يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحدود قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ملاحظات على ما كتبه صاحب كتاب وجوب تضييق الحدود الشرعية بمؤلفه عبدالرحمن بن عبدالخالق قلتم في كتابكم في الصفحة السادسة والعشرين ما نصه ثالثا ازالة اسباب الجريمة قبل ايقاع العقاب وبعيدا عن التعصب والجهل نقول لا يجوز بتاتا ان نوقع العقوبة الشرعية قبل ازالة اسباب الجريمة. والاعذار الى الجانح والجاني فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الاثرة وحب النفس وقلتم ايضا قد يكون في ظل مجتمع كهذا عذر لمن يلجأ الى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا او اما عجوزا او ابا مريضا واظن انه من السذاجة والجهل ايضا ان نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل الوان الفسق والفجور والدعوة الى الخنا ولذلك فليس من العقل والحكمة ابدا ان تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون ازالة حقيقية لاسباب هذه الجرائم. الى اخر ما ذكرتم في صفحتي السابعة والعشرين فاقول ان هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق ولا اعلم به قائلا من اهل العلم الا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن اقامة حد السرقة في عام الرمادة وهذا ان صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب اقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام واعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما اخطأتم فيه ولا يخفى ان الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لابي موسى الاشعري رضي الله عنه فالرجوع اليه خير من التمادي في الباطل. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد اذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ان الله غفور رحيم فدلت هذه الاية الكريمة على ان من لم يتب لا يخلى سبيله وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه انه قال لمرتد رآه عند ابي موسى الاشعري في اليمن لا انزل يعني من دابته حتى يقتل قضاء الله ورسوله والادلة في هذا كثيرة وقد اوضحها اهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الاربعة فمن احب ان يعلمها فليراجع الباب المذكور فمن انكر ذلك فهو جاهل او ضال. لا يجوز الالتفات الى قوله بل يجب ان ينصح ويعلم لعله يهتدي. لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من اقامة حد الله الذي اهملته غالب الدول الاسلامية. من شارك في رجم الزاني المحصن اهو مأجور ولا ينبغي لاحد التحرج في ذلك اذا صدر الحكم الشرعي بالرجم. لا يشترط في المشارك في الرجم ان يكون او سليما من السيئات لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك ولا يجوز لاحد من الناس ان يشترط شرطا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم لا يحرم كل من الزوجين على الاخر اذا فعل الزنا وعليهما التوبة الى الله سبحانه وتعالى. التوبة النصوح واتباع ذلك بالايمان الصادق والعمل الصالح. اذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف لدى ثمانين جلدة تطلب من المحكمة ان يقام عليه الحد ثمانين جلدة. الا ان تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام فلا بأس والا لها المطالبة بان يجلد ثمانين جلدة الا ان يثبت الزنا باربعة شهود او يلاعن امام المحكمة واذا ارادت الفرقة فلا بأس اذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها لها ان تطلب الطلاق ولو تعطيه بعض المال ويفارقها وتستريح منه. يجب عليك ان ترد المال الذي سرقته الى صاحبه باي طريقة توصله اليه وليس لك التصرف فيه. اذا كانت نعال متشابهة واخذت نعالك وبقي ما يشبهها فالقول بجواز الاخذ قول قريب. لان التشابه علة اما اذا كانت غير متشابهة فلا ينبغي اخذها لانه قد يكون الذي اخذها غير صاحبها فالحل ان الترك هو الاحوط. الواجب عليكم مراعاة حالة اختكم المريضة وعدم فعل ما يزيد مرضها واذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب واما ان كان المرض خفيفا وهي تخطئ وتعمل بعض الاشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. عمل قوم لوط هو اللواط وهو الذكور وذلك من اكبر الكبائر وقد ذم الله قوم لوط في ايات كثيرة على هذا المنكر العظيم واخبر سبحانه ان ذلك فاحشة لم يسبقهم اليها احد من العالمين. وعذبهم الله عليها وعلى كفرهم وضلالهم منكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خسف بلادهم ورميهم بالحجارة نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما اصابهم. حكم اللوطي القتل سواء كان انا بكرا او ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية ويتولى ذلك ولي امر المسلمين او نائبه. يحرم وطأ البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك اذا ثبت ذلك لدى المحكمة والتعزير يرجع فيه الى المحكمة الشرعية وقد ذهب جمع من اهل العلم الى انه يقتل والصواب انه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. لان الحديث بقتله ليس بصحيح. تقام الحدود في مكة والمدينة لان صاحب الحد انتهك حرمتها مثل الزاني والسارق. اذا الم العبد بشيء من المعاصي فليتب الى الله وليستغفر الله ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه سلم لما ذكر الشرك وجمعا من المعاصي. قال في ذلك فما ادركه الله في الدنيا كان كفارة له فاذا اقيم الحد في الدنيا كان كفارة له اذا مات على ذلك ولم يعد الى الذنب. اما اذا عاد اليه فيؤخذ بالاخر اذا لم يتب والاول كفاه الحد السارق متى قطعت يده فهي كفارة له الحد كفارة اذا لم يسرق بعد ذلك فالحد كفارة له عن السرقة. واذا تاب مع الحد فهو خير الى خير. وطهرة الى طهرة. والله جعل الحدود كفارة. من ارتكب ما يوجب الحد وهو جاهل هذا يختلف ان كان مما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل به. لان صاحبه بين المسلمين فهذا لا يسقط الحد ولا يقبل قوله اني ما اعرف ان الزنا حرام او ما اعرف ان الخمر حرام بل هذا معروف بين المسلمين فلا يقبل قوله اني جاهل بل يقام عليه الحد اما لو كان في محل بعيد عن المسلمين في المجاهيل بحيث لا يعرف احكام الاسلام فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له فاذا عاد اليه بعد ذلك حكم عليه بالحد. اذا فعل معصية وهو صغير ضرب احدا او سب احدا او سرق او ما شابه ذلك لا يؤاخذ من جهة الله لانه غير بالغ لكن على ولي الامر وعلى المسؤولين منعه من التعدي يؤدب حتى يستقيم. مثلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب من بلغ عشرا اذا تخلف عن الصلاة الصواب ان الجماعة تقتل بالواحد. اذا اجتمعوا على قتل الواحد وتعاونوا على قتله فالصواب انهم يقتلون بذلك لانهم مجرمون ظالمون. وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم الخلاص من قذف المحصنات اقامة الحد الشرعي من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي. وهو ان يجلد ثمانين جلدة كما امر الله سبحانه وتعالى في سورة النور الا ان يأتي باربعة شهود عدول على ما قال اما اذا قال انها زانية ولم يأت باربعة شهود فان لها ان تطالب ووليها له ان يطالب باقامة البينة. والا حدا في ظهره. اذا كانت غير محصنة يعني تتهم فان القاذف لا يقام عليه الحد اذا لم يأت باربعة شهود. بل يعزر يجلد تعزيرا لان القذف لا يجوز بغير بينة فاذا كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة. ليس فيها مطعم فانه يقام عليه الحد ثمانين جلدة اما اذا كانت غير محصنة بل معروفة بالتساهل بالامور والتهمة ولا يحكم عليها بانها محصنة ما ثبت عند القاضي انها محصنة. فانه يعزر بان يجلد بما يراه القاضي. اربعين جلدة ثلاثين جلدة ده عشرين جلدة ما يراه القاضي تعزيرا له وكفا للسانه عن اعراض المسلمين. قذف المحصنات يكون برميهن بالزنا هذا هو القذف. نسأل الله العافية. شارب الخمر الواجب اقامة الحد عليه. ثمانون جلدة كل مرة يشرب فيها الخمر. اما ما يتعلق بقتله اذا شرب الخمر في الرابعة. فهذا يرجع الى ولاة الامور والى المحاكم الشرعية. اذا فعل المسلم ما يوجب الحد كالزنا او السرقة ثم تاب الى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها لكن عليه ان يؤدي المال الذي سرقه من تاب تاب الله عليه وان لم يقم عليه الحد. متى بلغ ولي الامر امر السرقة او امر الزنا وجب عليه اقامة الحد كما جاء في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وفي الحديث الاخر تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فالمقصود انه متى رفعت الحدود الى السلطان وجبت اقامتها الحدود يجب ان تقام على الشريف وغيره. والصغير والكبير. ممن بلغ التكليف ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان ولا يجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان اما قبل ذلك فيما بين الناس اذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج والتوبة تجب ما قبلها. اذا جاء السارق الى المسروق منه فقال سامحني وهذا مالك ولا ترفع بامري واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا حرج في ذلك. جاء في الحديث الصحيح ان صفوان بن امية سرق منه انسان رداءه وهو مضطجع عليه. فامسكه صفوان ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي ان تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله قد سامحته ردائي له قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ يعني لو سامحته قبل ذلك فلا بأس اما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة. بل لا بد من القطع وهكذا في الزنا وهكذا في اللواط والعياذ بالله وما اشبه ذلك من الحدود الاختيارات الفقهية