﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وصلناه في نظم النوازل الى قول الناظم اخذ وسيلة ديمقراطية جاز بلا الفلسفة الردية

2
00:00:15.100 --> 00:00:36.250
اذا هنا البيت يتكلم عن اخذ الوسائل الديموقراطية وهو في الحقيقة نظم لقرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث صدر القرار رقم مئتين وخمسة في عام الف واربع مئة وستة وثلاثين

3
00:00:36.850 --> 00:00:59.000
ونصه ونصه لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية شوف اذا الوسائل الاليات هي الوسائل لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. ايضا هذا القيد انه تكون يكون يكون اخذ الوسيلة

4
00:00:59.150 --> 00:01:12.500
محققا للمصلحة ولسه اخذ الوسيلة هكذا شيئا لازما واضح بعض الناس يتصور انه اذا قلنا يجوز اخذ الوسائل انه لا بد من الاخذ منها لا بد من الاخذ بها. لا

5
00:01:12.650 --> 00:01:34.200
انما هو امر جائز. وهذا القيد الذي هو فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع قد اشرنا اليه في اول النظم في قول الناظم وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح اذا نص القرار لا مانع شرعا من الاستفادة من اليات الديموقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع

6
00:01:34.600 --> 00:01:50.750
بعد فصلها عن اصلها الفلسفي الذي يقوم على حكم الشعب دون تقيد باحكام الشريعة الاسلامية. الذي قامت عليه في المجتمعات غير الاسلامية. اذا هذه الفلسفة التي قامت عليها لطيف المجتمعات غير الاسلامية وهي فلسفة

7
00:01:50.900 --> 00:02:11.500
ان الحكم للشعب لا شيء فوقه غير يعني اذا الشعب اختاره حكما بشيء يخالف الشرع يوافق الشرع في فلسفة الديموقراطية ان الشعب هو مصدر السلطات. هو مصدر الحكم وهذا الفلسفة هذه مرفوضة. كما قرر قرار المجمع انها مرفوضة

8
00:02:11.900 --> 00:02:32.600
لا يجوز ان نأخذ بالفلسفة التي تجعل ها هناك شيئا فوق حكم الله سبحانه وتعالى اي نعم اذا يقول القرار مع فصله بعد فصلها عن اصلها الفلسفي الذي يقوم على حكم الشعب دون التقيد باحكام الشريعة الاسلامية. الذي قامت عليه في المجتمعات غير الاسلامية. مع مراعاة

9
00:02:32.600 --> 00:02:54.100
الشرعية يعني حتى هذه الاستفادة من هذه الوسائل ليست مطلقة وانما هي ايش؟ مع مراعاة الضوابط الشرعية اذا كان فيه بعض الوسائل ممنوعة لا يجوز الاخذ بها واضح اه مع مراعاة الضوابط الشرعية وخصوصيات كل دولة من الدول الاسلامية

10
00:02:54.800 --> 00:03:12.150
وهذا ايضا امر مهم فان الاحكام التي تتعلق بالوسائل من الاحكام التي تتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن حال الى حال وهي القاعدة الفقهية التي تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان او بتغير الاحوال

11
00:03:12.900 --> 00:03:31.000
فلا لا يعني يتخيل الانسان ان خلاص هذه الوسائل ضربة لازب يجب ان تطبق في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع لا غير صحيح اي نعم. قال مراعاة للمصلحة التي تعتبر من اسس تنباط الحكم الشرعي في فقه الاسلام

12
00:03:31.050 --> 00:03:49.450
اذن رأي المصالح والقاعدة ايضا ان تصرف الامام في الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الامام في الرعية انيط بالمصلحة المرعية فهذا ما يتعلق بقرار المجمع الفقهي في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين