﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع عشر على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:19.950 --> 00:00:39.150
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:39.800 --> 00:01:09.650
سبق لنا ان الميت اذا مات فانه تنزع ثيابه عنه ويسجى بغطاء ظاف عليه ولكن تستر عورته قبل ان تنزع ثيابه تستر عورته بان يوضع شيء يسترها كلها من السرة

4
00:01:10.250 --> 00:01:39.200
الى الركبة ثم تنزع ثيابه ثم يسجن عند التغسيل ينزع عنه الغطاء المسجى به ولكن تبقى عورته مستورة كما كانت نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته نعم يستر عورتك كيف ينجيه

5
00:01:39.400 --> 00:02:07.250
وعليه سترة يدخل يده كما يأتي يدخل يده من تحت الستارة وينجيها نعم وسنة ستر كله عن العيون. يسن ان يغسل ان يغسل في مكان مستور. كالخيمة والغرفة ولا يغسل بدون ساتر يستره عن عيون الناس. نعم

6
00:02:07.350 --> 00:02:34.300
وكره حضور غير وكره حضور غير معين يكره حضور غير معين على تغسيله ينفرد الغاسل ومن يعينه لصب الماء فقط اثنان واحد يغسل وواحد يصب الماء وان احتاجوا الى زيادة من

7
00:02:34.600 --> 00:02:56.800
يقلبه معهم فلا بأس المهم كل ما امكن تقليل الحضور عند تغسيله فان هذا متعين ولا يترك يتفرجون الناس عليه نعم ثم نوى وسمى ثم ان الغاسل ينوي نيابة عن الميت لان

8
00:02:57.050 --> 00:03:23.400
الغسل هنا واجب وعبادة والميت لا تتأتى منه النية فينوي عنه المغسل بالنيابة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويسمي كما في طهارة الحي

9
00:03:23.500 --> 00:03:46.950
يسمي الغاسل نيابة عن المغسول نعم ثم نوى وسمى النية شرط نية الغسل شرط واما التسمية فهي واجب لا تسقط الا بالنسيان. نعم ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي

10
00:03:47.350 --> 00:04:13.150
نعم هما في الحكم كفي غسل حي النية شرط واما التسمية فانها واجب مع الذكر. نعم ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس بعد ان ينوي ويسمي يرفع رأس المغسول

11
00:04:14.200 --> 00:04:36.350
غير حامل غير امرأة حامل المرأة الحامل لا لا ترفع لئلا يسقط الجنين اما غير الحامل فيرفع رأسه من اجل ان ينساب ما في بطنه من الفضولات فتخرج قبل تغسيله نعم

12
00:04:37.250 --> 00:05:01.700
ثم يرفع رأس غيره ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق اي نعم مع رفعه لانسياب الفظولات التي بداخله ايضا يمسح على بطنه برفق حتى يتسرب ما فيه

13
00:05:01.800 --> 00:05:27.800
نعم ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ يكثر صب الماء على المخرج حينئذ ليذهب بالخارج ويقطع الرائحة. نعم ثم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها نعم ثمان الغسل يلف على كفه خرقة

14
00:05:28.300 --> 00:05:55.650
ما يمس عورته مباشرة وانما من وراء خرقة يلبسها على يده او يلفها على يده ثم ينجيه مع المخرجين قبول والدبر ينجيه نعم وحرم مس عورة من له سبع من له سبع فانه لا يجوز مس عورته بدون حايل

15
00:05:56.350 --> 00:06:19.150
واما يأمن دون السبع فانه ليس له عورة فلا بأس نعم ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه. يعني اذا فرغ من فرغ من تنجيته وتنقية المخرجين يأتي دور المظمظة والاستنشاق

16
00:06:19.600 --> 00:06:43.200
لا يمكن ان يمضمض وينشق الماء لان هذا يذهب الى جوفه لكن يدخل اصبعيه مبلولتين بالماء من وراء خرقة على اصبعيه خرقة مبلولة بالماء يمسح بها اسنانه ولثته ويدخلها في منخريه فيمسح داخل

17
00:06:43.350 --> 00:07:06.650
منخريه. نعم ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه ويمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء بلا ادخال ما لان الماء يفسد بدن الميت. نعم ثم يوظؤه ثم يوظؤه كالحي

18
00:07:07.200 --> 00:07:40.650
يغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثم يغسل بقية جسمه. نعم ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر اذا فرغ من توظيته حينئذ يشرع في تغسيله يغسل رأسه برغوة السدر

19
00:07:41.200 --> 00:08:10.200
والسدر مادة منظفة يؤخذ من ورق السدر ويدق فيصبح منظفا من احسن المنظفات والينها للجلد هذا هو السدر من شجر البر معروف السدر له رغوة اذا وضع في الماء صار له رغوة كالزبد على سطح الماء فتؤخذ هذه الرغوة ويعرك بها رأسه

20
00:08:10.550 --> 00:08:40.200
لان هذه منظفة يعرك بها رأسه. نعم ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله بثقل السدر يعني الحثال الثقل يعني الحثال الرغوة لم يغسل بها رأسه ولحيته واما كثالة السدر التي في الماء فيغسل بها بقية بدنه

21
00:08:40.250 --> 00:09:04.250
نعم ثم يفيض عليه الماء فاذا فرغ من تنظيفه بالسدر افاض عليه الماء على بدنه نعم وسن وسنة تثليث ثلاث مرات يعني يفيض الماء عليه ثلاث مرات مثل الحي ثلاث مرات

22
00:09:04.750 --> 00:09:27.800
الا ان احتاج الى الزيادة فيزيد فيزيد بقدر الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يغسلن ابنته ثلاثا او سبعا او اكثر الى ان رأينا ذلك يعني ان احتاج الى زيادة يزاد. نعم

23
00:09:28.750 --> 00:09:57.450
وسنة تثليث وتيام نعم كالحي يبدأ بميامل الميت الغسل ثم بمياسره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله نعم وامرار يده كل مرة على بطنه

24
00:09:57.750 --> 00:10:16.400
كل غسلة يمر الغاسل يده على بطن الميت لانه ربما يكون فيه فضلات تجمعت فيمر على بطنه من اجل ان تخرج. نعم فان لم يمط زاد حتى يلقي. اذا لم يلقي بالثلاث

25
00:10:16.550 --> 00:10:39.650
زاد في الغسلات حتى يلقي البدن. قد يكون على البدن اشياء العالقة فلا تكفيها الثلاث فيزاد حتى تذهب ويتنظف البدن تماما نعم وكره اقتصار على مرة المرأة مجزئة لابد منها

26
00:10:39.850 --> 00:11:01.800
الغسلة الواحدة لابد منها لكن يكره الاقتصار عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالزيادة عليها نعم وكره اقتصار على مرة وماء حار ويكره الماء الحار لانه يلين الميت

27
00:11:02.200 --> 00:11:26.400
يلين الميت والمطلوب ان يتصلب جلده ولا يلين لانه اذا لا انفسد فيكون الماء دافئا لكن لا يكون حارا يكون بين الحار والبارد نعم وخلال من خلال يعني تخليل الاسنان لا تخلل اسنان الميت

28
00:11:27.500 --> 00:11:52.650
لان هذا لا داعي له لا حاجة اليه ولانه ربما آآ يتجرح تتجرح لفته الا اذا احتيج الى هذا اذا كان في اسنانه اشياء تحتاج الى ازالة لئلا تتعفن فانها تزال اما ما دام انه ما فيه شيء واضح

29
00:11:53.100 --> 00:12:13.950
فلا فلا تخلل اسنانه نعم واشنان بلا حاجة وكذلك يكره الاسنان لانه حار ما هو مثل السدر السدر بارد الاثنان ايضا من المواد المنظفة وهو شجر معروف شجر الحمو الذي تأكله الابل

30
00:12:14.500 --> 00:12:40.300
شجر معروف ومنظف وكانوا الى عهد قريب يدقونه ويتنظفون به ولك ما كان يعرف الصابون الا نادرا نعم واسنان بلا حاجة اما اذا احتيج الى الاثنان لانه مادة حادة اذا احتيج اليها فانه يستعمل

31
00:12:40.550 --> 00:13:06.950
نعم وتسريح شعره ويكره تسريح شعره لئلا يتساقط يغسل لكن لا يسرح يترك. نعم. وسنة كافور كنا ان يوضع في الغسلة الاخيرة كافور وهو مادة طيبة الرائحة منظفة وباردة على على الجلد

32
00:13:07.400 --> 00:13:28.050
فتجعل في الاخيرة من اجل ان تبقى رائحتها وايضا تصلي بالجلد بدل ان يكون الجلد قد لان مع الغسل الكفر يصلبه. نعم وسنة كافور وسدر في الاخيرة. الغسلة الاخيرة. نعم

33
00:13:28.100 --> 00:13:48.650
وخضاب شعر اذا كان فيه شيب فانه يخضب لان هذا هو السنة بلحيتها وفي رأسه او امرأة رأسها فيه شيب ابيض قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم

34
00:13:49.350 --> 00:14:13.900
وقص شارب وتقليم اظافر ان طالا لان هذا من خصال الفطرة قص الشارب وتقليم الاظافر واخذ الاباط والعانة اذا كان فيها شيء طويل فانه تعمل فيه السنة تعمل فيه السنة وخصال الفطرة

35
00:14:14.050 --> 00:14:41.550
نعم وتنشيف ثم اذا فرغ من هذا كله فان بدن الميت ينشف بخرقة او بفوطة من اه او منديل من اجل ان يذهب بلل الماء عن جسمه نعم ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هذا كله في المسلم

36
00:14:41.600 --> 00:15:04.050
غير المحرم بحج او عمرة اما اذا مات المحرم بحج او عمرة فانه يغسل ولكن لا يطيب لكن لا يطيب لان الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:04.450 --> 00:15:32.700
قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه يعني يبقى على هيئة احرامه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته

38
00:15:33.100 --> 00:15:57.100
وسقط لاربعة نعم يجنب المحرم ما يجنب في حياته من محظورات الاحرام من الطيب تغطية الراس ولبس المخيط يكفن في ثياب الاحرام دفن في ثياب احرامه ولا يلبس المخيط لانه محرم. نعم

39
00:15:57.650 --> 00:16:19.550
وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا السقط وهو الجنين الذي يموت في البطن بطن امه ان كان دون اربعة اشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح فلا يأخذ احكام الجنازة يلف بخرقة ويدفن

40
00:16:20.250 --> 00:16:45.250
يدفن في مكان لانه ليس له حكم الجنازة اما اذا بلغ اربعة اشهر فانه قد نفخت فيه الروح فيأخذ حكم الجنازة من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفنه في المقبرة تسميته نعم

41
00:16:46.350 --> 00:17:07.700
واذا تعذر غسل ميت وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا يعني يأخذ احكام الجنازة تماما لانه نفخت فيه الروح ومات بعد نفخ الروح فيأخذ احكام الجنازة ولما جاء في الحديث ان الصدق

42
00:17:07.950 --> 00:17:30.450
اذا بلغ اربعة اشهر فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة نعم واذا تعذر غسل ميت يمن اذا تعذر تغسيل الميت بالماء اما لعدم الماء واما لان الميت متهري ومتقطع

43
00:17:30.650 --> 00:17:58.650
ولا يتحمل الماء فهذا يمم يمم كما يمم الحي بان يأتي الغاسل لا يضرب بيديه التراب الطهور ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ويكفي هذا عن تغسيله لقوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

44
00:17:59.350 --> 00:18:19.050
ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين  الله جل وعلا جعل الصعيد الطاهر تقوم مقام الماء عند عدم الماء او العجز

45
00:18:19.100 --> 00:18:45.700
عن استعماله. يكون الماء موجود لكن لا يمكن استعماله فمثل الميت المتقطع والمتهري جسمه فهذا يكفي التيمم لان التيمم بدل طهارة الماء اذا تعذرت نعم وسن وسن تكفين رجل انتهى احكام التغسيل

46
00:18:46.050 --> 00:19:11.300
انتقل الى القسم الثاني من احكام الجنازة وهو التكفين نعم وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها الميت اما ان يكون رجلا واما ان يكون انثى واما ان يكون صغيرا

47
00:19:11.350 --> 00:19:42.450
سقطا او صغيرا دون التمييز فان كان رجلا فانه يكفن بثلاث لفايف ثلاث لفايف كل واحدة فوق الاخرى وتكون من السنة ان تكون من البياض من اللون الابيظ سواء كان رجلا او امرأة كفا بالبياظ

48
00:19:43.400 --> 00:20:03.400
لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم ولانه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض السنة ان يكون الكفن من اللون الابيظ. اذا امكن

49
00:20:03.750 --> 00:20:34.200
والرجل يكفن بثلاث لفايف تبسط على الارض كل واحدة فوق الاخرى ويجعل من الطيب فيها تطيب تطيب وتبخر بالبخور ويوضع الميت عليها ثم ترد اطرافها عليه كما يأتي نعم وسنتك في رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها

50
00:20:34.600 --> 00:20:56.000
بعد تبخيرها اي تطييبها بالبخور. بالبخور وهو العود او ما تيسر من الطيب او الطيب السائل او المجرور او غير ذلك. نعم ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط اخلاط من الطيب تجمع

51
00:20:56.350 --> 00:21:23.700
من الطيب من آآ المسك وغيره تجمع في الى او في قارورة ثم يوضع يوضع منها في قطن يؤخذ منها في قطن ويجعل على منافذ بدن الميت على عينيه وعلى فمه واذنيه

52
00:21:24.050 --> 00:21:50.850
وفي مغابن جسمه ومواضع السجود منه. ويجعل ايضا من من هذا الحانوت في اللفائف فيما بينها نعم ويجعل الحانوت فيما بينها ومنه بقطن بين الييه اليتيه ومنه بقطن بين اليتيه؟ اي نعم

53
00:21:51.400 --> 00:22:21.100
يجعل منه بين اليتيه من بقطن مطيب ثم يثبت هذا القطن يثبت بحزام على حقويه مثل التبان. نعم. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. منافذ وجهه مثل فمه وانفه وعينيه واذنيه لئلا يدخل من هذه المنافذ

54
00:22:21.350 --> 00:22:49.000
آآ حشرات فتفسد بدن الميت نعم ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن يوضع الميت يوضع الميت على ظهره فوق النفايف ثم يرد طرف اللفافة من الجانب الايسر الى جانبه الايمن

55
00:22:49.150 --> 00:23:16.150
وبالعكس اللفافة من الجانب الايمن على الجانب الايسر من اجل ان تتماسك بعظها ببعظ ما تجمع جميع وترد لا واحدة واحدة من اجل ان تتداخل اطرافها فلا تنحل نعم ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر العليا التي تلي جسم الميت. هذه هي العليا. نعم

56
00:23:16.350 --> 00:23:38.350
ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك نعم ثم يجعل الفاضل يعني ما يقصد قصيرة يكون فيها يكون فيها فاضل على رأسه وعلى رجليه

57
00:23:39.250 --> 00:24:09.300
فيرد الفاضل على رأسه وعلى رجليه. ثم تشد عليه العصايب لئلا تنتشر هذه اللفائف تحزم بعصائب على رأسه وصدره ورجليه وقدميه نعم ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه لانه اشرف يعني يكون الفاضل عند رأسه اكثر من الفاضل عند رجليه

58
00:24:09.400 --> 00:24:31.900
نعم وسنة لامرأة خمسة اثواب هذا الرجل واما المرأة فانها تكفن في خمسة اثواب يعني خمس قطع خمس قطع الرجل بثلاثة اثواب يعني ثلاث نفايف واما المرأة تكفن بخمسة اثواب

59
00:24:32.950 --> 00:25:07.450
خماء على رأسها وازار على اسفلها قمار على رأسها وازار على اسفلها وقميص تلبس قميص مخيط ثم لفافتان يردان عليها هذه الخمسة ازار وخمار وقميص ولفى فتان. نعم وسن لامرأة خمسة اثواب

60
00:25:07.500 --> 00:25:33.800
نزار وخمار وقميص ولفافتان والقميص هو الثوب المخيط. نعم وصغيرة قميص ولفافتان اما البنت الصغيرة فهي اقل اجعل عليها قميص ولهافتان ولا تحتاج الى خمار ولا ولا الى ازار. نعم

61
00:25:34.250 --> 00:26:00.400
والواجب ثوب يستر جميع هذا الذي سبق بالنسبة لثلاثة الاكفان للرجل خمسة الاكفان للمرأة هذا هو السنة والاكمل ويجزي ثوب واحد يستر جميع بدن الميت ذكرا كان او انثى. هذا هو الواجب. وما زاد عليه فهو مستحب

62
00:26:00.500 --> 00:26:20.050
نعم والواجب ثوب يستر جميع الميت. ثوب يعني لفافة المراد بالثوب القطعة من القماش يعني لفافة تظفي على جميع بدن الميت ولا يظهر منه شيء نعم فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف

63
00:26:21.050 --> 00:26:46.250
انتهى من من احكام انتقل الى الحكم الحكم الثالث وهو الصلاة على الميت المسلم يصلى عليه يصلى عليه حتى ولو كان فاسقا او او محدودا مقام عليه حد رجم او

64
00:26:46.550 --> 00:27:07.750
او قصاص او حد حرابة فانه يصلى على كل مسلم ولا يترك المسلم لا يصلى عليه وذلك من اجل الشفاعة له الصلاة شفاعة فالذين يصلون عليه يشفعون له عند الله

65
00:27:08.450 --> 00:27:30.900
لانهم يدعون له بالمغفرة والرحمة الصلاة على الميت شفاعة له من اخوانه المسلمين وهذا من محاسن هذا الدين الاسلامي شوف هالعناية بالميت هذه محاسن هذا الدين الاسلام يكرم المسلم حيا

66
00:27:31.050 --> 00:27:57.200
وميتا وحتى في قبره يكرمه فيزار ويسلم عليه ويدعى له ويتصدق عنه فلا تنقطع الصلة بالميت يقال مات وانتهى. لا ما تنقطع الصلة به نعم وتسقط الصلاة عليه بمكلف يعني الصلاة لابد منها

67
00:27:57.450 --> 00:28:16.500
لكنها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي ولو شخص واحد رجل او امرأة فان الفرض قد تأدى ويبقى ما زاد فهو سنة نعم وكل ما كثر المصلون فهو سنة فهو افضل

68
00:28:16.900 --> 00:28:38.550
والا الكفاية يكفي واحد مسلم. نعم وتسن جماعة اي نعم الجماعة افضل لانه لانهم كل ما كثروا فهو ارجى لقبول الدعاء والشفاعة فيه وفي الحديث ما من مسلم يقوم على جنازته اربعون

69
00:28:38.600 --> 00:29:00.900
لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه نعم وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة نعم اذا صلى عليها جماعة ولهم امام فان الامام يقف عند صدر الرجل

70
00:29:01.150 --> 00:29:21.250
عند صدر عند صدر الرجل وفي رواية عند رأس الرجل واما المرأة فيقف عند وسطها محاذيا لوسط المرأة نعم هذا السنة والا لو وقف حذاء الميت في اي مكان اجزأ لكن الافضل انه يقف عند رأس رجل

71
00:29:21.450 --> 00:29:43.450
او عند صدره. واما المرأة فيقف محاذيا لوسطها فسواء الامام او المنفرد اذا صلى عليها شخص واحد نعم ثم يكبر اربعا كبروا على الجنائز اربعا هذا هو المشهور والذي عليه العمل

72
00:29:43.700 --> 00:30:00.650
وهو المجمع عليه اما ما زاد عن الاربع فمختلف فيه ما زاد عن الاربع فمختلف فيه والمسلم لا يبحث عن الشذوذات والمخالفات يكفي ما عليه عمل المسلمين وقد اجمعوا على الاربع

73
00:30:00.900 --> 00:30:18.000
واختلفوا فيما زاد عنها نعم ثم يكبر لان بعض طلبة العلم يشوش على الناس الناس ما اعتادوا انه يكبر عليها خمسة او ست ما يعتاد هذا. يجي واحد من طلبة العلم قرأ في كتاب

74
00:30:18.100 --> 00:30:34.650
ثم يروح يشوش عليهم ما يصلح هذا نعم اذا صليت عليها انت وحدك ما يخالف تاخذ برأيك لكن لو صليت بالناس ما تشوش عليهم بالاقوال التي لا يعرفونها ولا نعم

75
00:30:34.950 --> 00:30:58.700
لانه بيقولون اثرى الاولين ما يعرفون اثرهم جهال وهذا احسن منهم ما يصلح هذا. نعم ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح نعم يكبر اربع تكبيرات قلنا هذا هو المجمع عليه. وعليه العمل

76
00:30:59.150 --> 00:31:15.950
فلا يزيد اذا صلى بهم اماما لا يزيد على اربع. لان لا يشوش عليهم اما اذا صلى وحده فهذا له ما يريد والمسؤولية عليه هو ان اخطأ او اصاب اما اللي يؤم الناس

77
00:31:16.250 --> 00:31:40.550
لا سيما امام المسجد فانه يتقيد بما عليه العمل وما تجتمع به كلمة المسلمين ولا يحصل بسببه اشكالات وسؤالات لماذا؟ لماذا فيكبر اربعا اربع تكبيرات الاولى تكبيرة الاحرام وهذه ركن من اركان الصلاة

78
00:31:40.900 --> 00:31:59.500
تكبيرة الاحرام يقرأ بعدها الفاتحة بلا استفتاح صلاة الجنازة ما لها استفتاح يستعيذ من الشيطان ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة على الجنازة. نعم

79
00:32:00.100 --> 00:32:20.650
تقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. واذا ففرغ من الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الامام والمأمومون

80
00:32:20.750 --> 00:32:43.350
يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم

81
00:32:44.000 --> 00:33:07.350
ويدعو بعد الثالثة يكبر والتكبيرة الثالثة اذا فرغ من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر التكبيرة الثالثة وبعدها يدعو للميت يدعو للميت ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها مباشرة

82
00:33:07.450 --> 00:33:27.550
نعم ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد ومنه الدعاء مطلق يدعوه للميت يدعو للميت بما يعرف وما يسر الله  اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم تب عليها اللهم تجاوز عنه الى اخره ما يحظره من الدعاء

83
00:33:27.800 --> 00:33:59.200
وان دعا بالمأثور فهو افضل اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام من توفيته فتوفه على الايمان او اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه

84
00:33:59.200 --> 00:34:23.350
واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار

85
00:34:23.400 --> 00:34:51.500
نعم والافضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما

86
00:34:51.600 --> 00:35:17.550
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد من الذنوب اغسله بالماء والثلج والبراد هذه مطهرات هذه انواع المطهرات الماء والثلج وهو المتجمد من الماء والبرد وهو المتجمد من المطر

87
00:35:18.100 --> 00:35:37.050
هذي انواع المطهرات نعم ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار

88
00:35:37.050 --> 00:35:54.300
وافسح له في قبره ونور له فيه نعم اذا حفظ المسلم هذا الدعاء ينبغي كل مسلم ان يحفظ هذا الدعاء فيدعو به في صلاة الجنازة نعم لانه دعاء شامل للاحياء والاموات

89
00:35:54.500 --> 00:36:11.400
ولانه دعاء وارد ولا شك ان الدعاء بما ورد افضل. نعم وان كان صغيرا او مجنونا قال اذا كان ليس له عقل صغير ما ما بلغ او مجنون ليس له عقل

90
00:36:11.650 --> 00:36:36.200
فانه يدعو لوالديه فيقول اللهم اجعله فرطا واجرا اللهم اغفر لوالديه واجعله فرقا واجرا وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهم  اعذه من عذاب النار واجعله في كفالة ابراهيم. نعم

91
00:36:36.750 --> 00:37:03.550
وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. والفرط الفرط هو السابق الفرض هو السابق وسمي الصغير فرطا لانه يسبق اهله الى الجنة نعم ويشفع لهم نعم. اللهم اجعله ذخرا لوالديه

92
00:37:03.850 --> 00:37:29.800
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض انا فرطكم على الحوض يعني انا السابق الى الحوض يريدون عليه الحوض يوم القيامة نعم اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهم

93
00:37:29.800 --> 00:37:53.700
والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يسن يسن انه يرفع يديه مع كل تكبيرة. مع تكبيرة الاحرام

94
00:37:53.700 --> 00:38:14.700
الثانية والثالثة والرابعة وتكبيرة يرفع يديه هذا سنة نعم وسن تربيع في حملها انتهى من الصلاة من احكام الصلاة على الجنازة بدأ بالدفن هذا بعد الفراغ من الصلاة عليها تحمل الى القبر

95
00:38:15.350 --> 00:38:35.100
يذكر لكم صفة الحمل نعم. وسنة تربيع في حملها يعني ان ان يحملها اربعة كل كل واحد في قائمة من قوائم النعش اربعة ويسن ان الواحد يتنقل ايضا بين الاربع

96
00:38:35.650 --> 00:38:57.250
يحمل في الاولى ثم يتركها ويجي واحد مكانه ويروح للثانية والثالثة والرابعة حتى يستوفيها جميعا لا امكن هذا نعم وسنة تربيع في حملها واسراع يسن تربيع في حملها يعني يحملها اربعة

97
00:38:57.450 --> 00:39:20.700
هذا هو السنة وان حملها اثنان فهذا مباح ان حملها اثنان فقط يجعل اه على كل كتف من كتفيه اه قائمة يعني يدخل رأسه بين القائمتين ويجعل على كل كتف قائمة فهذا مباح. نعم

98
00:39:21.850 --> 00:39:47.500
واسراع يسن عرفنا السنة الاولى وهي سنة الحمل كيفيته السنة الثانية الاسراع بالجنازة الاسراع بالجنازة لكن لا يكون اسراعا شديدا يؤثر على الجنازة دون الخبث لا يتباطؤون ولا يسرعون اسراعا شديدا

99
00:39:47.700 --> 00:40:11.950
وانما يكون متوسطا لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك خيرا ان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشرا تظعونه عن رقابكم نعم وكون ماش امامها. هذه السنة الثالثة

100
00:40:12.050 --> 00:40:36.250
ان اللي يمشون السنة ان الذين يشيعون الجنازة المشاة يكونون امامها والركبان كنون خلفها هذا هو السنة نعم وكونه ماشي امامها وراكب لحاجة خلفها لحاجة اما اللي ما له حاجة للركوب فالافضل انه يمشي

101
00:40:36.500 --> 00:40:56.950
الافظل انه يمشي لكن اذا كان كبير سن ولا مريظ فانه يركب لا بأس لكن الركبان يكونون خلفها. نعم وقرب وقرب منها يسن للمشيعين ان يقربوا من الجنازة نعم وكون قبر لحدا

102
00:40:58.000 --> 00:41:23.900
هذه السنة في القبر يعني الان وصل الى القبر القبر يكون فيه لحد وهو الشق الذي يكون في جهته القبلية مما يلي القبلة بقدر الميت هذا يسمى لحد لان اللحد معناه الميل سمي ذا الموضع لحدا لانه مائل عن سمة القبر

103
00:41:24.500 --> 00:41:46.000
ويباح الشق وهو ان يكون في قاع القبر يحفر قدر الميت في قاع القبر وسط قاعة القبر قدر الميت ويسد عليه ويدفن هذا الشر والافضل اللحد لقوله صلى الله عليه وسلم

104
00:41:46.100 --> 00:42:08.950
اللحد لنا والشق لغيرنا نعم وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله حينما يدخله ينزله الى القبر يقول بسم الله يعني بسم الله ندخله على ملة رسول الله ندفنك. نعم

105
00:42:09.350 --> 00:42:32.500
ولحده على شقه الايمن نعم اللحد يكون بالشق الايمن مما يلي القبلة لا مما يلي ظهر الميت نعم على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة نعم يوضع الميت في لحده مستقبلا القبلة يعني الكعبة

106
00:42:32.900 --> 00:42:55.400
يوضع على جنبه الايمن مستقبلا القبلة نعم وكره بلا حاجة جلوس جلوس تابعها قبل وضعها نعم المشيعون لا يجلس احد منهم حتى توظع على الارظ توضع على الارض لاجل انزالها في اللحد

107
00:42:55.600 --> 00:43:14.550
اما ما دامت محمولة فلا ينبغي ان يجلس احد من المشيعين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى توضع. نعم وكره بلا حاجة جلوس تاب. اما اذا احتاج الى الجلوس كونه مريظ او مقعد او

108
00:43:14.600 --> 00:43:36.350
اذا احتاج للجلوس يجلس لو ما وضعت الجنازة نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابعيها قبل وضعها وتجسيص قبر نعم تجسيص القبر حرام وهو اه ان يتلى بالجص على ظاهره او

109
00:43:36.600 --> 00:44:00.200
بالالوان المعروفة الان الالوان المعروفة الان من البويات او الرخام وغير ذلك لان هذا وسيلة الى الشرك هذا وسيلة الى الشرك قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع عليه جص ولا شيء

110
00:44:00.750 --> 00:44:27.900
كقبور اصحابه عليه تراب ومدفون بترابه وعليه بطحاء مفتوح بالبطحاء وعليه نصيبتان هذه قبور الصحابة هكذا ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجسيص القبر والكتابة عليه والبناء البناء عليه كل هذا من المبالغات

111
00:44:28.450 --> 00:44:53.300
وفيها وسيلة للشرك لان العوام والجهال اذا رأوا هذه المبالغة وهذه الزخرفة وهذه الكتابات قالوا هذا ولي من اولياء الله هذا ينفع ويظر وايضا هذا يميز بعض القبور على بعض ولا ينبغي انه يميز بعضها على بعض لان لا يلفت الانظار

112
00:44:53.750 --> 00:45:17.950
فمهما امكن مهما امكن اخفاء الميت لا سيما اذا كان من العلماء او من اصحاب الصلاح مهما امكن اخفاؤه ولا يعرفه الا اهله واخوانه الزائرون فهو افظل ما يشهر يجعل عليه اشياء اذا رآها اللي ما ما شافه من الاول تعلق قلبه به

113
00:45:18.150 --> 00:45:38.700
والاسلام جاء بسد الذرائع المفضية الى الشرك قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا اي مبنيا ومرفوعا الا سويته يعني ازلت ما عليه من من البناء

114
00:45:38.950 --> 00:46:01.050
او الارتفاع لئلا يلفت الانظار ويتعلق به قلوب الجهال هم الان يدورون الاولياء ما يستريحون لما يشوفون الولي ثم يتعلقون به بالدعاء والتضرع والعبادة نعم كل هذا فتنة والعياذ بالله

115
00:46:01.850 --> 00:46:28.250
واذا بني عليه مسجد فهذا اشد نعم وتجصيص قبر وبناء وكتابة نعم وتجسيس قبر وبناء بناء عليه يعني يبنى عليه غرفة يبنى عليه مسجد قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

116
00:46:28.350 --> 00:46:52.550
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لزوجته لما اخبرته عن اخبرته عن كنيسة رأتها بارض الحبشة وهي ام سلمة قال لها اولئك اذا مات فيهم

117
00:46:53.050 --> 00:47:15.350
آآ اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره اه بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. اولئك شرار الخلق عند الله نعم وبناء وكتابة والكتابة يكتب اسمه يكتب تاريخ وفاته

118
00:47:15.400 --> 00:47:44.050
هذي افتى الانظار نعم ومشي وجلوس عليه. يكره اهانة القبور. شف الاسلام جاء بالاعتدال فالقبور لا يخلى فيها ولا تهان لا غلو ولا اهانة تلقاه فالميت له حق لا يداس قبره ولا يجلس عليه ولا تلقى عليه القمايم والزبلات

119
00:47:44.950 --> 00:48:08.600
بل انه يجتنب ويحترم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا فالاسلام جاء بالاعتدال لا غلو ولا تساهل لا افراط ولا ولا تفريط فلا تهان القبور بل تسور وتحمى من الامتهان نعم

120
00:48:09.050 --> 00:48:25.450
ومشي وجلوس عليه مشي على القبر او جلوس عليه. قال صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثوبه وتنفث الى جسمه خير من ان يجلس على قبر. نعم

121
00:48:25.600 --> 00:48:50.000
وادخاله شيئا مسته النار. ادخال القبر يعني لا يدخل شيء مسته النار من الاجر والاشياء المطبوخة بالنار نعم وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده نعم الذين يشيعون الاموات ينبغي ان يكون عليهم السكينة وعليهم الاتعاظ والاعتبار

122
00:48:50.150 --> 00:49:12.850
ولا يتحدث بامر الدنيا ولا يمزح ولا يظحك لان هذا موضع اعتبار ما هو موضع مزح وضحك وغفلة نعم وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة

123
00:49:13.200 --> 00:49:33.350
كل ميت يدفن في قبر مستقل عند الاستطاعة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اصحابه كل ميت يدفن في قبر على حدة وانما يدفن اكثر من واحد في القبر عند الحاجة والظرورة. اذا كثر الاموات

124
00:49:33.800 --> 00:49:53.950
اذا كثر الاموات بمعركة قتال او او بمرض وباء اصاب الناس وكونه يحفر لكل ميت قبر مستقل يشق على الناس في هذه الحالة يدفن الاثنان والثلاثة في القبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم في

125
00:49:53.950 --> 00:50:16.150
قاعة احد كان يدفن الاثنين والثلاثة من اصحابه في القبر الواحد. تخفيفا على المسلمين من كثرة الحفر على ما فيهم من الضعف وما فيهم من المصيبة فخفف الله عنهم فصار صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد

126
00:50:16.250 --> 00:50:37.500
نعم فاذا دعت الظرورة لمثل هذا فلا بأس نعم واي الان يحفرون القبور الان الجهال والخرافيون يحفرون القبور ويدفنون عليه يقولون علشان البركة علشان هذا ولي هذا آآ فيه بركة فيضايقون الميت ويدفنون عليه

127
00:50:37.950 --> 00:50:58.250
هذا هذا من من الاساءة الى الاموات نعم واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت. حتى لو كان الميت قديم لو ان القبر هذا قديم له عشرات السنين ما يجوز انه يدفن عليه واحد ثاني

128
00:50:58.300 --> 00:51:17.950
ما يجوز هذا ملكة الميت ملك هالقبر لا يجوز الاعتداء عليه هم يقولون لا هذا للبركة علشان يدخل الجنة كأنها ضاقت الارظ الا قبرها الميت. نعم. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي

129
00:51:18.150 --> 00:51:38.150
المسلم لا ينسى ولا لا في حياته ولا بعد موته فيدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه ووردت الادلة بان هذه الاعمال تنفع الاموات. قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة

130
00:51:38.150 --> 00:51:59.250
جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فلا تنقطع الصلة بالاموات بل يدعى لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويحج عنهم ويعتمر عنهم حسب ما جاء في الادلة. نعم. واي قربة فعلت

131
00:51:59.250 --> 00:52:17.750
اما اي قربة فعلت هذا محل نظر لكن ما جاء به الدليل فانه يعمل وما لم يرد به دليل فلا يعمل. قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى الاية عامة خصصت بالحديث

132
00:52:18.000 --> 00:52:36.800
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وحديث اه سعد لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن امه وقد ماتت؟ قال نعم تصدق عن امك. وآآ كذلك

133
00:52:36.850 --> 00:52:50.950
الحج عن الميت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي مات. قال صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا

134
00:52:50.950 --> 00:53:09.250
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فدل على ان الحج والعمرة يصل يصل ثوابهما الى الميت فما جاءت الادلة بوصول ثوابه فانه يكون مخصصا لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى

135
00:53:09.350 --> 00:53:26.150
اما اننا نتوسع ونقول اي قربة كل قربة يحتاج الى دليل. نعم. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم اي او ميت نفعه آآ الصواب ان يقال اي قربة ورد الدليل بها

136
00:53:26.250 --> 00:53:46.000
فعلت للميت نعم وسن لرجال زيارة قبر مسلم. كذلك من اه اه يعني ما ينفع الميت زيارة قبره والسلام عليه والدعاء له نعم هذا سنة زيارة القبور سنة قال صلى الله عليه وسلم

137
00:53:46.300 --> 00:54:03.650
كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخرة نعم وسنة لرجال زيارة قبر مسلم هي رجال اما النساء فلا تزور القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور

138
00:54:03.650 --> 00:54:27.800
النسا لا تزور القبور انما هذا خاص بالرجال. نعم سنة لرجال زيارة قبر مسلم. زيارة قبر مسلم للدعاء له. وتجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار زيارة قبور الكفار تزار للاعتبار فقط ولا يدعى لهم زيارة قبول المسلمين لامرين للاعتبار وللدعاء لهم

139
00:54:27.800 --> 00:54:46.400
نعم وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده لا القراءة عنده لا لكن الدعاء له والاستغفار له نعم. اما القراءة عند القبور هذي بدعة. نعم. والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو

140
00:54:46.400 --> 00:55:06.500
بجعل جريدة رطب هذا لا هذا بدعة ما يوضع على قبر جريدة ولا يغرس عليه شجرة ولا هذا بدعة ما انزل الله به من سلطان قول الرسول صلى الله عليه وسلم وظع الجريدة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. بدليل ان الصحابة ما فعلوه

141
00:55:06.700 --> 00:55:27.250
ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لانه علم انهما يعذبان وحنا ما ندري من اللي يعذب ان اللي نعم ما عندنا علم. هذي ناحية. الناحية الثانية ان هذا ما فعله الصحابة وهم احرص الناس

142
00:55:27.250 --> 00:55:47.250
على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مستحبا لفعلوه. نعم. ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومال به نعم وهذا ايضا مستحب اذا مر بالقبور ان يسلم عليهم وان يدعوا لهم

143
00:55:47.250 --> 00:56:07.250
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا

144
00:56:07.250 --> 00:56:24.550
لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم ان يفعله اذا مر بالقبور. نعم. وتعزية المصاب بالميت سنة. التعزية وهي

145
00:56:24.550 --> 00:56:48.250
ادعوا له بالاجر والثواب وللميت يقول احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك هذا السنة اما انه تعمل حفلات وسرادقات قراءة قرآن واستئجار مقرئين كل هذا من البدع والتكاليف التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم

146
00:56:48.300 --> 00:57:08.100
اما الدعاء فانه مشروع بدون اجتماع وبدون اه اذا لقيته او اتصل عليه بالتلفون او بالجوال او اكتب له رسالة بهذا الدعاء ويكفي عن الاجتماع وصنعة الطعام الى اخره. نعم. ويجوز البكاء عليه

147
00:57:08.650 --> 00:57:31.100
البكاء جائز لكن النياحة حرام البكاء هذا رحمة واما النياح فهي حرام لانها جزع وسخط الا والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت ولكنه نهى عن النياحة واعدها من امور الجاهلية. نعم. ويجوز البكاء عليه وحرم ندب

148
00:57:31.100 --> 00:57:53.150
وشق ثوب ولطم خد ونحوه. اي نعم. الجزع يظهر اما بالصوت وهو الندب والصياح والصراخ واما بالفعل وهو شق الجيب ولطم الخد غير ذلك هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله

149
00:57:53.350 --> 00:58:09.900
هذا من امور الجاهلية نعم كتاب الزكاة يكفي ويكون هذا اخر درس الى ما بعد الحج ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدر الله على رجلين بحادث

150
00:58:10.150 --> 00:58:31.850
واحترقت السيارة بهما واحدهما مسلم والاخر غير مسلم فالسؤال اذا لم يتميز الرجلان ولا توجد قرائن فهل يصلى عليهما؟ ويدفنان في مقابر المسلمين السلام ام لا يصلى علينا بنية المسلم

151
00:58:31.950 --> 00:58:49.850
قل على المسلم بنية المسلم واما الدفن فلا يدفنان في مع المقبرة المسلمين. الدفن في مكان مستقل في صحراء في مكان مستقل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن حكم دخول الانسان

152
00:58:49.900 --> 00:59:06.650
مع الذين يغسلون الموتى من اجل ان يتعلم احكام غسل الميت لا ابدا تعلموا بالمسجد هذا كم تعلمتم ان شاء الله ولا حاجة الى انكم تدخلون على الجنائز نعم ومن اجل العظة

153
00:59:06.800 --> 00:59:32.850
العظة تعظو الان تعضو الان بدون انكم تروحون للجنائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الرجل ان يوصي بان يصلى عليه في المسجد الذي يكثر فيه المصلون من اجل رجاء رجاء الشفاعة له عند الله لا بأس بذلك. اذا كان الوصية بغرض صحيح. بعض المساجد يجتمع فيها اهل الخير

154
00:59:32.850 --> 00:59:54.000
ويجتمع فيها جمع اكثر فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا عن قصص بعض الصحابة والتابعين وان بعضهم لبس كفنه تحت ثيابه فكيف يكون ذلك وفقكم الله؟ وهل هذا الامر سنة

155
00:59:55.050 --> 01:00:11.400
المهم العمل الصالح ولو لبست عشرين كفن ما هو بعبرة هذا العبرة بالعمل الصالح والتوبة والاستقامة والكفن ما هو بمشكل ابدا. نعم. هذا لا اصل له ولا يثبت فيما اظن ما يثبت عن الصحابة

156
01:00:11.450 --> 01:00:31.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المولود الذي هو دون اربعة اشهر. هل يدفن في ثيابه العادية وبدون صلاة عليه؟ هل يدون اربعة اشهر هذا ليس له حكم الجنازة اي لفظ يلف بشيء او ثوبه ما يخالف نعم

157
01:00:31.700 --> 01:00:47.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسوغ للوالد ان يغسل ابنته الصغيرة ذات الست سنوات نعم اللي دون التمييز يغسله الرجال والنساء ما في بأس انه ليس له عورة نعم

158
01:00:47.150 --> 01:01:07.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك الصلاة تكاسلا فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اذا كان يصلي وانما قد يتأخر او لا يصلي مع الجماعة لكنه ما يتركها نهائيا يصلى عليه يعتبر من العصاة

159
01:01:07.450 --> 01:01:21.400
يعتبر من العصاة اما اذا كان يترك صلاة ولا يصلي ابدا لا في المسجد ولا في بيته ولا في الوقت ولا خارج الوقت يترك الصلاة وعلمت هذا عنه فلا تصلي عليه

160
01:01:21.450 --> 01:01:45.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات الرجل فما حكم الاعلان عن موته بالجرائد لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان يخبر ان فلانا قد مات لاجل ان يدعوا له اخوانه ويصلوا عليه. لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. يعني اخبر عن موت النجاشي لما

161
01:01:45.650 --> 01:02:03.850
في اليوم الذي مات فيه وهو ابن حبشة فالاخبار عن وفاة الميت لاجل غرض صحيح الدعاء له والصلاة عليه او ان كان احد له عليه دين او حقوق يحظر فلا بأس بذلك. نعم. يقول

162
01:02:03.850 --> 01:02:28.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب البدعة المكفرة هل يصلى عليه اذا علمت انه ما تاب منها هي مكفرة ولا علمت انه تاب منها فلا تصلي عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك حكمة من قيام الامام والمنفرد وسط المرأة وعند صدر الرجل

163
01:02:28.550 --> 01:02:50.850
عند الصلاة عليه ما اهنا شيء واضح يقولون رأس الرجل لانه محل العقل والتفكير ووسط المرأة لاجل يسترها عن من خلفه والله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقوم القفازات اليوم عن الخرقة عند تغسيل الميت؟ نعم نعم

164
01:02:50.850 --> 01:03:07.100
اتقوا هل هي احسن من الخرقة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح بعد قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت ان يقرأ سورة صغيرة من القرآن؟ هل هل يباح بعد قراءة

165
01:03:07.100 --> 01:03:29.600
الفاتحة في الصلاة على الميت ان يقرأ سورة صغيرة من القرآن لم لم يرد هذا فيما اعلم انه ما ورد الا قراءة الفاتحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يذهب الى المغسلة ويصلي على الميت وهو في المغسلة او يصلي عليه في المسجد قبل

166
01:03:29.600 --> 01:03:45.650
ان يصلي عليه الناس فما الحكم في ذلك وش الداعي الى هذا صلي مع الناس الا ان كان انه مستعجل يبي يروح ما هو باقي الا ما يصلى عليها وبيصلي علشان يمشي ما يخالف نعم

167
01:03:45.700 --> 01:04:02.800
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لكن بعد ما تغسل يصلي عليها قبل التغسيل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يحفظ الدعاء للميت. هل هل له ان يقرأه من ورقة صغيرة وهو في الصلاة؟ لا ما له

168
01:04:02.800 --> 01:04:24.800
هذا يقرأ يدعو بالذي يحضره والذي لو يردد اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه فيكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل دعاء اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه؟ واهلا خيرا من اهله ورد هذا ورد نعم. هل هذا خاص بالرجل

169
01:04:24.800 --> 01:04:43.350
دون النساء او يقال اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها ويقول اهلا خيرا من اهلها اما الزوج ما ما ادري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الذي يغسل المرأة اذا توفيت؟ وهل للابن ان

170
01:04:43.350 --> 01:05:03.650
كلا امه اذا لم توجد امرأة لا الرجل لا يغسل المرأة الا ان كانت زوجة له فقط والمرأة لا تغسل الرجل الا ان كان زوجا لها فقط ما عدا ذلك فالمرأة يغسلها النساء

171
01:05:03.750 --> 01:05:31.750
والرجل يغسله الرجال واذا لم يوجد من يغسله من الرجال والنساء قال يوضع تحت ميزاب او تحت اه صنبور يصب عليه ثيابه ولا يتغسل يتغسل بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية اذا اذا

172
01:05:31.750 --> 01:05:51.750
انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ولم يكبر الامام للثالثة بعد فهل يعيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الدعاء للميت الصغير. نقول واجعله

173
01:05:51.750 --> 01:06:09.050
في كفالة ابراهيم لان اولاد المسلمين هي كفالة ابراهيم عليه السلام نعم يقول هل هو النبي؟ وما المراد بهذه الكفالة؟ وفقكم الله؟ هكذا ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به

174
01:06:09.050 --> 01:06:30.600
الى السماء رأهم عند ابراهيم عليه السلام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي فرط مات وهو لخمسة اشهر وقال الاطباء انه مات قبل اربعين يوما. نعم. يقول لي فرط قد مات وهو لخمسة اشهر. وقال الاطباء

175
01:06:30.600 --> 01:06:45.550
انه مات قبل اربعين يوم اي دون اربعة الاشهر. فهل يأخذ احكام الجنازة ام لا نعم اذا كنتم متيقنين او يغلب على ظنكم انه بلغ اربعة اشهر فيأخذ احكام الجنازة

176
01:06:45.600 --> 01:07:04.850
نعم وقول الاطباء وقول الاطباء ما هو بقطعي. توقع منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين عدم التشويش على الناس وبين احياء السنن الضائعة ما هي بسنة ذي يا اخي ما هي بسنة

177
01:07:05.350 --> 01:07:26.600
قال بها بعض العلماء او فعلها بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فلا تشوش على الناس. اذا صليت وحدك افعل ما تشاء اما انك تشوش على الناس تجيب لهم شي ما الفوه ولا عرفوه هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فات المسبوق

178
01:07:27.250 --> 01:07:47.050
اذا فات المسبوق بعض التكبيرات فماذا يفعل يدخل معهم فيما بقي واذا سلم يكمل التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة يكمل ما بقي ويسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الارض متحركة وغير ثابتة

179
01:07:47.050 --> 01:08:08.150
مناطق الساحلية فهل يباح فهل يباح الشق في القبر اذا ايش؟ اذا كانت الارض متحركة وغير ثابتة كالمناطق الساحلية فهل يباح الشق في القبر لا هذا هذا يبنى بنا قدر الميت يبنى بنا قدر الميت

180
01:08:08.400 --> 01:08:29.750
ويوضع فيه الميت وثم يسقف عليه ثم يدفن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعظ الناس عند القبر ما حكمه هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استمر عليه. ولا كان الصحابة يفعلونه انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب

181
01:08:29.750 --> 01:08:48.700
وهو ان القبر لم ينتهي فجلسوا ينتظرون انتهاء اعداد القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم لاجل استغلال الوقت اما ان يتخذ هذا السنة فهذا لم يثبت ان النبي داوم عليه ولا الصحابة فعلوه

182
01:08:48.800 --> 01:09:04.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة نفساء لم اطهر الا بعد ستين يوما. هنا امرأة؟ تقول انا امرأة النفساء. نعم. ولم اطهر الا بعد ستين يوما

183
01:09:04.750 --> 01:09:23.900
ولم اصلي بعد الاربعين فهل علي شيء نعم عليك قضاء ما بعد الاربعين لان اخر اجل للنفاس اربعون يوما نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله من الاولى بالامامة في صلاة الجنازة

184
01:09:24.150 --> 01:09:39.250
الاولى امام المسجد اذا كان المسجد له امام فهو الاولى لانك لو تتوخر وتصير مكانه صار عند الناس اشكال فهو الاولى بها هو الاحق بالامامة اما اذا كان ما هي في موضع مسجد ولا

185
01:09:39.300 --> 01:10:00.800
فالاولى بها اقرب العصبة اليها. نعم اول شيء الوصي اذا كان الميت اوصى فالوصية يقدم اذا لم يوصف اقرب آآ اوليائه اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحلق شعر الميت الموجود على العانة والابط

186
01:10:01.350 --> 01:10:22.750
اذا كان طويلا اذا كان طويلا يخالف السنة نعم يزال اما اذا كان عادي لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عاجز عن اداء الحج لمرض الم به منذ سنوات وهو من قطر فاراد ان يوكل شخصا ليحج عنه

187
01:10:22.900 --> 01:10:40.450
فهل يجوز له ان يوكل شخصا من مكة ليحج عنه؟ ام يلزمه ان يوكل من يحج عنه من بلده قطر كونه يوكل من قطر افضل واحوط. لان بعض العلماء يقولون لابد يمشي الوكيل من بلد موكل

188
01:10:40.700 --> 01:11:00.700
احوط هذا وان وكل من مكة اجزى هذا ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نوى الحج هذا العام نوى حج هذا العام ونظرا لبرودة الجو في المشاعر فيريد ان ان يلبس الاحرام ازارين ورداءين. فهل يصح ذلك

189
01:11:01.000 --> 01:11:14.900
لا بأس بذلك لو تحط خمسة وزر وعشرة اربية ما يخاف. المهم ما تلبس مخيط فقط لو تجعل كمبل او بطانية تلتحم بها ما في بأس المهم انك ما تلبس المخيط

190
01:11:15.100 --> 01:11:33.050
نعم لكن وش يدريه انه يبي يصير برد في في مزدلفة وفي عرفة الله اعلم. نعم. يقول وهل للمحرم ان يلبس الفروة ولا ادخل يديه فيها نعم لا بأس اذا لبسها ولم يدخل يديه فيها وانما طرحها عليه طرحا فلا بأس

191
01:11:33.250 --> 01:11:49.300
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر صدقة جارية  فهل الصدقة الجارية هي ما يقدمها هو بنفسه قبل موته

192
01:11:49.350 --> 01:12:06.700
ام التي يؤديها عنه اقاربه بعد الموت؟ يشمل يشمل ما يقدمه هو وهذا افظل ويشمل ما يقدمه غيره من اقاربه او اخوانه. نعم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية منه

193
01:12:07.200 --> 01:12:29.850
فهذا مطلق نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التابع للجنازة يجد احيانا في المقبرة اناس لم يرهم منذ او من لهم حق عليه فهل يكره له التبسم حال السلام ولو تصنعا تحببا اليهم؟ تبسم لا يظر التبسم لا يظر لكن الكهكاء

194
01:12:29.850 --> 01:12:48.800
والقهقهة وهذا هو اما تبسم مجرد تبسم وبدون صوت هذا ما يضر. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسليم على الجنازة في صلاة الجنازة تسليمتين هل هذا مباح هذا المشهور ان استسلم واحدة

195
01:12:49.150 --> 01:13:13.150
تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت لاداء العمرة الاسبوع الماضي فلما احرمت من الميقات واردت الدخول لمكة منعت من ذلك لانه صدر قرار بمنع الوافدين من اداء العمرة اعتبارا من خمسطعش ذي القعدة. الا بتصريح حج فحللت

196
01:13:13.150 --> 01:13:32.400
واحرامي ورجعت للرياض. فما الحكم في ذلك والله ما اذا منعوك ولا ولم تستطع هذا احصار ويعتبر من الاحصار اذا لم تستطع تنفيذ العمرة منعوك منعا باتا هذا يعتبر من الاحصاء يكون عليك فدية تذبح فدية

197
01:13:32.500 --> 01:13:52.500
وتتحلل. نعم. يقول وبعض زملائي الذين كانوا معي قاموا بنزع الاحرام ثم لبسوا الملابس العادية ودخلوا امام التفتيش. فما الحكم في لبسهم المخيط هل عليهم دم؟ اي نعم يكون عليهم فدية الاذى يخيرون بين ذبح فدية او اطعام ستة مساكين

198
01:13:52.500 --> 01:13:59.725
صيام ثلاثة ايام على التخيير نعم ولو انك فعلت هذا انحلت المشكلة نعم