طبعا فالزكاة تطلق على معنيين. المعنى الاول زكاة النفس والثاني زكاة المال فاما الاول فهو زكاة النفس فهو ان يزكي الانسان نفسه. بان يطهر نفسه من الشرك في عبادة الله بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين آآ اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء من درس منهج السالكين الشيخ العلامة عبدالرحمن هلا بالناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على اه كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة في اللغة بمعنى ان ماء والزيادة. النماء والزيادة. واما شرط ومن الحقد والبغض والشحناء والبغضاء لعباد الله. واما المعنى الثاني من معاني الزكاة فهو زكاة المال او فهي زكاة المال وتعرف بهذا المعنى بانها التعبد لله عز وجل باخراج حق مالي مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فقولنا التعبد لله عز وجل لان الزكاة عبادة بل هي ركن من اركان الاسلام. وقولنا باخراج حق مالي لان ان الزكاة لا تجب في جميع المال وانما تكون في جزء منه. وقولنا في مال مخصوص اي لا في سائل لا في جميع الاموال لان الزكاة انما تجب في اموال اربعة كما سيأتي. لطائفة مخصوصة وهم اهل الزكاة. في زمن مخصوص وهو حولان الحول. والزكاة كما هو معلوم هي احد اركان الاسلام ومبانيه العظام دل على وجوبها الكتاب والسنة واجماع المسلمين. والادلة من الكتاب والسنة والاجماع امرها معلوم والحكمة منها ان فيها فائدة للمخرج وفائدة للمخرج اليه وفائدة فاما فائدة الزكاة بالنسبة للمخرج يعني صاحب المال فانها تزكيه وتطهره وتلحقه بركب الكرماء وتقيه مصارع السوء تجعله يشعر باخوانه المسلمين بمواساتهم مساعدتهم. واما فائدتها بالنسبة للمخرج اليه. فلانه يرتفق بهذه الزكاة وينتفع بها. واما فائدتها بالنسبة للمخرج منه فهي ان المال الذي تخرج منه الزكاة يقيه الله عز وجل من الافات والنقائص ويبارك الله عز وجل فيه. ولهذا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال المؤلف رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم. قول المؤلف رحمه الله وهي واجبة ليس مراده بيانا ليس مراد المؤلف ان يبين وجوب الزكاة. لان هذا امر معلوم ولكن اراد بهذه الجملة ان نبين على من تجب الزكاة. اذا محط الفائدة على من تجب لا وجوبها. ليس المراد بقول وهي واجبة ان يبين ان الزكاة واجبة لان هذا امر معلوم. وانما اراد رحمه الله ان يبين على من تجب. قال وهي واجبة على كل مسلم فخرج بذلك الكافر. فلا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه. كسائر الاعمال. فان ما يعمله الكافر من اعمال فانها لا تنفعه. ولو نفعته فانما يحصل له نفعها في الدنيا فقط. اما يوم القيامة فلا ذلك كما قال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل ان الكافر فسبوا يوم القيامة حتى على ما يتنعم به من النعم. من المآكل والمشارب والمناكح والمساكن والمراكب قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح. مفهوم الاية ان غيرهم عليه جناح. آآ ثانيا حر فخرج بذلك الرقيق وهو العبد المملوك. فلا تجب عليه الزكاة بان العبد وما ملك لسيده. ثالثا ملك نصابا. فلا بد في المال الذي تجب فيه الزكاة او لابد فيه اخراج زكاة من ملك النصاب فلو ملك مالا لكن دون النصاب. فانه لا تجب فيه الزكاة. اذا ليس كل قدر تملك من المال تجب فيه الزكاة. بل الزكاة تجب في قدر معلوم. فمثلا لو انه ملك اربع من الابل لو انا عنده اربع من الابل سائمة. فهذا مال لكن لا تجب فيه الزكاة لانه دون النصاب. فليس فيما دون خمس خمس من الابل صدقة ولو ملك دون اربعين من الشياه فليس فيها زكاة بان يهدون النصاب ولو ملك دون الثلاثين من البقر فليس فيها زكاة ولو ملك دون خمسة اوسق من الثمر فليس به زكاة. قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة فيما حتى يحول عليه الحول. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فحولان الحول شرط في وجوب الزكاة. يستثنى من ذلك اولا الخارج من الارض. الخارج من الارض من الحبوب ثمار تجب فيه الزكاة بمجرد خروجه وحصاده. كما قال عز وجل واتوا حقه يوم حصاده لو كان عند الانسان لو كان عند الانسان ثمر فظهر هذا الثمر وجذه فلا نقول لا تجب الزكاة الا بعد سنة بل يجب عليه ان يخرج زكاته بمجرد ظهوره. كذلك ايظا ما كان تابعا للاصل. كلما اني صاب وربح التجارة اه فان حوله يتبع اصله. اذا ها هنا مسألتان مسألتان حولهما حول حولهما حول اصلهما اصليهما. وهما اولا آآ نماء النصاب والثاني ربح التجارة. مثالنا ماء النصاب لو كان عند الانسان خمس من الابل ففيها شاة فلو فرض انه قبل الحول نتجت يعني كل ناقة ولدت ولدا فصار عنده عشر فتجب فيجب عليه ان يخرج شاتين. كذلك ايضا ربح التجارة انسان اه ابتدأ تجارته في اول المحرم قبل حوالين الحول بعشرة في ايام ربح عشرة الاف فهذه العشرة يضمها الى المال ولا يشترط فيها حولان الحول لان حولها لان حولها حول اصلها. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع الذي تجب فيه الزكاة من من الاموال اربعة. اولا السائمة من بهيمة الانعام. السائمة من بهيمة الانعام ومعنى السائمة يعني الراعية الحول او اكثرهم وبهيمة الانعام هي الابل بقر والغنم. فمن كان عنده ابل من كان عنده ابل او بقر او غنم. وكانت سائمة فتجد اكتبوا فيها الزكاة. ثم اعلم ان بهيمة الانعام تتخذ على اوجه. الوجه الاول ان تكون دائمة اي راعية الحول او اكثرهم. فتجب فيها الزكاة. والثاني ان ان تتخذ والنسل وتكون معلوفة كانسان كانسان مثلا عنده ابل او بقر او غنم آآ خاض هذه الدر والنسل فيأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته او كفايته باعه. فهذه لا زكاة فيها الثالث ان تتخذ للتجارة كان يكون عنده ابل او بقر او غنم ويتخذها للتجارة فتزكى زكاة تجارة فلو كان عنده شاتان شاتان قيمتها مثلا ثلاثة الاف ريال فيجب عليه ان يخرج زكاتها لان هذه تجارة وقد بلغت نصاب التجارة. الوجه الرابع ان تتخذ والاجرة يعني يؤجرها كما لو كان عنده بقر لو كان عنده بقر يؤجرها للحرث او ابل يحجره يؤجره الحامل يعني حمل المتاع فالاجرة لا تجب في ذات البهيمة وانما تجب في غلتها التي تحصل اه منها اه قوله السائلة من بهيمة الانعام قلنا السائلة هي التي ترعى الحول او اكثره فلو كان عند الانسان سائمة لو كان عنده سائمة ترعى ثمانية اشهر فتجب بها الزكاة. ترعى سبعة اشهر فتجب فيها زكاة ترعى ستة اشهر لا تجب فيها الزكاة. لانها لا ترعى اكثر الحول بل نصف الحول. الثاني خرجوا من الارض من الحبوب والثمار. فالخارج من الارض من الحبوب والثمار تجب به الزكاة كالبر والشعير وكذلك ايضا الثمر النخل وما اشبه ذلك. فتجب الزكاة فيما يتعلق بالخارج من الارض في كل ما يكال ويدخر كل ما يكال ويدخر كما سيأتي. قال والاثمان يعني الذهب والفضة فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على اي حال كان سواء كان آآ تبرا ام جعلت سبائك؟ ام جعلت حليا ام غير ذلك؟ فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على اي حال ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مئة درهم. اه يقول وعروض التجارة عروض التجارة وهي كل ما يعرضه الانسان للبيع والشراء يعني يريد به الربح لان التين سيارة معنى التجارة هي ادارة المال طلبا للربح. هذا هو التجارة التجارة في المال هي ادارة المال طلبا للربح فاذا كان عند الانسان عروظا اه يتجه بها ويطلب بها الربح فان الزكاة تجب فيها ثم فذكر المؤلف رحمه الله اه زكاة السائمة فقال فاما السائمة وهي الراعية الحول او اكثره قال فالاصل فيها حديث ابو انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة. الصدقة يعني الصدقة الواجبة لان الصدقة او لفظ الصدقة في الكتاب والسنة تارة يراد به الصدقة الواجبة وتارة يراد به الصدقة المستحبة وهي هنا اه المراد بها الصدقة الواجبة. ولهذا قال هذه فريضة فريضة الصدقة. ثم قال التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين والتي امر الله والتي امر الله بها ورسوله. في اربع وعشرين من الابل فما دونه انتهى من الغنم في كل خمس شاة. فمن كان عنده خمس من الابل ففيها شاة. عشر من الابل شاتان. خمس ستة عشر من الابل ثلاث شيات. عشرون من الابل اربع شيات. قال فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. سميت بذلك لان امها تكون ماخضا ان لم تكن يعني بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان. قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى واربعين ففيها بنت لبول انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين وسميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل. ولهذا قال طروقة الجمل. فاذا بلغت واحد وستين حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهما. آآ شرع النبي عليه الصلاة والسلام في بيان من وجب عليه نوع معين او سن معين ولم يجده. اذا كان عنده عدد معين من الابل خمس وسبعين ففيها جذعان وهي ما تم لها اربع سنين. واذا تأملت في هذه الاسنان التي تجب في زكاة الابل تجد ان جميع هذه الاسنان لا تجزئ في الاضحية. لانه يشترط في التضحية في الابل ان يتم لها خمس سنين. قال فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة فبكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس ففيها صدقة الا ان يشاء ربها. لان من عنده اربع من الابل هي دون النصاب. وقالوا الا ان يشاء ربها يعني مالكها فاذا شاء ان يتصدق فليتصدق صدقة تطوع ولكنها ليست واجبة. ثم انتقل الى صدقة الغنم قال وفي صدقة في الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت فاذا كانت سالمة هو اربعين الى عشرين ومئة فمن ملك اربعين من الغنم ففيها شاة. ستين من الغنم كذلك سبعين ثمانين تسعين مئة. مئة وعشرة مئة الى عشرين ومئة باغيها شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان يعني من مئة وواحد وعشرين الى اه اه مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شيات فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كانت سائبة الرجل ناقصة عن اربعين شاة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. من كان عنده دون الاربعين من الغنم فليس فيها صدقة لو كان عنده ثلاثون خمس وثلاثون فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. قال ولا يجمع بين متفرق ولا فرقوا بين مجتمع خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق يعني ان يكون للانسان ان يكون للانسان ما لا مال مثلا في مكة ومال في المدينة في جمع بين بين هذين المالين لاجل ان آآ تسقط عنه والصدقة او تخف عنه الصدقة. وكذلك ايضا لا يجوز ان يفرق المال المجتمع في موضع واحد خشية الصدقة. مثال لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. لو كان انسان عنده اربعون شاة في مكة واربعون شاة فين مدينة؟ التي في مكة فيها شاة والتي في المدينة فيها شاة في جمع ملكه في مكة والمدينة الجميع ثمانون الثمانون فيها شئت فيجمعها لاجل ان تسقط عنه شاة. نقول هذا لا يجوز. كذلك ايضا لو لا يفرق بين مجتمع تقشة الصدقة انسان عنده اربعون شاة فيها شاة فجاء وفرقها جعل عشرين في مكة وعشرين في المدينة حتى لا حتى يقول الذي في المدينة دون النصاب والذي في مكة دون النصاب. نقول هذا لا يجوز لانه تحايل على اسقاط الواجب. قال وما كان من فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخلطة نوعان خلطة اوصاف اعيان فخلطة الاعيان خلطة الاعيان الا يتميز ما لكل واحد منهما. بمعنى رجلان اشتريا اربعين شاة رجلان اشتريا اربعين شاة فكل شاة فيها ملك لهذا وفيها ملك لهذا. هاي تسمى خلطة اعيان والثاني خلطة اوصاف بمعنى ان يتميز ما لكل واحد منهما ولكنهما يشتركان في اوصاف معينة يشتركان في المحلب والمراح والراعي ومكان الرعي الى غير ذلك. فما كان من خريطين فانهما تتراجعان بينهما بالسوي بمعنى انه اذا وجبت الزكاة فلكل نصيبه. مثاله رجلان اشتريا اربعين احدهما دفع آآ نصف القيمة نصف الثمن والاخر نصف الثمن. اذا تجب عليهما تجب عليهم انصافا. ولو يشتركا في شراء اربعين شاة لكن احدهما دفع ثلاثة ارباع الثمن والاخر دفع الربع فعلى الذي دفع ثلاثة الارباع عليه ثلاثة ارباع الشاة وعلى الذي دفع الربع ربع الشاة كل بحسبه قال ولا يخرج في الصدقة هرما. يعني الهرمة الهزيلة ولا ذات عوار. ولا ذات عوار المعيبة ثم قال وفي الرقه في مائتي درهم ربع العشر في الرقه الرقة في الاصل هي الدراهم من الفضة جمعها ريقات فبين عليه الصلاة والسلام ان نصاب الفضة ان نصاب الفضة مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال. وهي تساوي مئة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. قال فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها قلنا ان النصاب ان نصاب الفضة مئتا درهم. فمن عنده مئة وتسعون مئة وتسع وتسعون نقول لا زكاة فيها لانها تنقص النصاب قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده والواجب فيها شيء معين. يعني سن معينة فاخرج دون هذه السن او اخرج اعلى من هذه السن. فمثلا لو كان عنده من بلغت عنده جذعة. لو وجبت عليه الجذعة وليست عنده جذعة فاخرج حقة وهي دونها. فانه يخرجها لكن يجعل يجعل معها عوضا. يجعل معها شاتين او عشرين او عشرين درهما. كذلك ايضا لو اخرجت سنا اعلى من الواجب اعلى من الواجب. فان المصدق يعني الساعي يعطيه عشرين درهما او شاتين. اذا القاعدة في في هذا ان من وجب عليه من وجب عليه سن معين سن معين فاخرج دون هذا السن فانه يجبره اخراج شاة او عشرين درهما. ومن اخرج اعلى منه فان المصدق يعطيه الجبران. قال وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين يا مسنة من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. والتبيع ما تم له سنة سمي بذلك تبيعا لانه يتبع امه في مسرحه ورأيه. ومن كل اربعين مسنة. وهي التي تم ما تم لها سنتان. سميت لذلك لزيادة سنها. قال واما صدقة الاثمان فقد تقدم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم ربع عشر فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم وفيها ربع العشر. اذا من ذهب او فضة الواجب فيها ربع العشر لكن نصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع اغراض ربع المثقال اربع رمات ربع فاذا ضربت عشرين في اربع غرامات وربع يكون يكون نصاب الفضة بالجنيهات خمسة ثمانين جنيها. قال واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة اوسق الاوسق جمع وسق. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ضربت خمسة او سق يعني الوسخ ستون صاع يعني ضربت خمسة في ستة تكن ثلاثمئة صاع. فمن عنده دون الثلاث مئة صاع فلا زكاة عليه. ومن عنده الثلاث مئة صاع فصاعدا هذه الزكاة. قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قلنا ان الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خمسة او ثقب اضرب خمسة في ستين تكن ثلاثمئة. ثلاثمئة صاع. اذا اردنا ان نحولها الى الكيلوات فنقول الصاع الصاع النبوي يساوي كيلوين واربعين غراما فاضرب ثلاثمئة في كيلوين واربعين غراما يكن ست مئة واثنعش اثنا عشر وست مئة فمن عنده ست مئة واثنا عشر كيلو من الثمر او الحبوب فتجب فيها وعلى هذا مثلا لو كان عند انسان لو كان عنده نخل نخل له ثمر وهذا الثمر يبلغ هذا اه القدر يعني عند سبع مئة كيلو فتجب به الزكاة. عنده نخل يزن خمس مئة كيلو ليس فيه زكاة. فالنصاب بالكيلوات ست مئة واثنعش قال المؤلف رحمه الله والوسق ستون صاعا فيكون فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا آآ العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري فيما سقت السماء ايضا العيون يعني الزروع والثمر الذي يسقى بماء بالمطر او بالعيون المستنبأ او الذي يخرجها الله عز وجل او بالابار ايضا الذي حفرت وظهر الماء فيها. او كان عثريا العثري هو الذي يشرب بعروقه هو النبات الذي يشرب بعروقه. هذا فيه العشر. فانسان مثلا عنده مزرعة وتسقى هذه المزرعة على مياه الامطار. او هناك عيون متفجرة او حولها غدران كبيرة يمكن يمكن ان تسقى او ان تسقي هذه المزرعة بدون كلفة ولا معونة فالواجب فيها العشر. اما ما سقي بالنظح يعني ما كان له ومؤونة ففيه نصف العشر. وغالب المزارع الان غالب المزارع الان تسقى بمؤونة. فيكون الواجب فيها نصف العشر قال وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا طيب باقي المسألة ما ما الذي ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ قلنا الزكاة تجب فيما يكال ويدخر ويقتات. فالاشياء التي تكال وتدخر ويتخذها الناس قوتا هذا هذه هي التي تجب فيها الزكاة. اما ما لا يدخر ولا يكون قوتا فهذا لا زكاة فيه. وعلى هذا فالفواكه والخضروات والزروع التي ليس لها هذه ليس فيها زكاة. فلو ان الانسان عنده مزرعة فيها فواكه. فنقول هذه الفواكه لا تجب فيها الزكاة انها ليست مما يكال ويدخر. اللهم الا ان يتخذها للتجارة فيزكها زكاة تجارة. قال وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن اذا خرصتم الخرس بمعنى التخمين وغلبة الظن. فخذوا يعني الواجب ودعوا الثلث الساعي هنا مأمور انه اذا جاء الى صاحب المزرعة السعاة التي يبعثها الذين يبعثهم الامام لقبض الزكاة من اربابها من اهل المزارع والثمار اذا ارادوا ان يخلصوا يخلصون الثمر خرصا. فاذا خرصوا فانهم يدعون الثلث. واختلف العلماء رحمهم الله هنا اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلج. هذي الثلث الذي يدعه الخالص من اصل الثمر لا يحتسبه. يعني مثلا هذا البستان يقسمه اثلاثا ثلث البستان لا يحتسبه. او المراد دعوا الثلث يعني من القدر الواجب. فاذا قدر ان هذا الساعي والخالص خرص الثمر وقال القدر الذي تجب فيه الزكاة مقدار الزكاة تسع مئة كيلو. فيدع الثلث يعني يدع ثلاث مئة كيلو لصاحب مزرعة فيه خلاف والاقرب هو الثاني ان المراد دعو الثلث يعني مما وجبت فيه الزكاة لماذا؟ لان صاحب المزرعة عنده اقارب وحوله فقراء والناس تتطلع الى ما في حائطه وما في مزرعته من الثمر لو قدر ان الساعي اخذ كل الزكاة الواجبة لم يدع له شيء من لم يدع شيئا من هذا الثمر ليتصدق به على اقاربه وجيرانه والمحاوج الذين يعرفهم. فينبغي الخالص والساعي بل يسن له ان يدع الثلث فان لم يدع يدع الثلث يدا الربع يعني من القدر الذي وجبت فيه الزكاة. قال المؤلف رحمه الله واما عروض التجارة فانه يقوم عند الحول نقف على ما يتعلق بعروض التجارة. اه نستكملها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول ما نصيحتك لي كنت موظفا على كنت مواظبا على سماع دروسكم وحفظ المتون ثم شعرت بعدما حدث لمشكلة حتى بعد حلها الشعور بالابتعاد او ضعف الرغبة مع وجود رغبة صادقة في داخله بالاستمرار بالحفظ والمذاكرة الا اني افتقد التركيز فما نصيحتك؟ اه نعم هذه يعني هذا امر يرد او يعتاد بعض الناس وهو انه قد يصيبه شيء من السآمة والملل. يعني بعض الناس يقبل على طلب العلم. ثم اه بعد فترة يجد في نفسه فتور ويجد في نفسه كسلا وما اشبه ذلك. وهذا له حقيقة له سبب. يعني سبب ظاهر وهو ان بعض الناس حينما يقبل على العلم يقبل بحماس شديد منقطع النظير. وهذا في الواقع خطأ. الانسان ينبغي له القصد. القصد تبلغ فلا تندفع ولا تبالغ بل كن على هدوء. فالعلم مهما حاولت ان تنال العلم لن تستطيع. ولهذا قال الله تعالى وما اوتيتم من كالعلم الا قليلا. والسلف رحمهم الله ذكروا ان العلم ان اعطيته كلك ادركت بعضه. يعني لو جعلت وقتك ونهارا تتفرغ للعلم ان تدرك الا بعض العلم. وان اعطيته بعضك جعلته العلم على وقت الفراغ فاتك كله فنصيحتي لهذا الاخ السائل ولغيره ان اه انه اذا اصابه هذا الفتور وهذا الملل ان يقرأ الاحاديث والنصوص التي فيها تحفيز وتشجيع على طلب العلم. او ان يجعل يعني له قراءة اشياء من كتب الادب ومن القصص سواء كان ذلك في السيرة النبوية او السير الانبياء او سير الخلفاء او الدولة الاموية او العباسية يعني يقرأ في تاريخ ابن كثير وغيره حتى يدفع عن نفسه السآمة والملل. يقول انا شخص مبتلى بالوسوسة حتى اني ذهبت الى اطباء نفسيين وفعلت كل ما استطيع للتغلب فلم استطع حتى اني عند التكبيرة انتظر لا اكبر مباشرة فهل مجرد الوضوء والقيام عند سماع المؤذن يكفي نية؟ نعم يكفي انت حينما تتوضأ تنوي انك تتوضأ للظهر حينما تخرج من بيتك حين الانسان حينما يخرج من بيته لو جاء انسان واوقفه اين الى اين انت ذاهب؟ ماذا سيقول؟ يقول اذهب اصلي الظهر هذه نية. لو دخلت المسجد لما فتحت باب المسجد وقف لك شخص ماذا تريد؟ ستقول اصلي الظهر هذه نية. فالنية ايها الاخوة لا تحتاج الى كلفة ولا معالجة ولا مشقة. بل لو ان الله عز وجل كلفنا ان عمل عملا بدون نية. يعني لو قلت لك اعمل عمل بدون ان تنوي لا تستطيع لا ذلك سبيلا. لا يمكن لعاقل ان يتصرف تصرفا يعني بطشا بيده او مشيا بقدمه او نظرا ببصره ايضا الا وقد نواه. فاذا علم الانسان ذلك هذا مما يهون عليه الامر. يقول هل جمهور العلماء يؤثمون من قرأ الفاتحة خلف الامام وذلك لعدم انصات المأموم في قراءة امام لا بل يجب يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة حتى لو قدر الامام قرأ الفاتحة تقرأها تقرأها بعده لعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الفاتحة فتجب على كل مصل هي ركن في حق كل مصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبعض اصحابه لعلكم تقرأون فخلف امامكم قالوا بلى. قال لا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا النص عام اعني قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عام في الامام والمأموم والمنفرد. ومن خصه بالامام والمنفرد دون المأموم فعليه الدليل. والحديث الوارد من كان له امام فقراءة الامام له قراءة كلها احاديث ضعيفة. ولا يمكن ان نقدم الرأي والقياس في مثل هذه المسائل مع ورود النص الشرعي آآ يقول هل يمكن ان يحتج ان يحتج على من يقول ان قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم بان الفاتحة ركن تقدم الكلام عليها. يقول حكم المبيت في الوادي او اماكن تجمع المياه هذا منهي عنه يبيت في وادي او في مكان تجتمع فيه المياه لانه ربما استغرق في نومه فجرى الوادي فاهلكه وانسان مأمور قم بحفظ نفسه واما قالوا وارفعوا عن بطنه عورنا فليس من هذا الباب. يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام ارفعوا عن بطن عرناء لان بطن عرنة ليس من عرفة. فهو امر عليه الصلاة والسلام اه الرفع او البعد عن بطن عردة لا لانه مجرى وادي ويخشى عن من الناس ان ان يصيبهم الماء لان الناس لانهم يكونون مستيقظين. ولكن لانه ليس من عرفة فليس من هذا الباب. قال ماذا ويقول مسافر وماذا يقول اذا رجع؟ اذا سافر يأتي بدعاء السفر الوارد يعني يقول دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وانا الى ربنا لمنقلبون. ويأتي بالدعاء اللهم اني اسأل السفر في هذا اللهم اني اسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علي سفري هذا واطوي عنا بعد الى اخره. وفيه اذا رجع قال ايبون تائبون حامدون لربنا ايبون تائبون لربنا حامدون. قال فما الضابط فيمن له زوجتان؟ في بلدين مختلفين او بيتين في بلدين احدهما الاستجمام هل يتمتع برخص السفر؟ لا. من كان له زوجة في بلد وزوجة في بلد ويقيم في هذا البلد تارة ويقيم في هذا البلد تارة فلا يقصر لا ها هنا ولا ها هنا لانها لان البلدين محل محل استيطان بالنسبة له. يقول لي زملاء في محل بيع الذهب ويستفسرون عما يأتي. ما حكم شراء الذهب من المحل دينا الى في اخر الشهر اه يقول مثلا سعره عليك كذا فاخذ الذهب واتي بالموعد واعطي له العجوز الجواب لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب في ثمن مؤجل الذهب والفضة لا بد فيهما من التقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثله سواء بسواء يقول شراء اصحاب المحلات ذهبا من المركز الرئيسي بجدة مثلا الذهب ويودعون له المبلغ بعد يومين وايضا هذا لا يجوز لابد في بيع الذهب والفضة لابد فيهما من التقابظ قبل التفرق. فلا يجوز مثلا ان تتصل بعلام وتقول اعطني الذهب الفلاني او ارسله عبر البريد او اعطيه فلانا. واحول لك المبلغ بعد يومين او ثلاثة. هذا البيع باطل ولا يصح باجماع المسلمين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعر الشعير والملح والملح يدا بيد مثلا بمثله سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربح. قال ما حكمه ان يتقدم المأموم على في المسجد النبوي في بعض الاوقات مع غلبة الظن وجود اماكن اخر المسجد الى اخره التقدم على الامام يعني كون المأموم يصلي قدام الامام آآ جمهور العلماء على عدم جوازه وذهب بعض اهل العلم بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله الى جواز التقدم على الامام عند الضرورة اذا دعت الضرورة فلا بأس بذلك. يقول جاء النهي في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام منعا وهات. اه نعم ماذا في الحديث عن النبي المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. اما معنى منعا وهات يعني ان يكون الانسان مناعا جماعا. بمعنى ان يمنع ما ايجب عليه وان يطلب ما ليس له؟ فيمنع ما يجب عليه مثلا من الواجبات من الزكاة من نفقة من آآ اطعام اغاثة ملهوف ويسأل ما ليس له به حق فيقول مثل هذه الارض لي هذا المال لي وما اشبه ذلك فمعنى منعا وهات يعني ان هنا مناعا جماعا. مناع يمنع ما يجب عليه من الحقوق. جماعا يأخذ ما ليس له من الحقوق. آآ يقول حكم زيارة النساء للقبور؟ الجواب لا يجوز. زيارة النساء للقبور محرمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن القبور ذهب كثير من العلماء يرون ان زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم زائرة القبور وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو آآ من الكبائر. قال هل يجوز قضاء السنن الرواتب في اوقات الجواب لا يجوز. بل تقضى في غير اوقات النهي. ثم اعلم ايضا ان قضاء السنن الرواتب انما تقضى اذا فاتت الانسان لعذر عذر شرعي اما اذا اخرها تكاسلا ثم بدله ان يقضيها فلا تقضى ولو قضاها لم ينفع. ما هي شروط اقامة الحد على السابق ذكر الفقهاء رحمهم الله ان شروط آآ القطع في السرقة ثمانية فتراجعها ان شاء الله في زاد المستقنع اه تتجدها ان شاء الله. قال ما معنى قول النبي صلى الله قول الله عز وجل في حق التائبين؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهل مثلا لو قضى العاصي عمرة في فعل المعاصي الكبائر ثم تاب انه يكون اكثر حسنات ممن اجتنب الكبائر لا ليس المراد يعني تريد ان تقارن بين كشخص امضى عمره في طاعة الله وشخص امضى عمره في معصية الله ولكنه تاب. فليس معنى هذا ان هذا اذا تاب يكون اكثر اعمالا من الاول لان الاول تضاعف له الاعمال الصالحة. من من من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. هذا الرجل العاصي لم يجئ بالحسنة وانما جاء بالسيئة. فسيئاته تبدل الى حسنات. ولكن هذه عشر حسنات او تبدل السيئة بحسنة ولا يمكن ان نسوي بين شخص امضى عمره في طاعة الله بشخص امضى عمره في معصية الله ثم تاب لا يستويان مثلا يقول الامام يتعجل في الصلاة في صلاة العصر في الركعة الرابعة تأخرت في اتمام الفاتحة وعندما ركعت رفع الامام آآ مع وقوعي وعندما سلم الامام قمت واتمت ركعة وسجدت قبل السلام فهل فعلي صحيح؟ اجاب غير صحيح. كان واجب عليك في مثل هذه الحال ان ان ان تكمل الفاتحة ثم تركع ولو رفع الامام ثم اذا رفع اذا ركعت ارفع والحق الامام حتى تدركه في الموضع الذي اه يقول فيه يعني مثال ذلك لو قدر انك تقرأ الفاتحة ثم الامام ركع تكمل الفاتحة ثم تركع لو قدر انك ركعت والامام رفع نقول اركع وارفع حتى تدرك الامام في الركن الذي هو فيه. لكن بالنسبة لك ما دمت ما دمت اتيت اه اه ركعة وسجدت للسهو يعفى عنك لجهلك. قال عندي بنيات بنيات وزوجي واحدة ذهب فهل اجمع هذا الذهب؟ وازكيه؟ ام كل واحدة يبلغ نصابا؟ لا. ما دام هذا الذهب لكل بنت يعني لو انسان عنده بنات خمس بنات هذه عندها مثلا آآ خمسة مثاقيل او عندها ذهب وهذه عندها ذهب وهذه عندها ذهب كل واحدة عندها من الذهب ما لا يبلغ النصاب. النصاب خمسة وثمانين جرام. لو كان عند الاولى خمسين جراما. وعند الثانية خمسين جراما. والثالثة والثالثة فحينئذ لا يجمع الذهب ويزكى بل يعتبر كل يعتبر ملك كل احد على حدة. اللهم الا اذا كانت ام هي التي تملك الذهب واعطته لبناتها فالمالك واحد. اما اذا ملكت بناتها الذهب يعني هذا الذهب يختص بفلانة وهو ملك لها لا تجب به الزكاة الا اذا بلغ نصابا. يقول هل الزكاة التي هي ركن من اركان الاسلام؟ هل هي في الاموال خاصة؟ لا احنا فيما تقدم ان الزكاة تجب في اربعة اموال. بهيمة الانعام والثاني الخارج من الارض من الحبوب والثمار. والثالث الذهب والفضة والرابع عروض التجارة هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة وليست تجب في سائر الاموال تجب في بهيمة الانعام والثاني عروظ اه اه الخارج من الارض من الحبوب والثمار والثالث الذهب والفضة والرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة يقول ما الفرق بين السائمة وبين التي تتخذ للدر والنسل؟ لانه لانه قد تكون ايضا سائمة. لا اذا كانت سائمة للدرء والنسل فتجب فيها الزكاة بهيمة الانعام اذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة بكل حال. لكن اذا كان الانسان عنده ابل او بقر او غنم معلوفة ويتخذها للدر والنسل فليس فيها زكاة. اما اذا كانت يتخذها للدر والنسل وهي سائمة فتجب فيها الزكاة يقول هل الخرس او هل الخرس هو التخمين ام التخمين؟ هل الخرس هو التخمين؟ الخرس هو التخمين. يخرص يعني يقدر. فمثلا وهذه في هذه النخلة فيها من الثمر ما يساوي مثلا مائة صاع. فيها من الثمر ما يساوي كذا وكذا. هذا معنى الخرس قال اذا صليت خلف الامام وركع ولم اتم الفاتحة هل اركع معه؟ وانا لم اتم الفاتحة؟ اجبت اكمل الفاتحة ثم تركع معه كما سبق قال ما الحكمة من تخصيص ثواب الاجر لقتل الوزغ؟ هل يقال مثلا لانه من اعداء اهل التوحيد؟ لانه كان ينفخ النار على ابينا ابراهيم الله اعلم يعني لماذا قص الوزغ ان من قتله في المرة الاولى مئة حسنة وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا الله اعلم لان هذا بارك الله فيكم هذا من امور الغيب والامور الغيبية من ثواب وعقاب هذه لا مجال للرأي فيها. يقول هل تحديد عدد معين من التسبيح تهليلة واستعاذة او البسملة وغيرها من اصناف الذكر. التسع في اليوم والليلة بعد يعد من البدع؟ نعم. كونك تتعبد لله بعدد ايا لم يرد به الشرع. يعني الانسان يقول كل يوم ساقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مئة مرة. ويتقيد بهذا نقول هذا بدعة لكن لو قال في يوم ثلاث مئة وفي يوم قال اربع مئة وفي يوم قال خمسين فهذا ليس بدعة لكن كونك تحدد عددا معينا تسبح فيه تسبح هذا التسبيح او تقرأ هذه القراءة كل هذا من البدع. فالانسان يوافق الشرع فالشرع بالاتباع لا بالابتداع. يقول هل الدعاء لاي انسان تراه في الشارع او في المسجد سواء دعوت له دعوت له بصحة او قبول عمل ولا احد يسمعك او يراك الا الا الله. هل هذا دليل على سلامة القلب؟ نعم. نعم من سلامة قلب من من علامات سلامة قلب الانسان دعاء ان يدعو لاخوانه المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. تأمل ربنا اغفر ولا تجعل في قلوبنا غلا مما يدل على ان من الدعاء مما يزيل ما في القلوب من الغل ويكون سببا لسلامة القلب. يقول قلت يا شيخ في اجابة سابقة ان عمل الخبيئة مشروط بشرطين ان لا يراك احد ان تكون خالصة لله. ما الحال في عمل الانسان بين ما ما الحال في عمل انسان في بيته وزوجه؟ هذا هؤلاء هذه تكون خبيئة وممكن الانسان يعمل خبيئة وهو في بيته. من الخبيئة مثلا او اقرب لك. من الخبيئة مثلا ان تبني مسجدا لا يعلم به احد. تبني وتقول لشخص تثق فيه هذه كذا وكذا. ابني هذا المسجد فيقال مثل هذا المسجد تبرع به فاعل خير. او احد المحسنين ولا يعلم. هذه من الخبيئة ان تقف وقفا تشتري مثل عمارة وتجعل تجعلها وقفا وتجعل الناظر عليها فلان ابن فلان او امام المسجد الفلاني او او ادارة الاوقاف كل هذا من الخبيئة. فكل عمل تعمله اه لا نعلم به الا الله فهو من الخبيئة. هل صحيح ان من اسماء الجن وان من قال يا ساتر فقد اشرك لا هذا هذا كلام ليس له اصل كله خزعبلات وخرافات آآ اه ايها اعظم ترك المأمور ام فعل المحظور؟ لا ترك المأمور اعظم. يعني فعل المأمور اه من ترك المحظور لان الترك المحظور كف. لكن فعل فعل المأمور يحتاج الى مجاهدة. فالانسان مثلا يستطيع ان يترك المحرم. لكن قد يشق عليه ان يأتي بالواجب. لان الاتيان بالواجب يحتاج الى مجاهدة وبذل. هذا ما يعني تيسر ثبتوا عليه واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وتقى وتوفيقا وصلاحا واصلاحا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين