شرعا كما يأتي نعم. وباب باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس التاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه لست على الخفين الوضوء شرطوا لهم شروط اولها ان يكون الخفان ساترين للرجلين سليمين ليس فيهما فروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل لابد ان يكون ساترين والشرط الثاني ثبوتهما على الرجلين بان يثبتهما على رجليه بحيث يمشي بهما ولا يسقطان الشرط الثالث ان يلبسهما بعد كمال الطهارة يغسل رجليه ثم يلبس الخفين اما ان لبس احدهما قبل الاخر بمعنى انه اذا غسل رجله ادخلها في الخف ثم غسل الثانية وادخلها في الخوف فهذا لا يصح المسح لانه لم يدخلهما طاهرتين وانما ادخل واحدة طاهرة ثم غسل الاخرى وادخلها طاهرتين. والمرتب على شيئين لا يحصل باحدهما هذه قاعدة مرتب على شيئين لا يحصل لاحدهما فهنا رتب المسح على ادخال الرجلين طاهرتين فلو ادخل واحدة طاهرة ثم غسل الاخرى وادخلها لم لم ينطبق عليه انه ادخلهما طاهرتين والشرط الرابع تحديد المدة للمقيم وللمسافر فلا يمسح خارج المدة المحددة فافرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولابي داوود دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما نعم هذا واضح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه فقال دعهما اي اتركهما لا تنزعهما فاني هذا التعليم فاني ادخلتهما طاهرتين اي بعد كمال الطهارة لان احداهما لا تطهر بطهارة الاخرى تقول طاهرتين هذا دليل على انه يشترط ان يلبسهما بعد كمال الطهارة برواية ابي داوود ادخلت القدمين هذه تفسر قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما اي ادخلت القدمين في الخفين الة كونهما ظاهرتين اي بعد كمال الطهارة وهذا واظح اشتراط ان يدخلهما بعد كمال الطهارة نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ايضا اعانة المتوضي خدمة اهل الفضل خدمة اهل الفضل كما اتانا يفعل المغيرة بن شعبة الثقبي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ايمسح احدنا على الخفين قال نعم اذا ادخلتهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده نعم وهذا ايضا مثل حديث الذي قبله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ايمسح المتوضئ على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان اي بعد كمال الطهارة وهذا الحديث في مسند الامام الحميدي وهو مسند مشهور وهو من مشايخ الامام احمد رحمهم الله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على طيب فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان رواه احمد وهذا واظح في ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فلما وصل الى الرجلين وعليهما خفان مسح على الخفين ولم يغسل الرجلين فلذلك استغرب ابو هريرة رضي الله عنه لان الاصل غسل الرجلين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخلهما طاهرتين اي بعد كمال الطهارة نعم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابة رواه احمد وابن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الاسناد نعم وهذا الحديث ايضا فيه مسائل المسألة الاولى ما يختص بهذا الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الا ينزعوا خفافهم لاجل غسل الرجلين اه اذا ادخل ظاهرتين خلاف الكفين ظاهرتين هذا شرط وهذا كما سبق وفيه مسألة ثانية وهي بيان ما يمسح فيه على الخفين وانه الطهارة الصغرى اي الطهارة من الحدث الاصغر وهو ما ينقض الوضوء نواقض الوضوء المعروفة كما يأتي اما الجنابة فلا يمسح على الخفين فيها بل لابد من نزعهما وغسل الرجلين مع البدن ففيه دليل على ان المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الاغتسال والمسألة الثالثة فيه مدة المسح وانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر وهذا من رحمة الله تعالى حيث وسع للمسافر اكثر من المقيم لان المسافر اكثر مشقة من المقيم فهذا فيه التفصيل في المدة والفرق بين المسافر والمقيم فيها نعم وعن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما رواه الاثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الاسناد نعم وهذا كما سبق هذا كما سبق في ان المتوضي يمسح على خفيه اذا كان لبسهما على طهارة بعد كمال الطهارة لانه جاء بالفاء التي هي للتعقيب اذا توضأ فادخل لرجليه فهذا واظح لانه لا بد من كمال الطهارة فلا يكفي غسل احدى الرجلين ثم الباس الخف قبل الاخرى لا يكفي هذا بل لا بد من كمال الطهارة نعم اعد الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي ابن ابي بكرة الثقفي عبدالرحمن بن ابي بكرة الثقفي واسمه نفيع ابن الحارث سمي ابا بكرة لانه في حصار الطايف لانه في حصار الطائف كان مع المشركين داخل الحصن فخرج الى المسلمين بواسطة حبل وبكرة يعني بكرة معروفة التي يخرج بها الشيء من البير فهو رضي الله عنه خرج الى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكرة فسمي ابا بكرة نعم وعن وعن عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن ابيه آآ ابي بكرة رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه. ان يمسح عليهما نعم هذا كما سبق من الاحاديث لكن قوله رخص هذا يعطي ان المسح على الخفين رخصة وان غسل الرجلين عزيمة الاصل غسل الرجلين وهو العزيمة وينوب عنه المسح على الخفين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وفيه ما ذكرنا التصريح بان بان المسح على الخفين يشترط له لبسهما على طهارة لانه قال اذا تطهر فلبس هذه تعقيبية تطهر فلبس هذه تعقيبية فلا يكفي غسل احدى الرجلين قبل غسل الاخرى وادخالها في الخف وفيه كما سبق تحديد مدة المسح انها يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر نعم باب توقيت مدة المسح نعم مرت في الاحاديث السابقة اه مرت في الاحاديث السابقة لكنها دخلت ظمنا دخلت ظمنا في باب اشتراط الطهارة اشتراط كمال الطهارة للبس لمسها على الخفين نعم وافردها هنا بباب خاص لاهميتها لاهميتها. فالمسح على الخفين ليس مطلقا ودائما بل لا بد من تحديد مدة تقيدوا بها المسلم نعم باب توقيت مدة المسح قد اسلفنا فيه عن صفوانا وابي بكرة نعم اسلفنا في الباب الذي قبل هذا كما سبق نعم وروى شريح وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه اعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة نعم وعن سأل عائشة رضي الله عنها لان عائشة فقيهة كان الصحابة يرجعون اليها ويسألونه لكن في هذه المسألة احالت على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه اعرف بها لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفار ويرى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ان العالم يحيل على من هو اعلم منه ولو في بعض المسائل يحيل على من هو اعلم منه لا سيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلماء دون بعض لسبب من الاسباب فقالت سل عليا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره فاخبر علي رضي الله عنه انه وقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسح عن هذه المدة المحددة لانه رخصة والرخصة تتحدد بما وردت فيه ولا يزاد على ذلك الرخصة تكون على قدر السبب الذي من اجله رخصت فهذا فيه كما سبق بحالة العالم الى من هو اعلم واخص منه بالجواب فان عائشة رضي الله عنها احالت الى علي رضي الله عنه وفيه تحديد المدة وفيه مسألة ثالثة وهي ان المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يقول برأيه دون ان يرجع الى الدليل ويعرف السنة في ذلك نعم وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه نعم باب اختصاص المسح بظهر الخف نعم عرفنا الان ثبوت المسح على الخفين شروطه فهل المسح يعم جميع الخوف ظاهره اعلاه واسفله وجانبيه مثل ما تغسل الرجل كما ان الرجل تغسل كلها فكذلك الخف يمسح عليه كله هذه المسألة يفصلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخبث اولى بالمسح من اعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف المرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان يرجع الى الفكر والى الرأي كان اسفل الخف الذي يباشر الارض ويباشر التراب اولى بالمسح من اعلاه ولكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستعمل القياس مع وجود السنة والدين ليس بالرأي وانما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة توقيفي لا كما يقول المفكرون الان فكر اسلامي يقولون هذا مفكر اسلامي فكر اسلامي ولا يقولون هذا عالم اسلامي ومفكر هو الدين بالتفكير او بالفكر الدين انما والعلم ليس بالتفكير انما العلم ما ورد في الكتاب والسنة هذا هو العلم وهذا محل وفاق بين العلماء تقريبا انه يمسح اعلاه يمسح اعلاه لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمسح اسفله ولا جوانبه وان كان بعض العلماء يرى هذا ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة لذلك فلا فكر ولا رأي في الدين لو كان الدين بالرأي لكن الدين ليس بالرأي الدين بالدليل من الكتاب والسنة والسنة تكون قولية وتكون فعلية فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهذا فيه الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه مثل قوله لان السنة اما قول او فعل او تقرير هذه السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير القول اذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا او الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشرع عليه الصلاة والسلام باذن الله ومبلغ عن الله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقوله حجة وفعله وحجة وتقريره اذا رأى احدا يفعل شيئا ولم ينكر عليه ولم يمنعه فهذا دليل على انه مصيب اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على انه مصيب هذا هو التقرير يعني الاقرار اقرار احد من الناس على فعل فعله او قول قاله ولم يعارضه الرسول او ينكر عليه فتقريره صلى الله عليه وسلم سنة نعم فيه رد على الملاحدة الذين يقولون انما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالاحاديث يقولون انما نحتج بالقرآن ويسمون بالقرآنية وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج بالاحادي بالاحاديث الاحاد ما نحتج باحاديث الاحاد وانما نحتج بالمتواتر فقط وكل هذا باطل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صحت سواء كانت متواترة او احادا يجب العمل بها وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني قدوة من كان يرجو الله واليوم الاخر وايضا القرآن فيه مجملات فيه مجملات فسرتها السنة وبينتها القرآن امر بإقام الصلاة امر باقام الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها ولم يبين عدد ركعاتها ولم يبين شروطها انما امر بها مجملة فيرجع بها الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة مفسرة للقرآن مبينة له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مبين يفسر للقرآن وسنته مفسرة للقرآن ومبينة له الزكاة مثلا امر الله بالزكاة ولكن لم يبين انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكاة انما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين شروط وجوب الزكاة انما بينتها السنة النبوية فالذي يقول انا احتج بالقرآن هذا كذاب لم يحتج بالقرآن القرآن يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وهذا يقول لا ما كان الرسول لا نأخذه ما نأخذ بالقرآن واتاكم الرسول فخذوه اليس هذا بالقرآن؟ بلى قد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة هذا يقول لا انا ما اقتدي بالرسول انا اخذ بالقرآن نقول له كذبت ما اخذت بالقرآن فهذا منزع خبيث يراد منه هدم هدم الشريعة لان الشريعة مبنية على الكتاب والسنة في الغاء السنة الغا للقرآن تعطيل للقرآن لم يفرق بين المتواتر كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما هو حجة يعمل به بعضهم يقول لا يعمل بالاحاد في الفقه ولا يعمل بها في العقائد نقول ما في تفريق بين العقائد وبين الفقه الشريعة واحدة شريعة واحدة فيعمل بالاحاد في العقيدة ويعمل بها في الفقه ومسائل الاجتهاد ما دامت صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من باب اختصاص المسح بظهر الخف عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داوود والدار قطن واظح هذا ان الدين ما هو بالرأي وانما الدين بالدليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم او تقريره او امره ونهيه. عليه الصلاة والسلام نعم وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال حديث حسن. وكذلك هذا الحديث عن المغيرة من شعبة مثل حديث علي رضي الله عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الخفين او اسفل الخفين انما كان يمسح على ظاهرهما اعلاهما اي على اعلاهما وصفة المسح ان يظع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقيه يمر اصابعه الى ساقيه ويمسح غالب ظاهر الخوف ظاهر آآ غالب ظاهر الخوف وبهذا يكون حصلت له الطهارة ولله الحمد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر المسح على الخفين وهذا الحديث بين ما الذي يمسح من الخفين؟ نعم وعن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله رواه الخمسة الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح نعم سأل الترمذي ابا زرعة الحافظ وسأل محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لانه اختلف عن حديث علي حديث المغيرة عنه في انه يمسح اعلى الخف واسفله والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق انه يمسح اعلاه وهما صحيحان وهذا الحديث معلول معلول بما ذكره آآ الشيخ المجد قال معلول والحديث المعلول هو الذي فيه قادح فيه قادح خفي لا يعرفه الا المتخصصون من علماء الحديث نعم ابواب نواقض الوضوء صار الكلام ان تقرر ان المسح يكون على اعلى الخف ولا يمسح على جانبيه ولا على اسفله وان كان من بعظ اهل العلم من يرى انه يمسح على جميعه على اعلاه واسفله وجوانبه لكن هذا مخالف للسنة قالوا في الاحاديث وايضا المدة جماهير اهل العلم على ما ثبت في الاحاديث انها يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر وهذا عليه جماهير اهل العلم ومن العلماء من يرى انه لا تحديد للمسح بل ما دام لابسا لهما فانه يمسح عليهما وهذا مخالف للاحاديث الواضحة التي حددت تعددت المدة والاحاديث التي فيها انه لا تحديد لا تعارظ الاحاديث الصحيحة بالتحديد ولا يعمل بها وان كان بعظ العلما يقول بذلك ينسب الى مالك رحمه الله والى غيره انه لا تحديد ولكن الصحيح والذي والذي تدل عليه الادلة وعليه جمهور اهل العلم انه يشترط التحديد لكن تبقى مسألة عرفنا المدة الان انها من يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر لكن متى تبدأ المدة؟ هل هي من اللبس لبس الخفين او تبدأ من المسح او تبدأ من انتقاض الوضوء بعد بعد اللبس ثلاثة اقوال لاهل العلم المذهب انها تبدأ من انتقاض الوضوء اذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه فانه يبدأ مدة المسح ومنهم من يقول ان ان المسح يبدأ من اول مسحة بعد اللبس اول مسحة بعد اللبس والمسألة فيها خلاف بين هذه الاقوال الثلاثة. لكن المذهب انه يبدأ من حدث بعد لبس لان سبب المسح هو انتقاض الوضوء. فيبدأ من السبب يبدأ من السبب ومنهم من يقول يبدأ من المسح لان الحديث فيه يمسح المقيم يوم ويمسح كذا ظاهره انه يبدأ من المسح والله تعالى اعلم. نعم ابواب نواقض الوضوء نواقض الوضوء جمع ناقض اي مبطلاته نواقض الوضوء مبطلات الوضوء نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل نعم اول النواقض الخارج من السبيل القبل او الدبر من بول او غائط او ريح وكل خارج من السبيل فانه ينقض الوضوء التغيير البول والغائط لو خرج مذي او من او حصاة مثلا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا نعم باب الوضوء بالخارج من السبيل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط متفق عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا دليل على ان الحدث آآ يبطل الوضوء سأل رجل من حظرموت من بلاد اليمن بلاد معروفة ابا هريرة راوي الحديث ما معنى احدث او ما هو الحدث ففسره بالريح التي تخرج وهذا احد الاشياء التي تخرج من السبيل الريح نعم وفي حديث يشترط ان يكون بولا او غائطا بل الريح ايضا تنقض الوضوء نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم. وسنذكره نعم وحديث صوان ابن عسال ايضا هذا فيه بيان نواقض الوضوء امرنا صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم من بول ماذا عرفناه الغائط هذا معروف النوم ينقض الوضوء ايضا بنص هذا الحديث واحاديث ستأتي ان النوم ينقض الوضوء اذا كان نوما مستغرقا لا يدري الانسان عن نفسه لم يستوثق من نفسه ولا يدري عن نفسه فانه ينقض الوضوء لانه مظنة الخارج لانه مظنة وما هو بناقض لنفسه لكنه مظنة الناقظ لان الانسان لا يضبط نفسه وهو نايم وقوله من نوم هذا واظح ان النوم ناقظ من نواقض الوضوء الا ما استثني مما يأتي في الاحاديث نعم والاحاديث وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم. يعني نمسح من غائط وبول ونوم وكونه امرهم ان يمسحوا دليل على ان هذه الاشياء تنقض تنقض الوضوء من غائط وبول ونوم فهذا في الخارج من السبيل اما ان يكون بولا واما ان يكون غائطا او ريح كما في الحديث الذي قبله او نوم لانه مظنة خروج الريح من الانسان وهو لا يشعر لذلك ومظنة الشيء تنزل منزلته. نعم وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين خارج النجس من غير السبيلين مثل القيء القينا نجس اذا تقيأ الانسان انتقض وضوءه لان القيء نجس ويخرج من المعدة ومثل الدم الكثير الذي يخرج من البدن هذا ايضا ينقض الوضوء والرعاك والى اخره. نعم فينام لمدة ربع ساعة او ثلث ساعة فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ وهل امره بالوضوء؟ ان كان مضجعا او متكئا ينتقض وضوءه. مع كثرة النوم اما ان كان جالسا ومعتمدا على نفسه باب الوضوء من الخارج من الخارج النجس من غير النجس بهذا القيد ان يكون الخارج نجسا فان كان الخارج طائرا كالبصاق وغير ذلك فانه لا ينقض الوضوء نعم من باب الوضوء من الخارج النجس من غير نعم. نعم. من غير السبيلين اما عدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاء فتوضأ قال فتوظأ والقيء معروف هو الاستفراغ الاستفراغ فاذا تقيأ الانسان واستفرغ شيئا مما في معدته عن طريق الفم فانه ينتقض وضوءه بدليل هذا الحديث قاء فتوضأ سواء كان تقيؤه بسببه او غلبه القيء بدون ان يتسبب نعم عن معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب اي نعم في باب الن ينقض الوضوء نعم وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة والدار القطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم هذا الحديث فيه ان القيء ينقض الوضوء وكذلك الرعاف وكذلك القلق وهو مقدمة التقيؤ القلق وهو مقدمة التقيؤ والمذي ايظا المذي وهو الماء الذي يخرج من الذكر او من فرج المرأة عند تذكر الجماع او عند المداعبة او مشاهدة شيء يثير الشهوة يخرج منهما هذا يسمى المذي هذا ينقض الوضوء لكن هذا الحديث فيه غرابة وهو انه يذهب ويتوظأ ويبني على صلاته كيف ينتقض وظوءه؟ ويروح يتوضأ ويبني على صلاته فهذا فيه غرابة وايضا سنده لا يخلو مما قال لا يعتمد عليه اعد الحديث وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة والدار قطني وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلا لمن كلام صحابي لم لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأتي ان شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم نعم يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي قوله المؤلف رحمه الله رواه الحميدي في مسنده من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسنده مطبوع اظنها مطبوعة وبعضهم ما ادري لكن الحميدي معروف من كبار المحدثين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان الصحابة رضوان الله عليهم كان اكثرهم فقراء فلا شك انها اخفافهم كان بعضها مشقوقا او مرقوعا ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا عليها فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بانه احتمال. الاحتمال ما يبنى عليه حكم الكلام هذا احتمال يثبتون لنا ان خفاف الصحابة كانت مخرقة وكانت وكانت اذا اثبتوا هذا فلا بأس لكن كونه احتمال هذا ما يبنى عليه حكم والاصل السلامة الاصل في الخفاف والجوارب السلامة والستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست الخفين يكون هناك فتحات باي خف البسه لانه يتسع عند اللبس فماذا افعل؟ وهل يجب علي ستر ذلك وما في شيء سليم لابد يصير في فتحات لو محل الخياطة محل لكن الشيء اللي يبرز شيء من الرجل يبرز شيء من الرجل يستمر هذا هو الذي فيه النظر اما اذا كانت يتلائم وينضم بعضه الى بعض ولا يظهر شيء من الرجل فهذا لا يظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول انه في بعض الاحيان تكون المدة اكثر من ذلك فهل كلامه هذا صحيح؟ كيف تقول من المعلوم ان المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ولكن البعض يقول انه في بعض الاحيان تكون المدة اكثر من ذلك فهل كلامه صحيح؟ ايش هذا الكلام بعض الاحيان تكون المدة اكثر اذا كانت اكثر من ذلك فلا يعمل بها لانها مخالفة للحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزل الشراب مقدارا يسيرا تحت الكعب فهل يجوز لي ان اعيده الى مكانه وامسح عليه؟ سواء كان نزوله عن عمد او سهو؟ لا ان كان هذا قبل آآ ان كان هذا حصل قبل انتقاض الوضوء لبست على طهارة ثم انكشف بعض الرجل ثم اعدته وسترت حتى لو خلعت ولبست ثانية ما دام انك ما بعد انتقض وضوءك ما في مانع. اما بعد انتقاض الوضوء وبداية مدة المسح فاذا ظهر شيء من الرجل فلا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الشراب ان يغطي الكعبين ام فقط يغطي باطن الرجل وظاهرها؟ لا لابد ان يستر جميع الرجل جميع ما يجب غسله استره ومنه الكعبان لازم ينستر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خلع الخفين؟ قبل انقضاء المدة ثم لبسهما بعد ذلك اذا كان مسح عليهما خلعهما في اثناء المدة يبطل المسح ولا يمسح عليهما يبدأ من جديد يلبسهما طاهرتين ويمسح عليهما من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبس اكثر من جورب في الرجل الواحدة فهل يمسح على الاول ام على الثاني يمسح على ما بدأ المسح عليه. فاذا كان بدأ على الاسفل فانه يمسح عليه يستمر ويرفع ما فوقه واما اذا كان لبس الاشياء قبل المسح قبل ان يبدأ المسح فانه يمسح على الاعلى منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اقوم بتعليم الناس في المسجد وغيره وخاصة العوام فيشكل عليهم مسائل المسح وخاصة في توقيت البداية والنهاية فهل اقول لهم البسي الشراب من صلاة الفجر حتى عند النوم ثم انزعه واذا قمت الفجر تبدأ من جديد ولا اشكال في كلامي هذا ما هو بخاص بصلاة الفجر متى ما لبس الحائل لو الظهر لو العصر ما هم خاص بصلاة الفجر اذا لم توظأ وظوءا كاملا ولبس الحائل في اي وقت يبدأ مدة المسح ولا يتقيد بالفجر هذا واظح ما ما يشكل على احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صلة القرابة التي تجمع بين مؤلف كتاب المنتقى وبين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما شيخ الاسلام حفيد حفيد للمجد صاحب المنتقى. جده صاحب المنتقى جد شيخ الاسلام لان شيخ الاسلام اسمه احمد ابن ابن احمد ابن عبد السلام آآ احمد ابن عبد الحليم شيخ الاسلام اسمه احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. وعبد السلام هو المجد ابن تيمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يقول بعض الناس هذا لا يستدل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسح اسفل الخف وذلك لان عليا لم ينفي كونه يمسح وانما ذكر الاولوية فقط الحين يقول لو لو كان الدين للرأي لكان اسفل الخف اولى بالمال. مسحي من اعلاه. دل على ان اللي يمسح هو اعلاه ولا ينسى اسفله لا وحده ولا مع الاعلى هذا هو ظاهر الكلام نعم وكونه يعني ينكر كلام الجمهور ويجي برأي من عنده لا عاد اختياره هو اختياره وانا اقول لكم تأدبوا مع العلماء ولا تحدثون الفاظ او اراء تخالف ما عليه العلماء اجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض المتحذلقين او بعض آآ المدعين لطلب العلم يسعكم ما وسع من قبلكم اذا كنتم تريدون السلامة فانه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الائمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ورود عند ورود سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية او الفعلية فماذا يقدم وهل صحيح انه يقدم قوله لاحتمال خصوصية الفعل نعم هو كذلك الى تعارض القول مع الفعل فيحمل القول على التشريع للامة والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مسح اعلى الخفين ومسح اسفلهما كذلك فماذا يقال عنه يقال عن انك زدت على المشروع المسح صحيح لانك اتيت بالواجب والزيادة هذي زيادة تعب عليك. نعم هذي تعب عليك وتكلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة اذا لبس الخفين ثم احدث ثم توظأ ومسح على خفيه وعندما اراد الصلاة نزع الخفين فهل له ان يصلي بهذه الطهارة اذا نزع الممسوح بطلت الطهارة اذا نزع الممسوح بطلت الطهارة انما يصلي به اذا كان الممسوح عليه باقيا في داخل المدة نعم يقول وهل صحيح ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه يرى صحة هذا الفعل قياسا على من توظأ ثم حلق رأسه؟ نعم هذا اه فيه فيه كلام الشيخ تقي الدين لكن كما ذكرنا لكم كما ذكرنا لكم هذا اجتهاد منه او اختيار منه رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتصر على مسح اسفل الخف فيجزئه ذلك؟ لا هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة وعكس السنة. فلا يجزئه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الاوتار فقال قال الحافظ في التلخيص لما ذكر حديث علي عليه السلام هل يجوز ان يقال عن علي عليه السلام بعد ذكر الصحابي الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة فيها شيعة وهم الزيدية وكانوا يعبرون بهذا التعبير فهو يجاريهم تألفا لهم ولا يخصص احد من الصحابة بقول عليه السلام ما يخصص احد بذلك انما هذا عند الشيعة هم اللي يخصصون علي لقولهم عليه السلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للجبيرة مم بالنسبة للجبيرة. نعم. اذا يقول جبرت يده او رجله فهل يشترط ان ان تكون على طهارة؟ لا الجبيرة لا يشترط ان يلبسها او يضعها على طهارة هذا خصم بالخفين والعمامة اما الجبيرة اولا ليس لها توقيت انما يمسح عليها بقدر ما هي باقية يحتاج اليها ولو طالت وثانيا لا يشترط ان يلبسها على طهارة لان هذا شيء لم يرد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتهت مدة المسح وانا على طهارة فهل يلزمني نزع الخفين والوضوء وغسل الرجلين؟ نعم نعم ينتهي المسح بانتهاء المدة ينتهي المس بانتهاء المدة ويكون الواجب غسل العضو الذي عليه الخف نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الراجح الذي يرجحه فضيلتكم في بداية مدة المسح انا لست اهلا للترجيح لكن اذكر لكم الاقوال كلكم الاقوال والذي عليه المذهب والمعروف انه يبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس نعم بعد اللبس على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رأيت احد طلبة العلم يتوضأ فلما جاء الى المسح مسح على اعلى شرابه الذي ظهر من الجزمة اي على الساقين فهل فعله صحيح ايش يقول رأيت احد طلبة العلم توظأ ولما جاء الى المسح على الخف مسح على اعلى الشراب الذي ظهر من الجزمة بمعنى انه مسح على الساقين فهل فعله صحيح؟ لا ما هو بصحيح ليس صحيحا المسح على الخفين من الاصابع اصابع الرجلين الى الساق هذا محل المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التبرع بالدم ناقض للوضوء وكذلك تبرع بالدم ناقض للوضوء لان لان الدم الذي يؤخذ للتبرع كثير دم كثير فينقض الوضوء اما اذا كان الدم يسيرا فانه لا ينقض الوضوء. نعم كذلك يقول حفظك الله وتحليل الدم هل هو ناقض؟ ها؟ تحليل الشيء اليسير ما ينقض لكن الكفيل هو اللي ينقض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقض عند بعض العلماء وعند البعض الاخر لا ينقض ولو كان كثيرا الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما سئل ما الحدث قال فساء او ضراط مع ان كليهما ريح ولماذا فرق بينهما رضي الله عنه؟ الناس يعرفون هذا لاجل ان الناس حالهم على شيء يعرفونه وانه لا يختص بنوع كل ما خرج من السبيل فانه ناقد سواء كان كذا او كذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالرعاف الرعاة ما يخرج النزيف الذي يخرج من الانف النزيف الذي يخرج من الانف هذا هو الرعاف نعم وهو نوع مرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الخف الايمن ثم بعد ذلك مسح على الخف الايسر بمعنى انه لم يمسحهما معا فهل عليه شيء؟ لا ما في مانع ان مسحهما معا فلا بأس وان مسح الايمن ثم مسح الايسر فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا في المسجد والعلما يقولون كيف ما مسح اجزاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا في المسجد يجلس بجانبي شخص فلا ينتقض وضوءه لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا سيأتي في الباب ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا ان شاء الله سوف احج عن غيري فهل عند الاحرام اقول لبيك حجا ام فلان وهل عند دعائي اثناء المناسك اخصه بالدعاء المقصود النية ان تنوي عند الاحرام انك نائب عن فلان واذا تلفظت وقلت لبيك عن فلان فلا بأس وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له ومن شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي ما قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حجة عن شبرمة. الشاهد منه انه سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة ولم ينكر عليه فاذا ذكره في التلبية في اول ما يعقد الاحرام لا بأس لاجل يذكر نفسه بذلك واما الدعاء فمشترك لك وله الدعاء زايد على المناسك هو الذي له المناسك واما الدعاء فهو زائد على المناسك. فلو لم تدعو له صح حجك عنه نعم واذا دعوت له شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الافضل عند لبس رداء الاحرام. هم. ما الافضل؟ عند ارادة لبس رداء الاحرام لمن سافر بالطائرة؟ هل هو قبل ركوبه او بعد بعد ركوبه ما الافضل شرعا؟ خلينا الوضوء والتيمم والمسح رحنا للحج هذا ما بعد وصلناه لكن ما يخالف نجاوبكم عليه من باب التبرع. نعم يقول حفظك الله ما الافضل عند لبس رداء الاحرام من سافر بالطائرة هل الافضل ان يلبسه قبل ركوبه او بعد ركوبه؟ اللبس موسع تلبسه متى شئت ولو بالرياض ولو بالمطار ما يخالف الجبس امر موسع انما النية نية الدخول في النسك هذي ما تكون الا عند الميقات نعم ولا البس واغتسل تهيأ للاحرام باي مكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد نسك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج ما قلنا القول ما يشترط العمدة على النية نية القلب والقول لو ما لو ما قلت شي يكفي النية للقلب لكن الاحسن ان تقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ميقات اهل المدينة وذهبت الى مكة وما قدرت احرمت من ميقات اهل المدينة. نعم. وذهبت الى مكة ناويا للعمرة. وما قدرت ان اصل لان صار فيها الم فذهبت الى جدة وفكيت الاحرام فماذا علي؟ علما بانه قد صار هناك جماع الحين ما تقول تمشي وتجامع شلون هذا المهم ان انك اخطيت في فك الاحرام انت محرم. ولو رحت لجدة لو رحت لما لو رحت لامريكا انت محرم لا حرام لازم لك عقدت الاحرام خلاص ما تشكه الا مؤدي المناسك والجماع افسد عليك العمرة لكن تمضيها تمضي فيها وتكملها ثم تعود الى الميقات وتحرم بعمرة جديدة قظى للفاسدة تؤديها ايضا ثم تذبح فدية عن الجماع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قلب النسك في الحج من التمتع الى الافراد او بالعكس هل هل يجوز قلب نسك الحج؟ من التمتع الى الافراد او بالعكس. وخاصة عند الحاجة الى ذلك لا ما يقلب التمتع الى افراد يقلبه الى قران؟ نعم لا بأس يقلبه من تمتع الى قران لا بأس خصوصا اذا ظاق عليه الوقت ولا ولا يتمكن من اداء العمرة قبل الحج يحرم بالحج ويدخله على العمرة يصير قارن كما فعلت عائشة رضي الله عنها في امر الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه يتحلل من العمرة ويجعلها افرادا فلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الطواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام وهل صحيح ما حكمه؟ ما حكم الطواف والسعي؟ وهو راكب على العربية لمن كان قادرا على القيام على المشي يعني؟ نعم على المشي ما في بأس الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الراحلة بالطواف وبالسعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام ليبين السعة والرخصة للناس نعم يقول حفظك الله وهل صحيح ان السنة هي الطواف والسعي راكبا لا ما هو شيء لكن مباح مباح انك تركب ولا المشي افضل ما في شك. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت من جنوب المملكة واحرمت مني لملم واعتمرت في شوال وانا الان موجود في الرياض واريد الحج فهل عمرتي في شوال اكون بها متمتعا؟ ام لا بد من عمرة اخرى ما دمت لم ترجع الى بلدك بين بين العمرة والحج فانت متمتع ما دمت لم ترجع الى بلدك بين العمرة والحج فانت متمتع للرياضة او الى غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفاصل الذي يعد شرعا قاطعا للتتابع في الطواف والسعي الاصل الطويل والذي يحدث معه انتقال وضوء في الطواف او نوم يقطع يقطع الموالاة ويبطل اه يبطل الاشواط الاولى اذا انتقض وضوءك بطلة الاشواط الاولى فلا بد ان تتوضأ وتبدأ من جديد اما الفاصل اليسير وانت باق على طهارتك مثل صلاة الجماعة مثل تعبت وجلست اتلين تسترد قوتك ثم واصلت هذا لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قمتم من النوم وانا قد اصابني رعاف وسقط نقط صغيرة من الدم على قميصي فنسيت وصليت بهذا القميص باقي اليوم ولم اغيره فما الحكم في صلاتي وهل اعيدها ما دام انك ناسي فالصلاة صحيحة ان شاء الله. عفي لامتي الخطأ والنسيان. لكن تغسله تغسل الدم لا تخليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اصاب بالفتور واواخر راتبة المغرب البعدية الى بعد صلاة العشاء فما حكم ذلك؟ يفوت وقتها راتبة العشاء المغرب يفوت وقتها اذا دخل وقت العشاء فات وقتها سنة فات محلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اريد ان اشتري سيارة فعرظ علي احد اقاربي ان يشتري هو السيارة ثم يقسطها علي فما حكم مثل هذا العمل هذا لا يجوز الا اذا كان يملك السيارة يملك