فهو الصواب. نعم حتى لو ما حتى لو ما رأى رؤيا ما دام انه هذا يوافق السنة فهو صحيح وصواب وحق. نعم قال فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته النسك فلا بأس لو جيت عند بعير يبي يذبح اكثر الذين يريدون يذبحون ويريدون اللحم وقلت انا بدفع معكم السبع وانا اريد الهدي وهم يريدون اللحم صح هذا يجزئ هذا ان الشاة عن واحد وان البدنة او البقرة عن سبعة فاذا اشترك سبعة ببعير او في بقرة فهي عن سبع من الهدي عن سبع من الهدي قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله هذا باب التمتع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب التمتع تمتع المراد به التمتع بالعمرة الى الحج هذا هو التمتع قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع بالعمرة الى الحج معناه ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم اذا وصل الى مكة ادى مناسكها ثم تحلل من احرامه وحل له ما كان محظورا للاحرام فاذا كان يوم التروية او يوم عرفة يحرم بالحج. سمي هذا تمتعا لانه جمع بين نسكين في سفر واحد في سفر واحد او انه يحرم بالحج ثم يفسخ النية بعد الطواف والسعي يفسخ النية من من حج الى عمرة وهو ما يسمى بفسخ الحج الى العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك لما طافوا هم محرمون بالحج فلما طافوا وسعوا امرهم ان يحلقوا رؤوسهم وان يجعلوها عمرة وان يحرموا بالحج بعد ذلك هذا هو تمتع بالعمرة الى الحج وهو افضل الانساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وتمنى ان يكون مثلهم لولا انه ساق الهدي الذي يمنعه من الاحلال فدل على ان هذا هو افضل انواع النسك الثلاثة التي هي التمتع او القران او الافراد وعرفنا معنى التمتع واما القران فمعناه ان يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات مقترنين او يحرم بالعمرة او يحرم او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيكون بذلك قارنا في جمع بين نسكين في سفر واحد وايضا تدخل العمرة في الحج ويكفيهما طواف واحد وسعي واحد فاعمال اعمال القران اقل اعمالا من التمتع وسمي يسمى القران تمتعا لانه جمع بين نسكين في في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع انه لم يحل بين العمرة والحج واما هو واما المتمتع فهو يحل بينهما كما سبق وعلى الجميع الهدي لان هذا نوع من التمتع فيدخل في قوله تعالى من تمتع بالعمرة الى الحج. يدخل هذا هو القران اما الافراد هو ان يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على احرامه الى ان يؤدي المناسك يوم العيد وليس عليه هدي لانه لم يجمع بين نسكين وانما جاء بنسك واحد وهو الحج والله انما اوجب العمرة على المتمتع وهذا غير متمتع هذا مفرد مفرد مفرد بالحج فقط نعم احسن الله اليك عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام وكان انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه ان ان هذا الراوي ابن ابي جمرة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ما سبب سؤاله؟ لانه حصل فيها حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس كرهها كره ان يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد لانه يريد ان يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا تنقطع الزيارة للبيت لا يبقى البيت مهجورا فاذا فتح للناس باب التمتع فان هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة هذا وجه كراهية من كره التمتع ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو بكر الصديق ابن الزبير كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض كما قلت لكم لهذا الغرض لئلا ينقطع او او يقل لان لا يقل الوافد على البيت هذي وجهة نظرهم ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الاخذ بها واما من خالفها فلا يعتبر قوله كائنا من كان حتى ولو كان ابا بكر او عمر او ابن الزبير او غيره العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر فهذا من باب الانكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان افضل الناس افضل الامة بلا شك ابو بكر وعمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة ما يدل على ان العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اقوال المجتهدين فاذا خالفت خالفت النص فلا عبرة بها ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من استبانت له اما ما دام انه ما تبين وانما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا انكار بمسائل الاجتهاد لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الاخذ به هذا وجهة من كره العمر اه التمتع وهذا دليل من قال بالتمتع وهم ابن عباس وغيره ممن يرون التمتع وهو الصحيح قولهم هو الصحيح وسألته سأله ايظا عن عن الهدي فقال جزور والجذور هو هو البعيد الجزور هو البعير او بدنة او بقرة او شاة يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة من بهيمة الانعام اما من الابل او من البقر او من الغنم او سبع بدنة الشاة لا تجزي الا عن واحد واما الابل والبقر فكل واحدة تجزي عن سبعة اشترك السبعة في بدنه او في بقرة هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وابن عباس هنا يقول او سبع او سبع بدنك نعم وفي الحديث وفي الحديث ان الرؤيا ان الرؤيا يستأنس بها اذا وافقت الحكم الشرعي استأنسوا بها اذا وافقت الحكم الشرعي فان ابن عباس رضي الله عنه فرح بها لما وافقت فتواه اما ان الرؤيا يعتمد عليها ويؤسس عليها حكم شرعي هذا لا يجوز لانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع ولو جاك واحد بالرؤيا وقال اذبح او صم او صل كذا وكذا فلا تطعه هذا باطل لانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤيا ولا في غيرها لكن اذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها يستأنس بها ويفرح بها نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد حديثك نعم. عن ابي جمرة نعم عن ابي باب التمتع. نعم. عن ابي جمرة عن ابي جمرة نصر ابن عمران الظبوعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم نعم. قال وكأن ناسا كرهوها كرهوا يعني المتعة كرهوا المتعة نعم فنمت فرأيت في المنام وكأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة يعني ابو جمرة لما تمتع لما افتاه ابن عباس وتمتع رأى هذه الرؤيا التي تقر ما فعله وان القائل يقول حج مبرور او متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فاستأنس بها على ان عمله صحيح وهو صواب ولا شك انه الصواب انما وافق السنة فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث التكبير في الحديث التكبير عند التعجب او عندما عندما يرى الانسان ما يسره فانه يكبر قل الله اكبر نعم احسن الله اليك