﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس التاسع عشر

2
00:00:16.600 --> 00:00:36.600
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولا ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في مسلك الذي رواه مسلم

3
00:00:36.600 --> 00:00:56.600
وعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فامرهم ان ينفثوا على العصائب لا من عمائم وعلى التساقين يعني ساقيم وعلى التساخين يعني يعني الكتاب اخذه احمد وابو داوود والحاكم وصححه وعن عمر رضي الله تعالى عنه موصوفا

4
00:00:56.600 --> 00:01:12.050
انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ فلبس الكفين يتوضأ احدهم فلبس الصفحين فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا ينزعهما من شاء الا من الا من جنابة. اخرجه دار قطني وصححه

5
00:01:12.050 --> 00:01:32.050
وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ايام ولياليهن والمقيم يوم الولادة للمقيم يوما وليلة اذا توضأ اذا توضأ فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار الرطبي وصححه ابن خزيمة وعن ابي وعن

6
00:01:32.050 --> 00:01:52.050
ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امسح وكفيه؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم قاله ثلاثة ايام قال نعم قال نعم وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

7
00:01:52.050 --> 00:02:28.700
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الخمسة  بالنصح على الخفين عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

8
00:02:28.900 --> 00:03:03.200
يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم  جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافرة يعرف المسح والخفين. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة

9
00:03:04.100 --> 00:03:37.850
من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها الا انه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر المقيم هو الحاضر في البلد او محل الاقامة المقيم هو الحاضر

10
00:03:38.800 --> 00:04:13.700
في محل الاطالة واما المسافر فهو الذي خرج عن محل اقامته الى جهة تبلغ مسافة القصر الى جهة تبلغ فثابت القصر وهي على المذهب يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة

11
00:04:16.200 --> 00:04:49.900
وبالنسبة للسيارات ثمانين كيلو فاكثر. يعني لانهم كانوا يسيرون على الرواحل مرحلتين كل مرحلة اربعين كيلو او ما يمكن فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن اربعين كيلو ثم يستريحون

12
00:04:50.100 --> 00:05:17.200
قالوا يسمونه مرحلة ثم يستأنفون السير اربعين كيلو اخرى وهكذا على الدواب فمجموع المرحلتين ثمانين كيلو سواء قطعها على الاقدام او قطعها على دابة او على سيارة او على طائرة

13
00:05:18.450 --> 00:05:49.700
لان العبرة عندهم بالمسافة لا بالزمان الزمان لا يعتبرونه قد يطول وقد يقصر. حسب وسيلة النقل لكن العبرة بالمسافة فاذا بلغت هذا الحد فانه يسمى مسافرا  يستعمل احكام السفر من القصر القصر الصلاة الرباعية

14
00:05:50.200 --> 00:06:17.000
ومن الافطار في نهار رمضان ومن المسح ثلاثة ايام ولياليهن هذي رخص السفر ومن كان دون هذه المسافة فانه في حكم المقيم لا يترخص لا في افطار ولا بقصر ولا

15
00:06:17.150 --> 00:06:54.750
بمسح ثلاثة ايام لانه في حكم المقيم فهذا الحديث فيه كما بالاحاديث السابقة اولا مشروعية المسح على الخفين. وثانيا تحديد المدة مدة المشي وانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

16
00:06:56.950 --> 00:07:31.650
وابتداء المدة يكون من المسح من اول مسح بعد الحدث على الصحيح من اول مسح بعد الحدث هذا ابتداء المدة الى تمام اربعة وعشرين ساعة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر  ثالثا في الحديث

17
00:07:33.350 --> 00:08:04.950
الحديث  تخفيف عن عن المسلمين وان كل ما كان عليهم مشقة كان التخفيف اكثر كل ما وجدت المشقة كانت التخفيف والتيسير اكثر لما كانت المشقة على المسافر اكثر من المشقة التي تكون على المقيم في خلع الخفين

18
00:08:06.200 --> 00:08:36.600
جعل الله للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن تخفيفا عليه لان خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما يحتاج الى الى مشقة وايضا ربما يكون الوقت باردا فيحصل على الانسان اذا خلع الخفين يحصل عليه المشقة البرد

19
00:08:38.550 --> 00:09:15.150
الشارع رخص له ان يمسح عليهما وزاد المسافر على المقيم نظرا لان مشقته اكثر وهذا معنى قول العلماء المشقة تجلب التيسير  وعن وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية

20
00:09:16.000 --> 00:09:46.600
سرية هي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش تسمى سوريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويأمر عليها امراء اما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقود بنفسه

21
00:09:48.850 --> 00:10:14.800
كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي قد في مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المصطلق وغيرها كان صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش ويقود الجيش. نعم

22
00:10:15.900 --> 00:10:49.450
لنفسه عليه الصلاة والسلام اما السرايا فكان يأمر عليها من اصحابه هذه هي السرية بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على العصاية الامر هنا ليس للوجوب وانما هو للاباحة او الاستحباب

23
00:10:50.850 --> 00:11:30.350
وليس للوجوب لانه من باب الرخصة ومن باب التسهيل فهو ليس من الوجوه وانما هو من الاستحباب او قول الاباحة امرهم ان يمسحوا على العصايب وعلى التساخيل ثم بين الراوي بين تفسير العصايب وتفسير التساخيل فقال العصايب يعني

24
00:11:30.450 --> 00:11:58.950
العمائم فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة اكواب بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس ويكون لها ذئابة الى الخلف

25
00:12:00.050 --> 00:12:28.900
او يكون لها دائرة تحت الحنك ولما تسمى بالمحنكة من اجل ان تثبت على الرأس فهي انما تثبت اما بالذبابة واما بالتفنيك اما اذا كانت ليس لها ذؤابة من الخلف وليست محنكة

26
00:12:29.550 --> 00:12:50.850
فانها لا تكون ثابتة ولا يمسح عليها. هذا ما تسمى بالعمامة الصماء عمامة الصماء هي التي ليس لها تحنيك ولا ذبابة. هذه لا يمسح عليها لانها لا يشق نزعها ومسح ما تحتها

27
00:12:52.050 --> 00:13:26.300
انما يمسح على العمامة المحنكة اولاة الذبابة وايضا العمامة الساترة غالب الرأس العمايم المعروفة عند العرب اما مجرد ما يوصف به الراس من العصائب فهذا لا يمسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه ليس هو العمامة المعروفة

28
00:13:26.850 --> 00:13:49.000
التي وردت الرخصة المسح عليها والرخص تقتصر على موردها لا يزاد عليها. لان خلاف الاصل الرخصة خلاف الاصل الاصل مسح الرأس هذا الاصل. وانما يمسح على العمامة من باب الرخصة

29
00:13:50.400 --> 00:14:11.000
فلا بد ان تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب فما كل ما يلبس على الرأس او يدار على الراس او يشد على الراس ما كل ذلك يمسح عليه

30
00:14:12.750 --> 00:14:36.000
لان الصلة في الاصل ولهذا قال يعني العمايم يعني لا تفهم ان العصابة مجرد ما يشد على الرأس بل بل المراد العمايم والتساخيم ما المراد بها؟ بين الراوي ان المراد بها الخفاف

31
00:14:36.950 --> 00:15:15.200
جمع خوف والخف ما يلبس على الرجلين من الجنود او ما يقوم مقامها الا يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه الى حل والى نقل يحصل المشقة فهذا الحديث كالاحاديث السابقة

32
00:15:17.050 --> 00:15:51.200
لمشروعية المسح على الخفين وزاد المسح على العمامة التي على الرأس  وهو في موضوع السفر بموضوع السفر وليس هذا خاصا بالسفر بل يجوز المسح على العمامة الحذر ويجوز المسح على الخفين في الحظر

33
00:15:51.400 --> 00:16:26.900
كما دلت على ذلك الادلة الاخرى وان كان هذا الحديث انما ذكر السفر فقط لان السرية تعتبر مسافرة لمهمتها   وعن عمر موقوفا وانس مرفوعة  الوقوف هو ما كان من كلام

34
00:16:27.000 --> 00:16:50.150
الصحابي واما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبس احدكم الكفين

35
00:16:51.800 --> 00:17:24.650
اذا تطهر احدكم اذا تطهر احدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما الا او لا ينزعهما ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة  اذا تطهر احدكم يعني توضأ وضوءا كاملا

36
00:17:26.350 --> 00:17:51.850
فهذا فيه دليل على انه يشترط بالمسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة  كما سبق بحديث المغيرة لما اراد ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

37
00:17:51.900 --> 00:18:15.450
ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما وقلنا هناك ان هذا الحديث يدل على على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة وهو ما يدل عليه هذا الحديث اذا تطهر احدكم فلبس

38
00:18:15.500 --> 00:18:37.300
كفي فدل على انه لا يمسح على الخفين الا اذا لبس ذلك مال الطهارة  وانه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما اذا اراد ان يتوضأ ان لابد من خلعهما

39
00:18:38.000 --> 00:18:58.850
وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة يتوضأ ثم لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبس عليها الخوف ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها القف هذا لا يمسح لانه لم يلبسهما بعد الكمال الطهارة

40
00:19:01.800 --> 00:19:25.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تطهر معناه اكمل الطهارة قال اني ادخلتهما ظاهرتين يعني بعد كمال الطاعة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم وان كان بعض العلماء يرى انه لو لبس

41
00:19:26.100 --> 00:19:58.750
اليمنى قبل ان يغسل اليسرى انه يمسح عليهما لكن هذا خلاف اله ما تدل عليه هذه الاحاديث  اذا تطهر احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهم وصفة المسح كما سبق ولا ينزعهما يعني ما ينزعهما من اجل غسل الرجلين

42
00:19:59.350 --> 00:20:29.250
لما في ذلك من المشقة لان المسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين من اجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين ولا ينزعهما ان شاء الا من شبابه قوله ان شاء هذا يدل على انه لا يجب المسح على الخفين

43
00:20:30.350 --> 00:20:48.300
وان الامر في قوله في قول ثوبان بعد الشرية امرهم ان المراد به امر الاستحباب او الاباحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان شاء فدل على ان الامر ليس للوجوب

44
00:20:49.600 --> 00:21:17.050
وان النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم وانما هو للاخذ بالرخصة فقط انشاء الا من جنابة الا من جنابة هذا دل كما دل عليه حديث صفوان عثمان ابن عفان السابق

45
00:21:17.550 --> 00:21:38.200
ان المسح على الخفين انما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى يعني المسح على الكفين انما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة فاذا كان على الانسان جنابة

46
00:21:39.450 --> 00:22:01.500
فلابد من خلع الخفين وغسل الرجلين فدل هذا الحديث على ان المسح انما يكون الحدث الاصغر كما دل على ان المسح على الخفين ليس واجبا  وان له لله في التخيير

47
00:22:02.400 --> 00:22:25.500
فقط ان شاء ان شاء هذا تخييل   فلو انه جارنا ما ما ما اريد المسح اريد ان اخلع واغسل الرجلين فله ذلك الا اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع

48
00:22:26.900 --> 00:22:46.450
اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع وانكر رخصة المسح على الخفين هذا يعتبر مبتدعا وفعله هذا محرم لانه انكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الراقضة

49
00:22:47.450 --> 00:23:06.850
اما اذا كان يعتقد المسح على الرفين وانه رخصة وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال انا لست بحاجة الى المسح فهذا يكون فعله خلاف الاولى. الاولى انه ياخذ بالرخصة هذا هو الاولى والاحسن

50
00:23:07.850 --> 00:23:36.350
واذا خلع وغسل فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شاء  لكن هذا الحديث مطلق ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة مطلق. لم يبين المدة فلو اخذنا بظاهره لو اخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين

51
00:23:36.650 --> 00:24:06.050
مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيدا بمدة ولكن نقول هذا الحديث مطلق. الاحاديث الاخرى مقيدة الاحاديث الاخرى التي بينت مقيدة كحديث صفوان ابن عسال وحديث علي والا احدد للمقيم يوم وليلة والمسافر

52
00:24:06.650 --> 00:24:36.650
ثلاثة ايام بليالي يوم لا يكون تكون احاديث المدة مدة المسح مقيدة لاطلاق هذا الحديث فيقال ان كان مسافرا فله ثلاثة ايام ولياليهن وان كان مقيما فله يوم وليلة كما يدل عليه حديث ابي بكر الذي بعده

53
00:24:37.200 --> 00:25:03.850
عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يعني في المسح على الخفين فحديث ابي بكرة يقيد حديث عمر وانس

54
00:25:03.900 --> 00:25:29.750
الذي قبله فلذلك اورده المصنف بعده نجي ان يحمل اطلاق هذا على تقييد هذا وهذه طريقة اهل العلم الراسخون الراسخون في العلم هذه طريقتهم انهم يعملون بالاحاديث كلها فيردون بعضها الى بعض

55
00:25:31.000 --> 00:25:59.250
لانها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون بعضها ويتركون البعض الاخر هذه طريقة اهل الزين اهل الزيغ يأخذون طرفا ويتركون الطرف الاخر كما قال كما قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه شراء الفتنة

56
00:25:59.250 --> 00:26:27.100
وابتغاء تأويله ثم قال والراسخون في العلم يكونون امنا به كل من عند ربنا فيردون يردون المتشابهة الى المحكم ومن المتشابه المطلق. المطلق من المتشابه كما في حديث اه كما

57
00:26:27.350 --> 00:26:53.650
حديث عمر هذا وانس هذا من المتشائم وحديث ابي بكرة من المحكم لانه بين المدة فيرد هذا الى هذا هذه طريقة اهل العلم طريقة الراسخين في العلم يردون النصوص بعضها الى بعض فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ

58
00:26:54.100 --> 00:27:26.650
ويحملون المطلق على المقيد والمجمل يحملونه على المبين والعام يخصصونه بالخاص وهكذا وبهذا صاروا من الراسخين في العلم واما الفئة الضالة الزائغة فانها تأكل بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطواف الاخر

59
00:27:26.850 --> 00:27:53.550
وبهذا ظلت الخوارج والروافض وسائر اهل البدع انما ظلوا بهذا السبب قصور العلم عندهم او او بسبب الهوى. فيقولون لا يوافق اهواءهم فقط ويتركون ما يخالف اهواءهم او يأولونه على غير معنى

60
00:27:56.950 --> 00:28:26.400
الذي حملهم على هذا اما جهل كما وقع للخوارج واما شيء كما حصل للروافض غيرهم من اهل الزيغ  وهذه مسألة مهمة جدا عن ابي بكرة رضي الله عنه انه رخص

61
00:28:26.850 --> 00:28:52.750
انه رخص هذا يدل على ان المسح على الكفين رخصة وليس عزيمة. العزيمة غسل الرجلين. هذا هو العزيمة واما المسح عليهما فهو رخصة والاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة يعني مسح الخفين افضل من

62
00:28:52.900 --> 00:29:20.000
غسل الرجلين في هذه الحالة لانه اخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل بالسهولة التي يحبها الله جل وعلا. فالله يحب ان يسهل على عباده وان يدفع المشقة عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج كون الانسان يكلف نفسه

63
00:29:20.700 --> 00:29:39.650
هذا ليس محبوبا الى الله سبحانه وتعالى وان كان طاعة وان كانت المشقة على النفس طاعة لكن اذا كان هناك رخصة فله بالرخصة افضل واحب الى الله وتعالى ان الله جل وعلا يحب ان تؤتى

64
00:29:39.900 --> 00:30:10.050
ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فقوله مرخص الرخصة يقول الفقهاء لغة السهولة واما شرعا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح  هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين. اليس دلالا

65
00:30:10.100 --> 00:30:29.650
دل على غسل الرجلين لكن جاء المسح على الخفين معارضا لهذا الدليل. جاءت الادلة المسح على الخفين معارضة لهذا الدليل الذي هو غسل الرجلين. فنسمي هذا رخص  نسميه من باب الرخصة

66
00:30:30.350 --> 00:30:51.100
والمعارض هو المشقة المعارض الذي من اجله شرع الله الرخصة هو المشقة التي تحصل على المسلم هل المعارض الراجح  الرخصة عندهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض لمعارض راجح

67
00:30:51.700 --> 00:31:20.950
طبقها على المسح على الخفين فتقول غسل الرجلين هذا هو الاصل بالمسح على الخفين هذا خلاف الاصل ويعتبر رخصة والاول يسمى عزيمة والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة دفع المشقة عن المسلمين

68
00:31:21.350 --> 00:31:50.700
وجلب التيسير لهم هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن هذا يدل عليه ما هذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من الفرق

69
00:31:50.950 --> 00:32:18.800
بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوم وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن لان المشقة على المسافر اكثر من المشقة على على المقيم كما دل على ان المسح على الخفين ليس واجبا

70
00:32:19.150 --> 00:32:42.600
لقوله رخص الرخصة ليست واجبة لانها من باب التسهيل فالتيسير وليست واجبة فلو شاء ان يأخذ بالعزيمة فله ذلك وان اخذ للرخصة فهذا افضل واحب الى الله سبحانه وتعالى. كم مسافر مثلا في رمضان

71
00:32:44.350 --> 00:33:14.850
اذا صار فقد اخذ بالعزيمة واذا افطر فقد اخذ بالرخصة. واخذه بالرخصة احب الى الله سبحانه وتعالى  وهذا هكذا شأن الرخص في الشريعة فدل هذا الحديث على ان المسح على الخفين ليس واجبا لانه من باب الرخصة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:33:15.150 --> 00:33:43.850
ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة وان المقيم يوم وليلة وان المسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مخصصا لما اطلقته الاحاديث الاخر وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه

73
00:33:44.500 --> 00:34:02.700
ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا اامسح على الخفين؟ قال نعم لو قال يا رسول الله امسح على كفين؟ قال نعم  هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين كما سبق

74
00:34:05.300 --> 00:34:33.650
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بالجواز؟ قال نعم. يعني يمسح عليهما   قال امسحوا على الخفين؟ قالوا نعم. قال يوما؟ قال نعم قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة

75
00:34:33.900 --> 00:34:55.000
قال نعم وما شئت لو اخذنا بظاهر هذا الحديث ما كنا الا المسح على الخفين غير مؤقت وانه يجوز ان يمسح على الخفين ما دام لابسا لهما ولو طالته المدة

76
00:34:57.600 --> 00:35:25.900
ولكن هذا الحديث اولا انه ليس بالقوي كما يقول ابو داوود ليس بالقول فلا يعارض الاحاديث التي حددت المدة بالنسبة للمقيم والمسافر ما يعارض لضعفه ثانيا لو صح هذا الحديث لكما سبق الجواب

77
00:35:26.000 --> 00:35:46.550
يكون من باب المطلق والمطلق يحمل على على المقيد فيكون هذا من باب حمل المطلق على ابن القيد الحمد لله ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع الى الاحاديث الاخرى

78
00:35:47.050 --> 00:36:07.850
وانه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن بالنسبة للمسافر حملا للمطلق على على المقيد؟ فالجواب عنه من ناحية من وجهين اما انه غير صحيح فلا يعارض الاحاديث الصحيحة واما انه مطلق

79
00:36:08.200 --> 00:36:40.400
تقيده الاحاديث الاخرى وبهذا ينتهي تنتهي احاديث المسح على على الخفين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   يحرص الثوبان المسح على العمامة يماثل المسحة في في التوقيت نعم في التوقيت مثل المقيم يوم وليلة والمسافر

80
00:36:40.400 --> 00:37:01.250
ثلاثة ايام بلياليهم نعم. الطهارة الطهارة لانه حايل مثل وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الخفين فمثلها في العلم في العمامة. نعم الطويل والسفر القصير

81
00:37:01.700 --> 00:37:30.100
وهو ما في تفريق اذا بلغ المسافة اذا بلغ المسافة ولا بالكثير  لكن بعض العلماء يقول ان العبرة ليست بالمسافة العبرة بالزمن الزمان زمن السفر فاذا كان في السفر يحتاج الى وقت

82
00:37:30.600 --> 00:37:51.800
في قطع المسافة ويحتاج الى زاد ومزاد فانه يترخص فيه دون نظر الى مسافته كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب المغني وغيره لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثة ولا وانما

83
00:37:52.250 --> 00:38:13.000
يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا وهو ما يتكلف الانسان بالسير فيه ويحمل الزاد والمزاد سواء كان طويلا او او قصيرا اما الجمهور فلا يعتبرون المسافة. ولا ينظرون الى الزمان

84
00:38:13.350 --> 00:38:28.050
لانه ممكن يقطع المسافة ببطء ويمكن ان يقطعها بسرعة ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة قال هذا في وقته ما بعد جات الطائرات ولا بعد جت السيارات

85
00:38:28.100 --> 00:38:50.250
لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي يسمونه الفقه تقديري او الفقه الافتراضي وقد وقع كما كما ذكروا وكما افترضوا الان وقع فلا فرق عندهم بين طول الزمن او قصر الزمن وانما العبرة عندهم في المسافة

86
00:38:50.800 --> 00:39:09.400
وهذا اربط بلا شك هذا اربط لو مشينا على القول بالزمن ما صار عاد الان فيه رخص لا افطار في رمضان ولا ولا قصر للصلاة لان المسافة الان اختصرت جدا. صارت الاشهر تقطع في ساعات

87
00:39:10.000 --> 00:39:26.950
اختصرت المسافة الان اختفت فلو مشينا على كلام الشيخ تبي الدين وابن القيم والمغني وغيرهم ما صار فيه اسفار في هذا الزمان مع ان ادلة الشرع عامة الى ان تقوم الساعة رخص عامة

88
00:39:27.350 --> 00:39:51.850
لا تقيد بزمان لان الله جعل الشريعة لكل الناس ولكل الازمان الى ان تقوم الساعة فيترجح في هذا قول جمهوره انه لابد من تحديد المسافة نعم نعم نعم خمر بسمع ويقولون انها

89
00:39:51.900 --> 00:40:12.550
ان النساء اذا شدت الخمر على رؤوسها وادارتها على تحت الحنف ثبتتها على الرأس تمسح هذه قياسا على عمامة  يجامع المشقة اذا كانت مشدودة ومربوطة فان نقظها يشق على المرأة فتمسح

90
00:40:12.850 --> 00:40:45.300
اما اذا كانت الخمر غير مربوطة فانها لا تمسح عليها. لانها لا يشق نزعها. نعم ولهذا يقولون وعلى حمر نساء مدارة تحت حنوفهن يعني يمسح عليها نعم فضيلة الشيخ ما في مانع لكنه لا يمسح عليها

91
00:40:45.400 --> 00:41:07.650
اما انه يباح لبسها فالاصل في اللباس الاباحة الاصل في اللباس الاباحة ولا يحرم شيء منه الا بدليل يلبس العمامة والصماء والعمامة غير الصماء او يجعل راسه مكشوف ولا يلبس شيء او يلبس الطاقية او يلبس الشماغ او الغترة او العقال

92
00:41:07.700 --> 00:41:31.000
كل هذا ولله الحمد مبارك. الاصل في الملابس الاباحة ما لم يدل دليل على تحريمه او يكون فيه تشبه بالكفار خاص اللباس هذا خاص بالكفار لا يجوز او تشبه للجنسين بالاخر كان تشبه الرجال بالنساء او النساء بالرجال فهذا ممنوع من اجل التشبه

93
00:41:31.350 --> 00:42:05.350
نعم ولبس العمامة والصمة ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه بل الكفار الاغلب انهم ليسوا على رؤوسهم شيء. انهم مكشوفوا الرؤوس نعم. ها نعم الستر والمطلوب الا اذا كان في بلد اعتادوا لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع

94
00:42:06.150 --> 00:42:26.600
ما يخالف معاني المجتمع اما اذا كان في مجتمع يلبسون السترة والبنطلون فانه يلبس وليس هذا خاصا بالكفار ليس لباس الستر والمكرون خاصا بالكفار اصبح الان عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار الاصل في اللباس الاباحة

95
00:42:26.700 --> 00:42:53.350
نعم لكن ملاحظة اعادة المجتمع مطلوب يجي واحد مثلا عايش مع مع الناس اللي يلبسون ثيابه يلبسون آآ القمص يخالفه ويلبس ستره وبنطلون ما يقال في المجتمع لان هذا يحدث

96
00:42:53.750 --> 00:43:16.450
استفراغ بين الناس ولا داعي له نعم يقول فضيلة الشيخ متى يلجأ النفس متى يبدأ المسافر رخصة السفر؟ هل اذا راجع النيام؟ ام اذا سافر نفسه بثمانين كيلو تقريبا تبدأ احكام السفر من خروج المسافر من البلد من عامل البلد

97
00:43:16.600 --> 00:43:36.950
اذا خرج المسافر من عامر في البلد فانه يبدأ بالسراري يجوز له الافطار ويجوز القصر قصد الصلاة الخروج من عامل البلد اما ما دام في البلد فانه لا يترخص لا يكرم مسافرا

98
00:43:37.250 --> 00:43:56.500
نعم لو مشى من بيته مثلا لو مشى من بيته مسافرا الى مكة فانها لا تبدأ احكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض يغادر المباني كلها يتركها خلف ظهره حينئذ يبدأ احكام الصلاة

99
00:43:56.600 --> 00:44:18.950
اما ما دام يصير في شوارع الرياض خارجا من بيته فانه لا يزال له حكم المقيم. نعم نعم خرج اما بعد. لو يشيل له حذر الظلال حذر الظلال للجدار. اذا طلع له حذر ظلال سور البلد. يبدأ

100
00:44:19.000 --> 00:44:49.450
تبدأ الرخص لانه يسمى مسافرا يلا صاحب الفضيلة مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة مثل مدة المسعى وكفين يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر نعم واذا انفكت العمامة فهل يستأنف الطهارة؟ اذا انفتنت العمامة. انتقضت فعلا

101
00:44:49.650 --> 00:45:14.150
اذا انكشف الراس نعم اذا انكشف الرأس فهو كما لو خلع الخفين فانها تبطل الطهارة ويلزم غسل الوضوء يلزم الوضوء وغسل الرجلين ومسح وغسل ومسح الرأس الزموا غسل الرجلين اذا انكشفت الرجلان ومسح الرأس اذا انكشف الرأس

102
00:45:14.750 --> 00:45:34.200
يشترط ان تكون مغطية لما لم تجري العادة مغطية لما لم تجري العادة بكشفه. اما ما جرت العادة بكشفه من الراسخ فلا يؤثر ما هو بيشترط انك تستر الراس جميعه ولا يظهر منه شيء لا

103
00:45:35.700 --> 00:45:57.450
بل تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس  العبد هل من شرط النفسي على الكفين الا ينزعهما؟ واذا نزعهما واذا اتبعهما فهل يبطل الناس ليس من شرط المسعى والكفين الا ينزعهما

104
00:45:57.800 --> 00:46:14.550
آآ له ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين وله ان يبقيهما وان يمسح علمه كما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء يعني ان المسح رخصة له استعمالها وله

105
00:46:15.300 --> 00:46:48.650
عدم استعمالها لكن اذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء بطلا الوضوء لان مفعول المسح انتهى بازالة الخفين دخول المسح انتهى لازالة الخفين. نعم  من فضيلة الشيخ نقل بعض اهل العلم من شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول ان المدفع بين اليه شخص مسح

106
00:46:48.650 --> 00:47:16.000
عليها وانطلق المدة ولكن يشتد استمرار الحادق اليه كالبرد والمر والمرض ولو استمر الى ما بعد مدة الاحاديث انا رأيت هذا قول للامام مالك رحمه الله نعم الامام مالك ينسب اليه انه لا يرى تحديد المدة اخذا بمثل حديث ابي عمارة او ابي بن عمارة

107
00:47:16.000 --> 00:47:35.100
واطلاقات الاحاديث الاخرى لكن الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح الصحيح انه لابد من تحديد المدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. وكما ذكرنا ان المطلق يحمل

108
00:47:35.300 --> 00:47:56.250
على المقيد. هذه القاعدة الشرعية فهذا وان قال به شيخ الاسلام او الامام مالك هو قول مرجح والامام من الائمة قد يجتهد ويكون اجتهاده اما خطأ واما مرجوها ولو كان اماما من الائمة يحصل هذا

109
00:47:56.550 --> 00:48:16.100
نعم فضيلة الشيخ المدة المسح تبدأ من ساعة وقوع الحدث او من ساعة اول مسح هذا المذهب التي تبدأ من الحدث بعد اللبس. المذهب كما في متن الزاد وغيره من كثر الولد انها تبدأ من الحدث بعد اللبس

110
00:48:16.200 --> 00:48:40.050
يقولون لان الحدث هو سبب المسح. فتبدأ من وجود السبب والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليه. تعلق الحكم بالمسح

111
00:48:40.700 --> 00:49:04.600
نعم هذا هو الصحيح انه يبدأ من اول مسح فلو فرضنا ان نتوضأ وغسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد كمال الطعام لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح الا بعد اربعة وعشرين ساعة بعد يوم وليلة ما بدأت المدة حتى الان

112
00:49:05.050 --> 00:49:26.350
المدة ما بدأت حتى الان حتى يحدث ويمسح على الخفين تبدأ المدة رغم انه صلى غسل توضأ الفجر توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين صلى الفجر بقي على طهارته لما جاء وقت الظهر لما جا وقت العصر لما جاوبت المغرب لما

113
00:49:26.350 --> 00:49:52.400
صلى العشاء بوضوء الفجر. صلى العشاء بوضوء الفجر. نقول مدة المسح لم تبدأ الى الان حتى ينتقض هذا الوضوء ويمسح بعده نعم واذا مسح النقيب ثم ساخر فكم تكون مدة المسح؟ وكذلك المسافر اذا وصل اهله فكم يمسح

114
00:49:53.150 --> 00:50:20.400
المنهج انه اذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل مسح مقيم يتم المسح مقيم اذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فانه يكمل مسح مقيم وكذلك اذا بدأ المسح مسافرا ثم اقام فانه يكمل مسح مقيم. رجوعا الى الاصل. نعم

115
00:50:21.400 --> 00:50:52.950
فضيلة الشيخ من لبس العناية دي سنة لكن لو فرضنا انه اقام قبل يمضي يوم وليلة يكمل يوم وليلة نعم. اذا كان يوم او يومين انتهت مدة المقيم. نعم فضيلة الشيخ من لبس العمامة المستوفية للشروط فهل يجوز للنفس عليها؟ اذا كان لبسها مجرد تفريط لا للضرورة

116
00:50:53.300 --> 00:51:11.400
ما يخالف اذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسحها عليها دون نظر الى مقصوده دون نظر الى مقصوده من الاسلام هل هو محتاج اليها او غير محتاج اليها؟ ما ننظر الى هذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الامامة

117
00:51:12.400 --> 00:51:38.150
ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس فالمهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة وان يلبسها بعد كمال الطهارة ان له ان يمسح علي دون نظري الى قصده نعم فضيلة الشيخ اذا زاد عن مدة المسك نفسه ان يعيد الصلاة نعم يعيد الصلاة

118
00:51:39.100 --> 00:52:01.550
اذا زاد عن مدة المسح ناسيا انتهاءها او جاهلا بانتهاءها فانه يعيد الصلاة التي صلاها خارج المدة بهذا المسح لانه بناها على طهارة غير كاملة انتهاء مدة المسح لا فضيلة الشيخ

119
00:52:02.800 --> 00:52:19.900
كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن ليس في توقيت المسجد شيء اصح منه. مع ان حديث علي الذي مر علينا اخرجه مسلم هذا على شرط البخاري يعني شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم

120
00:52:20.900 --> 00:52:44.050
قارئ شرطه ثقيل اثقل من شرط مسلم. شرط مسلم اسهل لان شرط البخاري ان ان يلتقي الراوي بالمرو عنه يلتقي الراوي بالمروي عنه لقاء حقيقيا اما مسلم فانه يكتفي بامكان بامكان اللقاء

121
00:52:44.800 --> 00:53:07.550
اذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه فانه يكتفي بهذا هذا شرط مسلم اسهل من شرط البخاري فالبخاري يبني على اصله في هذا نعم حبيب السلطان على شرط البخاري

122
00:53:08.400 --> 00:53:28.000
ما اخرجه البخاري لانه ليس على شرطه. نعم. نعم الا بشرط البخاري اشد من شرط مسلم لانه البخاري يشترط حقيقة اللقاء بين الراوي والمروعة. اما مسلم فانه يكتفي بامكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه

123
00:53:28.000 --> 00:53:48.650
نعم فضيلة الشيخ ما هي السنة في اخر الشارع؟ هل هي حق حقه؟ او اخذه او اخذه كله؟ او اخذ اكثره بدونه كله جائز كله جايز قص الشارب او حلقه

124
00:53:50.750 --> 00:54:17.850
كله جائز لكن قصه افضل واحسن لان الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه فيه تشويه للوجيه. اما اذا قصه  حلق الاطار الذي على الشفه فهذا احسن لانه اجمل للانسان ومن العلماء من يفرق بين الكبير

125
00:54:18.100 --> 00:54:41.600
بين الشيخ وبين الشاب الشاب لا يستحسن انه يحلق الشارب اما الشيخ فلا بأس انه يحلق الشاب لا كراهية في ذلك ولكن الافظل والاحسن انه لا انه لا يحلق حلقا نهائيا من يبقي فيه شيئا من من الشعر ويكتفي بالجز او بالقص

126
00:54:42.300 --> 00:55:02.400
لان هذا يكون اجمل للانسان. نعم والا كلا الامرين جائز ان خلق فهو جائز وان قصره فهو جائز الا ان القصد افضل واجمل للانسان نعم فضيلة الشيخ هل في الاحاديث تعاون وناسخ ومنسوب؟ واخر ومكروه

127
00:55:02.450 --> 00:55:22.750
اسف لا شك ان حتى الايات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد خاص وعام ما في شك. كذلك الاحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين

128
00:55:22.800 --> 00:55:40.700
هذا لا شك في نعم ولولا هذا صار كل عالم لولا وجود العقبات هذي والتمييز بين هذه الامور صار العلم سهل وكل يطلع عالم كل لكن هذه امور لا يتنبه لها

129
00:55:40.850 --> 00:56:03.700
ان العلماء الا الرأس الا الراسخون في العلم هذه صعبة العلم ليس بالشيء السهل لازم من ظبط هذه الامور ومعرفة قواعد العلم واصول العلم وظوابط العلم هذا يحتاج الى وقت والى تعلم والى تفقه والى

130
00:56:04.100 --> 00:56:28.200
ذكى والى فطنة نعم العلم سهل يعني يصير مثل الجرايد تاخذ الجريدة وتقراه وتصير صحفي ما شاء الله تصير صحفي ممتاز صرت تقرا الجرايد كذلك لو ان كتب العلم يعني مثل الجرايد تطلع عالما بمجرد ما تقرأ لكن لا العلم صعب له له ابواب وله

131
00:56:28.550 --> 00:56:52.000
وله قواعد وله اصول وله ضوابط لكن لازم من التمشي معها وهذا يحتاج الى وقت والى جهد والى صبر والى تحمل  نعم تكون وفي الاصل يقول لان اصل الخف يطلق على الجلد

132
00:56:52.500 --> 00:57:17.750
والرخصة تقتصر على ما وردت فيه. فيقتصر على الجلد وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله ولكن الجمهور على ان كل ما لبسه الانسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين انه يمسح عليه. حتى على عند الامام احمد حتى على الجوارب. عند الامام احمد وحتى على الجوارب يمسح

133
00:57:18.250 --> 00:57:41.800
لوجود المشقة في الجميع. نعم والورود الادلة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الترابين وعلى النعلين. نعم فضيلة الشيخ اذا طهر ثم لبس خفيف ثم خلع كفيه ثم لبسهما مرة اخرى وهو على الطهارة الاولى. اذا اذا تطهر فيما لبس

134
00:57:41.800 --> 00:58:03.900
طيب. نعم. ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الاولى. جائز؟ لا بأس ولا تبدأ يعني اذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما فان الحكم يبقى لا بأس

135
00:58:04.150 --> 00:58:35.250
انما الكلام اذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه انتقض وضوءه. خلعه ما بعد الحدث انه لا يمسح عليهما انتظار الطهارة يقول لو لبسهما لبسهما على غير طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ادخلتهما طائرتين. ويقول اذا تطهر احدكم فلبس كفيه

136
00:58:35.950 --> 00:59:12.900
الذي احدث ثم لبس هذا لا يمسح لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حياكم الله

137
00:59:12.900 --> 01:00:10.150
حي على الملائكة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  لا لا    ما هو على قرار جهد لا لا ما كان ما تبدأ من مسح بعد حدث ما يكون البداية الا من مسح بعد حدث

138
01:00:10.250 --> 01:00:41.600
اما لو مسح في تجديد ما ما شوف ها  ايه اذا نزع قبل الحدث ما ما يدخل بالمسجد ثم لبسهما يمسح عليه. نعم. لانه لبسهما على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ اذا لمس الرجل الشراب ثم لبس عليها الكفين وهما يسمى بالجزمة

139
01:00:41.650 --> 01:01:01.450
فهل يكفي ان يمسح على الجزمة؟ وهل يختلط الحكم فيما لو ادخل الجنة على غير طهارة؟ وانما اكتفى بادخال الشواط على السحرات نعم يكتفى بادخال الشباب على طهارة وله ان يلبس الخفين ثم اذا لبس الخفين

140
01:01:01.700 --> 01:01:23.200
على الجوربين فان كان بدأ المسح على الجوربين فان الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين لانه بدأ المسح على الجوربين يكمل المسح عليهما الى كمال المدة اما اذا كان لبس الخف قبل المسح

141
01:01:23.600 --> 01:01:45.350
لبس الخوف قبل المسح هو مخير ان شاء ان يمسح على الاعلى يستمر معه ولا يخلعه. وان شاء ان يمسح على الاسفل ويخلع الاعلى من تشاء وهذا ايسر له هذا ايسر له. لكن اذا اذا بدأ المسح على الاعلى

142
01:01:45.700 --> 01:02:12.750
فان الحكم يتعلق به فلو خلعه بطله نعم لكن تحتها جوارب ساترة اي نعم ما يخالف نعم. الفقهاء يقولون اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. اما لو لو لبسه بعد

143
01:02:12.750 --> 01:02:37.900
حدث فالحكم بالتحتاني. نعم   هانتوما ينفق عليها ها يمسح عليهما لكن ما يخلعهما اذا بدأ المسح على الكنادر ما يخلعهما لان الحكم تعلق بهما اما لو مسح على الجوارب فله ان يخلع الفنادق ما يخالف

144
01:02:38.550 --> 01:03:11.150
تعلق الحكم بالجوارب. نعم. على تماما حالكم خيرا  له الحق انه يمسح على الجزمة لكن يستمر معنا وله الحق ان يمسح على الجورابين ويخلع الجزم. اي نعم  يكفي ستر اللي ما تحتها اللي تحتها ساتر نعم

145
01:03:12.800 --> 01:03:33.750
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ذكرت ان الاخذ بالرخصة في الصلاة اولى من الاخذ بالعربية هل يعمل ذلك ان نأخذ الرخصة في الصيام اولى اي نعم الرخصة بالافطار اولى الاكل بالافطار اولى من الاخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر

146
01:03:34.900 --> 01:03:52.800
نعم. فماذا لو كان الانسان قادرا على الصوم في السفر الافطار افضل له ولو كان قادرا الافطار افظل له ويصام فهو جائز الا عند الظاهرية. الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه

147
01:03:53.350 --> 01:04:11.550
لو صام فصيامه غير صحيح لان الله لم يوجب عليه الصيام وانما اوجب عليه الافطار من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر  يقولون الله اوجب عليه الافطار فلو صام ما يجريه

148
01:04:11.850 --> 01:04:30.050
الجمهور يقولون لا يجوز له الصيام ويجوز له الافطار وهو افطاره افضل لكن لو صامه صيامه صحيح. ويقولون الاية فيها تقدير ان كان منكم مريضا او على سفر فيه تقدير فافطر

149
01:04:30.300 --> 01:05:02.600
عدة من ايام اخر فيه حد مقدر نعم     يجوز له الافطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا او طويلا وهو ينظر في امره اذا كان المسافة قليلة مثل طاب الى الرياض يبي

150
01:05:02.900 --> 01:05:26.500
يوصل جده بعد ساعة يقول انا لو علي الطلبة بعد ذلك كون يستمر وصايم لان ما عليه مشقة  قد يكون الافضل لهم مستمر خصوصا خصوصا وانه سيلزمه الامساك اخر اليوم اذا وصل يلزمه الانسان. يقول ما دام اللي يلزمه ان الامساك اذا وصلت

151
01:05:26.800 --> 01:05:51.750
انا عشان افطر لكن اذا وصل اخر اليوم ولا لا وايضا القضايا ليست علي انا كون يصوم من الان احسن قد يكون الصيام افضل في حق هذا. نعم اذا كان نوع اقامة اذا وصل الى بلده هذا ما فيه اشكال يلزمه الانسان

152
01:05:52.050 --> 01:06:14.050
اذا وصل الى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على اربعة ايام يزوم الامساك ايضا نعم فضيلة الشيخ على وكذلك الجواب ايوة ما هي الشروط اللازمة للمسح على الكفر الشروط اللازمة في المسح على الكفر

153
01:06:15.100 --> 01:06:40.850
من ابرزها واوضحها ان يلبسها بعد كمال الطهارة قد دلت عليه الادلة ان حالتهما طائرتين اذا تطهر احدكم فلبس كفيه هذا واحد الشرط الثاني ان يكون الخف وما في حكمه

154
01:06:41.050 --> 01:06:59.150
مباحا ما يكون من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الميتة هذا ما هو مباح لبسه فلا يجوز المسح عليه او لا يكون مقصودا ما يقول هذا الخوف مغصوبا ملك ملك الغير

155
01:06:59.450 --> 01:07:21.250
لا يجوز له المسح عليه لانه ليس ملكا له الشرط الثالث ان يكون الكف من مادة طائرة من مادة طاهرة فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الكلب او جلد الميتة

156
01:07:21.250 --> 01:07:43.850
على القول بانه لا يطهر بالدماغ فانه لا يمسح عليه لانه نجس العين لا يجوز المسح على مجلس العلم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الملبوس ثابتا على الرجل ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه او يسقط بمشيه ان كان اذا مشى صفر

157
01:07:43.850 --> 01:08:04.300
فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت والخف المعروف الذي وردت به الادلة يكون ثابتا على الرجل. وما رخص في المسح عليه الا لثبوته لان نزعه ونقبه يشق اما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل

158
01:08:05.150 --> 01:08:40.600
تنزعو تغسل الرجلين فيحتاج الى رخصة  نعم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لما تحته ساكرا لما تحته فلا يكون ما تحته مرئيا اما لشفافته واما لانه مشقق ومخرب فروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه

159
01:08:41.000 --> 01:09:03.100
لانه انما يمسح على القف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر نعم الى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء وكذلك ان يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة وهي يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر هذا من الشروط ايضا

160
01:09:03.100 --> 01:09:38.000
يكون المسح داخل المدة نعم         الحمد لله الوجه هي منابت شعر الراس المعتاد من منابت شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحيين  توفر العمامة عن بقية الوجه لان الوجه فرضه الغسل فرضه الغسل

161
01:09:38.500 --> 01:10:00.950
توخر العمامة ما تخليها ساترة لشيء من الوجه نعم  فضيلة الشيخ خروج من الرياض الى مطار الملك خالد. هل يبدأ تقصر الصلاة في النهار امها مطار الملك خالد وغيره من المطارات اذا كان المطار خارج البلد

162
01:10:01.650 --> 01:10:23.150
فانه يبتلي بالسفر منه اذا خرجت اليه تكون مسافرا ولو انك في المطار لانه خارج البلد اما اذا كان المقر داخل البلد فانه يعتبر من البلد لا لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة وتخرج عن البلد

163
01:10:23.250 --> 01:10:45.300
مطار الملك خالد الواقع انه الان خارج البلد خارج المال وان كان بعض طلبة العلم عنده اشكالا في هذا لكن الواقع انه خارج الولد البنيان دونه والمطار محمي الان ما ما حول البنيان محمي به. بشبوك ولا يبنى

164
01:10:45.300 --> 01:11:08.750
او لو فهو خارج البلد نعم  ها؟ السبب طويل خمسطعشر دقيقة. اي نعم. لا مو خارج البلد خارج البلد لانه ممنوع من من السكنى قريبا من محوط شبوك حماية نعم

165
01:11:10.300 --> 01:11:29.650
يا فضيلة الشيخ السابق ان الكف يطلق على السرير فقط واغفر لنا في ظاهر الحديث النفسي لكن الا يكون اخر حكم يستخبى مستحبا على السرير والمخرب حيث ان المفرط يطلق عليه الكفر

166
01:11:30.650 --> 01:11:54.800
ما يطلق عليه الخف المفرق ما يقال خف كذا يقال خف مخرق قف مشقق لا ذي قيد لو انك قلت خف واطلقت صار فيه تدليس وبنفس للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء لازم تقيده تقول كف مفرق

167
01:11:54.850 --> 01:12:16.200
كف مشقق فاذا اطلقت انصاف الى السليم الاطلاق ينصرف الى السليم نعم ما الدليل على جواز المسجد على الجوانب؟ ام انها مقيتة على؟ لا ما فيش حديث ما فيش حديث. رواه الامام احمد

168
01:12:16.250 --> 01:12:33.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين مثل حديث. اخذ به الامام احمد رحمه الله مسح على الجرمين لا فضيلة الشيخ لكن المصنف ما ذكره في في البلوغ وموجودة قلنا في الملتقى

169
01:12:33.900 --> 01:12:55.800
نعم مخيرين شاه يمسح على النعلين وان شاء يمسح على لكن اذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يخلعهما نعم النعلين ما يستر على الرجلين ما يستر على لا فضيلة الشيخ

170
01:12:56.100 --> 01:13:16.850
كيف بمن يكون سفره لمدة معينة في الدراسة الجامعية ما الحكمة الطقس والجمع والمسح والصيام وخلاف الجمعة حكمه انه اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام سواء للدراسة او للتجارة او لسفارة او لغير ذلك انه يأخذ حكم

171
01:13:16.850 --> 01:13:35.900
مقيم فلا يفطر في رمظان ولا يقصر الصلاة ولا حكم المطل يرجع الى حكم المقيم هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي تدل عليه الادلة الاصل في المقيم انه

172
01:13:36.750 --> 01:13:56.500
يصوم وانه يكمل الصلاة وانه يمسح يوم وليلة هذا هو الاصل. كيف نخرجه عن هذا الاصل نعم يا ابوي يمسح المقيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوما وليلة. والله جل وعلا يقول وان كنتم مرضى او على

173
01:13:56.500 --> 01:14:11.450
سفر او على سفر فعدة من ايام اخر. هل تسمي هذا اللي بمقيم اربع سنين او خمس سنين للدراسة؟ تسميه مسافر ما اظن احد عاقل يسميه مسافر يسميه مقيم ولا لا

174
01:14:11.750 --> 01:14:27.050
نسميه مقيم السفير طيب سفير الحكومة اللي يروح وياخذ سنين قد ياخذ عشر سنين بعشرين سنة تقول ان مسافر ولا تقول انه مقيم هذا ما فيه جدال يعني معروف واظح اللي يقول ان المسافر هذي مكابرة

175
01:14:27.150 --> 01:14:49.000
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما كان في تبوك عشرين يوما ومكة مكة ثمانية ايام وعشرة ايام يفصل الصلاة لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي اقامة محددة بل جلس ينتظر العدو في مكة جلس ينظم لغزو

176
01:14:49.000 --> 01:15:13.500
ليل لغزوة كليل لانه بلغ عنها وازن تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جلس ينظم ما جلس يريد اقامة وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو ينتظر العدو الروم. ما نوى اقامة محددة. ما يدري العدو متى يجي؟ ما يدري اي ساعة يجي

177
01:15:14.000 --> 01:15:36.450
فهو لم ينوي اقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك. وانما جلس في الغزوتين ينتظر العدو وانتظار العدو غير محدد نعم  ابن عمر اقام لوجود المانع وهو وهو الجليد

178
01:15:36.650 --> 01:15:59.700
وهو الجليد والثلج ما نوى اقامة لكنه نوى ان يبقى حتى يزول هذا العلو ثم يسافر. ومن هو اقام؟ مثل الذي ينتظر العدو؟ ما يدري متى يدور نعم ها؟ ولو غلب على ظنه ما دام انه ما نوى اقامة وانما منعه مانع من

179
01:15:59.700 --> 01:16:20.350
يجد سفر لكن منعه مانع هذا له حكم لكن انسان جاي يبي يدرس ويستأجر او شرى بعضهم يشري. بعضهم يسري مسكن وبيجلس في اربع سنين خمس سنين يسمونه مسافر في هذه الحالة او مسافر

180
01:16:20.400 --> 01:16:34.050
نعم. نعم. ما نقول كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكة ما نزل في النار ولا اقام في محل اقامة معروف ما عليه الا ينزل البنيان ما يخالف او ينزل في البر او في خيمة

181
01:16:34.250 --> 01:16:49.650
ما يخالف لكن الشأن في انه نوى اقامة محددة او لم ينوي حتى لو نزل بالبر لو نزل بالبر في خيمة نو خمسة ايام او ستة ايام هل ينتقل سفره؟ يعتبر مقيم

182
01:16:49.800 --> 01:17:12.850
نعم  اقامته في مكة في حجة الوداع. قدم صبيحة رابعة ولا تحرك للحج الا يوم ثمانية اربعة ايام هذه لا شك ان الرسول نوى نوى الاقامة فيها. وما زاد عليها فهو مشكوك فيه. والاصل

183
01:17:13.100 --> 01:17:35.400
الاصل التزام احكام الاقامة. نعم  ها؟ في الطريق؟ نعم في الطريق يقصر ويفطر طريق بين اهله وبين البلد التي سافر اليه؟ نعم اذا وصل بلده لا اذا وصل بلده صار مقيم

184
01:17:35.700 --> 01:17:54.100
لا نبالغ بان محل اقامته واهله فيها نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف تكون بداية الاصل والافطار عند مفارقة عامل البلد؟ ومنذ في السفر تبلغ حد ثمانية كيلو تقريبا ولم يتعذب حينئذ خمسة كيلو من هذه

185
01:17:54.150 --> 01:18:12.200
بدون مأمورية. ثمانين الكيلو ما تبدأ الا من خارج البلد. من خارج البلد ما تحسبه الا من خارج البلد ما تبدأ المسافة الا من خارج البلد نعم. فاذا كان اذا خرج من البلد بقي ثمانين كيلو فاكثر يصير مسافر

186
01:18:12.700 --> 01:18:30.500
اذا كان ما بقي الا ستين كيلو فهو لا يعتبر مسافرا ولو كان صار في يمكن البلد مثل الرياظ مثل الرياظ مسافة اربعين كيلو داخل البلد كله يمشي يسير افرظ انه ساكن

187
01:18:30.600 --> 01:19:02.900
وراح يبيع القصيم. كم يبي يصير بالرياض؟ كم مسافة يسير بالرياض؟ حوالي اربعين كيلو او ستين كيلو. هذي كلها ما نعتبره داخل البلد نعم نعم وسفرا لاهل جوما فقط اذا جاء الى اهله يلزمه الاتمام والامساك في رمظان. لانهم لانه جاء الى اهله الى اهله فهو مقيم

188
01:19:03.150 --> 01:19:23.850
نعم يقول الذي يأمن سائقا ويسافر مسافة القصر فهل يحسن يترك الصلاة حتى وان كان هذا؟ الذي ايش؟ الذي يعمل سائقا. مم. ويسافر مسافة القصر فهل يفطر ويقصر الصلاة وان كان هذا عمله دائما فماذا عملي لو اخطأ

189
01:19:26.100 --> 01:19:44.000
نعم الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق اولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة او مرتين. المشقة عليه اكثر هذا هو الافطار وله وله القصر لانه احوج الى الرخصة لكثرة اسفاعه

190
01:19:45.050 --> 01:19:59.800
الا اذا كان سفره دائما ليس له بلاء مثل الملاح يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له ولد اهله معه وهو لا ينوي الاقامة في بلد. هذا حكم حكم المقيم

191
01:20:00.100 --> 01:20:22.300
لان حالته دائما حالة سفر ليس له بلد يقيم فيه هذا يعتبر مقيما يلزم الصيام ويلزم لانه ليس لسفره نهاية بخلاف الذي ينوي الاقامة في بلد ولو بعظ السنة فهذا يعتبر مسافرا

192
01:20:22.700 --> 01:20:46.000
يترخص بل هو اولى بالرخصة من الذي لا يسافر الا مرة في السنة او مرتين ان المشقة على هذا المتردد اكثر والمشقة تجلب التيسير نعم  ما يخالف لو ادرك رمضان يؤخر القضاء لانه معلوم

193
01:20:46.550 --> 01:21:01.200
يجوز يقرأ بعد رمضان الاخر اذا كان انه معذور بين الرمضانين ما تمكن من القضاء يجوز لاخره الى بعد رمضان اخر ورمضان ثاني وثالث. ما دام العذر موجود يجوز له وقته

194
01:21:01.400 --> 01:21:18.600
نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة اي نعم الصحيح ان عن الكفارة اذا وطأ في الحيض فعليه الكفارة ببرود الدليل بذلك وهي دينار او نصفه

195
01:21:18.800 --> 01:21:36.850
يعني مثقال من الذهب الدينار مثقال من الذهب او نصف مثقال او ما يقابله يقابل صرف هذا من النقود الاخرى تصدق به. هذه الكفارة نعم فهذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقال لكم

196
01:21:36.950 --> 01:21:52.100
حيث اني لم اجد من يدلني على ذلك. فيه جدول مكتوب؟ فيه جدول؟ تاخذ نسخة منه؟ دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت ويوم  الاثنين ليلة الثلاثاء ويوم الاربعاء ليلة الخميس نعم

197
01:21:52.850 --> 01:22:12.900
هذه امرأة رضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما وهل يصدق من رضاعة حديثه يحرم من الرضاعة ثم يحرم من النسب. امرأة ايش؟ اربع طبيعة. هم. والخلف حاملا بعشرين يوما. هم. فهل تجوز تلك الرضاعة

198
01:22:13.600 --> 01:22:28.450
وهل يصدق للرضاعة في الحديث يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب؟ اذا جر لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها صار ابن لها سواء كانت حاملا او غير حامل

199
01:22:29.950 --> 01:22:46.300
اذا دار لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات فاكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كانت حاملا او غير حامل

200
01:22:46.500 --> 01:23:08.950
او كانت مرضعا او كبيرة او صغيرة نعم المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في شخص صلى مع الامام؟ وكان صوت الامام ضعيف وهناك اصوات تشوش على صوت الامام. نعم. وظن

201
01:23:08.950 --> 01:23:26.700
محمود في الركعة الثانية في ان الامام سلم وصلى هو على انه يكثر الصلاة ولكنه في الركعة الرابعة وجد ان يصلي علما انه قطع عن متابعته هل تترك صلاة هذا المأموم؟ ام يعيد الصلاة؟ ان يتابعهما امامه

202
01:23:26.850 --> 01:23:45.200
افيدونا جزاكم الله خير هذا معذور هذا معذور يعتبر هذا حالة عذر يكمل الصلاة مع امامه وان كان امامه سلم فهو يقوم ويأتي بما بما ترك من الصلاة ان كان امامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة

203
01:23:45.650 --> 01:24:08.150
يقضي ويكمل صلاته والحمد لله وان كان الامام لم يسلم فانه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الامام لانه معذور في حكم انفصاله عن الامام في حالة عدم سماع صوت الامام يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة

204
01:24:08.250 --> 01:24:31.100
وعليه ان يتمها ولا عليه شيء ان شاء الله. نعم هل يجوز ان يلبس عدسات ملونة ما في مانع هذا يرجع الى الى رأي الطبيب اذا قرر الطبيب من هذه العدسات تصلح له وانه بحاجة اليها ما في مانع

205
01:24:31.700 --> 01:24:42.550
يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة الحمد لله. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه