﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.900
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   تفضل عليكم السلام تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.450 --> 00:01:07.550
قال الامام الشافعي رحمه الله  وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وقد قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

3
00:01:07.650 --> 00:01:29.900
فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم وقال فما معنى هذا كل ما معناه قل لا اجد فيما يوحى الي محرما مما كنتم تأكلون الا ان يكون ميتة وما ذكر بعدها

4
00:01:30.100 --> 00:01:49.950
فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله ودلت السنة على انه حرم عليكم ما كنتم تحرموه. لحزة قلنا مع الناس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

5
00:01:50.550 --> 00:02:10.500
مما كنتم تأكلون الا ان تكون ميتة وما ذكر بعدها. فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله ودلت السنة على انه

6
00:02:11.100 --> 00:02:36.550
حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا الكلام محله نزر هل له نظر الايراد يعني آآ ايضاح لكلام الامام الشافعي اولا رحمة الله تعالى عليه

7
00:02:37.600 --> 00:03:05.500
ان موردا اورد عليه قائلا اذا كنت تقول ان السنة السنة لا تضيف الى القرآن شيئا يعني ان سلم هذا ان سلم هذا التعبير فهي الاية الكريمة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسروعا او لخما او لحم خنزير

8
00:03:06.850 --> 00:03:28.850
اذا اقتصرت على الاية الكريمة في المحرمات من الاطعمة ابعت الكلاب ابحت القطط ابحت الحمير اريحت الحمير فكيف تجيبنا على هذه الاية فبيقول الامام الشافعي ما حاصله على ما فهمته من كلامه

9
00:03:29.800 --> 00:03:58.100
الان الجاهلية كانوا يحرمون اشياء اخرى يحرمون الكلاب يحرمون القطط يحرمون اه يحرمون السباع ويحرمون غيرها  ترك الذي حرموه محرما واضيف اليه شيء اخر وهو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير

10
00:03:58.650 --> 00:04:15.300
هذا مراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى اقول قد اه عفوا قد اشبه امرا بامر لعل المثال لعل ما التوصيف فقط يتضح بغض النزر عن المخالفة الامام او موافقته رحمة الله تعالى عليه

11
00:04:17.200 --> 00:04:45.200
النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ام عطية بتغسيل الميتة قال بتغسيل الميتة الميتة اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها

12
00:04:46.050 --> 00:05:04.550
اجعلنا في كل غفلة شيئا من سدر واجعلنا في الاخرة شيء من كافور كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لام عطية ازا انت قرأت اقوال العلماء في كيفية تغسيل الميتة او الميت

13
00:05:05.100 --> 00:05:25.700
يقولون اضغط على بطنه ضغطا خفيفا. شبه شبه اطباق حتى تستخرج منه الفضلات لين العضلات بعض التليين حتى لا تشق بعد كده في التكفين فزكروا امورا كثيرة جدا اضافة الى المذكور في الحديث

14
00:05:26.800 --> 00:05:49.550
كيف يجاب على الحديث لكن مقامنا يختلف اجابة عن الحديث بان النبي نبه على امور لازمة في الغسل وما وراء ذلك بناء على ما يراه المغسل من احتياجات الميت. رأى نزيفا ينزف ممكن يأتي بقطن يوقف

15
00:05:49.700 --> 00:06:11.650
النزيف ورأى كلما غسل خرج من الميت قزر افيسد بقطن فترك امورا للمغسلين لكن نبه على امور اخر لابد منها هل هذا الكلام ينطبق على مقامنا هنا هو لا ينطبق على مقامنا هنا لماذا

16
00:06:12.000 --> 00:06:29.800
لان لا فيها نفي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة او لحم خنزير فالنفي هذا ليس بموجود في حديث

17
00:06:29.950 --> 00:06:59.500
ام عطية شيء اخر ان العرب بغض النظر عن اهل مكة بخصوصهم كانوا يأكلون اشياء محرمة  حرمت بالسنة فيما بعد لكن كانوا ياكلون الحمير كانوا يأكلون الحمير بدليل نهي النبي عن لحوم الحمر الاهلية

18
00:06:59.650 --> 00:07:19.750
عم خيبر فليس هناك ما يدل على انهم كانوا يمتنعون من اكل الثعابين مثلا ليس هناك ما يدل على انهم كانوا يأكلون من من القطط فكون الامام الشافعي يقول رحمة الله تعالى عليه

19
00:07:19.850 --> 00:07:40.800
انما اه سكت عن الاشياء لانهم كانوا يستقزرونها من الاصل وكانوا يحرمونها. كلام بلا برهان كلام بلا برهان فالكلام الذي وجه للامام الشافعي رحمة الله عليه او للشافعية اين مستندكم على ان اهل الجاهلية كانوا يحاربون هذه الاشياء

20
00:07:41.050 --> 00:08:04.050
وعندنا من المستندات ما يفيد انهم كانوا يجوزون اشياء لم تذكر في الكتاب مثل الحمير بالنص الثابت في البخاري ومسلم هذا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي في هذه الاية وفي في جوابه عن الاستدلال بهذه الاية. لعل الاخوة متفهمين ولا في شيء صعب

21
00:08:04.650 --> 00:08:23.850
طيب تفضل اقرأ انا من اول الكلام لان كي يتضح الكلام الدمار يا شيخنا نار نعم تفضل. تفضل. قال الشافعي رحمه الله وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. وقد قال الله

22
00:08:23.850 --> 00:08:41.750
تبارك وتعالى كل اجد فيما اوحي الي انت ثم سمى ما حرم قال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قلنا اجد فيما ما يوحى الي محرما مما كنتم تأكلون الا ان يكون ميتة وما ذكر بعدها

23
00:08:41.800 --> 00:09:00.250
فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله كلام واضح يا اخوان ودلت السنة على انه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله

24
00:09:00.250 --> 00:09:17.750
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني هل السنة دلت على انهم اه وقال وذكرت له قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا

25
00:09:17.750 --> 00:09:35.500
ان تكون تجارة عن انت راض منكم ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا الدنانير بالدراهم الى اجل وغيرها فحرم المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. اي عز وجل

26
00:09:35.900 --> 00:09:55.650
يعني قل ايضا ان قوله تعالى واحل الله البيع عام  ازا سلمنا لعمومه استجزنا كل ما كان بيعا كل ما اطلق عليه بيع سنستجيزه لان الله قال واحل الله البيع

27
00:09:55.800 --> 00:10:23.650
فلما جاء سنة رسول الله بتحريم بعض الاصناف تحريم بعض بيع بعض الاشياء بيع الكلاب بيع المغنيات بيع الغرر بيع الجهالة بالنسيئة النبي اصلا نرشد النهي لا يثبت اه فماذا قال الشافعي؟ قال فحد لي معنى هذا باجمع منه واخسر. فقلت له لما كان الله في كتاب لما كان في

28
00:10:23.650 --> 00:10:43.300
كتاب الله دلالة على ان الله قد وضع رسوله موضع الابانة عنه. وفرض على خلقه اتباع امره فقال واحل الله البيع اما الربا فانما يعني احل الله البيع اذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

29
00:10:43.450 --> 00:11:07.150
وكذلك عفوا هل رجعنا الى قول الجمهور رجعنا الى قول الجمهور. نعم. اه. وكذلك قوله واحل واحل لكم ما وراء ذلكم بما احله الله من النكاح وملك اليمين في كتابه الى انه اباحه بكل وجه. نفس الايراد يأتي عليه على الامام نفسه. هم

30
00:11:07.400 --> 00:11:25.650
احل لكم ما وراء ذلكم ليس فيه تحريم نكاح الشغار ليس فيه تحريم نكاح الشرار بل داخل فيما احل لنا من وراء ذلك ليس في نكاح التحليل يعني في المحرمات في الانكحة

31
00:11:25.700 --> 00:11:44.750
انما حرمت تلك بسنة رسول الله والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكل الى غير ذلك  سبحان الله  ولعله اي ما هو راجع للجمهور. ولو قال ذلك من اول الامر كنا استرحنا

32
00:11:45.300 --> 00:12:04.250
لكن ومن اشد الايرادات ما سياتي في الرضاعة من اشد الايرادات ما سيأتي في الرضاعة لانك في الرضاعة في رضاعة لم يزكر في المحرمات من الرضاعة الا صنفين الا صنفان

33
00:12:06.150 --> 00:12:32.750
ام وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة؟ وباقي الاصناف لم تزكر في في الكتاب العزيز وايضا لبن الفحل لم يذكر في الكتاب العزيز انه يحرم فالراحة يعني سبحان الله الجمهور لما قالوا السنة قد تضيف وقد تستثني اراحونا وراحوا انفسهم واسلبوهم سواء لم يحتاجوا الى هذا التكلف في كل

34
00:12:32.750 --> 00:12:48.350
ليه لم يحتاجوا الى كل هذا النوع من انواع التكلف بارك الله فيكم الى هنا وفقكم الله. احمد شفيق ما معنى الصمد  عندما يصمد اليه في الحوائج والشدائد والملميات وقيل ما ليس له جر

35
00:12:49.150 --> 00:13:18.750
وقيل ما يلتجأ اليه    اخوك يفسره بما بعده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الذي ليس له الذي يلتجأ اليه في   والقول الاخر  السيد الذي انتهت اليه السيادة في كل شيء

36
00:13:19.100 --> 00:13:39.050
وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم الى الله الحكيم الذي انتهت اليه السيادة في الحكمة وهكذا. والله اعلم. بارك الله فيكم الى هنا وفقك الله وسلمك