كفي فدل على انه لا يمسح على الخفين الا اذا لبس ذلك مال الطهارة وانه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما اذا اراد ان يتوضأ ان لابد من خلعهما الذي حملهم على هذا اما جهل كما وقع للخوارج واما شيء كما حصل للروافض غيرهم من اهل الزيغ وهذه مسألة مهمة جدا عن ابي بكرة رضي الله عنه انه رخص الا اذا كان سفره دائما ليس له بلاء مثل الملاح يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له ولد اهله معه وهو لا ينوي الاقامة في بلد. هذا حكم حكم المقيم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس التاسع عشر اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولا ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في مسلك الذي رواه مسلم كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي قد في مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المصطلق وغيرها كان صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش ويقود الجيش. نعم وعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فامرهم ان ينفثوا على العصائب لا من عمائم وعلى التساقين يعني ساقيم وعلى التساخين يعني يعني الكتاب اخذه احمد وابو داوود والحاكم وصححه وعن عمر رضي الله تعالى عنه موصوفا انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ فلبس الكفين يتوضأ احدهم فلبس الصفحين فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا ينزعهما من شاء الا من الا من جنابة. اخرجه دار قطني وصححه وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ايام ولياليهن والمقيم يوم الولادة للمقيم يوما وليلة اذا توضأ اذا توضأ فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار الرطبي وصححه ابن خزيمة وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امسح وكفيه؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم قاله ثلاثة ايام قال نعم قال نعم وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الخمسة بالنصح على الخفين عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافرة يعرف المسح والخفين. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها الا انه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر المقيم هو الحاضر في البلد او محل الاقامة المقيم هو الحاضر في محل الاطالة واما المسافر فهو الذي خرج عن محل اقامته الى جهة تبلغ مسافة القصر الى جهة تبلغ فثابت القصر وهي على المذهب يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وبالنسبة للسيارات ثمانين كيلو فاكثر. يعني لانهم كانوا يسيرون على الرواحل مرحلتين كل مرحلة اربعين كيلو او ما يمكن فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن اربعين كيلو ثم يستريحون قالوا يسمونه مرحلة ثم يستأنفون السير اربعين كيلو اخرى وهكذا على الدواب فمجموع المرحلتين ثمانين كيلو سواء قطعها على الاقدام او قطعها على دابة او على سيارة او على طائرة لان العبرة عندهم بالمسافة لا بالزمان الزمان لا يعتبرونه قد يطول وقد يقصر. حسب وسيلة النقل لكن العبرة بالمسافة فاذا بلغت هذا الحد فانه يسمى مسافرا يستعمل احكام السفر من القصر القصر الصلاة الرباعية ومن الافطار في نهار رمضان ومن المسح ثلاثة ايام ولياليهن هذي رخص السفر ومن كان دون هذه المسافة فانه في حكم المقيم لا يترخص لا في افطار ولا بقصر ولا بمسح ثلاثة ايام لانه في حكم المقيم فهذا الحديث فيه كما بالاحاديث السابقة اولا مشروعية المسح على الخفين. وثانيا تحديد المدة مدة المشي وانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر وابتداء المدة يكون من المسح من اول مسح بعد الحدث على الصحيح من اول مسح بعد الحدث هذا ابتداء المدة الى تمام اربعة وعشرين ساعة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر ثالثا في الحديث الحديث تخفيف عن عن المسلمين وان كل ما كان عليهم مشقة كان التخفيف اكثر كل ما وجدت المشقة كانت التخفيف والتيسير اكثر لما كانت المشقة على المسافر اكثر من المشقة التي تكون على المقيم في خلع الخفين جعل الله للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن تخفيفا عليه لان خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما يحتاج الى الى مشقة وايضا ربما يكون الوقت باردا فيحصل على الانسان اذا خلع الخفين يحصل عليه المشقة البرد الشارع رخص له ان يمسح عليهما وزاد المسافر على المقيم نظرا لان مشقته اكثر وهذا معنى قول العلماء المشقة تجلب التيسير وعن وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية سرية هي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش تسمى سوريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويأمر عليها امراء اما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقود بنفسه لنفسه عليه الصلاة والسلام اما السرايا فكان يأمر عليها من اصحابه هذه هي السرية بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على العصاية الامر هنا ليس للوجوب وانما هو للاباحة او الاستحباب وليس للوجوب لانه من باب الرخصة ومن باب التسهيل فهو ليس من الوجوه وانما هو من الاستحباب او قول الاباحة امرهم ان يمسحوا على العصايب وعلى التساخيل ثم بين الراوي بين تفسير العصايب وتفسير التساخيل فقال العصايب يعني العمائم فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة اكواب بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس ويكون لها ذئابة الى الخلف او يكون لها دائرة تحت الحنك ولما تسمى بالمحنكة من اجل ان تثبت على الرأس فهي انما تثبت اما بالذبابة واما بالتفنيك اما اذا كانت ليس لها ذؤابة من الخلف وليست محنكة فانها لا تكون ثابتة ولا يمسح عليها. هذا ما تسمى بالعمامة الصماء عمامة الصماء هي التي ليس لها تحنيك ولا ذبابة. هذه لا يمسح عليها لانها لا يشق نزعها ومسح ما تحتها انما يمسح على العمامة المحنكة اولاة الذبابة وايضا العمامة الساترة غالب الرأس العمايم المعروفة عند العرب اما مجرد ما يوصف به الراس من العصائب فهذا لا يمسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه ليس هو العمامة المعروفة التي وردت الرخصة المسح عليها والرخص تقتصر على موردها لا يزاد عليها. لان خلاف الاصل الرخصة خلاف الاصل الاصل مسح الرأس هذا الاصل. وانما يمسح على العمامة من باب الرخصة فلا بد ان تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب فما كل ما يلبس على الرأس او يدار على الراس او يشد على الراس ما كل ذلك يمسح عليه لان الصلة في الاصل ولهذا قال يعني العمايم يعني لا تفهم ان العصابة مجرد ما يشد على الرأس بل بل المراد العمايم والتساخيم ما المراد بها؟ بين الراوي ان المراد بها الخفاف جمع خوف والخف ما يلبس على الرجلين من الجنود او ما يقوم مقامها الا يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه الى حل والى نقل يحصل المشقة فهذا الحديث كالاحاديث السابقة لمشروعية المسح على الخفين وزاد المسح على العمامة التي على الرأس وهو في موضوع السفر بموضوع السفر وليس هذا خاصا بالسفر بل يجوز المسح على العمامة الحذر ويجوز المسح على الخفين في الحظر كما دلت على ذلك الادلة الاخرى وان كان هذا الحديث انما ذكر السفر فقط لان السرية تعتبر مسافرة لمهمتها وعن عمر موقوفا وانس مرفوعة الوقوف هو ما كان من كلام الصحابي واما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبس احدكم الكفين اذا تطهر احدكم اذا تطهر احدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما الا او لا ينزعهما ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة اذا تطهر احدكم يعني توضأ وضوءا كاملا فهذا فيه دليل على انه يشترط بالمسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة كما سبق بحديث المغيرة لما اراد ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما وقلنا هناك ان هذا الحديث يدل على على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة وهو ما يدل عليه هذا الحديث اذا تطهر احدكم فلبس وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة يتوضأ ثم لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبس عليها الخوف ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها القف هذا لا يمسح لانه لم يلبسهما بعد الكمال الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تطهر معناه اكمل الطهارة قال اني ادخلتهما ظاهرتين يعني بعد كمال الطاعة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم وان كان بعض العلماء يرى انه لو لبس اليمنى قبل ان يغسل اليسرى انه يمسح عليهما لكن هذا خلاف اله ما تدل عليه هذه الاحاديث اذا تطهر احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهم وصفة المسح كما سبق ولا ينزعهما يعني ما ينزعهما من اجل غسل الرجلين لما في ذلك من المشقة لان المسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين من اجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين ولا ينزعهما ان شاء الا من شبابه قوله ان شاء هذا يدل على انه لا يجب المسح على الخفين وان الامر في قوله في قول ثوبان بعد الشرية امرهم ان المراد به امر الاستحباب او الاباحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان شاء فدل على ان الامر ليس للوجوب وان النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم وانما هو للاخذ بالرخصة فقط انشاء الا من جنابة الا من جنابة هذا دل كما دل عليه حديث صفوان عثمان ابن عفان السابق ان المسح على الخفين انما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى يعني المسح على الكفين انما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة فاذا كان على الانسان جنابة فلابد من خلع الخفين وغسل الرجلين فدل هذا الحديث على ان المسح انما يكون الحدث الاصغر كما دل على ان المسح على الخفين ليس واجبا وان له لله في التخيير فقط ان شاء ان شاء هذا تخييل فلو انه جارنا ما ما ما اريد المسح اريد ان اخلع واغسل الرجلين فله ذلك الا اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع اذا اعتقد ان المسح على الخفين غير مشروع وانكر رخصة المسح على الخفين هذا يعتبر مبتدعا وفعله هذا محرم لانه انكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الراقضة اما اذا كان يعتقد المسح على الرفين وانه رخصة وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال انا لست بحاجة الى المسح فهذا يكون فعله خلاف الاولى. الاولى انه ياخذ بالرخصة هذا هو الاولى والاحسن واذا خلع وغسل فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شاء لكن هذا الحديث مطلق ولا ينزعهما ان شاء الا من جنابة مطلق. لم يبين المدة فلو اخذنا بظاهره لو اخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيدا بمدة ولكن نقول هذا الحديث مطلق. الاحاديث الاخرى مقيدة الاحاديث الاخرى التي بينت مقيدة كحديث صفوان ابن عسال وحديث علي والا احدد للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليالي يوم لا يكون تكون احاديث المدة مدة المسح مقيدة لاطلاق هذا الحديث فيقال ان كان مسافرا فله ثلاثة ايام ولياليهن وان كان مقيما فله يوم وليلة كما يدل عليه حديث ابي بكر الذي بعده عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن يعني في المسح على الخفين فحديث ابي بكرة يقيد حديث عمر وانس الذي قبله فلذلك اورده المصنف بعده نجي ان يحمل اطلاق هذا على تقييد هذا وهذه طريقة اهل العلم الراسخون الراسخون في العلم هذه طريقتهم انهم يعملون بالاحاديث كلها فيردون بعضها الى بعض لانها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون بعضها ويتركون البعض الاخر هذه طريقة اهل الزين اهل الزيغ يأخذون طرفا ويتركون الطرف الاخر كما قال كما قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه شراء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال والراسخون في العلم يكونون امنا به كل من عند ربنا فيردون يردون المتشابهة الى المحكم ومن المتشابه المطلق. المطلق من المتشابه كما في حديث اه كما قال نعم وما شئت لو اخذنا بظاهر هذا الحديث ما كنا الا المسح على الخفين غير مؤقت وانه يجوز ان يمسح على الخفين ما دام لابسا لهما ولو طالته المدة حديث عمر هذا وانس هذا من المتشائم وحديث ابي بكرة من المحكم لانه بين المدة فيرد هذا الى هذا هذه طريقة اهل العلم طريقة الراسخين في العلم يردون النصوص بعضها الى بعض فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ ويحملون المطلق على المقيد والمجمل يحملونه على المبين والعام يخصصونه بالخاص وهكذا وبهذا صاروا من الراسخين في العلم واما الفئة الضالة الزائغة فانها تأكل بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطواف الاخر وبهذا ظلت الخوارج والروافض وسائر اهل البدع انما ظلوا بهذا السبب قصور العلم عندهم او او بسبب الهوى. فيقولون لا يوافق اهواءهم فقط ويتركون ما يخالف اهواءهم او يأولونه على غير معنى انه رخص هذا يدل على ان المسح على الكفين رخصة وليس عزيمة. العزيمة غسل الرجلين. هذا هو العزيمة واما المسح عليهما فهو رخصة والاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة يعني مسح الخفين افضل من غسل الرجلين في هذه الحالة لانه اخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل بالسهولة التي يحبها الله جل وعلا. فالله يحب ان يسهل على عباده وان يدفع المشقة عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج كون الانسان يكلف نفسه هذا ليس محبوبا الى الله سبحانه وتعالى وان كان طاعة وان كانت المشقة على النفس طاعة لكن اذا كان هناك رخصة فله بالرخصة افضل واحب الى الله وتعالى ان الله جل وعلا يحب ان تؤتى ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فقوله مرخص الرخصة يقول الفقهاء لغة السهولة واما شرعا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين. اليس دلالا دل على غسل الرجلين لكن جاء المسح على الخفين معارضا لهذا الدليل. جاءت الادلة المسح على الخفين معارضة لهذا الدليل الذي هو غسل الرجلين. فنسمي هذا رخص نسميه من باب الرخصة والمعارض هو المشقة المعارض الذي من اجله شرع الله الرخصة هو المشقة التي تحصل على المسلم هل المعارض الراجح الرخصة عندهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض لمعارض راجح طبقها على المسح على الخفين فتقول غسل الرجلين هذا هو الاصل بالمسح على الخفين هذا خلاف الاصل ويعتبر رخصة والاول يسمى عزيمة والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة دفع المشقة عن المسلمين وجلب التيسير لهم هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن هذا يدل عليه ما هذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من الفرق بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوم وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن لان المشقة على المسافر اكثر من المشقة على على المقيم كما دل على ان المسح على الخفين ليس واجبا لقوله رخص الرخصة ليست واجبة لانها من باب التسهيل فالتيسير وليست واجبة فلو شاء ان يأخذ بالعزيمة فله ذلك وان اخذ للرخصة فهذا افضل واحب الى الله سبحانه وتعالى. كم مسافر مثلا في رمضان اذا صار فقد اخذ بالعزيمة واذا افطر فقد اخذ بالرخصة. واخذه بالرخصة احب الى الله سبحانه وتعالى وهذا هكذا شأن الرخص في الشريعة فدل هذا الحديث على ان المسح على الخفين ليس واجبا لانه من باب الرخصة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة وان المقيم يوم وليلة وان المسافر ثلاثة ايام بلياليهن فيكون مخصصا لما اطلقته الاحاديث الاخر وعن ابي وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا اامسح على الخفين؟ قال نعم لو قال يا رسول الله امسح على كفين؟ قال نعم هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين كما سبق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بالجواز؟ قال نعم. يعني يمسح عليهما قال امسحوا على الخفين؟ قالوا نعم. قال يوما؟ قال نعم قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ولكن هذا الحديث اولا انه ليس بالقوي كما يقول ابو داوود ليس بالقول فلا يعارض الاحاديث التي حددت المدة بالنسبة للمقيم والمسافر ما يعارض لضعفه ثانيا لو صح هذا الحديث لكما سبق الجواب يكون من باب المطلق والمطلق يحمل على على المقيد فيكون هذا من باب حمل المطلق على ابن القيد الحمد لله ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع الى الاحاديث الاخرى وانه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن بالنسبة للمسافر حملا للمطلق على على المقيد؟ فالجواب عنه من ناحية من وجهين اما انه غير صحيح فلا يعارض الاحاديث الصحيحة واما انه مطلق تقيده الاحاديث الاخرى وبهذا ينتهي تنتهي احاديث المسح على على الخفين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يحرص الثوبان المسح على العمامة يماثل المسحة في في التوقيت نعم في التوقيت مثل المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم نعم. الطهارة الطهارة لانه حايل مثل وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الخفين فمثلها في العلم في العمامة. نعم الطويل والسفر القصير وهو ما في تفريق اذا بلغ المسافة اذا بلغ المسافة ولا بالكثير لكن بعض العلماء يقول ان العبرة ليست بالمسافة العبرة بالزمن الزمان زمن السفر فاذا كان في السفر يحتاج الى وقت في قطع المسافة ويحتاج الى زاد ومزاد فانه يترخص فيه دون نظر الى مسافته كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب المغني وغيره لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثة ولا وانما يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا وهو ما يتكلف الانسان بالسير فيه ويحمل الزاد والمزاد سواء كان طويلا او او قصيرا اما الجمهور فلا يعتبرون المسافة. ولا ينظرون الى الزمان لانه ممكن يقطع المسافة ببطء ويمكن ان يقطعها بسرعة ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة قال هذا في وقته ما بعد جات الطائرات ولا بعد جت السيارات لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي يسمونه الفقه تقديري او الفقه الافتراضي وقد وقع كما كما ذكروا وكما افترضوا الان وقع فلا فرق عندهم بين طول الزمن او قصر الزمن وانما العبرة عندهم في المسافة وهذا اربط بلا شك هذا اربط لو مشينا على القول بالزمن ما صار عاد الان فيه رخص لا افطار في رمضان ولا ولا قصر للصلاة لان المسافة الان اختصرت جدا. صارت الاشهر تقطع في ساعات اختصرت المسافة الان اختفت فلو مشينا على كلام الشيخ تبي الدين وابن القيم والمغني وغيرهم ما صار فيه اسفار في هذا الزمان مع ان ادلة الشرع عامة الى ان تقوم الساعة رخص عامة لا تقيد بزمان لان الله جعل الشريعة لكل الناس ولكل الازمان الى ان تقوم الساعة فيترجح في هذا قول جمهوره انه لابد من تحديد المسافة نعم نعم نعم خمر بسمع ويقولون انها ان النساء اذا شدت الخمر على رؤوسها وادارتها على تحت الحنف ثبتتها على الرأس تمسح هذه قياسا على عمامة يجامع المشقة اذا كانت مشدودة ومربوطة فان نقظها يشق على المرأة فتمسح اما اذا كانت الخمر غير مربوطة فانها لا تمسح عليها. لانها لا يشق نزعها. نعم ولهذا يقولون وعلى حمر نساء مدارة تحت حنوفهن يعني يمسح عليها نعم فضيلة الشيخ ما في مانع لكنه لا يمسح عليها اما انه يباح لبسها فالاصل في اللباس الاباحة الاصل في اللباس الاباحة ولا يحرم شيء منه الا بدليل يلبس العمامة والصماء والعمامة غير الصماء او يجعل راسه مكشوف ولا يلبس شيء او يلبس الطاقية او يلبس الشماغ او الغترة او العقال كل هذا ولله الحمد مبارك. الاصل في الملابس الاباحة ما لم يدل دليل على تحريمه او يكون فيه تشبه بالكفار خاص اللباس هذا خاص بالكفار لا يجوز او تشبه للجنسين بالاخر كان تشبه الرجال بالنساء او النساء بالرجال فهذا ممنوع من اجل التشبه نعم ولبس العمامة والصمة ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه بل الكفار الاغلب انهم ليسوا على رؤوسهم شيء. انهم مكشوفوا الرؤوس نعم. ها نعم الستر والمطلوب الا اذا كان في بلد اعتادوا لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع ما يخالف معاني المجتمع اما اذا كان في مجتمع يلبسون السترة والبنطلون فانه يلبس وليس هذا خاصا بالكفار ليس لباس الستر والمكرون خاصا بالكفار اصبح الان عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار الاصل في اللباس الاباحة نعم لكن ملاحظة اعادة المجتمع مطلوب يجي واحد مثلا عايش مع مع الناس اللي يلبسون ثيابه يلبسون آآ القمص يخالفه ويلبس ستره وبنطلون ما يقال في المجتمع لان هذا يحدث استفراغ بين الناس ولا داعي له نعم يقول فضيلة الشيخ متى يلجأ النفس متى يبدأ المسافر رخصة السفر؟ هل اذا راجع النيام؟ ام اذا سافر نفسه بثمانين كيلو تقريبا تبدأ احكام السفر من خروج المسافر من البلد من عامل البلد اذا خرج المسافر من عامر في البلد فانه يبدأ بالسراري يجوز له الافطار ويجوز القصر قصد الصلاة الخروج من عامل البلد اما ما دام في البلد فانه لا يترخص لا يكرم مسافرا نعم لو مشى من بيته مثلا لو مشى من بيته مسافرا الى مكة فانها لا تبدأ احكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض يغادر المباني كلها يتركها خلف ظهره حينئذ يبدأ احكام الصلاة اما ما دام يصير في شوارع الرياض خارجا من بيته فانه لا يزال له حكم المقيم. نعم نعم خرج اما بعد. لو يشيل له حذر الظلال حذر الظلال للجدار. اذا طلع له حذر ظلال سور البلد. يبدأ تبدأ الرخص لانه يسمى مسافرا يلا صاحب الفضيلة مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة مثل مدة المسعى وكفين يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر نعم واذا انفكت العمامة فهل يستأنف الطهارة؟ اذا انفتنت العمامة. انتقضت فعلا اذا انكشف الراس نعم اذا انكشف الرأس فهو كما لو خلع الخفين فانها تبطل الطهارة ويلزم غسل الوضوء يلزم الوضوء وغسل الرجلين ومسح وغسل ومسح الرأس الزموا غسل الرجلين اذا انكشفت الرجلان ومسح الرأس اذا انكشف الرأس يشترط ان تكون مغطية لما لم تجري العادة مغطية لما لم تجري العادة بكشفه. اما ما جرت العادة بكشفه من الراسخ فلا يؤثر ما هو بيشترط انك تستر الراس جميعه ولا يظهر منه شيء لا بل تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس العبد هل من شرط النفسي على الكفين الا ينزعهما؟ واذا نزعهما واذا اتبعهما فهل يبطل الناس ليس من شرط المسعى والكفين الا ينزعهما آآ له ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين وله ان يبقيهما وان يمسح علمه كما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء يعني ان المسح رخصة له استعمالها وله عدم استعمالها لكن اذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء بطلا الوضوء لان مفعول المسح انتهى بازالة الخفين دخول المسح انتهى لازالة الخفين. نعم من فضيلة الشيخ نقل بعض اهل العلم من شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول ان المدفع بين اليه شخص مسح عليها وانطلق المدة ولكن يشتد استمرار الحادق اليه كالبرد والمر والمرض ولو استمر الى ما بعد مدة الاحاديث انا رأيت هذا قول للامام مالك رحمه الله نعم الامام مالك ينسب اليه انه لا يرى تحديد المدة اخذا بمثل حديث ابي عمارة او ابي بن عمارة واطلاقات الاحاديث الاخرى لكن الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح الصحيح انه لابد من تحديد المدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. وكما ذكرنا ان المطلق يحمل على المقيد. هذه القاعدة الشرعية فهذا وان قال به شيخ الاسلام او الامام مالك هو قول مرجح والامام من الائمة قد يجتهد ويكون اجتهاده اما خطأ واما مرجوها ولو كان اماما من الائمة يحصل هذا نعم فضيلة الشيخ المدة المسح تبدأ من ساعة وقوع الحدث او من ساعة اول مسح هذا المذهب التي تبدأ من الحدث بعد اللبس. المذهب كما في متن الزاد وغيره من كثر الولد انها تبدأ من الحدث بعد اللبس يقولون لان الحدث هو سبب المسح. فتبدأ من وجود السبب والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليه. تعلق الحكم بالمسح ان العلماء الا الرأس الا الراسخون في العلم هذه صعبة العلم ليس بالشيء السهل لازم من ظبط هذه الامور ومعرفة قواعد العلم واصول العلم وظوابط العلم هذا يحتاج الى وقت والى تعلم والى تفقه والى نعم هذا هو الصحيح انه يبدأ من اول مسح فلو فرضنا ان نتوضأ وغسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد كمال الطعام لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح الا بعد اربعة وعشرين ساعة بعد يوم وليلة ما بدأت المدة حتى الان المدة ما بدأت حتى الان حتى يحدث ويمسح على الخفين تبدأ المدة رغم انه صلى غسل توضأ الفجر توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين صلى الفجر بقي على طهارته لما جاء وقت الظهر لما جا وقت العصر لما جاوبت المغرب لما صلى العشاء بوضوء الفجر. صلى العشاء بوضوء الفجر. نقول مدة المسح لم تبدأ الى الان حتى ينتقض هذا الوضوء ويمسح بعده نعم واذا مسح النقيب ثم ساخر فكم تكون مدة المسح؟ وكذلك المسافر اذا وصل اهله فكم يمسح المنهج انه اذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل مسح مقيم يتم المسح مقيم اذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فانه يكمل مسح مقيم وكذلك اذا بدأ المسح مسافرا ثم اقام فانه يكمل مسح مقيم. رجوعا الى الاصل. نعم فضيلة الشيخ من لبس العناية دي سنة لكن لو فرضنا انه اقام قبل يمضي يوم وليلة يكمل يوم وليلة نعم. اذا كان يوم او يومين انتهت مدة المقيم. نعم فضيلة الشيخ من لبس العمامة المستوفية للشروط فهل يجوز للنفس عليها؟ اذا كان لبسها مجرد تفريط لا للضرورة ما يخالف اذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسحها عليها دون نظر الى مقصوده دون نظر الى مقصوده من الاسلام هل هو محتاج اليها او غير محتاج اليها؟ ما ننظر الى هذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الامامة ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس فالمهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة وان يلبسها بعد كمال الطهارة ان له ان يمسح علي دون نظري الى قصده نعم فضيلة الشيخ اذا زاد عن مدة المسك نفسه ان يعيد الصلاة نعم يعيد الصلاة اذا زاد عن مدة المسح ناسيا انتهاءها او جاهلا بانتهاءها فانه يعيد الصلاة التي صلاها خارج المدة بهذا المسح لانه بناها على طهارة غير كاملة انتهاء مدة المسح لا فضيلة الشيخ كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن ليس في توقيت المسجد شيء اصح منه. مع ان حديث علي الذي مر علينا اخرجه مسلم هذا على شرط البخاري يعني شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم قارئ شرطه ثقيل اثقل من شرط مسلم. شرط مسلم اسهل لان شرط البخاري ان ان يلتقي الراوي بالمرو عنه يلتقي الراوي بالمروي عنه لقاء حقيقيا اما مسلم فانه يكتفي بامكان بامكان اللقاء اذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه فانه يكتفي بهذا هذا شرط مسلم اسهل من شرط البخاري فالبخاري يبني على اصله في هذا نعم حبيب السلطان على شرط البخاري ما اخرجه البخاري لانه ليس على شرطه. نعم. نعم الا بشرط البخاري اشد من شرط مسلم لانه البخاري يشترط حقيقة اللقاء بين الراوي والمروعة. اما مسلم فانه يكتفي بامكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه نعم فضيلة الشيخ ما هي السنة في اخر الشارع؟ هل هي حق حقه؟ او اخذه او اخذه كله؟ او اخذ اكثره بدونه كله جائز كله جايز قص الشارب او حلقه كله جائز لكن قصه افضل واحسن لان الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه فيه تشويه للوجيه. اما اذا قصه حلق الاطار الذي على الشفه فهذا احسن لانه اجمل للانسان ومن العلماء من يفرق بين الكبير بين الشيخ وبين الشاب الشاب لا يستحسن انه يحلق الشارب اما الشيخ فلا بأس انه يحلق الشاب لا كراهية في ذلك ولكن الافظل والاحسن انه لا انه لا يحلق حلقا نهائيا من يبقي فيه شيئا من من الشعر ويكتفي بالجز او بالقص لان هذا يكون اجمل للانسان. نعم والا كلا الامرين جائز ان خلق فهو جائز وان قصره فهو جائز الا ان القصد افضل واجمل للانسان نعم فضيلة الشيخ هل في الاحاديث تعاون وناسخ ومنسوب؟ واخر ومكروه اسف لا شك ان حتى الايات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد خاص وعام ما في شك. كذلك الاحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين هذا لا شك في نعم ولولا هذا صار كل عالم لولا وجود العقبات هذي والتمييز بين هذه الامور صار العلم سهل وكل يطلع عالم كل لكن هذه امور لا يتنبه لها ذكى والى فطنة نعم العلم سهل يعني يصير مثل الجرايد تاخذ الجريدة وتقراه وتصير صحفي ما شاء الله تصير صحفي ممتاز صرت تقرا الجرايد كذلك لو ان كتب العلم يعني مثل الجرايد تطلع عالما بمجرد ما تقرأ لكن لا العلم صعب له له ابواب وله وله قواعد وله اصول وله ضوابط لكن لازم من التمشي معها وهذا يحتاج الى وقت والى جهد والى صبر والى تحمل نعم تكون وفي الاصل يقول لان اصل الخف يطلق على الجلد والرخصة تقتصر على ما وردت فيه. فيقتصر على الجلد وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله ولكن الجمهور على ان كل ما لبسه الانسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين انه يمسح عليه. حتى على عند الامام احمد حتى على الجوارب. عند الامام احمد وحتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم والورود الادلة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الترابين وعلى النعلين. نعم فضيلة الشيخ اذا طهر ثم لبس خفيف ثم خلع كفيه ثم لبسهما مرة اخرى وهو على الطهارة الاولى. اذا اذا تطهر فيما لبس طيب. نعم. ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الاولى. جائز؟ لا بأس ولا تبدأ يعني اذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما فان الحكم يبقى لا بأس انما الكلام اذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه انتقض وضوءه. خلعه ما بعد الحدث انه لا يمسح عليهما انتظار الطهارة يقول لو لبسهما لبسهما على غير طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ادخلتهما طائرتين. ويقول اذا تطهر احدكم فلبس كفيه الذي احدث ثم لبس هذا لا يمسح لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حياكم الله حي على الملائكة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا لا ما هو على قرار جهد لا لا ما كان ما تبدأ من مسح بعد حدث ما يكون البداية الا من مسح بعد حدث اما لو مسح في تجديد ما ما شوف ها ايه اذا نزع قبل الحدث ما ما يدخل بالمسجد ثم لبسهما يمسح عليه. نعم. لانه لبسهما على طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ اذا لمس الرجل الشراب ثم لبس عليها الكفين وهما يسمى بالجزمة فهل يكفي ان يمسح على الجزمة؟ وهل يختلط الحكم فيما لو ادخل الجنة على غير طهارة؟ وانما اكتفى بادخال الشواط على السحرات نعم يكتفى بادخال الشباب على طهارة وله ان يلبس الخفين ثم اذا لبس الخفين على الجوربين فان كان بدأ المسح على الجوربين فان الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين لانه بدأ المسح على الجوربين يكمل المسح عليهما الى كمال المدة اما اذا كان لبس الخف قبل المسح لبس الخوف قبل المسح هو مخير ان شاء ان يمسح على الاعلى يستمر معه ولا يخلعه. وان شاء ان يمسح على الاسفل ويخلع الاعلى من تشاء وهذا ايسر له هذا ايسر له. لكن اذا اذا بدأ المسح على الاعلى فان الحكم يتعلق به فلو خلعه بطله نعم لكن تحتها جوارب ساترة اي نعم ما يخالف نعم. الفقهاء يقولون اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. اما لو لو لبسه بعد حدث فالحكم بالتحتاني. نعم هانتوما ينفق عليها ها يمسح عليهما لكن ما يخلعهما اذا بدأ المسح على الكنادر ما يخلعهما لان الحكم تعلق بهما اما لو مسح على الجوارب فله ان يخلع الفنادق ما يخالف تعلق الحكم بالجوارب. نعم. على تماما حالكم خيرا له الحق انه يمسح على الجزمة لكن يستمر معنا وله الحق ان يمسح على الجورابين ويخلع الجزم. اي نعم يكفي ستر اللي ما تحتها اللي تحتها ساتر نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ذكرت ان الاخذ بالرخصة في الصلاة اولى من الاخذ بالعربية هل يعمل ذلك ان نأخذ الرخصة في الصيام اولى اي نعم الرخصة بالافطار اولى الاكل بالافطار اولى من الاخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر نعم. فماذا لو كان الانسان قادرا على الصوم في السفر الافطار افضل له ولو كان قادرا الافطار افظل له ويصام فهو جائز الا عند الظاهرية. الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه لو صام فصيامه غير صحيح لان الله لم يوجب عليه الصيام وانما اوجب عليه الافطار من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يقولون الله اوجب عليه الافطار فلو صام ما يجريه الجمهور يقولون لا يجوز له الصيام ويجوز له الافطار وهو افطاره افضل لكن لو صامه صيامه صحيح. ويقولون الاية فيها تقدير ان كان منكم مريضا او على سفر فيه تقدير فافطر عدة من ايام اخر فيه حد مقدر نعم يجوز له الافطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا او طويلا وهو ينظر في امره اذا كان المسافة قليلة مثل طاب الى الرياض يبي يوصل جده بعد ساعة يقول انا لو علي الطلبة بعد ذلك كون يستمر وصايم لان ما عليه مشقة قد يكون الافضل لهم مستمر خصوصا خصوصا وانه سيلزمه الامساك اخر اليوم اذا وصل يلزمه الانسان. يقول ما دام اللي يلزمه ان الامساك اذا وصلت انا عشان افطر لكن اذا وصل اخر اليوم ولا لا وايضا القضايا ليست علي انا كون يصوم من الان احسن قد يكون الصيام افضل في حق هذا. نعم اذا كان نوع اقامة اذا وصل الى بلده هذا ما فيه اشكال يلزمه الانسان اذا وصل الى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على اربعة ايام يزوم الامساك ايضا نعم فضيلة الشيخ على وكذلك الجواب ايوة ما هي الشروط اللازمة للمسح على الكفر الشروط اللازمة في المسح على الكفر من ابرزها واوضحها ان يلبسها بعد كمال الطهارة قد دلت عليه الادلة ان حالتهما طائرتين اذا تطهر احدكم فلبس كفيه هذا واحد الشرط الثاني ان يكون الخف وما في حكمه مباحا ما يكون من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الميتة هذا ما هو مباح لبسه فلا يجوز المسح عليه او لا يكون مقصودا ما يقول هذا الخوف مغصوبا ملك ملك الغير لا يجوز له المسح عليه لانه ليس ملكا له الشرط الثالث ان يكون الكف من مادة طائرة من مادة طاهرة فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير او جلد الكلب او جلد الميتة على القول بانه لا يطهر بالدماغ فانه لا يمسح عليه لانه نجس العين لا يجوز المسح على مجلس العلم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الملبوس ثابتا على الرجل ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه او يسقط بمشيه ان كان اذا مشى صفر فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت والخف المعروف الذي وردت به الادلة يكون ثابتا على الرجل. وما رخص في المسح عليه الا لثبوته لان نزعه ونقبه يشق اما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل تنزعو تغسل الرجلين فيحتاج الى رخصة نعم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لما تحته ساكرا لما تحته فلا يكون ما تحته مرئيا اما لشفافته واما لانه مشقق ومخرب فروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لانه انما يمسح على القف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر نعم الى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء وكذلك ان يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة وهي يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر هذا من الشروط ايضا يكون المسح داخل المدة نعم الحمد لله الوجه هي منابت شعر الراس المعتاد من منابت شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحيين توفر العمامة عن بقية الوجه لان الوجه فرضه الغسل فرضه الغسل توخر العمامة ما تخليها ساترة لشيء من الوجه نعم فضيلة الشيخ خروج من الرياض الى مطار الملك خالد. هل يبدأ تقصر الصلاة في النهار امها مطار الملك خالد وغيره من المطارات اذا كان المطار خارج البلد فانه يبتلي بالسفر منه اذا خرجت اليه تكون مسافرا ولو انك في المطار لانه خارج البلد اما اذا كان المقر داخل البلد فانه يعتبر من البلد لا لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة وتخرج عن البلد مطار الملك خالد الواقع انه الان خارج البلد خارج المال وان كان بعض طلبة العلم عنده اشكالا في هذا لكن الواقع انه خارج الولد البنيان دونه والمطار محمي الان ما ما حول البنيان محمي به. بشبوك ولا يبنى او لو فهو خارج البلد نعم ها؟ السبب طويل خمسطعشر دقيقة. اي نعم. لا مو خارج البلد خارج البلد لانه ممنوع من من السكنى قريبا من محوط شبوك حماية نعم يا فضيلة الشيخ السابق ان الكف يطلق على السرير فقط واغفر لنا في ظاهر الحديث النفسي لكن الا يكون اخر حكم يستخبى مستحبا على السرير والمخرب حيث ان المفرط يطلق عليه الكفر ما يطلق عليه الخف المفرق ما يقال خف كذا يقال خف مخرق قف مشقق لا ذي قيد لو انك قلت خف واطلقت صار فيه تدليس وبنفس للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء لازم تقيده تقول كف مفرق كف مشقق فاذا اطلقت انصاف الى السليم الاطلاق ينصرف الى السليم نعم ما الدليل على جواز المسجد على الجوانب؟ ام انها مقيتة على؟ لا ما فيش حديث ما فيش حديث. رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين مثل حديث. اخذ به الامام احمد رحمه الله مسح على الجرمين لا فضيلة الشيخ لكن المصنف ما ذكره في في البلوغ وموجودة قلنا في الملتقى نعم مخيرين شاه يمسح على النعلين وان شاء يمسح على لكن اذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يخلعهما نعم النعلين ما يستر على الرجلين ما يستر على لا فضيلة الشيخ كيف بمن يكون سفره لمدة معينة في الدراسة الجامعية ما الحكمة الطقس والجمع والمسح والصيام وخلاف الجمعة حكمه انه اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام سواء للدراسة او للتجارة او لسفارة او لغير ذلك انه يأخذ حكم مقيم فلا يفطر في رمظان ولا يقصر الصلاة ولا حكم المطل يرجع الى حكم المقيم هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي تدل عليه الادلة الاصل في المقيم انه يصوم وانه يكمل الصلاة وانه يمسح يوم وليلة هذا هو الاصل. كيف نخرجه عن هذا الاصل نعم يا ابوي يمسح المقيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوما وليلة. والله جل وعلا يقول وان كنتم مرضى او على سفر او على سفر فعدة من ايام اخر. هل تسمي هذا اللي بمقيم اربع سنين او خمس سنين للدراسة؟ تسميه مسافر ما اظن احد عاقل يسميه مسافر يسميه مقيم ولا لا نسميه مقيم السفير طيب سفير الحكومة اللي يروح وياخذ سنين قد ياخذ عشر سنين بعشرين سنة تقول ان مسافر ولا تقول انه مقيم هذا ما فيه جدال يعني معروف واظح اللي يقول ان المسافر هذي مكابرة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما كان في تبوك عشرين يوما ومكة مكة ثمانية ايام وعشرة ايام يفصل الصلاة لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي اقامة محددة بل جلس ينتظر العدو في مكة جلس ينظم لغزو ليل لغزوة كليل لانه بلغ عنها وازن تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جلس ينظم ما جلس يريد اقامة وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو ينتظر العدو الروم. ما نوى اقامة محددة. ما يدري العدو متى يجي؟ ما يدري اي ساعة يجي فهو لم ينوي اقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك. وانما جلس في الغزوتين ينتظر العدو وانتظار العدو غير محدد نعم ابن عمر اقام لوجود المانع وهو وهو الجليد وهو الجليد والثلج ما نوى اقامة لكنه نوى ان يبقى حتى يزول هذا العلو ثم يسافر. ومن هو اقام؟ مثل الذي ينتظر العدو؟ ما يدري متى يدور نعم ها؟ ولو غلب على ظنه ما دام انه ما نوى اقامة وانما منعه مانع من يجد سفر لكن منعه مانع هذا له حكم لكن انسان جاي يبي يدرس ويستأجر او شرى بعضهم يشري. بعضهم يسري مسكن وبيجلس في اربع سنين خمس سنين يسمونه مسافر في هذه الحالة او مسافر نعم. نعم. ما نقول كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكة ما نزل في النار ولا اقام في محل اقامة معروف ما عليه الا ينزل البنيان ما يخالف او ينزل في البر او في خيمة ما يخالف لكن الشأن في انه نوى اقامة محددة او لم ينوي حتى لو نزل بالبر لو نزل بالبر في خيمة نو خمسة ايام او ستة ايام هل ينتقل سفره؟ يعتبر مقيم نعم اقامته في مكة في حجة الوداع. قدم صبيحة رابعة ولا تحرك للحج الا يوم ثمانية اربعة ايام هذه لا شك ان الرسول نوى نوى الاقامة فيها. وما زاد عليها فهو مشكوك فيه. والاصل الاصل التزام احكام الاقامة. نعم ها؟ في الطريق؟ نعم في الطريق يقصر ويفطر طريق بين اهله وبين البلد التي سافر اليه؟ نعم اذا وصل بلده لا اذا وصل بلده صار مقيم لا نبالغ بان محل اقامته واهله فيها نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف تكون بداية الاصل والافطار عند مفارقة عامل البلد؟ ومنذ في السفر تبلغ حد ثمانية كيلو تقريبا ولم يتعذب حينئذ خمسة كيلو من هذه بدون مأمورية. ثمانين الكيلو ما تبدأ الا من خارج البلد. من خارج البلد ما تحسبه الا من خارج البلد ما تبدأ المسافة الا من خارج البلد نعم. فاذا كان اذا خرج من البلد بقي ثمانين كيلو فاكثر يصير مسافر اذا كان ما بقي الا ستين كيلو فهو لا يعتبر مسافرا ولو كان صار في يمكن البلد مثل الرياظ مثل الرياظ مسافة اربعين كيلو داخل البلد كله يمشي يسير افرظ انه ساكن وراح يبيع القصيم. كم يبي يصير بالرياض؟ كم مسافة يسير بالرياض؟ حوالي اربعين كيلو او ستين كيلو. هذي كلها ما نعتبره داخل البلد نعم نعم وسفرا لاهل جوما فقط اذا جاء الى اهله يلزمه الاتمام والامساك في رمظان. لانهم لانه جاء الى اهله الى اهله فهو مقيم نعم يقول الذي يأمن سائقا ويسافر مسافة القصر فهل يحسن يترك الصلاة حتى وان كان هذا؟ الذي ايش؟ الذي يعمل سائقا. مم. ويسافر مسافة القصر فهل يفطر ويقصر الصلاة وان كان هذا عمله دائما فماذا عملي لو اخطأ نعم الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق اولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة او مرتين. المشقة عليه اكثر هذا هو الافطار وله وله القصر لانه احوج الى الرخصة لكثرة اسفاعه لان حالته دائما حالة سفر ليس له بلد يقيم فيه هذا يعتبر مقيما يلزم الصيام ويلزم لانه ليس لسفره نهاية بخلاف الذي ينوي الاقامة في بلد ولو بعظ السنة فهذا يعتبر مسافرا يترخص بل هو اولى بالرخصة من الذي لا يسافر الا مرة في السنة او مرتين ان المشقة على هذا المتردد اكثر والمشقة تجلب التيسير نعم ما يخالف لو ادرك رمضان يؤخر القضاء لانه معلوم يجوز يقرأ بعد رمضان الاخر اذا كان انه معذور بين الرمضانين ما تمكن من القضاء يجوز لاخره الى بعد رمضان اخر ورمضان ثاني وثالث. ما دام العذر موجود يجوز له وقته نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة اي نعم الصحيح ان عن الكفارة اذا وطأ في الحيض فعليه الكفارة ببرود الدليل بذلك وهي دينار او نصفه يعني مثقال من الذهب الدينار مثقال من الذهب او نصف مثقال او ما يقابله يقابل صرف هذا من النقود الاخرى تصدق به. هذه الكفارة نعم فهذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقال لكم حيث اني لم اجد من يدلني على ذلك. فيه جدول مكتوب؟ فيه جدول؟ تاخذ نسخة منه؟ دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت ويوم الاثنين ليلة الثلاثاء ويوم الاربعاء ليلة الخميس نعم هذه امرأة رضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما وهل يصدق من رضاعة حديثه يحرم من الرضاعة ثم يحرم من النسب. امرأة ايش؟ اربع طبيعة. هم. والخلف حاملا بعشرين يوما. هم. فهل تجوز تلك الرضاعة وهل يصدق للرضاعة في الحديث يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب؟ اذا جر لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها صار ابن لها سواء كانت حاملا او غير حامل اذا دار لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات فاكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كانت حاملا او غير حامل او كانت مرضعا او كبيرة او صغيرة نعم المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في شخص صلى مع الامام؟ وكان صوت الامام ضعيف وهناك اصوات تشوش على صوت الامام. نعم. وظن محمود في الركعة الثانية في ان الامام سلم وصلى هو على انه يكثر الصلاة ولكنه في الركعة الرابعة وجد ان يصلي علما انه قطع عن متابعته هل تترك صلاة هذا المأموم؟ ام يعيد الصلاة؟ ان يتابعهما امامه افيدونا جزاكم الله خير هذا معذور هذا معذور يعتبر هذا حالة عذر يكمل الصلاة مع امامه وان كان امامه سلم فهو يقوم ويأتي بما بما ترك من الصلاة ان كان امامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يقضي ويكمل صلاته والحمد لله وان كان الامام لم يسلم فانه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الامام لانه معذور في حكم انفصاله عن الامام في حالة عدم سماع صوت الامام يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة وعليه ان يتمها ولا عليه شيء ان شاء الله. نعم هل يجوز ان يلبس عدسات ملونة ما في مانع هذا يرجع الى الى رأي الطبيب اذا قرر الطبيب من هذه العدسات تصلح له وانه بحاجة اليها ما في مانع يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة الحمد لله. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه