﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:27.950
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الناقض الخامس. نعم قال للسادس السادس على اعتبار لمس الفرج ناقظ ولمس المرأة نعم فيكون هذا هو السادس نعم وعلى اعتبار ان لمس المرأة

2
00:00:28.250 --> 00:00:57.300
ولمس الذكر ناقض واحد يصير ايش خمسة ها؟ خمسة بيصير الخامس نعم قال رحمه الله وينقض غسل ميت وينقض غسل الميت من غسل ميتا انتقض وضوءه من غسل الميت ينتقض الوضوء والدليل على هذا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة خاصة في مثل هذه المسألة فانها قد يقال

3
00:00:57.300 --> 00:01:13.900
انها لا تدرك بالرأي وقد يقال انها فيها محل اجتهاد باعتبار ان الغاسل مظنة للمس ايش الذكر لكن قد يقال بهذا او بهذا على كل حال فقول الصحابي حجة نعم فمن غسل ميتا فعليه ان يتوضأ والمراد بالغاسل هو الذي

4
00:01:14.350 --> 00:01:33.300
يباشر تقليبه. نعم الناقض السابع او الخامس السابع والسادس نعم قال رحمه الله اكل اللحم خاصة من الجزور. ما معنى اكل اللحم خاصة من الجزور؟ اكل اللحم خاصة من الجزر. من يشرح لنا هذه

5
00:01:33.300 --> 00:02:06.200
ها يا شيخ  واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة من الجزور ولى واكل اللحم خاصة اذا كان هذا من الجسور اكل اللحم خاصة يعني اللحم فقط خاصة دون سائر اجزاء الجزور. الجزور اللي هو البعير او الابل. فينتقض الاكل لحم الابل ناقضة للوضوء. والذي ينقض هنا اكل اللحم

6
00:02:06.200 --> 00:02:32.450
خاصة فقط فلا ينتقض الوضوء لو اكل من كبدة من الكبدة او  من الشحم او من الكرش لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء باكل اللحم فقط واضح؟ نعم. وقوله من الجزور دون سائر الحيوانات فلا ينتقض الوضوء باكل ما مست النار. الاكل اللحم فقط الجزور

7
00:02:32.450 --> 00:02:52.450
قلت نعم الناقض الثامن نعم يا شيخ قال رحمه الله فيقول اخر نعم هذا قول اخر نعم هذا قولنا في المسن احسنت. نعم. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذا هو الناقض الثامن. من نواقض الوضوء

8
00:02:52.450 --> 00:03:12.450
وهو ايش كل ما اوجب احنا قلنا تسعة ولا ثمانية قلت تسعة لا تصير ثمانية كذا كيف صارت تسعة؟ اذا حسبنا تسعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ها؟ خمسة ستة سبعة ثمانية كيف صارت تسعة؟ ثمانية ثمانية ايه حلقة

9
00:03:12.450 --> 00:03:32.000
في الدبر حلقة الدبر عدة واحدة؟ اي نعم لا هو اذا جعلنا مس حلقة الدبر غير مس الفرج صارت ايش تسعة نعم والاحسن عدها ثمانية والله اعلم. كلها بس يقول ينتقض الوضوء من ثماني

10
00:03:32.100 --> 00:03:53.350
خروج ها كثير خارجين من ابداني من نجس الى اخره. طيب. فعلى كل حال لعل الاحسن عدها ثمانية. ويكون حلقة الدبر ايش داخل في مس الفرج نعم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه قاعدة

11
00:03:53.400 --> 00:04:11.200
يندرج تحتها كل موجبات الغسل. كل شيء اوجب الغسل فيجب مع الغسل الوضوء واضح؟ بمعنى الشيء الذي يوجب الحدث الاكبر؟ لا يوجب الحدث الاكبر فقط بل يوجب الحدث الاكبر والحدث

12
00:04:11.300 --> 00:04:29.200
الاصغر؟ وما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة لو فرضنا ان رجلا على وضوء جيد رجل على وضوء ثم آآ وجد فيه موجب من موجبات الغسل. ايش مثلا نمثل بايش

13
00:04:30.850 --> 00:04:50.750
لا زوال العقل ما هو موجب. اجابة يا شيخ انتقال المني يمكنه احسن مثال الانتقال المهني لانه لو قلنا مثلا الحيض يخرج خارج من السبيل ما في اشكال لو قلنا خروج المني دفقا صار ايش

14
00:04:51.750 --> 00:05:12.450
خارج من السبيل بيكون مس امرأة بشهوة يعني قد يتصور لكن في صور لا يعني نادرة ممكن على كل حال نقول انتقال المني. عندنا انتقال المني ايها الاخوة الكرام سيأتي نعم

15
00:05:13.400 --> 00:05:37.300
هو اسلام الكافر ممكن انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج المني سيأتي ذكره في بابه فاذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه ان يغتسل ووجب عليه ان يتوضأ فلو انه اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط هل له ان يصلي؟ يقول انا اصلا متوضي قبل انتقال المني. ليس له ان

16
00:05:37.350 --> 00:05:56.900
يصلي لكنه لو انه اغتسل بنية رفع الحدثين اجزأ عنهما فله ان يصلي بذلك قال رحمه الله تعالى وينقض نعم وين وصلنا؟ وكل ما اوجب غسله من اوجب وضوءا الا الموت. الموت يوجب الغسل يعني يجب علينا ان

17
00:05:56.900 --> 00:06:21.300
السلعة الميت وهل يجب توضئته عند غسله؟ لا يجب غسله فلو عممه بالغسل كفى ذلك ولو لم يوضئه واما توضئته فانها مستحبة وليست بواجبة. نعم ثم انتقل الى المسألة الثانية في الباب وهي مسألة حكم الشك في الطهارة. والشك في الطهارة ايها الاخوة الكرام له صور

18
00:06:21.850 --> 00:06:37.950
الشك اذا دخل في الطهارة فله صور. ذكر المؤلف ثلاث سور. الصورة الاولى نعم قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ما صورة ذلك انسان متوضئ ومتيقن انه على وضوء

19
00:06:38.150 --> 00:06:57.400
تيقن ايش الطهارة متيقن انه على وضوء وشك؟ قال والله يمكن خرجت منه ريح خلاص؟ فهل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه على طهارة. فانه يبني على اليقين. واليقين هنا

20
00:06:57.950 --> 00:07:15.450
يقين الطهارة. الصورة الثانية قال رحمه الله او بالعكس او بالعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة في الطهارة انسان خرج من خرج منه ريح متأكد متأكد انه خرجت منه ريح

21
00:07:16.150 --> 00:07:37.050
ثم لما اذن المؤذن يقول انا اظن اظن اني توظيت بعد خروج الريح لكن ماني متأكد فانه على حدث ولو غلب على ظنه انه توضأ؟ نعم ولو غلب على ظنه ان نتوضأ والشك هنا في هذا الموضع هو مطلق التردد بين الامرين

22
00:07:37.050 --> 00:07:53.450
سواء كان احدهما راجحا او مرجوحا فانه شك واضح؟ وهذه مسألة قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. في بعض المسائل مطلق الشك يوجب الرجوع الى اليقين ولو غلب على الظن احد

23
00:07:53.650 --> 00:08:07.550
الامرين مثل هذه المسألة ومثل مسألة من شك في عدد الركعات وتأتي في سجود السهو انه يبني على الاقل ولو غلب على ظنه الاكثر ولو غلب على ظنه الاكثر نعم

24
00:08:07.850 --> 00:08:24.850
قال رحمه الله هذه السورة الاولى والثانية اذا تيقن الطهارة والشك في الحديث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عندنا صورة ثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث جميعا كيف هذا؟ هذا رجل استيقظ من نومه

25
00:08:25.150 --> 00:08:44.350
خلاص استيقظ من نومه. بعد استيقاظه من النوم متأكد انه قد حصل منه امران حصل منه امران حصل منه انه قضى حاجته وحصل منه انه لما قام من النوم توضأ لكنه لا يدري هل هو

26
00:08:44.500 --> 00:09:00.400
اللي يجهله الان ايش الترتيب يقول ما ادري هل انا دخلت دورات المياه وقظيت حاجتي اول ثم توضأت فانا الان على وضوء او انني توظأت وبعدين احتجت لدورات المياه ودخلت دورات المياه فانا الان على

27
00:09:01.100 --> 00:09:21.100
حدث صح ولا لا؟ الان هو تيقن الامرين جميعا لكنه جهل السابق منهما فما الواجب عليه؟ نقول له قبل ذلك انت ايش محدث ولا متوظئ؟ قبل هذين الامرين قال انا قبلها كنت صاحي من النوم على حدث اذا

28
00:09:21.200 --> 00:09:41.550
فنقول انت الان على وضوء. ليش؟ لاننا تيقنا ارتفاع الحدث ولا ما تيقنا الحدث الذي كنت عليه قبل تيقنا انتقالك عنه نعم فنقول اذا انت الان على طهارة عكس حالك السابقة. واما اذا كنت

29
00:09:42.250 --> 00:09:58.650
اما اذا كنت يقول انا متوظي كنت كنت متوظي بس رحت ابغى اتوظا واجدد الوظوء وبعد هذا الوظوء ما ادري هل انا توظأت ثم دخلت دورات المياه؟ او اني دخلت دورات المياه ثم

30
00:09:58.650 --> 00:10:13.550
فما الحكم هنا؟ هو قبل هذين الامرين كان على طهارة. طهارة اذا هو الان على حدث لانه تيقن ان تلك الطهارة قد ارتفعت وذهبت واضح وهذا معنى قول المؤلف نعم

31
00:10:13.700 --> 00:10:34.150
قال رحمه الله فان تيقنهما تيقنا الطهارة والحدث جميعا فان تيقنهما يعني الطهارة والحدث فما الحكم؟ فهو فان تيقنهما فان تيقنهما جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. فهو بضد حاله قبلهم كما شرحنا المسألة. ثم انتقل المؤلف الى المسألة الثالثة في الباب

32
00:10:34.250 --> 00:10:54.250
وهي اثر نواقض الوضوء او اثر الحدث الاصغر. ما هي الاحكام التي تترتب على الحدث الاصغر؟ بين ان المحدث حدث اصغر يحرم عليه ثلاثة امور ما هي؟ قال قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يمس المصحف والمس ان يكون

33
00:10:54.250 --> 00:11:16.571
البشرى اما لو اخذ شيء حمل المصحف بحائل فهذا جائز. نعم والصلاة والصلاة لا يجوز ان يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا جنازة ولا غيرها والطواف والطواف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يطوف بالبيت. هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء