الابتداء المدة وابتداء المدة من المسح والمسافر ثلاثة ايام في ليالي المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن هذا لحديث صفوان ابن عساف كما تقدم وقول المؤلف رحمه الله يوما وليلة يوم وليلة قلنا يعني اربعا وعشرين ساعة واما اعتقاد بعض العامة انه لا يمسح الا خمسة اوقات بعض الاعوام يقول يمسح خمس وقوت كذا خمس وقوت نقول هذا لا اصل له بل يتصور ان المقيم مستوطن في البلد يبقى عليه الخف ثلاثة ايام يمسح ثلاثة ايام مثال ذلك. انسان اليوم ايش؟ الاحد سنستيقظ لصلاة الفجر يوم الاحد الاذان الان يؤذن خمس الا خمس دقائق تقريبا استيقظ لصلاة الفجر ولبس الخف وتوضأ ولبس خفيه. الساعة الخامسة صباحا قلنا الخامسة اظبط. الخامسة صباحا وبقي على طهارته يوما كاملا يوم الاحد بقي على طهارته. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يتصور ثم بعد العشاء او اوتر ونام في يوم الاثنين استيقظ لصلاة الفجر الساعة الخامسة. فتوضأ ومسح على الخفين. الان ابتدأت المدة وبقي على طهارته يوم الاثنين كاملا في فجر يوم الثلاثاء استيقظ الساعة الخامسة الا ربعا كم بقي هذا الوقت ربع ساعة فتوضأ ومسح الخفين وبقي على طهارته يوما كاملا. قال شف يوم الاحد والاثنين والثلاثاء كلها وهو لابس الخف اذا العبرة العبرة ليست اه خمسة اوقات او نحوها العبرة ان المدة تبتدأ من المسح لا من اللبس ولا من الحدث قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام فرع شرع المؤلف رحمه الله في بيان المسائل المتفرعة على مدة المسح بالنسبة للمقيم والمسافر. فلو مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح المقيم يعني اتم مسح مقيم بشرط ان يبقى من المدة من مدة المقيم شيء مثاله انسان في سفر فمسح على الخفين يتوضأ توضأ ولبس خفي في السفر واحدث ومسح على الخفين ثم وصل الى بلده هل يكمل مدة مسافر؟ لا يتم مدة المقيم ان بقي منها شيء ان بقي منها شيء. فلو فرض ان مدة ان مدة المسح انقضت فلا شيء فلا فلا يمسح. فلو مثلا كان قد لبس خفيه فتوضأ ولبس خفيه ومسح عليهما قبل اقامته ثلاثة ايام تقريبا بحيث انه لم يبقى من مدة المسح شيء فنقول اذا اقام لا يمسح ثلاثة ايام كم كم ساعة اثنين وسبعين ساعة. طيب لو مسح في السفر وبعد مضي ستين ساعة من مسحه في السفر وصل الى كم بقي له؟ اثنى عشر ساعة. اذا يتم بقية بقية مسح مقيم ان بقي منها شيء طيب مسح وبعد مضي سبعين ساعة من مسحه في السفر اقام كم بقي من المدة؟ ساعتين. ساعتان. بقي ساعتان طيب المسألة الثانية عكسها. قال او في الحضر ثم سافر ها يعني مدة ما يمكن تزيد على ثلاثة ايام السفر يوم وليلة لا يمسح يمسح بقية المدة اذا مسح في السفر اذا مسح في السفر ومظى على مسحه في السفر سبعين ساعة. نعم ثم وصل الى بلده كم بقي من كم بقي من المدة من مسحه الى الى الان؟ بقي خلاص يمسح ساعته لو جعلنا قلنا يمسح يوم وليلة صارت مدة المسح اربعة ايام لا يمسح يمسح يقول مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح المقيم ان بقي من مدة المقيم شيء لم يزد على مسح المقيم الان والان هو الان وصل الآن هو كان مسافرا ثم اطاعه. نعم. لماذا لا نقول بأنه لا يمزح اصلا؟ لا لأنه ابتدع ابتدع المسح وهو في السفر فلما ابتدأ المسح في السفر قال كم عندي من مدة؟ قلنا عندك ثلاثة ايام نعم. بعد يوم اقام. قلنا هذي الثلاثة ايام خلاص. حكم المسافر يذهب عنك يبقى عندك حكم الاقامة ان بقي من مدة الاقامة شيء نعم. قال نعم عكسها. قال او في الحضر ثم سافر. يعني لبس خفيه في صلاة الفجر توضأ ولبس خفيه وفي الضحى في الضحى مثلا احدث ثم توظأ ومسح الخفين ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر او يمسح مسح مقيم؟ المؤلف يقول رحمه الله يتم مسح مقيم تقريبا لجانب الاقامة لانه اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحذر واضحة هذي واضحة؟ مثاله انسان توضأ لصلاة الفجر وهو في بلده ولبس خفيه وفي الضحى احدث وتوضأ ولبس الخفين ومسح عليهما صلى صلاة الضحى ثم قال اسافر توكل على الله واسافر الان كم لما سافر كم له من المدة؟ نقول يمسح يوما وليلة فقط يمسح يوما وليلة تغليبا لجانب الحظر وهو الاقامة وعلم من قول المؤلف رحمه الله فلو مسح انه لو لم يمسح في الحضر فيمسح مسافر. فلو فرض في المثال السابق انه توظأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم بعد ذلك سافر سيمسح مسح مسافر طيب مثال اخر انتبهوا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ومسح عليهما ثم احدثت ثم سافر حتى المذهب هنا ما دام انه ما مسح يا ما مسح يكمل مسح مسافر وهذا مما يرجح تعليق الحكم يعني شف الفقهاء رحمهم الله هنا علقوا الحكم بماذا؟ بالمسح. وفي مدة المسح علقوا الحكم بالحدث عندي الان لا تختلط عليكم الصور. الصورة الاولى لبس خفيه بالحظر لبس خفي في الحظر ثم سافر قبل الحدث والمسح يمسح مسافر قولا واحدا. المسألة الثانية لبس خفيه في الحضر. ثم احدث ثم سافر قبل المسح فكالتي قبلها ايضا الصورة الثالثة لبس خفيه في الحظر ومسح عليهما ثم سافر المذهب يمسح مسح مقيم. والقول الثاني انه يمسح مسح مسافر اذا اذا في الحضر ثم سافر فيتم مس مقيم تغريبا لجانب الحظر. والقول الثاني انه يتم مسح مسافر قالوا لاننا اذا غلبنا جانب الاقامة في المسألة الاولى وهي من مسح في السفر ثم اقام فلنغلب جانب السفر في المسألة الثانية. وهذا اقيس واطرد لان العبرة العبرة بوقت الاداء. من سفر او اقامة واضرب لكم مثالا في الصلاة يتضح به المقام انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر يعني اذن الظهر اذن الظهر وهو في البلد ثم سافر فماذا يصلي؟ المشهور من المذهب انه لا يقصر الصلاة بل يجب عليه ان يصلي اربعا. السبب قالوا لان الصلاة خوطب بها ووجبت عليه وهو في البلد في الحضر فيغلب جانب الحظر وهو الحذر عكسها لو انه في السفر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر ثم وصل الى بلده فماذا يصلي يصلي صلي صلاة مقيم اربعا باتفاقه دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر. ثم وصل الى بلده. يتم اعتبارا بماذا وقت الاذان. بحال الاداء. بحال الاداء. طيب لماذا لم تعتبر حال الاداء في الاولى الاطرد والاقيس ان نقول العبرة بحال الاداء. ولهذا كان القول الراجح ان العبرة بالصلاة بفعلها ان العبرة بفعلها ان فعلها في السفر قصر. وان فعلها في الحظر اتم. كذلك ايضا هذه المسألة نقول ما دام ان انه مسح في السفر ثم مسح في الحضر ثم سافر فاننا نغلب جانب الاقامة. فيكمل بقية مسح مسافر فلو فرضنا مثلا انه مسح في الحظر وبقي في الحظر بعد مسحه عشرين ساعة ينبغي على انتهاء المدة اربع ثم سافر فيكمل يومين واربع ساعات يتم يومين واربع ساعات طيب يقول او شك في ابتداء المسح. شوف المسألة الاولى مسح في السفر ثم اقام. الثانية في الحضر ثم سافر. الثالثة شك في المسح يعني هل وقع ابتداء المسح وهو في السفر؟ او وقع ابتداء المسح وهو في الحظر في هذه الحال يقول المؤلف لم يزد على مسح مسح المقيم لماذا؟ قالوا لان الاصل وجوب غسل القدم والمسح رخصة فاذا شك في تحقق الرخصة وحصولها وجب الرجوع الى الاصل ولان ذلك احوط وابرأ للذمة. وهذا القول صحيح انه اذا شك في الحظر او في السفر فانه في هذه الحال يعتبر لم يزد على مسح المقيم ما ما يجرى يعني شك هل ابتدعوا هم ابتدأوا مسافر في هذه الحالة اذا تغيرت حاله اذا اعتبر الاقامة يكمل اذا اذا تغيرت حاله اذا اعتبر الاقامة يكمل. يعني هل وقع ابتداء المسح في السفر فيمسح مسافر او في الحظر فيمسح مسح مقيم. فالحكم انه لا يزيد على مسح ها اذا شك اي نعم يعني هل المدة باقية ما تزال باقية او انها انتهت؟ لا ريب ان الاحوط ان يقصد الله اعلم