او اي شيء لكونه مسلا يزرع فتقول انا اريد منك ثلاثة اطنان من التمر حددت الوزن تمر بني حددت الصنف بثمن الطن الف عددت الثمن استلمه منك مسلا في واحد رمضان حددت وقت التسليم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام الشافعي رحمه الله وجه يشبه المعنى الذي قبله قال الشافعي رحمة الله عليه واخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن موهب انه اخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم ابن حزام انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم انبأ او الم يبلغني او كما شاء الله من ذلك انك تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه قال واخبرنا سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ذلك ايضا عن عبد ابن عصمت عن ابن حزام انه سمعه منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا الثقة عن ايوب ابن ابي تميمة عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام قال اهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك قال واخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سلف فليسلف في كيل معلوم الفا فليسلم في كيل المعلوم ووزن معلوم واجل معلوم قال الشافعي رحمه الله حفظي واجل معلوم وقال غيري وقال غيري قد قال ما قلت وقال او الى اجل معلوم قال فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل ان يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه ويحتمل ان يبيعهما ليس عندهم ما ليس يملكه بعينه فلا يكون موصوفا ولا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزمه ان يسلمه اليه بعينه وغير هذين المعنيين يعني معنى كلامه ان هناك حديثان قد يبدو منهما التعارض الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الشخص ما ليس عنده وفي رواية اخرى نهى ان يبيع الطعام حتى يستوفيها او ان ينقله الى ملكه هذا حديث المقابل حديث اخر في معرض المنع في عفوا في معرض الاباحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم بثمن معلوم وصنف معلوم وهذا الذي يسميه العلماء السلم فلم ان تأتي الى شخص يتوقع ان يكون عنده رز او تمر او وها هي الاموال ثمنا لهذا الذي اتفقنا عليه ثمنا لهذا الذي اتفقنا عليه تحددت الثمن ادت الصنف حددت الوزن او الكيل حددت وقت التسليم فتستلمه بعد خمستاشر وستة اشهر هو ليس عندك فكيف والنبي قال لا تبع ما ليس عندك فهذا وجه الاشكال الذي يريده الامام الشافعي ويحاول دفعه فقال ما حاصله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك احتمل معنيين الاول ما ليس موجودا امامك تراه ويراه المشتري وزلك لنفي الجهالة والثاني لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما لا تملكه قد يكون معك في يدك لكنه ليس لك اه اورد هذين الاحتمالين واشار الى احتمالات اخر وها هو يكمل مسيرته في الشرح والتوجيه تفضل نكمل بس وبعدين نفتح الباب فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سلف ان يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم. او الى اجل معلوم دخل في هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه فلما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الاجل دل على انه انما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع والله اعلم قال الشافعي وقد يحتمل ان يكون للنهي عن بيع الاعيان الغائبة كانت في ملك الرجل او في غير ملكه لانها قد تهلك وتنقص قبل ان يراها المشترك قال الشافعي رحمه الله فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي يدل على انه انما اريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وصفت في هذا وما كان في مثل معناه ولزم اهل العلم ان يمضوا الخبرين على عمومهما ووجوههما ما وجدوا لامضاءهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان ان ينضيا وذلك اذا امكن فيهما ان يمضيا معا او وجد السبيل الى امضائهما ولم يكن منهما واحد باوجب من الاخر ولا ينسب الحديثان الى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان فيه معا انما المختلف ما لم يمض احدهما الا بسقوط غيره مثل ان يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه انا فهمت يا علاء يقول الامام الشافعي رحمه الله عندما اورد الاحتمال ان الظاهر ان الحديثين مختلفان فقال هناك احتمالان كما ذكرت فضيلتك يعني قال فعلم من الحديث فلما الرسول آآ فلما علمنا هذا الحديث الذي اباح فيه لا في كيل ووزن معلوم الى اجل معلوم. علم ان المعنى المراد هو معنى من هذين المعنيين وهو انه اه نهى الرسول الله ان يبيع رجل ما ليس عنده وقد يحتمل وقد يحتمل ان يبيع النهي عن بيع ما ليس عندك لانه شيء غائب غير غير مضمون الاتيان به فقد يهلك او يتلف معروفة يعني ايه الشافعي يرجح وجها دون وجهه ان يمضي لا تبع ما ليس عندك على عمومه وتجوز السلامة قال ابوه السلام جائز فتكون مسألة السلام صورة مستثناة من النهي عن بيعمل ايش عندك هذا الذي ينبغي ان يفهم نفع الله بكم نعم لا عقود التصنيع هي عقود تصنيع لا تدخل في هذا الباب التصنيع اللي هتدخل في هذا الباب ان عقود التصنيع الزامية نقود التصنيع ملزمة يعني على سبيل المسال ناس بنوا مستشفى ويريد ان يجعله في المستشفى قسم لحفظ الموتى الى ان يأتي اصحابهم الى ان تأتي اهاليهم بس يؤسسوا مكانا مثل هذا لحفظ الموتى في ادراج. دخلت عدة مستشفيات فيها كذا فيها يعني المستشفيات التي في البلاد التي على الطرق والمدن اللي فيها حوادث تحصل حزا ولا يجد ولا يجد اهل الميت فلندخل مسلا غرفة مثل هذه ادراج ادراج طويلة هي مسلجة كلها وفيها الموتى تدخل تبحس عن ميتك وتكشف عن وجهه احسن اصمم مكانا كهذه الثلاجة لحفظ الموتى مما لا يصلح ان انا اكلف من يصممها واقول بعد كده لا اريدها لان مصممة على قدر الغرفة وعلى قدر آآ آآ على قدر اعداد الموت مصممة تصميما خاصا لا تصلح الا لهذا المكان المسمن سيكون الكلام ملزما عقد التصنيع خارج من هذا او غرفة النوم. هنبتعد ليه وارفظ النوم انت جيت لشخص النجار وقلت عندي غرفة تلاتة متر في اتنين متر انا عايز سرير صغير ودولاب طويل وفصلت لا يصلح ان يبيع لغيرك يتضرر ازا معها غيرك السلم شيء يباع ويشترى معروف لدى الجميع اخد التصنيع شيء سيصنع بمواصفات خاصة مواصفات خاصة السلم كي لمعلوم او وزن معلوم. واخد تصنيعها ليست كذلك قد تصنع ليست كذلك