﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:24.750 --> 00:00:52.950
السنن  بارك الله فيك. قال باب او رجل يحج عن غيره وهذه المسألة هي مشروعة وهو كون الانسان يحج عن غيره سواء كان الذي يحج عنه رجل او امرأة وسواء كان

3
00:00:53.400 --> 00:01:17.750
الشخص الذي انيب رجل او امرأة فالرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ولا مانع من ذلك كما دلت على ذلك الادلة ولكن بشرط ان يكون قد حج هذا الشخص الذي انيب يكون قد حج عن نفسه من قبل

4
00:01:18.100 --> 00:01:43.150
فاذا كان قد حج عن نفسه من قبل فهنا لا بأس ان يحج عن غيره وذهب بعض اهل العلم الى انه الى ان المسألة هذي فيها تفصيل فقال اذا كان لم يحج عن نفسه

5
00:01:43.400 --> 00:02:08.800
البتة وكان معدما ليس عنده مال  وجاء شخص وقال حجة عن ابي وهذي خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال تحج بها فزهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس في هذه الحالة ان يحج عن غيره

6
00:02:09.650 --> 00:02:34.550
لانه هو معدم بالنسبة للحج عن نفسه فسقط عنه ماذا سقط عنه وجوب الحج لانه معدم ما عنده مال ولا قدرة ما عنده قدرة مادية فهنا لا بأس بان يقوم بالحج عن غيره لو استنيب واعطي مالا لكي يحج به عن الغير

7
00:02:37.250 --> 00:03:00.500
نعم قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل توفي عام واحد وعشرين ومئتين قال عن مالك وهو ابن انس بن ابي عمرو الاصبحي الامام المعروف توفي عام تسعة وسبعين ومئة

8
00:03:02.350 --> 00:03:22.300
والقانا بواحد وعشرين ومئتين. قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي الزهري الامام. توفي عام اربعة وعشرين ومئة قال عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة

9
00:03:22.650 --> 00:03:44.650
وهو ثقة فقيه توفي نحو المئة قيل قبلها وقيل بعدها قال عن عبدالله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وديفا رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:46.200 --> 00:04:12.450
طبعا اولا اردف عليه الصلاة والسلام اسامة ابن زيد اردافه من عرفات الى مزدلفة ثم اردف الفضل من مزدلفة الى ماذا؟ الى منى قال فجاءته امرأة من خسعم تستفتيه وكان ذلك عند الجمرة

11
00:04:12.550 --> 00:04:41.400
في صبيحة منى يوم العيد فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله طبعا هذي لم يأتي ولا في رواية من الروايات انها كانت كاشفة

12
00:04:41.900 --> 00:05:06.800
نعم انما جاء في رواية  شعيبنا ابي حمزة عن الزهري قال امرأة وضيئة والا لم يأتي في نص صريح في هذا الحديث وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قد اخرجه

13
00:05:08.300 --> 00:05:34.250
ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع ايضا جاءت هذه القصة من حديث علي نعم فليس في رواية صريحة انها كانت كاشفة وانما يعني اصلح ما ورد هو امرأة وضيئة والوزارة قد تعرف. الوزاءة قد تعرف وان كانت المرأة ماذا

14
00:05:34.650 --> 00:05:59.700
نعم وان كانت محتجبة. نعم والاقرب ان هذه المرأة كانت محتجبة اولا لدلالة النصوص التي تأمر بالاحتجاب احتجاب النساء عن الرجال والامر الثاني ان هذه المرأة يعني قد فتنت الفضل

15
00:06:01.450 --> 00:06:23.850
والفضل بحضور الناس اولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سانيا ابوه العباس كان موجود كما في حديث علي ثالثا الصحابة كلهم كانوا موجودين لان هذا في رمي الجمرة. فالناس مجتمعين حول الرسول عليه الصلاة والسلام

16
00:06:24.300 --> 00:06:55.800
ومع ذلك لم يملك الفضل نفسه فنظر اليها فلو كانت كاشفة وهنا قد نص من يجيز كشف الوجه قال اذا كانت المرأة جميلة بحي تفتن الرجال فعليها ان تحتجب فهنا لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرها ماذا؟ ان تحتجب

17
00:06:57.250 --> 00:07:30.450
فبالتالي سوف كل ما مرت على ناس ماذا اتفتنوا والشرع جاء بقطع اسباب الفتن والاسباب التي تؤدي الى الفساد والى الشو نعم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات ايضا يغضضن من ابصارهن

18
00:07:30.500 --> 00:07:53.200
ويحفظن فروجهن بل نهى ربنا عز وجل المرأة ان تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة ماذا؟ المخفية اذا كانت المرأة منهية ان تضرب برجلها لان لا تعلم الزينة المخفية اذا ما بالك بمجمع الزينة وهو ماذا؟ الوجه. الوجه

19
00:07:53.300 --> 00:08:21.950
فمن باب اولى اذا كان المرأة منهية ان تضرب برجلها لان لا يعلم انها لابسة للخلخال لئلا يؤدي هذا الى الافتتان بها فكيف الوجه مجمع الزينة فلو كانت هذه المرأة على الاقل كاشفة كان امرها عليه الصلاة والسلام بالاحتجاب. والا سوف تفتن الناس في وقت

20
00:08:21.950 --> 00:08:47.650
هذه العبادة العظيمة عبادة الحج يعني الناس الاصل الحج مشروع وباقي العبادات وسائر الطاعات من اجل تقوى الله جل  ومن اجل القيام باوامر الله سبحانه وتعالى فاذا كان يعني سوف

21
00:08:47.800 --> 00:09:07.050
يحصل من هذه المرأة فتنة للناس. فكيف ما تؤمر نعم بالاحتجاب اذا كان عمر رضي الله عنه عندما بلغ ان حجاج بن علاط كان ماذا وسيما وهو رجل شاب رجل رجل

22
00:09:07.200 --> 00:09:38.400
سمع امرأة تشبب بحجاج ابن علاط اخرجه اول شيء امر بحلق شعره قال لعل يعني نعم يعني تذهب هالوسامة صار احسن فنفاه للبصرة نفاذا وهو هل لابن علاط هل له دخل في ذلك؟ الله عز وجل خلقه كذلك. ليس له دخل. لكن خشي عمر رضي الله عنه

23
00:09:38.400 --> 00:10:04.050
النسا خشية على النساء فقال سيروه للمدينة للبصرة وهو رجل كيف يعني امرأة تمر على الناس وهي كاشفة والناس يعني هزا بعيد وكما تقدم اذا كان المرأة مأمورة ان تستر قدميها كيف بالوجه

24
00:10:05.050 --> 00:10:23.700
قال عليه الصلاة والسلام ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه. في حديث نافع في حديث نافع عن ام سلمة قال ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه قالت ام سلمة والنساء يا رسول الله؟ قال تؤخيه شبرا

25
00:10:24.700 --> 00:10:47.000
قالت اذا تنكشف اقدامهن قال تؤخيه ذراعا ولا تزيد على زلك فاذا اذا كان تنكشف اقدامهن واقرها الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وانه لا يجوز للمرأة ان تكشف عن قدمها. اذا الوجه

26
00:10:47.150 --> 00:11:06.750
من باب اولى لو ان شخصا ولله المثل الاعلى او عفوا لو ان شخصا من الناس  وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لو ان شخصا من الناس امر زوجته او بنته

27
00:11:06.850 --> 00:11:32.150
بان تسطو قدميها واباح لها كشف الوجه. لعد ماذا؟ عدة نعم غير حكيم متناقض كيف يقول لها القدمين واكشف ولا بأس ان تكشفين الوجه فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ان يأتي الشرع بستر القدمين ولا يأتي بستر الوجه. ولذا قال تعالى

28
00:11:32.150 --> 00:11:55.100
واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالنصوص والله اعلم واضحة بان المرأة يجب عليها ان تستر وجهها. وهذا الذي جرى عليه العمل بين المسلمين واستمروا على هذا قرون متطاولة

29
00:11:55.500 --> 00:12:22.450
ولم يحصل هذا الكشف والتعوي الا في العقود الاخيرة وحتى بالنسبة للكفار يعني حتى نساء الكفار كن يعني يلبسن لباس الحشمة وهن كافرات ثم يعني في مطلع ما يسمى بالقرن العشرين

30
00:12:22.700 --> 00:12:51.900
يعني بدأنا نعم بدأنا بالتبوج والكشف والنعل فلا شك ان النصوص واضحة في ستر المرأة في انه يجب على المرأة ان تستر وجهها قالت هذه المرأة يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا

31
00:12:52.450 --> 00:13:13.900
اذا الحج مفروض وهذا بالاجماع وقد جاء في القرآن العظيم وتواترت به السنة واتفق عليه المسلمون قالت ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادعوك شيخا كبيرا فكون هذه الفريضة ما ادركت

32
00:13:14.450 --> 00:13:33.350
او كون هذا الشخص لم يدرك اه فرضية الحج الا وهو كبير لم يسقط عنه ماذا لم يسقط عنه الحد هو الحج ادركه او هذه الفريضة ادركته وهو مازا؟ وهو كبير لا يثبت

33
00:13:33.600 --> 00:13:58.600
لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه فدل هزا على ان الحج لا يسقط عنا كون الحج ادركه وهو كبير قال نعم وذلك في حجة الوداع نعم  امرها ان تحج عنه. نعم

34
00:13:58.850 --> 00:14:36.050
وهذا الاسناد صحيح وقد خرجه الشيطان نعم. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى  حدثنا حفص بن عمر وهو الاجد النمري نعم وهو ثقة توفي عام خمسة وعشرين ومئتين قال ومسلمنا ابراهيم وهو ايضا الازدي

35
00:14:37.400 --> 00:14:57.150
وهو اكبر شيخ لابي داوود وهو من شيوخ البخاري توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين؟ نعم بمعناه قالا كلاهما حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي ابو بسطام الامام توفي عام ستين ومئة

36
00:14:57.450 --> 00:15:25.550
قال عن النعمان ابن سالم وهو صدوق جيد الحديث قلا عن عمرو ابن اوس وهو ثقة نعم. قال عن ابي وزين وهو العقيلي لقيط بن صبرة او لقيط بن عامر بن صابرة العقيلي

37
00:15:26.050 --> 00:15:50.250
ابو وزين وهو من الصحابة رضي الله عنهم قال حفص في حديثه رجل من بني عامر من بني عامر وبن صعصعة الذين هم من هوازن ثم من قيس عيلان وكانت امارة قيس امارة

38
00:15:50.500 --> 00:16:11.350
القبائل القيسية في غطفان انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير ايضا مثل هالمرأة قالت انها فريضة الله على عبادته كتب لي شيخا كبيرا لا يستطع الحج ولا العمرة لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن

39
00:16:13.200 --> 00:16:44.450
قال احجج عن ابيك واعتمر استدل بهذا على وجوب العمرة. وعلى القول الصحيح ان العمرة واجبة قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ما هو صريح الاية

40
00:16:44.700 --> 00:17:03.850
من استطاع اليه ايه ايه الاستطاعة طبعا الاستطاعة بارك الله فيكم انواع. اما ان يستطيع ببدنه وماله. عند ماله وعنده قوة فهذا لا شك يجب عليه واما ان يستطيع ببدنه دون ما له

41
00:17:04.500 --> 00:17:23.300
فهزا ان كان حول المشاعر كان يكون بمكة ولا يشرق عليه يذهب الى عرفة مشيا فهذا يجب عليه ببدنه واما ان يكون مستطيع بماله دون بدنه فهذا ينيب من ينيب من يحج عنه

42
00:17:24.800 --> 00:17:47.850
واما ان يبزل شخص له الحج كولده مثل يعني هالمرأة ومثل نعم فهل استطاع انواع والله بارك الله فيك يعني الاصل ان الابن اذا كان بحمد الله مستطيعا مقتدر ماديا ومقتدر ماذا

43
00:17:47.950 --> 00:18:18.400
جسدية فيعني من اعظم البر بوالده او بوالدته ان يقوم بالحج عنهم وتقدم في حديث ابي وزين حج عن ابيك  نعم وهذا اسناد جيد هذا الحديث اسناده جيد وقد جاء من طرق اخرى عن شعبة ابن الحجاج قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

44
00:18:23.000 --> 00:18:46.850
قال ابو داوود نعم طبعا القول الصحيح ان العمرة واجبة. وقد نقل ابو محمد ابن حزم عدم الاختلاف بين الصحابة على وجوبها نعم او نحو ذلك قال حدثنا طبعا واما من اتى من بعدي فاختلفوا والصواب انها واجبة كما تقدم لنا في بداية

45
00:18:47.550 --> 00:19:11.400
اه كتاب الحج قالت عاش نرى نرى الحج نرى الجهاد افضل العمل قال عليكن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة نعم قال الامام ابو داوود حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطلقاني

46
00:19:11.700 --> 00:19:33.900
وهو ثقة قال وهناد وحدثنا هناد بن السري المعنى واحد وهو ابو السري التميمي توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين قال اسحاق حدثنا عبد بن سليمان وهو الكلابي وهو ثقة ثبت توفي عام سبعة وثمانين ومئة

47
00:19:37.200 --> 00:20:02.350
قال عن ابن ابي عروبة وهو سعيد ابن ابي عروبة وابو عروبة اسمه مهران ليشكر وهو سقة  خاصة في قتادة توفي عام سبعة وخمسين ومئة. قال عن قتادة وبن دعامة بن قتادة السدوسي ابو الخطاب البصري. وهو امام حافظ توفي عام سبعة عشر

48
00:20:02.350 --> 00:20:24.400
قال عن عجرة وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي وهو ثقة قال عن سعيد بن جبير وهو الاسد الوالي بمولاهم الكوفي وهو امام قتله الحجاج قتل الله الحجاج توفي نعم قتله عام خمسة وتسعين

49
00:20:25.000 --> 00:20:49.850
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

50
00:20:50.200 --> 00:21:15.550
اول شي عليك ان تحج عن نفسك انت مخاطب  مخاطب بالحج بنفسك قبل ان تقوم بهذا العمل عن غيرك نعم وهذا الحديث اسناده او رجاله او رجال الاسناد كلهم ثقات ولكن كلهم ثقات ولكن

51
00:21:15.550 --> 00:21:37.900
اختلف في رفعه ووقفه والارجح والله اعلم موقوف. الارجح موقوف على ابن عباس انه هو الذي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فعليه اذا الشاص اللي مستطيع عليه ان يبدأ بالحج عن نفسه اذا لم يكن قد حج

52
00:21:38.100 --> 00:22:02.150
واما اذا كان قد حج فلا بأس ان يحج عن غيره. نعم طبعا هذا قد اختلف في رفعه ووقفه وقد رجح الامام احمد وقفه وايضا الطحاوي وابن المنذر وغيرهم وخالفهم اخرون فرجحوا الرفع

53
00:22:02.900 --> 00:22:21.100
وممن ذهب الى انه مرفوع ابو حاتم بن حبان وابو بكر البيهقي نعم ولعل العقرب الاول والله اعلم مع ان الخلاف قوي في هذه المسألة خلاف قوي فيما يتعلق باسناد هذا الخبر

54
00:22:21.800 --> 00:22:29.450
نعم ولكن لعل العقب هو الوقت نعم عزوة بن عبد الرحمن الخزاعي