بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم يحرم ما ادى الى الاضرار من قائد المراكب السيارية معاذنا الله من الابرار هذه في الحقيقة نظم لقرار المجمع رقم المجمع التابع لمنظمة التعاون الاسلامي ورقمه مئة وسبعة وتسعين بشأن المسئولية الجنائية لقائد المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة وقد نص القرار على ما يأتي اولا التأكيد على قرار المجمع السابق ثانيا بشأن حوادث السير. ثانيا يجب الالتزام بانظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة اذا هذا الامر الاول اوجب المجمع في قراره على من يقود السيارة يجب عليه ان يلتزم بانظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة اي نعم ثم ثاني ثالثا قال يحرم ان يتصرف وهذا الذي نص البيت على نظمه يحرم ان يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا الى الاضرار بنفسه او بغيره ويضمن ما ترتب على تصرفه من اضرار يعني يحرم ما ادى الى الاظرار. واذا ارتكب هذا المحرم ووقعت هذه الاضرار فان قائد السيارة ضامن للتلف الذي يترتب على فعله ثم قال القرار ويضمن ما يترتب على تصرفه من اضرار ومن ذلك الف قطع الاشارة الحمراء هذا لا يجوز واذا حصل وترتب عليه تلف يترتب عليه هلاك لنفس فان قائد السيارة ضامن باء السرعة الزائدة المفرطة لذلك ان هذا فيها ضرر وهي مظنة الاضرار ويكون الانسان حينئذ متعديا ضامنا بالتلف جيم الاستعراض بالسيارة بين قوسين التفحيط والمطاردات غير المشروعة دال الاهمال في صيانة او قيادة المركبة اهمالا ينشأ بسببه الظرر فاذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس او ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدا او شبه عمد او خطأ بحسب الحالة ولولي الامر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة اذا هذا ما يتعلق بهذا البيج ثم بعد ذلك ختم الناظم بقوله اعاذنا الله من الاضرار واختم النظم بحمد الباري مصليا على النبي المختار واله وصحبه الاخيار اللهم تقبل منا يا رب العالمين