﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله

2
00:00:30.750 --> 00:00:47.450
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع عشر من شرح المجلد الخامس من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة وهو الدرس الثاني من دروس احكام الاضحية

3
00:00:47.550 --> 00:01:07.550
وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الاضحية وبعض احكامها. واليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط صحة الاضحية. الفقهاء اشترطوا عدة شروط لصحة الاضحية. غير الشروط التي تختص بالزبائح عموما يعني لا يشترط آآ احنا عندنا الشروط اللي هي

4
00:01:07.550 --> 00:01:24.800
الخاص بالزبائح لابد ان تتوافر مع زيادة هزه الايه؟ الشروط. الا انهم قد زكروا شروط تختص بايه؟ بالاضحية. وهزه الشروط ثلاثة انواع منها ما يرجع الى الاضحية من جنسها وسنها وصفتها. يبقى عندنا جنس الاضحية

5
00:01:24.850 --> 00:01:45.150
وسن الاضحية وصفة الاضحية. والنوع الثاني يرجع الى المضحي نفسه يعني الشخص المضحي. هل لابد ان هو يكون مسلا مسلم ولا غير مسلم مسافر ولا مقيم آآ هل ينفع الكتاب يضحي مسلا لانسان مسلم او شيء كما سيأتي معنا. والشرط السالس يرجع الى

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
وقت الاضحية هل لها وقت محدد ام لا؟ بيان زلك فيما يلي اول شيء اول نوع من انواع هزه شروط الاضحية في زاتها العلماء زكروا عدة شروط لابد ان تتوافر هزه الشروط لصحة الاضحية. الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. وهي

7
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
الابل والبقر والغنم والمعز. وهزا محل اتفاق بين فقهاء المزاهب الاربعة ونقل في هزا الاجماع انه يشترط في الاضحية ان تكون من الاجناس السلاسة الابل والبقر او الغنم ومنه الايه؟ الماعز. لان الله سبحانه وتعالى قال ولكل امة جعلنا منسكا

8
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فقالوا بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن احد من اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا من الخلفاء قد ضحوا بغير هزه الاصناف اللي هي الابل والبقر والغنم والماعز

9
00:02:45.150 --> 00:03:05.150
قالوا ولان الاضحية هي عبادة. تتعلق بالحيوان فعندئذ تختص بالنعم كالزكاة. لان الزكاة لا تجب في كل الحيوانات وانما تجب في هزه الاصناف فقد الابل والبقر والغنم والماعز. فعندئز تكون الاضحية من هزه الاصناف فقط. والعلماء قالوا يدخل في كل جنس نوع

10
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
والذكر والانثى منه. يعني الذكر والانثى من الابل والذكر والانثى من من البقر والجاموس وكزلك من الغنم ويدخل في زلك الفحل والخصي والخصي يعني الحيوان اللي هو آآ مخصي او شيء فهزا كله يدخل ايه فيها

11
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
والماعز كما يقول الفقهاء نوع من الغنم. والجاموس نوع من البقر. تمام؟ فعند ازن يدخل فيه كما يدخل معه في ايه؟ في الزكاة ولا يجزئ غير الانعام من بقر الوحش وحميره والظباء وغيرها بلا خلاف عند المذاهب الاربعة. يعني المذاهب الاربعة قالوا ما ينفعش يكون

12
00:03:45.150 --> 00:04:05.150
وحشي ولا حمار وحشي ولا ازطباء ولا هزه الاشياء. لان وجوب هزه الاشياء عرف بالشرع والشرع لم يرد بالايجاب الا في الايه فقط سواء في الزكاة او في الاضحية. والامام ابن عبدالبر رحمه الله نقل اجماع العلماء على ان الازواج الثمانية هي التي يضحي

13
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
يضحى بها وهي الضأن والمعز والابل والبقر. وقد العلماء قال ان العلماء اختلفوا فقط في الافضلية لكنهم متفقوا على هزه الايه؟ الاصناف الاربعة او الاصناف السمانية لان كل واحد منها الذكر والانثى. وايضا الامام النووي رحمه الله نقل اجماع العلماء على ان التضحية لا تصح الا من هذه الايه

14
00:04:25.150 --> 00:04:45.150
الاصناف. طيب العلماء اختلفوا فيما ازا كان متولد آآ متولدا من من الوحش والانس. فالعبرة بمن؟ يعني مسلا كان عندنا مسلا حيوان متولد من حيوان آآ وحشي ومن حيوان انسي كمثلا زكر آآ من من البقر نزل على

15
00:04:45.150 --> 00:05:07.950
انسى من البقر الوحشي. فجت ايه؟ فجت عندنا جابوا آآ آآ حيوان. الحيوان ده هل يجوز التضحية به ام لا؟ عند الامام ابو حنيفة رحمه الله العبرة بالامة فاذا كانت امه اهلية تمام؟ فعندئذ يجوز التضحية به. وازا كانت امه وحشية فعند ازن لا يجوز التضحية بهم. وعند الشافعية والحنان

16
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
بلال قالوا ان كان احد ابويه وحشيا لم يجز. تمام يبقى ايه؟ يبقى لابد ان يكون خالصا من الايه؟ من الانس يعني ان هو اه مستأنس وليس وحشيا. طيب عندنا العلماء اختلفوا في الاضحية. هل الافضل ان الانسان يضحي الغنم افضل

17
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
او الابل افضل او البقر افضل؟ ايهما افضل؟ في الاضحية؟ هل الابل ولا البقر ولا الغنم؟ اولا لابد ان نعلم ان كل العلماء بلا اسناء بينهم اتفقوا على ان الابل افضل في الهدايا في الحج. يعني لو انسان بيزبح في الحج مسلا ويريد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى

18
00:05:47.950 --> 00:06:03.850
في الحج يذبح الابل ليه؟ لانها اكثر لحما لو نفع للفقراء الا ان الفقهاء اختلفوا في الافضل في الاضحية. هل الابل افضل ثم البقر ثم الغنم؟ ثم المعز؟ ام الغنم افضل من الابل ومن البقر

19
00:06:03.850 --> 00:06:23.850
فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعندنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا الافضل الابل ثم البقر ثم ضأن من الغنم ثم المعز ثم شرك في بدنة ثم شرك في في بقرة. يعني اول شيء الابل يذبح ابل كاملة. ثم

20
00:06:23.850 --> 00:06:43.850
سم يعني بعدها في الفضيلة سم بعد زلك كبش. سم بعد زلك معزة سم بعد زلك شرك في ايه؟ في دم بدنة سم شرك في دم بقرة. فالافضل في الضحايا الثني من الابل. ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من الايه؟ من الماعز

21
00:06:43.850 --> 00:07:00.500
دلوا على زلك بان الابل افضل بان الله سبحانه وتعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فقالوا الله سبحانه وتعالى زكر ان فيها ايه؟ خير. وايضا عندنا حديس سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:00.600 --> 00:07:18.300
قال في يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب

23
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
دجاجة وهكزا تمام؟ فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الابل افضل من البقر ومن الايه؟ الاطباء. وقالوا ولانهم زبح يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى فكانت الابل منه افضل كما كان في الهدي. الهدي العلماء كلهم اتفقوا على ان في الهدي الابل افضل فكذلك في الاضحية

24
00:07:38.300 --> 00:08:01.850
ولانها اكثر سمنا ولحما وانفع للفقراء. يعني هنا الان المطلوب منها نفع الفقراء. تمام؟ وسد خلة الايه؟ الفقراء. وما كان اكثر لحما فهو هزا هو الزي ينفع الايه؟ الفقراء وايضا روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنا الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جزع من الضأن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
لا تذبحوا الا مسنا. فالاصل ان هي الثنية من الايه؟ من الابل او البقر او او الغنم. قال الا ان يعسر عليكم فتزبحوا الجزع من الضأن. فجعل اخر شيء. قالوا ولان الواحد من الابل عن سبعة من الضأن. فكان افضل من جزعة الضأن التي هي عن ايه؟ عن واحد. قالوا

26
00:08:21.850 --> 00:08:41.850
وهزا في حق من اراد ان ينفرد بنحره. يعني هو اراد ان يعني سيزبح آآ ابل ولا غنم؟ فالابل افضل فاما ازا اشترك فيه سبعة فيكون كل واحد منهم مضحيا بسبعها كانت التضحية بالضأن افضل من سبعها بلا خلاف. يعني انا سادخل شرك في

27
00:08:41.850 --> 00:09:04.000
في مع سبعة او ستة اخرين معي في البقر او الابل لأ انا اضحي شاة او بالضأن افضل في باتفاق العلماء من هزا يبقى عندنا القول الاول قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة على ان الابل افضل ثم البقر. عندنا المالكية قالوا نزروا لها نظرة اخرى

28
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
قالوا ان الافضل في الاضحية الضأن لان الله سبحانه وتعالى قال وفديناه بزبح عظيم. وهزا الذبح المقصود به في كبش لا جمل ولا بقرة. ولو علم الله حيوانا افضل من الكبش لفدى به. يعني افضل شيء هو الايه؟ هو الكبش فعند ازن الله سبحانه وتعالى فداه به

29
00:09:24.000 --> 00:09:44.000
قالوا ولان الكبش هو اطيب لحما واشهى الى النفوس فكان فكان ايه؟ افضل. ولان هزا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى انس بن مالك وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده

30
00:09:44.000 --> 00:09:54.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الزي رواه ابو داوود والترمزي خير الاضحية الكبش. تمام؟ لكن هزا الحديس ايه؟ ضعيف. هو لو صح هيكون هو افضل بلا شك

31
00:09:54.000 --> 00:10:14.000
ولان المطلوب هم يقولون لان المطلوب من الاضحية هي احياء قصة سيد الخليل عليه السلام. والله سبحانه وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. فهنا الله سبحانه وتعالى معنى الاية عند العلماء جعلناه سنة للاخرين. ولان الله سبحانه وتعالى وصفه

32
00:10:14.000 --> 00:10:34.000
العظيم ولم يحصل هزا الوصف لغيره لا للابل ولا للبقر ولا لغيرها. فعند ازن المقصود منه هو اتباع سنة سيدنا ابراهيم عليه السلام الذي فعله الله سبحانه وتعالى فدى سيدنا اسماعيل بكبش وان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بايه؟ بكبش. والامام مالك رضي الله تعالى عنه

33
00:10:34.000 --> 00:10:50.900
لما فرق بين الاضحية والهدايا ان المقصود في الضحايا هو حسن اللحم ورطوبته لانها قربى اختص بها اهل البيت لان انا بذبحها لاهل بيتي. صح انا باتصدق منها لكنها الاصل هي لاهل بيتي. اما الهدايا اللي هي اللي تذبح عند الحرم

34
00:10:50.900 --> 00:11:07.000
المقصود منها قصرت اللحم وفوره لانها قربة قربت للمساكين. ولان المساكين لا يريدون الا زائد من الاطعمة. هو المسكين ومعوز اكثر شيء اكل زيادة وخلاص لا يعني يهمه يعني انت بتدي لواحد مسكين مسلا عشرة كيلو من الابل

35
00:11:07.350 --> 00:11:17.350
من لحم الابل او البقر ولا كيلو من الغنم مسلا او اتنين كيلو من الغنم؟ لأ هو عنده ياخد خمسة وعشرة كيلو من الايه ؟ من الابل ومن البقر. هزا ان

36
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
هزا قول المالكية ان ان الاضحية بالكبش افضل من الاضحية بايه؟ من الابل ومن البقر لا اكيد الامام النووي رضي الله تعالى عنه رد على هزا الكلام وقال انه سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم

37
00:11:37.350 --> 00:11:47.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضحى بالايه؟ بالبقر. واما النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بالغنم فهذا لبيان الجواز

38
00:11:47.350 --> 00:11:57.350
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين الجواز. تمام؟ يعني ليس هذا معناه ان هو الافضل وانما النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل في بعض الاحيان ان آآ الامر اللي

39
00:11:57.350 --> 00:12:13.100
جوازه وايضا انه ضحى بالبقر عن نسائه ولو كان التضحية بالبقر يعني اقل من الاضحية الشاة او الضأن يعني فعند ازن لا آآ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضحى عن نسائه

40
00:12:13.100 --> 00:12:33.100
بالضأن ايضا. فالمقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضحى بالبقر ومرة ضحى بالضأن الخروف زي ما احنا بنقول عليه الجدي بنقول عليه الغنم يعني. تمام؟ فمرة فعل هزا ومرة فعل ايه فعل زاك. فعند ازن ننظر في ايهما افضل

41
00:12:33.100 --> 00:12:48.750
فقير الافضل فقير ازا كان الانسان سيوزع لحم الافضل للفقير ان هو يكون ايه؟ يزبح بقرة. طب الانسان اللي هو ازا كان سيزبحها لاهل بيته يبقى يزبحها كبش وخلاص هذا بالنسبة للشرط الايه؟ الاول. الشرط الثاني ان تبلغ سن الاضحية

42
00:12:49.250 --> 00:13:11.900
عندنا العلماء وضعوا هزا الشرط لانه وردت فيه السنة وانعقد عليه الاجماع. انه لابد ان في الاضحية من ان تكون بلغت سنا وهو الثني من الابل والبقر والمعز بالاجماع. ليه؟ الدليل على هزا ما رواه سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزبحوا

43
00:13:11.900 --> 00:13:34.850
الا مسنة تمام الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فهنا الامام النووي رحمه الله قال اجمعت الامة على انه لا يجزئ من الابل والبقر تعز الا الثني ولا من الضأن الا الجزع. الجزع. يعني عندنا الابل والبقر والماعز لابد فيها ان تكون ايه؟ ثنية. طب

44
00:13:34.850 --> 00:13:52.000
الضأن اللي هو الخروف وهزه الاشياء لابد فيها من ان تكون ايه؟ جزعا. اقل من الجزع لا تجوز بالايه؟ بالاجماع. وانه يجزئ هزه المزكورات. يعني الثني والجزع في الضأن فقط هو الذي يجزئ. والامام المواردي رحمه الله

45
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
نقل ايضا الاتفاق على هزا الا ان العلماء اختلفوا في ما المقصود بالثني في الابل والثني في الضأن والثني في الماعز وهزه الاشياء ما المقصود؟ ايه هو الثني؟ فهنا فيه خلاف بينهم. في جزئيات وفي اتفاق في جزئيات. اما الثني من الضأن فالعلماء

46
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
باتفاق المزاهب الاربعة على انه يجوز الجزع الجزع من الضأن لما رواه جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزبحوا الا مسنة الا الا ان يعسر عليكم فتزبحوا جزعا من الضأن. هزا لا خلاف فيه بين العلماء. وايضا عندنا حديس عقبة بن اه عامر الجهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه

47
00:14:32.050 --> 00:14:45.500
غنما فقسمها على اصحابه ضحايا وبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. العدود العتود هزا كما يقول العلماء اللي هم يعني الجزع من الايه

48
00:14:45.500 --> 00:15:09.550
من الضأن. وايضا عن ابي كباش قال جلبت غنما جزعانا يعني غنم يعني ايه سن الايه؟ الجزع الى المدينة فكسدت علي ما حدش المفروض يشتريها فلقيت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجزع من الضأن. قال فانتهبها الناس

49
00:15:09.550 --> 00:15:21.850
كلهم ايه واخزوها وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضأن ايه؟ ضحية. وعن عاصم ابن كليبة عن ابيه ان آآ رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له

50
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
من بني سليم آآ قال آآ فعزت الغنم في في وقت يعني فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجزع يوفي مما توفي منه السنية. وايضا عندنا احاديث كثيرة في هذا الموضوع. والامام النووي رحمه الله نقل عن القاضي عياض الاجماع انه يجزئ

51
00:15:41.850 --> 00:15:53.950
الجزع من الضأن وانه لا يجزئ جزع المعز. المقصود بالجزع من الايه؟ من الضاد. طيب. طب وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فان عسر عليكم فازبحوا جزعا من الضاء

52
00:15:54.050 --> 00:16:11.900
طيب ان الجمع المفترض نقول ان الجمع من الضأن لا تجزئ الا ازا عجزنا عن المسنة. صح؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزبحه الا مسنة الا يعصر عليكم فتذبحوا جزع من الضأن. فالاصل ان احنا لا نذبح الجزع من الضأن الا ازا عسر علينا الايه؟ المسنة. فهنا

53
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
العلماء قالوا هزا الحديس يجب تأويله ليه يجب تأويله؟ قالوا لان الامة مجمعة على خلاف زاهر هزا الحديس. طالما ان كل العلماء اجمعوا على انه يجوز زبح الجزع من الضأن مع وجود المسن المسنة من الضأن فعند ازن لابد من تأويل هزا الحديس. فانهم كلهم جوزوا جزع الضأن الا

54
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
كما سبق عن ابن عمر والزهري انهم قالوا لا يجوز الجزع من الضأن اصلا خالص. قالوا فيحمل هزا الحديس على ان هزا هو الافضل والاكمل ويكون تقدير حديس مستحب لكم ان تذبحوا مسنا فان عجزتم فجزع من الضأن. تمام؟ والا انه الجزع من الضأن يجوز مع وجود المسنة بالاجماع كما قال

55
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
الطحاوي رحمه الله ان العلماء اجمعوا على جواز الجزع من الايه؟ والضأن والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول لا اعلم خلافا ان الجزع من الماعز ومن كل شيء يضحي غير الضأن لا يجوز وانما يجوز من زلك كله الثني فصاعدا. ويجوز الجزع من الضأن بالسنة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:17:12.050 --> 00:17:34.300
فلا خلاف على ان الجزع ايه؟ يجوز ولا اشكال في هزا. طيب عندنا بعد زلك العلماء قالوا التفسير اختلفوا بقى في تفسير الجزع من الضأن. ما هو الجزع من الضأن يعني؟ تمام؟ فهنا اختلفوا فيه. فعندنا الحنفية في قول والمالكية في

57
00:17:34.300 --> 00:17:49.050
المشهور والشافعية في الصحيح عندهم قالوا الجزع من الضأن ما استكمل سنة ودخل في الثانية. تمام؟ يعني هنا لابد ان يكمل سنة ويدخل في السنة الايه؟ الثانية. هذا قول. القول الثاني عندنا يقول ان الجزع

58
00:17:49.050 --> 00:18:09.050
من الضأن ما استكمل ستة اشهر ودخل في الشهر السابع. وهزا قول الحنفية في قول والمالكية في قول والحنابلة في المزهب والشافعية في وجه. يعني قالوا ما عنده ست سنوات ست ستة اشهر ودخل في الشهر الايه؟ السابع. آآ ايضا في ايضا في خلاف اخر. وافضل من

59
00:18:09.050 --> 00:18:22.600
فسر الجزع من الضأن هو الامام الخرقي رحمه الله بصفة قال آآ اني سمعت ابي يقول هو الامام الخلق يقول سمعت ابي يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا

60
00:18:22.600 --> 00:18:37.050
اجزع قال لا تزال الصوف قائمة على زهر واقفة ما دام حملا يعني لسا صغير. فازا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد آآ اجزع. فهذا والله اعلم من وجهة نزري افضل شيء

61
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
ان يرجع فيه الى اهل الايه؟ اهل الاختصاص. فاهل الاختصاص يرون ان هو ازا نامت الصوفة هنا اجزع. وهو لا احد يقول انه اقل من ستة اشهر. فعند ازن ستة اشهر ودخل في الشهر السابع. ايضا المالكية في قول عندهم والشافعية في وجه والحنابلة في وجه قالوا هو ما استكمل ثمانية اشهر. المالكية عندهم قول ثاني هو مستكمل سبعة اشهر. ودخل

62
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
في الشهر التاسع الشافعية يعني اقوال كسيرة في هزا الموضوع عند كل العلماء يعني ما فيش عندنا قول واحد فيها فالافضل في هزا انه يرجع الى اهل الاقتصاد ان السني او النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الثني في الماعز فالجمهور قالوا هو ما اكتمل سنة ودخل في السنة الثانية. طيب يبقى هنا الجزع

63
00:19:17.050 --> 00:19:27.050
لابد نكون اقل. تمام؟ فقالوا الاصل بقى ان هي تكون ستة اشهر او سبعة اشهر ولابد ان تكون اقل من السنة. يعني هي من من ستة اشهر الى اقل من ثمانية

64
00:19:27.050 --> 00:19:41.950
سبعة اشهر. هزا افضل ايه؟ تفسير لها. ان هو ان الجزعة هزه تكون الصوت بتاعها نام عليها ويعرفها اهل الايه؟ اهل يعني الزين يعني يشتغلون في المعيز والغنم وهزه الايه

65
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
الاشياء. طيب ما المقصود بالثني المعز؟ العلماء اختلفوا في ثني المعز على قولين. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا ان ثنية المعز ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية. يبقى هو سنة قفل سنة ودخل في في السنة الثانية. فعندئذ هذا المقصود بالثني من الايه؟ الماعز. الشافعي

66
00:20:01.950 --> 00:20:15.600
يقول لا. قالوا المقصود بالثني من الماعز ما اكتمل له سنتان ودخل في السنة الثالثة. يعني هو لابد ان هو يكتمل عنده سنتان ثم بعد ذلك يدخل في السنة الثالثة. طيب الثنية من الابل

67
00:20:15.950 --> 00:20:35.950
ايضا العلماء اختلفوا فيه على قولين وان كان جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية فصعدهم والشافعية والحنابلة قالوا ان ثني الابل ما تم له خمس سنين وطعن في السنة السادسة. يعني مش الثني بقى يبقى له سنة او سنتين لأ. كل ثني بحسبه. فعندنا في الابل عند جمهور العلماء ان ثني الابل ما

68
00:20:35.950 --> 00:20:55.950
فله ما تم له خمس سنوات ودخل في السنة الايه؟ السادسة. فيه عندنا ابن حبيب من المالكية ويروى هزا عن الامام الشافعي انه ما اكمل ست اتنين وطعن في السنة السابعة. لكن الزي عليه جمهور الفقهاء انه ما اكمل خمسة ودخل في السنة السادسة. فازا كان عندنا ابل اقل من خمسة اعوام فعند

69
00:20:55.950 --> 00:21:10.750
بازن لا يجوز التضحية بها باتفاق العلماء. طيب عندنا الثني من البقر. العلماء ايضا اختلفوا في سري البقر. هل هو ما له سنتان وطعن في السنة السالسة او من له سلاس سنين وطعن في السنة الرابعة

70
00:21:11.200 --> 00:21:31.200
تمام؟ فعندنا الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ان الثني من البقر من له سنتان وطعن في السنة الثالثة. يعني لابد ان هو يكون اكتمل سنة وطعن في العام الايه؟ العام السالس. المالكية قالوا ان ثني البقر ما اوفى سلاسة اعوام ودخل في السنة الرابعة. تمام؟ يبقى عندنا

71
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
المالكية قال لابد ان يكمن ثلاثة اعوام ويدخل في السنة الرابعة. اما الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ما اكتمل له سنتان وطعن في السنة الايه؟ السالسة واضح؟ طيب هذا بالنسبة للسن. طب عندنا الشرط الثالث هو سلامة الاضحية من العيوب. لابد ان يكون الاضحية ديت لا يوجد فيها

72
00:21:51.200 --> 00:22:10.000
عيوب. طيب عندنا ابتداء ان في جزئية مجمع عليها بين العلماء. ان العلماء كلهم اجمعوا في انه لا يجوز في الاضاحي العوراء ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجاء ولا العجفاء التي لا تنقي يعني اللي هي الهزيلة التي لا مخ لها اللي هي بتمشي كده ما تقدر تمشي مع الايه

73
00:22:10.250 --> 00:22:21.600
مع الغنم لما رواه عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما لا يجوز في الاضاحي؟ فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابعه اكسر من

74
00:22:21.600 --> 00:22:41.600
اصابعه واناملي اقصر من امله. فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء بين عورها. والمريضة بين مرضها يعني مرضها بين وواضح. والعرجاء بين ضلعها والكسير الكسير الزي لا تنقى. يعني اللي هي قيل لي العجفاء اللي هي الهزيلة. قلت

75
00:22:41.600 --> 00:23:03.900
فاني اكره هنا بقى النقطة الجوهرية كتير جدا مهمة هو بيقول للصحابي يقول له فاني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن نقص وفي القرن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. هزه نقطة جوهرية جدا جدا جدا

76
00:23:03.900 --> 00:23:19.550
ان ان الصحابي هزا قال له انت كره هزا اكرهه لنفسك ما تحرموش على الناس. معي زيي؟ قال له ما كرهت فدعه وما ولا تحرمه على ايه؟ على احد. فاحنا عندنا الاربع عيوب هزه المزكورة في هزا الحديس مجمع

77
00:23:19.550 --> 00:23:40.200
على انه لا يجوز الاضحية بها باجماع العلماء. وايضا هناك بعض الحالات ايضا متفق عليها بين الفقهاء. كما يقول ابن عبدالبر رحمه الله. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن العوراء يبقى العوراء لا يجوز الاضحية معناها الايه؟ ان العمياء خالص لا يجوز الاضحية بها. ونهى عن العرجاء

78
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
فمعنى زلك المقطوعة قدمها ايضا لا يجوز الاضحية بها. تمام؟ يعني ما كانت اشد فعند ازن قولا واحدا عند فقهاء المزاهب الاربعة انه لا يجوز الاضحية بها وهذا الحديث يبين لنا ان المرض الخفيف يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين مرضها. فالماء معناه ان المرض ازا كان خفيفا او العور ازا كان

79
00:24:00.200 --> 00:24:21.650
كان خفيفا فعندئز هزا جائز لا اشكال ايه؟ لا اشكال فيه. تمام؟ طيب العلماء بعد زلك كما يقول ابن عبدالبر بعض العلماء قال ان ما عدا هزه العيوب في هزا الحديس يجوز الاضاحي بها ويجوز الهدية بها. بدليل الخطاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعة لا تجوز في الاضاحي معناه ان غير هزه الاربعة يجوز في الاضاحي

80
00:24:21.650 --> 00:24:41.650
من عبدالبر له كلام جميل جدا. قال وهو لعمري وجه من وجوه القول. يعني هذا القول قول جيد جدا. لولا انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء آآ تكلم عن الازن وعن العين ما يجب ان يكون مضموما الى هزه الاربعة المزكورة. كما في حديس البراء. وكزلك ما كان في

81
00:24:41.650 --> 00:25:01.650
معناها عند جمهور الفقهاء. فروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والازن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. لكن هذا الحديث ضعيف رواه الامام الترمذي وابن ماجة واحمد والنسائي. لكنه لو صح يبقى قولا واحدا

82
00:25:01.650 --> 00:25:21.650
معمول به لكن هو غير صحيح. فالامام ابن عبدالبر يقول المقابلة عند اهل الفقه واهل اللغة ما قطع طرف اذنها. والمدابرة ما قطع من جانبي الاذن والشرقاء اللي هي مشقوقة الاذن والخرقاء المثقوبة الاذن. ولا خلاف هو يقول علمته بين العلماء ان قطع الاذن كلها او اكثر عيب

83
00:25:21.650 --> 00:25:36.500
يتقى في في الضحايا. يعني احنا عندنا جزئية متفق عليها بين العلماء غير الاشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان قطع الاذن كلها بخلاف ان هي ولدت بدون اذن لكن احنا بنتكلم على قطع الازن كلها انها لا يجوز الاضحية ايه؟ الاضحية بها

84
00:25:37.550 --> 00:25:57.550
طيب يبقى احنا عندنا اشياء متفق عليها وبعد كده عندنا اشياء مختلف ايه؟ مختلف فيها. طيب من الاشياء المختلف فيها بعد زلك تمام؟ مقطوع الازن. مقطوعة الازن اما كما قلنا مقطوعة الاذن العلماء اتفقوا على انها ازا كانت الاذن كلها

85
00:25:57.550 --> 00:26:19.000
مقطوعة كلها مقطوعة فعند ازن لا تجوز في الاضاحي. يعني واحد قاطع او وجدنا آآ بقرة او ابل او معز او اي شيء او او ضأن. مقطوع فعند ازن هزا باتفاق المزاهب الاربعة لا يجوز في الاضاحي. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو قطع بعض الازن. هل تجزئ في الاضحية ام لا؟ تمام

86
00:26:19.150 --> 00:26:31.750
فهنا فيه خلاف بين العلماء. عند الاحناف قالوا ازا كان المقطوع بعض الاذن فهذا في ظاهر رواية ان كان المقطوع اكثر من الثلث لا يجزئ وان كان اقل من الثلث يجزئ. تمام

87
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
وعندهم روايات اخرى لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السدس قال الثلث والثلث كثير. تمام؟ وفيه بعض الروايات تقول ان بقي الاكثر من العين او الازن اجزائهم. والامام ابو يوسف رحمه الله قال هزا قولي ولما قلت للامام ابو حنيفة قال قولي قولك يعني الامر متقارب. اهم حاجة يبقى اكسر الايه

88
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
اكثر الاذن. ومحمد ابن الحسن الشيباني روي عنه مسل قول الامام ابو يوسف ومسل قول الامام ابو حنيفة. واما الشك في الازن يعني بس مجرد شق في الازن فهو عيب يسير. الا ترى ان الناس تفعل زلك للعلامة بمنزلة السما فلا يمنع الجواز. هم يقولون هزا لان الناس تفعله من مجرد

89
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
كعلامة فهزا لا يمنع جواز الاضحية. المالكية قالوا ازا فقد اكثر من الثلث الازن او شق اكثر من ثلثها لا يجوز في الاضاحي. تمام بخلاف الثلث اقل. يعني هم ايضا قريبين من كلام الايه؟ من الاحناف. لان الحديس ورد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والازن. معناه نستشرف يعني

90
00:27:32.150 --> 00:27:46.250
ايه؟ ننزر اليها ونشوفها هي كويسة ولا غير ايه؟ كويسة والشافعية قالوا لا تجزء مقطوعة الازن فان قطع بعضها نزر. فان لم يبن منها شيء. يعني مقطوعة بس لسه موجودة مش

91
00:27:46.250 --> 00:28:03.550
خالص بل شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع عن الصحيح من المذهب عندهم. واما ازا قطع بالكلية فهنا اختلفوا فيه. هل يمنع ام لا على قولين عندهم في المزهب؟ والحنابلة قالوا ان زهاب اكثر من نصف الازن

92
00:28:03.550 --> 00:28:23.550
يمنع الاجزاء. اما ازا كان اقل فلا يمنع الاجزاء. واستدلوا على زلك بما روي عن علي انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب القرن والازن فقال قتادة لسعيد بن المسيب ما العبد؟ قال ما بلغ النصف فما فوق. فالحنابلة قالوا ازا كان اكثر نصف الاذن مقطوع فعند ازن

93
00:28:23.550 --> 00:28:41.300
فاكثر فلا يجوز الاضحية به. واذا كان فاقل يعني النصف فاقل فعندئذ يجوز الاضحية بهم. فنحن والله اعلم. انا اقول ان ان العلماء لم يتفقوا على مقدار في هزا الايه؟ في هزا الامر. فاكثر قول اللي هو يجوز عند الحلال اللي هو

94
00:28:41.300 --> 00:29:03.000
فازا كانت النصف فعند ازن يجوز. اما ازا كانت اكثر من نصف فيكون باتفاق المزايا الاربعة انه لا يجوز الاضحية بها. وان كان العلماء قالوا ان المقصود بالاضحية لابد ان تكون سليمة ويعني من اجل ان آآ يكون اللحم فيها كامل. طيب ما حدش بياكل الازن اصلا يعني. انا يعني حتى اما يأتي معنا ان شاء الله الان في القرن

95
00:29:03.000 --> 00:29:18.200
يقول لك ان مقطوعة القرن ايضا لا يجوز الاضحية بها. طيب هو القرن ما الفائدة منه تمام ما الفائدة منه؟ يعني لا احد يأكله ولا شيء. والله اعلم في هذا الباب لابد ان نقول ان

96
00:29:18.200 --> 00:29:38.200
الجزء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه هزا يبقى محل اتفاق وكزلك الجزء الزي اتفق عليه العلماء يكون ايضا لا يجوز الاضحية به. اما ما اختلفوا فيه فعند ازن يجوز الاضحية به. واضح ازاي؟ يعني هزا والله اعلم دي ما اعتقد ان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في معناه

97
00:29:38.200 --> 00:29:58.200
اتفق عليه الفقهاء. اما ما اختلف فيه فالاصل انه يجوز الاضحية بهم. طيب عندنا الان ازا خلقت بغير ايه؟ ازن اختلف الفقهاء فيما لو خلق بغير ازن وهل هل تجوز الاضحية بها ام لا تجوز الاضحية بها؟ عندنا الحنابلة ووجه عند الشافعية وقول الامام ابو حنيفة رحمه الله على انها

98
00:29:58.200 --> 00:30:18.200
خلقت بغير ازن انه يجوز الايه؟ الاضحية بها. القول الساني عند الحنفية والقول المالكية والشافعية في الاصح ان السكاء وهي التي خلقت بغير ازن لا تجزئ ولا خير فيها. لان قطع الازن لما كان مانعا من الجواز فعدم الازن اصلا اولى. زي مسلا قال لك ان العرجاء لا يجوز

99
00:30:18.200 --> 00:30:38.200
تبقى آآ غير اللي هي مقطوعة الرجل اصلا بالكلية لا تجوز من باب اولى. قالوا فاما صغيرة الازن جدا فتجزئ لان الاذن منها صحيحة وان كانت ايه؟ وان كانت صغيرة. فهزا هو الخلاف في هزه المسألة والله اعلم ان هزا يجوز ازا خلقت بدون ايه؟ بدون ازن حتى ولو كانت مقطوعة

100
00:30:38.200 --> 00:30:59.250
يعني نصف الاذن فاكثر والله اعلم. طيب الاضحية بالجنحاء او الجماء وبمقصورة القرن عندنا العلماء اختلفوا فعندنا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. على ان الاضحية ازا كانت جماء او جلحاء او بدون قرون اي بدون قرون

101
00:30:59.250 --> 00:31:19.250
من اصل الخلقة يعني خلقتها ربنا سبحانه خلقها كده فانها تجزئ كالبقر والغنم. لان البقر والغنم ما لهمش ايه؟ ما لهمش قرون. لان هزا نقص لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود ولم يرد به نهي فوجب ان يجزئ. وحتى الامام ابن عبدالبر رحمه الله حكى الاجماع على جواز الاضحية بالجماء

102
00:31:19.250 --> 00:31:39.250
لا كورونا لها. فقال العلماء مجمعون على ان الجماء جائز ان يضحى بها. فدل اجماعهم هزا على ان النقص هو ما تتأزى به البهيمة وينقص من سمنها ومن شحمها. واضح ازاي؟ فيه قول عند آآ آآ الحنابلة آآ اللي هو قول ابن حامد

103
00:31:39.250 --> 00:32:03.400
قال لا تجزئ التضحية بالجماء لان ذهاب اكثر من نصف القرن يمنع فذهاب جميع القرن يمنع بالايه؟ بالكلية واختلفوا في مقصورة القرن. فيه فرق بين ان هي تولد بدون قرون وفرط ان هي كلها قرون فقصرت. فهنا هل تجزئ ام لا؟ فعندنا الحنفية والشافعية قالوا تجزئ الجماء وهي التي لا

104
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
لها خلقة وتسمى الجنحاء لان القرن لا يتعلق بمقصود وكزا مقصورة القرن تجزء. تمام؟ وكزا مقصورة الايه؟ القرن تجزء لما روي عن سلم ابن كهيل عن حجية قال سألت رجلا سأل رجلا عليا رضي الله تعالى عنه عن البقرة فقال عن سبعة فقال مقصورة القرن قال لا يضرك

105
00:32:24.100 --> 00:32:44.100
تمام لا يضرك يعني ايه يجوز. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال وليس في القرن نقص فيضحى بالجنحاء. وازا ضحى بالجنحاء فهي ابعد من القرن من مقصورة القرن. يعني ازا كان يجوز بالجنحاء فمقصورة القرن من باب ايه؟ من باب اولى. هزا بالنسبة للقول الايه؟ الاول. القول الساني قول المالكية قالوا

106
00:32:44.100 --> 00:33:04.100
ان مقصورة القرن ازا كانت تدمي يعني لسة الدم بينزل من القرن فعند ازن لا يجوز التضحية بقى لانها تعتبر مرض. واما ازا كان الدم جف منها ولا الدم منها ينزل الان فعند ازن هزا تجزئ عند السادة المالكية. والحنابلة قالوا ان زهاب اكثر من نصف القرن يمنع الاجزاء. تمام

107
00:33:04.100 --> 00:33:21.800
يعني ازا كان مقصورة اكثر من النصف يمنع الاجزاء. وازا كان النصف اقل يمنع الاجزاء لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب القرن والازن. فقتاندة بيسأل سعيد بن المسيب فقال العض ما بلغ

108
00:33:21.800 --> 00:33:31.800
نصف فما فوق زلك. يبقى سعيد بنسيب قال يبقى فسر ان العض هو ما ما ايه؟ ما كان من النصف فاكثر. اما اذا كان النصف اقل فهذا ليس بعظم. وهذا اصلا

109
00:33:31.800 --> 00:33:49.050
ان صح الحديس. وتكره ازا قصر منها اقل من النصف وتجزئ عند السادة الحنابلة. يبقى احنا عندنا ازا كانت مكسورة يجوز. تمام؟ في آآ يعني الحنابلة ازا كانت اكسر من من النصف لا تجوز. لكن الصحيح الزي عليه اكثر العلماء على انها ازا

110
00:33:49.050 --> 00:34:06.550
بلا قرون بالكلية او كانت مكسورة تجزئ. المالكية اللي فصلوا بين النية تدمي. يعني لسة الدم بينزل منها واه تدمى ازا كان الدم بينزل منها او لا تدمى. فازا كانت تدمى يبقى لا يجوز من اجل انها مريضة. وازا كانت لا تدمى او لا تدمى

111
00:34:06.550 --> 00:34:20.450
فعند ازن انها يجوز الايه؟ الاضحية بها. طيب عندنا الاضحية بالبطراء. البطراء وهي التي لا زنب لها او هي مقطوعة الزنب. يعني لا زنب لها بالكلية او هي مقطوعة الزنب. فعندنا العلماء

112
00:34:20.450 --> 00:34:40.450
اختلفوا في هزا. فعندنا الحنابلة قالوا تجزأ الاضحية بالبطراء وهي التي لا زنب لها اصلا. سواء خلقت آآ يعني سواء كان من اصل او كان مقطوعا. وهزا الامام ابو حنيفة قال هزا ازا كان خلقة يعني ازدنب عند الامام ابو حنيفة رحمه الله ازا كان خلقه يعني مولودة بدون زنب

113
00:34:40.450 --> 00:34:58.050
اما ازا قطع فلا يجوز القول الثاني عندنا الحنفية والمالكية والشافعية في الجملة عندهم قالوا انها لا تجزئ البطراء التي لا زنب لها او او كانت مقطوعة الايه او كانت مقطوعة الزنب بس التي لا زنب لها من جنسها له زنب

114
00:34:58.150 --> 00:35:13.700
تمام؟ يعني مسلا من جنسها له زنب. اما ازا كان من جنسها ليس له زنب فعند ازن ايه؟ فعند ازن يجوز الاضحية بها. واختلفوا في مقطوعة الزلل هل المقطوعة الزنب بالكلية تجزء ام لا؟ فالحنفية قالوا

115
00:35:14.000 --> 00:35:34.000
اذا كان مقطوعا اكثر زنبها يمنع جواز الاضحية. وان كان يسيرا لا يمنع. تمام؟ واختلفوا في الحد الفاصل في هزا هل هو السلس او اكثر لكن اتفقوا على ان ازا قطع شيء يسير هزا لا يؤسر. والمالكية قالوا لا تجزأ الاضحية بالبطراء وهي التي اه المخلوقة بغير زنب في جنس ما

116
00:35:34.000 --> 00:35:54.000
اما ازا كانت مخلوقة بغير زنب في جنس ما له ما ليس له زنب فهزا لا يؤسر على الاطلاق. وانما لا تجزئ لنقصان اللحم كذا من قطع من زنابها النصف او الثلث. يبقى عندئذ اقل من الثلث او الربع اذا قطع منها الربع فهذا عند المالكية ايضا يجوز

117
00:35:54.000 --> 00:36:14.000
ابن امام ابن العربي المالكي رحمه الله يقول كلام جميل جدا. يقول سمن الغنم كلها في تلك البلاد في اذنابها. تمام؟ الزنب بتاع ولزتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم زنبها. فلهزا المعنى راعى العلماء

118
00:36:14.000 --> 00:36:29.200
زنب وتكلموا عليه. هو يقول بقى واما في بلادنا فلو كان عدم الذنب كله ما اثر الا في الجمال خاصة. يعني هو يقول ان هذا راجع لحال البلدان. يعني مسلا عندك دول الخليج مسلا لابد انه يكون ايه الزلم

119
00:36:29.200 --> 00:36:49.200
في الشحم وزيت اشياء. ممكن في بلاد تانية هو اصلا لا يحب الشحم دي بالكلية خالص يعني. هو يجزع منه او يسبب له ايه؟ تعب يعني. فهزا بالحسب يعني. الشافعية قالوا ايه؟ المقطوعة الزنب لا يجوز الاضحية بها لنقص عضو منها. وقد روي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

120
00:36:49.200 --> 00:37:03.850
ان الاضحية بالبطراء وهي المقطوعة الايه؟ الزنا. وهكزا المخلوقة لا زنب لها لا تجوز الاضحية بها. الا انهم قالوا لو خلقت المعز بالاخص بلا زنب انها تجزئ لان بعض الماعز يولد بلا ايه؟ بلا زناب

121
00:37:04.350 --> 00:37:21.200
طيب عندنا ايضا الاضحية بمقطوعة الالية اللي هي الالية اللي هي موجودة آآ في بتكون في في الغنم هل هزه اه اه ما الحكم فيها؟ قالوا التي خلقت بلا اليه

122
00:37:21.350 --> 00:37:41.350
فيجوز التضحية بها عند الامام ابي حنيفة رحمه الله والامام الشافعي. يعني ازا خلقت بغير الية خالص يعني هي كده. لان الماعز لا اليا لها وهي في الضحى حيق الضأن وكزا ازا كانت لها الياء صغيرة. يعني الية صغيرة اه احنا بنقول عليها بنقول عليها اللية. تمام؟ اللية او هزه الاشياء. فهم الفقهاء يقولوا

123
00:37:41.350 --> 00:38:01.350
لكن هي اللية هزه ازا كانت لها لية تمام؟ فازا كانت لية صغيرة او مقطوعة فهزا يجوز الايه؟ الاضحية بها. المالكية ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا ازا لم يكن لها الية لا يجوز الاضحية بها. واما التي قطعت اليتها فالعلماء مختلفين فيها. احنا قلنا الاولانية اللي هم خلقت بغير

124
00:38:01.350 --> 00:38:25.250
فهزا عند الامام ابو حنيفة والشافعية يجوز وعند المالكية ومحمد بن الحسن لا يجوز. اما التي قطعت منها الالية فهنا مختلف فيها عند العلماء فالحنفية قالوا ازا كانت مقطوعا اقصر اليتها يمنع جواز الاضحية. وان كان يسيرا لا يمنع. والقليل والكسير كما قلنا. هل هو الثلث او اكثر او اقل

125
00:38:25.250 --> 00:38:45.250
عندهم. والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا تصح الاضحية بمقطوعة الالية وكزا مقطوع بعضها. تمام؟ وكما قلنا الامام ابن عربي رحمه الله يرى ان الالية او الالية هزه عند بعض البلدان يعني هي افضل شيء عندهم في الايه؟ في اللعب

126
00:38:45.250 --> 00:39:02.400
والشافعية قالوا لا تجوز الاضحية بمقطوعة الالية ولا ببعضها فقطع بعضها كقطع الكلة والحنابلة ايضا قالوا ولا تجزئ ما قطع منها عضو مستطاب كالاليا. يعني هنا جزء مستطاب رغم عند ناس تانيين هزا غير مستطاب على الاطلاق. لان زلك

127
00:39:02.400 --> 00:39:17.450
ابلغ في الاخلال بالمقصود من زهاب شحمة الايه؟ شحمة العين. طيب اخر مسألة معنا في في الاشياء التي او لابد ان نضحي بها اللي هي الاضحية بالخصي. يعني الكبش الخصي

128
00:39:17.450 --> 00:39:37.450
هزا الخصي اللي هو الماعز الكبش بتاعها الزكر بتاعها. سواء في البقر او الابل او الغنم. الخاصية هل يجوز التضحية به ام لا؟ عندنا فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على انه يجوز الاضحية بالخصي لما رواه ابو سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن

129
00:39:37.450 --> 00:39:57.450
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ازا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوئين فذبح احدهما عن امته والاخر عن ايه؟ عن محمد وال محمد. فقالوا الوجه هو رد الخصيتين. وقيل هو المقصود

130
00:39:57.450 --> 00:40:17.450
به الخصي يعني وكان ايه يذبحه ايه خصي. قالوا ولان الخصاء زهاب عضو غير مستطاب. يعني العضو غير المستطاب دي هزا العضو يطيب اللحم ويزه ويذهب الزهوم منه ويذهب منه سوء الرائحة ويكسر آآ ويكسرهم

131
00:40:17.450 --> 00:40:35.150
اجعله سمين اقصر. فما يزاد في لحمه بالخصاء انفع للمساكين مما زهب منهم. از لا من فعل الفقراء في زلك. حتى الامام ابن قدامة رحمه الله قال وبهزا قال الحسن وعطاء والشعبي والناخعي ومالك والشافعي وابو سور واصحاب الرأي ولا نعلم في هزا خلافا

132
00:40:35.250 --> 00:40:55.250
وهم مع زلك يقولون ان الاقرن الفحل افضل من الخصي الاجم. يعني انما يكون له قرون وفحلة يكون افضل من اللي هو ما لوش كورونا وهو خاصية. تمام؟ هذا بالنسبة اه هذا اه يعني الشروط التي تخص الذبيحة او الاضحية نفسها

133
00:40:55.250 --> 00:41:15.250
وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن شرائط ترجع الى المضحي نفسه وباقي احكام الاضحية. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك

134
00:41:15.250 --> 00:41:35.123
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة