﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.350
الفصل السادس عشر في التسليم المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله  اورد المصنف التسليم من الصلاة هنا باعتبار الصلاة الثنائية

2
00:00:21.800 --> 00:00:38.050
وكان حقه ان يؤخر لانه اخر افعال الصلاة ولذلك سنذكره هنا فنقول كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة ان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله

3
00:00:38.350 --> 00:00:54.500
حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر كما صح عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:55.150 --> 00:01:17.300
قال يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره اخرجه النسائي الف وثلاثمائة وعشرين وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده

5
00:01:17.600 --> 00:01:38.300
اخرجه مسلم خمسمائة واثنين وثمانين وابو عوانة في المستخرج على صحيح مسلم الف ومئتين واثنين وتسعين والنسائي الف وثلاثمئة وسبعة عشرة وعن عبدالله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله

6
00:01:38.450 --> 00:01:56.050
وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا اخرجه النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وابن الجارود في المنطقة من السنن المسندة مئتين وتسعة

7
00:01:57.650 --> 00:02:15.050
فرع مائة وست عشرة وكان احيانا يزيد في التسليمة الاولى وبركاته كما في حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده

8
00:02:15.200 --> 00:02:35.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخرجه ابو داوود تسعمائة وستة وتسعين وصاحبه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الالباني فرع مائة وسبع عشرة

9
00:02:36.000 --> 00:02:54.050
وكان يقتصر احيانا على قوله عن يساره السلام عليكم اخرجه احمد والنسائي بسند صحيح واحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل الى الشق الايمن شيئا او قليلا

10
00:02:54.100 --> 00:03:10.600
كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه اخرجه ابن ماجة وصححه الالباني عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة

11
00:03:10.650 --> 00:03:29.750
تلقاء وجهه الى القبلة اخرجه ابن ماجة البيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء في المختارة وترجم عليه ابن خزيمة باب اباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة والدليل على ان تسليمة واحدة تجزئ

12
00:03:29.800 --> 00:03:47.300
وهذا من اختلاف المباح المصلي مخير بين ان يسلم تسليمة واحدة. وبين ان يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين وقال الموفق بن قدامة ويشرع ان يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره روي ذلك عن ابي بكر الصديق

13
00:03:47.350 --> 00:04:06.600
وعلي وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال نافع بن عبدالحارث وعلقمة وابو عبدالرحمن السلمي وعطاء والشعبي والثوري والشافعي واسحاق وابن المنذر اصحاب الرأي وقال ابن عمر وانس وسلمة ابن الاكوع وعائشة والحسن

14
00:04:06.700 --> 00:04:24.500
وابن سيرين وعمر ابن عبدالعزيز ومالك والاوزاعي يسلم تسليمة واحدة. وقال عمار ابن ابي عمار كان مسجد الانصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليما ولما روت عائشة قالت

15
00:04:25.500 --> 00:04:39.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. عن سلمة بن الاكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فصلنا تسليمة واحدة رواهما ابن ماجة

16
00:04:39.650 --> 00:04:55.650
ولان التسليمة الاولى قد خرج بها من الصلاة فلم يشرع ما بعدها كالثانية ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره

17
00:04:55.750 --> 00:05:17.200
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم. وفي لفظ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة

18
00:05:17.200 --> 00:05:35.150
الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث عائشة يرويه زهير بن محمد. وقال البخاري يروي مناكير. وقال ابو حاتم الرازي هذا حديث منكر. وسأل الاثر

19
00:05:35.150 --> 00:05:53.550
احمد عن هذا الحديث ما قال كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا. قيل له انهم مختلفون فيه عن هشام. بعضهم يقول تسليما وبعضهم تسليمة. قال هذا اجود قد بين احمد

20
00:05:54.550 --> 00:06:09.550
فقد بين احمد ان بعض الحديث يرجع الى انه يسمعهم التسليمة الواحدة. ومن روى تسليما فلا حجة فيه. فانه يقع على الواحدة والثنتين وعلى ان احاديثنا تتضمن زيادة على احاديثهم

21
00:06:09.600 --> 00:06:35.650
وزيادة من الثقة مقبولة. ويجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين ليبين الجائزة المسنون ولان الصلاة عبادة ذات احرام واهلال وجاز ان يكون لها تحللان كالحج انتهى وقال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا كان فعله

22
00:06:35.650 --> 00:06:55.650
الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا. وهم عبدالله بن سعود وسعد بن ابي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وابو موسى الاشعري وحذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر وعبدالله ابن عمر وجابر ابن سمرة والبراء ابن عازب ابن وابو مالك الاشعري

23
00:06:55.650 --> 00:07:10.750
طلق بن علي واوس بن اوس وابو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح

24
00:07:10.900 --> 00:07:26.900
واجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى فيوقظنا وهو حديث معلول. وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل

25
00:07:26.950 --> 00:07:45.850
والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على ان حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة بل اخبرت انه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنفي الاخرى بل سكتت عنها. وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها

26
00:07:45.850 --> 00:08:05.150
وهم اكثر عددا. واحاديث ما صح. وكثير من احاديثهم صحيح والباقي حساب قال ابو عمر ابن عبدالبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد ابن ابي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث انس الا انها مع

27
00:08:05.150 --> 00:08:27.350
ولا يصححها اهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة قال وهذا وهم وغلط وانما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم سقى الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب ابن ثابت

28
00:08:27.400 --> 00:08:38.750
عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد عن عامر ابن سعد عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني انظر الى صفحة خده

29
00:08:39.750 --> 00:08:56.650
فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اسماعيل ابن محمد اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع

30
00:08:56.850 --> 00:09:12.550
قال واما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه احد الا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. رواه عنه عمرو بن ابي سلمة وغيره

31
00:09:12.650 --> 00:09:34.650
وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع. كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال حديث عمرو بن ابي سلمة وزبير ضعيفان لا حجة فيهما قال واما حديث انس فلم يأت الا من طريق ايوب السختياني. عن انس ولم يسمع ايوب ابن انس عنده شيئا

32
00:09:34.700 --> 00:09:53.850
قال وقد روي مرسلا عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة وليس مع القائدين بالتسليمة غير عمل اهل المدينة. قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر. ومثله يصح الاعتدال به

33
00:09:53.850 --> 00:10:09.650
انه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل اهل بلد كائنا من كان

34
00:10:09.800 --> 00:10:29.800
وقد احدث الامراء بالمدينة وغيرها في الصلاة امورا استمر عليها العمل ولم يلتفت الى استمراره وعمل اهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. واما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسنة

35
00:10:29.800 --> 00:10:49.650
بين الناس لا عمل احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وبالله التوفيق انتهى. انظر سدى المعاد الاول صفحة مئتين وخمسين فرع مائة وثمان عشرة. قال الموفق والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة

36
00:10:49.850 --> 00:11:03.600
قال ابن منذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضي في رواية اخرى ان الثانية واجبة. وقال هي اصح

37
00:11:03.650 --> 00:11:22.100
لحديث جابر ابن سمرة قل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها ولانها عبادة لها تحللان فكان واجبين كتحللي الحج. ولانها احدى التسليمتين فكانت واجبة كالاولى. والصحيح ما ذكرنا. وليس نص احمد

38
00:11:22.100 --> 00:11:38.750
بوجوب التسليمتين انما قال التسليمتان اصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن مسعود وغيره اذهب اليه. ويجوز ان يذهب اليه في المسبوعية والاستحباب دون الايجاب. كما ذهب الى ذلك غيره

39
00:11:39.950 --> 00:11:52.550
وقد دل عليه قوله في رواية مهنا اعجب الي التسليمتان ولان عائشة وسلمة بن الاكوع وسالة بن سعد قد رووا ان النبي صلى الله عليه لما كان يسلم تسليمة واحدة

40
00:11:52.600 --> 00:12:15.750
وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الاخبار واقوال الصحابة رضي الله عنهم في ان يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدا. وقد دل على هذا الاجماع الذي حكاه بن المنذر فلا معادل عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروطية والسنة فان اكثر افعال النبي

41
00:12:15.750 --> 00:12:36.350
صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنودة غير واجبة. فلا يمتنع حمد فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها. والله اعلم  ولان التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلن يجب عليه شيء اخر فيها. ولان هذه صلاة فتجزئه فيها تسليمة واحدة. ولانها

42
00:12:36.350 --> 00:12:56.350
هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة. واما قوله في حديث جابر انما يكفي احدكم فانه يعني في اصابة السنة بدليل انه قال ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه عن يمينه وشماله وكل هذا غير واجب. وهذا الخلاف الذي

43
00:12:56.350 --> 00:13:16.200
في الصلاة المفروضة اما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في انه يخرج منها بتسليمة واحدة قال القاضي هذه رواية واحدة نص عليها احمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة. ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة

44
00:13:16.200 --> 00:13:32.300
لتسليمة واحدة والله اعلم انتهى فرع مائة وثماني عشرة. ولا يجوز رفع الايدي او امالتها اثناء السلام من الصلاة. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولانه من عمل المبتدعة

45
00:13:32.300 --> 00:13:51.900
وقد كانوا اول الاسلام يشيرون بايديهم اذا سلموا عن اليمين وعن الشمال. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

46
00:13:52.600 --> 00:14:08.250
واشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بايديكم كأنها اذناب خيل شمس. انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله

47
00:14:08.900 --> 00:14:26.550
وفي رواية اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومئ بيده. اخرجه مسلم وفي رواية ما لي اراكم رافعي ايديكم كأنها اذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة اخرجه ابو داوود رقم الف

48
00:14:26.650 --> 00:14:49.650
وفي رواية اما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه عن يمينه وعن شماله اخرجه النسائي بسند صحيح الف وثلاثمئة وثماني عشرة فرع مائة وتسع عشرة. قال في حاشية الروض المربع ثم يسلم وهو جالس بلا جزع. قال وهو في المبدع ملتفتا. يبدأ السلام

49
00:14:49.650 --> 00:15:12.600
مع ابتداء التفاته وينهيه معه وهو تحليلها وليس لها تحليل سواه. وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. وسن التفاح عن يساره اكثر يبتدأ السلام متوجها الى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وفاقا للشافعي وغيره. ويكون مرتبا

50
00:15:12.600 --> 00:15:28.350
عرف الوجوب لان الاحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول كذلك ولم يلقى خلافه. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم. الجزء الثاني

51
00:15:28.350 --> 00:15:49.150
صفحة ثمانية وسبعين ويجب ان يكون السلام مرتبا معرفا باله. فلا يجزئ سلام عليكم ولا سلام عليكم ولاء سلام الله عليكم ولاء عليكم السلام. ولاء السلام عليهم لان الاحاديث قد صحت بانه صلى الله عليه وسلم كان يقول

52
00:15:49.200 --> 00:16:06.950
السلام عليكم. ولم يلق عنه خلافه انظر شرح منتهى الايرادات الجزء الاول مائتين واربعة فانك ترى السلام كقوله سلام عليكم او عرفه بغير اللام كسلام او سلام الله عليكم او نكسه فقال عليكم سلام

53
00:16:06.950 --> 00:16:26.950
او عليكم السلام او قال السلام عليك باسقاط الميم او نكسه في التشهد فقال عليك السلام ايها النبي او علينا السلام على عباد الله لم يجزئه. لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. قال الشيخ ابن عثيمين لو

54
00:16:26.950 --> 00:16:51.300
قال سلام عليكم بدون الف فانه يجزئ. لكن السنة ان يكون بال. فيقول السلام عليكم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقبل الجزء الثالث صفحة مئتين وتسعة فرع مائة وعشرين. ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا انها لا تجزئ بطلة صلاته. لانه يغير السلام الوارد ويخل بحرف

55
00:16:51.300 --> 00:17:09.150
باستغراق فرع مائة واحد وعشرين. قال في الاقناع وشرحه ويكون التفاته عن يساره اكثر لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه يحيى بن محمد بن صاعد باسناده عن عمار قال كان يسلم

56
00:17:09.150 --> 00:17:28.250
عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن. واذا سلم عن يساره يرى بياض خده الايمن والايسر فيلتفت بحيث يرى خداه قال في هامشه لفظه منكر اخرجه الدار قطني في السنن الجزء الاول ثلاثمائة وستة وخمسين

57
00:17:28.650 --> 00:17:41.050
حدثنا بدر ابن الهيثم القاضي ويحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا ابو الفضل فضالة ابن الفضل التميمي بالكوفة حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن صلة ابن زفر

58
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
عن عمار ابن ياسر به قال ابن عبدالهادي في تلقيح التحقيق ستمائة وسبعة عشرة رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه ابو بكر ابن رواه عن الكوفيين وهو ضعيف فيما رواه عن غير اهل بلده. وبقية رجاله ثقات. قال ابن ابي حاتم وفضالة ابن الفضل

59
00:18:01.200 --> 00:18:24.250
وفي روى عن ابي بكر بن عياش كتب عنه ابي وسئل عنه فقال صدوق وصححه النسائي وابن حبان انتهى في هامشه فرع مائة واثنين وعشرين يجهر امام بالتسليمة الاولى فقط لان الجهر في غير القراءة انما كان للاعلام بالانتقال من ركن الى اخر

60
00:18:24.900 --> 00:18:46.950
وقد حصل بالجهر بالاولى ويسرهما اي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم الا لحاجة فرع مائة ثلاثة وعشرين ويستحب جزمه وهو عدم اعرابه. فيقف على كل تسليمة لان المراد بالجزم هنا معناه اللغوي اي قطع اعراب

61
00:18:46.950 --> 00:19:10.050
اخر الجلالة بحذف الجذر منها وبحذف الرفع منها وبحذف الرفع من راء اكبر في التكبير فرع مائة اربعة وعشرين وحذف السلام سنة لقول ابي هريرة رضي الله عنه حذف السلام سنة. وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي. وهو

62
00:19:10.050 --> 00:19:35.900
اي حذف السلام. اي عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس. قال ابو عبدالله هو ان لا يطول به صوته وقال ابن المبارك معناه ان لا يمد مدا فرع مائة خمسة وعشرين. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا. لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة. فان لم ينوي جاز

63
00:19:35.900 --> 00:20:01.050
لان نية الصلاة قد شملت جميعها. والسلام من جملتها كتكبيرة الاحرام. قال في شرح الاقناع فان نوى مع الخروج من صلاة السلام على الملائكة الحفظة. والامام والمأموم جاز نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض. رواه

64
00:20:01.050 --> 00:20:18.450
وابو داوود واسناده ثقات. قال في هامشه اخرجه ابو داوود الفا وواحد وترجم عليه باب الرد على الامام وابن ماجة تسعمائة واثنين وعشرين وترجم عليه باب رد السلام على الامام والحاكم الجزء الاول مئتين وسبعين

65
00:20:18.450 --> 00:20:38.750
وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي انتهى في هامشه قال ولم يستحب احمد ذلك. وكذا لو نوى السلام على الحفظة والامام والمأموم دون الخروج من الصلاة. فلا تبطل به خلافا حامد انتهى من كشاف القناع الجزء الاول صفحة ثلاثمائة واثنين وستين

66
00:20:39.750 --> 00:20:54.400
وفي شرح ممتع على زاد المستقنع الجزء الثالث للصفحة مئتين وثمانية يقولون اذا كان معه جماعة فالسلام عليهم واذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله

67
00:20:54.550 --> 00:21:11.850
يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال واذا سلم الانسان مع الجماعة لا يجب على الجماعة ان يردوا عليه وان كان قد روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يردوا على الامام ويسلم بعضهم على بعض. فمراده ان يسلموا كما سلم

68
00:21:11.850 --> 00:21:31.850
بعد انتهاء سلامه فيكون سلامهم بعده كالرد عليه. وليس مراده ان يقولوا عليك السلام لان ذلك ينافي عملهم الذي كانوا وعليه واما قوله ويسلم بعضهم على بعض فمراده ان كل واحد يقول السلام عليكم فكل واحد يسلم على الاخر بهذا

69
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
لفظة فاكتفى بسلام الثاني عن الرد هذا هو اقرب ما يقال في رد هذا السلام. ولا شك ان المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون ايديهم يومئون بها. قال علام تومئون بايديكم كانها اذناب خيل

70
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
انما كان يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله وهذا يدل على ان السلام يقصد به السلام على من بجانبه. لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد

71
00:22:11.850 --> 00:22:23.700
والله اعلم