قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تفضل عليكم السلام تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام الشافعي رحمه الله وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وقد قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم وقال فما معنى هذا كل ما معناه قل لا اجد فيما يوحى الي محرما مما كنتم تأكلون الا ان يكون ميتة وما ذكر بعدها فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله ودلت السنة على انه حرم عليكم ما كنتم تحرموه. لحزة قلنا مع الناس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما مما كنتم تأكلون الا ان تكون ميتة وما ذكر بعدها. فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله ودلت السنة على انه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا الكلام محله نزر هل له نظر الايراد يعني آآ ايضاح لكلام الامام الشافعي اولا رحمة الله تعالى عليه ان موردا اورد عليه قائلا اذا كنت تقول ان السنة السنة لا تضيف الى القرآن شيئا يعني ان سلم هذا ان سلم هذا التعبير فهي الاية الكريمة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسروعا او لخما او لحم خنزير اذا اقتصرت على الاية الكريمة في المحرمات من الاطعمة ابعت الكلاب ابحت القطط ابحت الحمير اريحت الحمير فكيف تجيبنا على هذه الاية فبيقول الامام الشافعي ما حاصله على ما فهمته من كلامه الان الجاهلية كانوا يحرمون اشياء اخرى يحرمون الكلاب يحرمون القطط يحرمون اه يحرمون السباع ويحرمون غيرها ترك الذي حرموه محرما واضيف اليه شيء اخر وهو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير هذا مراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى اقول قد اه عفوا قد اشبه امرا بامر لعل المثال لعل ما التوصيف فقط يتضح بغض النزر عن المخالفة الامام او موافقته رحمة الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ام عطية بتغسيل الميتة قال بتغسيل الميتة الميتة اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها اجعلنا في كل غفلة شيئا من سدر واجعلنا في الاخرة شيء من كافور كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لام عطية ازا انت قرأت اقوال العلماء في كيفية تغسيل الميتة او الميت يقولون اضغط على بطنه ضغطا خفيفا. شبه شبه اطباق حتى تستخرج منه الفضلات لين العضلات بعض التليين حتى لا تشق بعد كده في التكفين فزكروا امورا كثيرة جدا اضافة الى المذكور في الحديث كيف يجاب على الحديث لكن مقامنا يختلف اجابة عن الحديث بان النبي نبه على امور لازمة في الغسل وما وراء ذلك بناء على ما يراه المغسل من احتياجات الميت. رأى نزيفا ينزف ممكن يأتي بقطن يوقف النزيف ورأى كلما غسل خرج من الميت قزر افيسد بقطن فترك امورا للمغسلين لكن نبه على امور اخر لابد منها هل هذا الكلام ينطبق على مقامنا هنا هو لا ينطبق على مقامنا هنا لماذا لان لا فيها نفي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة او لحم خنزير فالنفي هذا ليس بموجود في حديث ام عطية شيء اخر ان العرب بغض النظر عن اهل مكة بخصوصهم كانوا يأكلون اشياء محرمة حرمت بالسنة فيما بعد لكن كانوا ياكلون الحمير كانوا يأكلون الحمير بدليل نهي النبي عن لحوم الحمر الاهلية عم خيبر فليس هناك ما يدل على انهم كانوا يمتنعون من اكل الثعابين مثلا ليس هناك ما يدل على انهم كانوا يأكلون من من القطط فكون الامام الشافعي يقول رحمة الله تعالى عليه انما اه سكت عن الاشياء لانهم كانوا يستقزرونها من الاصل وكانوا يحرمونها. كلام بلا برهان كلام بلا برهان فالكلام الذي وجه للامام الشافعي رحمة الله عليه او للشافعية اين مستندكم على ان اهل الجاهلية كانوا يحاربون هذه الاشياء وعندنا من المستندات ما يفيد انهم كانوا يجوزون اشياء لم تذكر في الكتاب مثل الحمير بالنص الثابت في البخاري ومسلم هذا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي في هذه الاية وفي في جوابه عن الاستدلال بهذه الاية. لعل الاخوة متفهمين ولا في شيء صعب طيب تفضل اقرأ انا من اول الكلام لان كي يتضح الكلام الدمار يا شيخنا نار نعم تفضل. تفضل. قال الشافعي رحمه الله وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. وقد قال الله تبارك وتعالى كل اجد فيما اوحي الي انت ثم سمى ما حرم قال فما معنى هذا؟ قلنا معناه قلنا اجد فيما ما يوحى الي محرما مما كنتم تأكلون الا ان يكون ميتة وما ذكر بعدها فاما ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله كلام واضح يا اخوان ودلت السنة على انه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني هل السنة دلت على انهم اه وقال وذكرت له قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن انت راض منكم ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعا الدنانير بالدراهم الى اجل وغيرها فحرم المسلمون بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. اي عز وجل يعني قل ايضا ان قوله تعالى واحل الله البيع عام ازا سلمنا لعمومه استجزنا كل ما كان بيعا كل ما اطلق عليه بيع سنستجيزه لان الله قال واحل الله البيع فلما جاء سنة رسول الله بتحريم بعض الاصناف تحريم بعض بيع بعض الاشياء بيع الكلاب بيع المغنيات بيع الغرر بيع الجهالة بالنسيئة النبي اصلا نرشد النهي لا يثبت اه فماذا قال الشافعي؟ قال فحد لي معنى هذا باجمع منه واخسر. فقلت له لما كان الله في كتاب لما كان في كتاب الله دلالة على ان الله قد وضع رسوله موضع الابانة عنه. وفرض على خلقه اتباع امره فقال واحل الله البيع اما الربا فانما يعني احل الله البيع اذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك عفوا هل رجعنا الى قول الجمهور رجعنا الى قول الجمهور. نعم. اه. وكذلك قوله واحل واحل لكم ما وراء ذلكم بما احله الله من النكاح وملك اليمين في كتابه الى انه اباحه بكل وجه. نفس الايراد يأتي عليه على الامام نفسه. هم احل لكم ما وراء ذلكم ليس فيه تحريم نكاح الشغار ليس فيه تحريم نكاح الشرار بل داخل فيما احل لنا من وراء ذلك ليس في نكاح التحليل يعني في المحرمات في الانكحة انما حرمت تلك بسنة رسول الله والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكل الى غير ذلك سبحان الله ولعله اي ما هو راجع للجمهور. ولو قال ذلك من اول الامر كنا استرحنا لكن ومن اشد الايرادات ما سياتي في الرضاعة من اشد الايرادات ما سيأتي في الرضاعة لانك في الرضاعة في رضاعة لم يزكر في المحرمات من الرضاعة الا صنفين الا صنفان ام وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة؟ وباقي الاصناف لم تزكر في في الكتاب العزيز وايضا لبن الفحل لم يذكر في الكتاب العزيز انه يحرم فالراحة يعني سبحان الله الجمهور لما قالوا السنة قد تضيف وقد تستثني اراحونا وراحوا انفسهم واسلبوهم سواء لم يحتاجوا الى هذا التكلف في كل ليه لم يحتاجوا الى كل هذا النوع من انواع التكلف بارك الله فيكم الى هنا وفقكم الله. احمد شفيق ما معنى الصمد عندما يصمد اليه في الحوائج والشدائد والملميات وقيل ما ليس له جر وقيل ما يلتجأ اليه اخوك يفسره بما بعده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الذي ليس له الذي يلتجأ اليه في والقول الاخر السيد الذي انتهت اليه السيادة في كل شيء وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم الى الله الحكيم الذي انتهت اليه السيادة في الحكمة وهكذا. والله اعلم. بارك الله فيكم الى هنا وفقك الله وسلمك