﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:25.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ للمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره

3
00:00:45.150 --> 00:00:59.700
وفي شأنه كله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يأتون يوم القيامة

4
00:00:59.750 --> 00:01:17.850
غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قوله عليه الصلاة والسلام ان امتي يعني امة الاجابة اي الذين استجابوا له. وانقادوا يأتون يوم القيامة وهو يوم البعث

5
00:01:17.850 --> 00:01:45.650
غرا محجلين. الغرة هي البياض في وجه الفرس وقول محجلين اي يظهر منهم النور فيأتون يوم القيامة وتتلألأ اعضاؤهم نورا واشراقا بسبب هذا الوضوء ولهذا قال من اثار  وقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

6
00:01:45.800 --> 00:02:00.700
هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هو مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. كما جاء ذلك في مسند الامام احمد وذلك لان اطالة الغرة امر غير ممكن

7
00:02:00.800 --> 00:02:22.400
لان الله عز وجل حدد اعضاء الوضوء ابتداء وانتهاء فاذا تجاوز ذلك فقد تجاوز ما حد الله عز وجل فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة الوضوء وان هذه الامة يأتون يوم القيامة يتميزون عن غيرهم من الامم من اثار الوضوء بحيث

8
00:02:22.400 --> 00:02:40.200
وجوههم بريقا ولمعانا ونورا من اثار هذا الوضوء وفيه ايضا دليل على فضيلة هذه الامة اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم

9
00:02:40.650 --> 00:02:58.800
يعني يعجبه اي يسر به ويفرح به والاعجاب قد يكون شرعيا كما هنا في الحديث وقد يكون اعجابا طبيعيا جبليا. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه الحلوى. يعني يحبها ويسر بها

10
00:02:58.850 --> 00:03:17.150
قالت كان يعجبه التيمن اي البداءة باليمين. في تنعله يعني في لبسه للنعل. فاذا اراد ان يلبس بدأ باليمنى ثم اليسرى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا احدكم فليبدأ باليمنى

11
00:03:17.200 --> 00:03:42.250
واذا خلع فليبدأ باليسرى. ولتكن ولتكن اليمنى اولهما تنعل. واخرهما تخلع وتنعله وترجله يعني في تسريحه لشعره. وتدهينه يبدأ بالايمن ثم الايسر وطهوره يعني فيما يتعلق بالطهارة. سواء كان ذلك في طهارة الوضوء او في الغسل

12
00:03:42.650 --> 00:04:02.650
او في التيمم فانه كان يبدأ باليمين. والبداءة باليمين انما تتأتى فيما فيه عضوان. يمين وشمال اليدين والقدمين وهكذا ايضا البدن في الاغتسال. فان السنة في الوضوء وغيره ان يبدأ بالايمن ثم الايسر

13
00:04:02.650 --> 00:04:23.800
هذا هو الافضل واما العضو واحد الذي ليس فيه يمين وشمال فلا يشرع فيه البداءة باليمين قبل الشمال كالوجه ومسح الرأس وكذلك ايضا بالنسبة لمسح الوجه بالتيمم كله يكون جملة واحدة ودفعة واحدة

14
00:04:23.950 --> 00:04:41.550
واما المسح على الخفين فالامر فيه واسع لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في المسح على الخفين. هل يمسحهما هل يمسحهما معا؟ يعني اليمنى واليسرى نعم او انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى

15
00:04:41.600 --> 00:05:03.550
فقال بعض العلماء انه يسن التيمم يعني ان يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى. لان المسح قائم مقام الغسل وفي الغسل ابدأوا باليمنى قبل اليسرى وقال اخرون بل يمسحهما معا لان الممسوح كالعضو الواحد وقاسوا ذلك على مسح الرأس. والامر في ذلك

16
00:05:03.550 --> 00:05:27.300
كواسع وان كان القياس يقتضي انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى فهذا الحديث يدل على مشروعية التيامن فيما ذكر في التنعل والترجل وفي الطهور وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله قاعدة فيما يتعلق بالبداءة في اليمين. فقالوا ان اليسار تقدم ان اليسار تقدم

17
00:05:27.300 --> 00:05:49.950
واليمين فيما عدا ذلك. فاليسرى تقدم للاذى فالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. وفيما عدا ذلك تقدم اليمنى فتقدم اليمنى فيما فيه احترام واكرام وما ليس فيه احترام واكرام. فالسلام كون الانسان يأخذ

18
00:05:49.950 --> 00:06:02.800
ويعطي هذا يكون باليد اليمنى. واما ما فيه اذى وقدر ونحو ذلك فانه يكون بالشمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد