﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:40.800
ما يوجب الغسل الغسل بالظم الاغتسال والماء يغتسل به والفتح اه نعم كيف تمام ومثل السحور والسحور بالفتح يكون ايش الفعل نفسه فعل الاغتسال لا بالظمة فعل الاغتسال وبالفتح هو ما يغتسل به

2
00:00:41.750 --> 00:00:59.050
واما في الشهر فهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. هكذا عرفه في الاقناع والمنتهى والاصل في مشروعيته قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهو سبعة اشياء سبعة اشياء حالها انتقال

3
00:00:59.400 --> 00:01:32.600
المني انتقال المني. يعني اذا حس الانسان الرجل بان المني انتقل من صلبه واي ظهره او المرأة احست بانتقال المني من ترائبها يعني عظام صدرها فانه يجب عليه الاغتسال فلو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. وجب الغسل وهذا من مفردات الحنابلة

4
00:01:32.600 --> 00:01:57.000
قالوا لان الجنابة اصلها البعد لقوله تعالى والجار الجنب اي البعيد ومع الانتقال يقولون قد باعد الماء يعني المني محله. فاذا انتقل المني احس الانسان بانتقال المني من ظهره ولو لم يخرج فانه يجب عليه ان يغتسل. طيب لو اغتسل ثم خرج بعده

5
00:01:57.200 --> 00:02:14.600
قال فلو اغتسل له ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل ويثبت بهذا انتقال البلوغ والفطر في رمضان وكذلك الحق به الحنابلة انتقال الحيض لو احست المرأة بانتقال الدم

6
00:02:14.700 --> 00:02:30.600
ولو لم يخرج فانها تكون حائضا وهذا من زوائد شيخ الاسلام في المذهب هذه المسألة التي زارها الشيخ رحمه الله في مذهب الحنابلة واعتمدوها مذهبا. الثاني قال خروجه من مخرجه

7
00:02:31.600 --> 00:02:52.050
وهو ذكر الرجل وفارجو المرأة من مخرجه واحترز به لو خرج من غير مخرجه فلا يجب الغسل به وحكمك النجاسة معتادة يشترط ان يخرج من مخرجه المعتاد وهو ذكر رجل وفرج المرأة ولو دما

8
00:02:53.250 --> 00:03:16.650
ويشترط ان يكون آآ بلذة بلذة ما لم يكن نائما. يشترط ان لكي يجب الاغتسال بخروج المني ان يخرج بايش؟ بلذة الا اذا كان نائما فلا يشترط ان يكون بلذة. اذا رآه النائم بعد ان استيقظ رأى المني في ثيابه فانه يجب عليه ان يغتسل. ما لم يكن نائما

9
00:03:16.650 --> 00:03:44.050
ونحوه كالمجنون والمغمى عليه الثالث قال تغيب الحشفة كلها تغيب الحشفة آآ الاصلية طبعا كلها او قدرها من مقطوعها. لو غيب قدر الحشفة شخص مقطوع الحشف عنده وغيب من ذكره مقدار الحشفة

10
00:03:44.100 --> 00:04:03.300
بفرج المرأة فانه يجب عليه ان يغتسل فانه يجب ان قال بلا حائل بلا حائل. اما مع وجود الحائل فانه لو اولج ذكره بفرجي المرأة مع الحائل فانه لا يجب عليه ايش

11
00:04:03.550 --> 00:04:24.100
الاغتسال حتى لو انزل ها حتى لو انزل احسنت الانسان هذا سبب مستقل لو انزل يجب عليه الاغتسال بسبب اخر وسواء كان هذا الحائل رقيقا او سميكا مطلقا بخلاف ما قيده به الشيخ ابن قاسم في حاشيته وقال انه اذا كان رقيقا

12
00:04:24.100 --> 00:04:39.100
واذا كان سميكا لا يجب وهذا لم يقل به احد من الحنابلة الا صاحب المطالب وقد تعقبوا عليه اذا الحال هذا سواء كان رقيقا سميكا لا يجب به الاقتسام ما لم

13
00:04:39.300 --> 00:04:59.650
ينزل فاذا انزل وجب الاغتسال بالانزال في فرج ايضا يشترط ان يكون فرج اصلية في فرج اصلي ولو دبرا ولو دبرا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها

14
00:04:59.950 --> 00:05:33.400
الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اشبع ايش ولو دبرا ايش نبيت ولو دبرا لميت او لبهيمة او طير مطلقا. متى ما غيب حشفته او قدرها من مقطوعها فانه يجب عليه الاغتسال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع يعني يشترط حتى يجب الاغتسال بتغييب

15
00:05:33.400 --> 00:05:52.750
ان يكون الذكر ممن يجامع مثله والمذهب عندنا الذي جاء مثله هو من استكمل عشر سنوات وان تكون المرأة التي جمعت يشترط ان تكون ممن يجامع مثلها. والمرأة التي يجامع مثلها عندها في المذهب ما هي؟ من هي؟ هي التي استكملت تسع سنوات وهذا الظابط

16
00:05:52.750 --> 00:06:08.600
يتكلم معنا في مواطن كثيرة طبعا الشيخ منصور ذكر هنا قال يجب على ابني عشر مثلا الغسل ما معنى الوجوب هذا غير مكلف ما معنى الوجوب؟ يقول معنى الوجوب في حق من لم يبلغ

17
00:06:08.750 --> 00:06:34.250
ان الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها لا للتأثيم بتركه لانه غير مكلف الرابع من موجبات الاغتسال اسلام الكافر ولو مرتدا ولو مرتدا ولو مميزا ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:06:34.300 --> 00:06:50.700
آآ امر ثمامة بن وثال لما اسلم امره ان يغتسل كذلك امر قيس ابن عاصم لما اسلم ان يغتسل. لكن وقت آآ الاغتسال كما يقول ابن عوض رحمه الله وقت لزوم الاغتسال للكافر اذا اراد فعل ما

19
00:06:50.700 --> 00:07:11.850
توقف على غسل او وضوء من صلاة وطواف. الخامس خروج دم توزع عندكم دم ها؟ خروج الحيض خروج الحيض وهي كما في نسخة ابن عوض رحمه الله اما عندي فخروج دم الحيض

20
00:07:12.850 --> 00:07:29.250
دم خروج ده من حي اه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا ذهبت تغتسلي وصلي طبعا يشترط حتى يصح الاغتسال من الحائض هو ايش ان ينقطع

21
00:07:29.500 --> 00:07:44.550
الدم ان ينقطع الدم اما اذا اغتسلت قبل انقطاعه فلا يصح السادس خروج دم النفاس. عندكم دم هنا خروج دم النفاس. اما اذا ولدت بدون خروج الدم فانه لا يجب عليها

22
00:07:44.800 --> 00:08:11.200
الاغتسال لا يجب عليها الاغتسال وايضا هنا انقطاع دم النفاس شرط من صحة الاغتسال. السابع الموت تعبدا تعبدا العلة غير معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم اغسلوه بماء

23
00:08:11.450 --> 00:08:29.750
وسدر وهذي اوامر والامر يقتضي وجوب يستثنى من الموت شخصان منهما شهيد المعركة والمقتول ظلما