نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه هل الحلف بالطلاق يعتبر من الحلف بغير الله؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحليف بالطلاق الذي صيغته الشرط والجزاء بان يقول علي الطلاق لافعلن كذا او علي الطلاق لا افعل كذا ونحو ذلك هذا وفي حكم اليمين من جهة المعنى والحكم الذي يترتب عليه وهو الكفارة اذا حنث وخالف يمينه اما من جهة اللفظ فليس حلفا بغير الله لانه لم يحلف لغير الله فلم يقل والطلاق لافعلن كذا وانما علق الطلاق على امر من الامور فالمقصود من قوله علي الطلاق لافعلن كذا الحث والمنع او التصديق والتكذيب فهو كنادر اللجاج والغضب الذي يقصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب وهذا حكمه حكم اليمين وليس كالحلف بغير الله اليس كما لو قال والنبي لافعلن كذا اول كعبة لافعلن كذا اول اصنام او الامانة فهذا محرم بل شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون فهذا اعني الحلف الطلاق ليس من هذا الباب ولهذا روي عن جماعة من السلف رحمهم الله انهم جعلوه يمينا فهو في حكم اليمين من جهة المعنى. ومن جهة الحكم. اما من جهة اللفظ اليس حليفا بغير الله كما سبق؟ نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول اذا دخل الانسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فهل الافضل ان يتابع المؤذن ثم يصلي التحية او الافضل ان يصلي التحية ولو كان المؤذن يؤذن اذا دخل الانسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني الافضل ان يشرع في التحية ويصلي تحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة لان استماع الخطبة امر واجب وهذا بخلاف ما اذا دخل في غير الجمعة فان الافضل اذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ان يجيب المؤذن حتى لو كان الانسان يقرأ قرآنا الافضل له ان يقطع تلاوته وقراءته وان يجيب المؤذن ولا يرد على ذلك ان القرآن اشرف الذكر وافضل الذكر وهذا لا ريب فيه ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل فاجابة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت وهذا معنى قول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا آآ سائل يقول ما هي الطريقة الشرعية ليوثق الانسان الديون التي له عند الناس الامور التي يتوثق الانسان فيها بحقه خمسة وكلها مذكورة في القرآن الاول مما يحصل به التوثق الرهن والرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من بعضها او من ثمنها قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضة والثاني مما يحصل به التوثق الظمان وهو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب وقد دل عليه قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي كثير ظامن والثالث مما يحصل به التوثق الكفالة وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي بربه وقد دل عليها قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وقال الله تعالى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم وهذه الثلاثة عقود الرابع مما يحصل به التوثق الشهادة قال الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والخامس الكتابة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقال تعالى ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله فهذه خمسة امور يحصل بها التوثق ثلاثة منها عقود وهي الرهن والظمان والكفالة واما الشهادة والكتابة فليست بعقد بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا سائل يقول ما حكم تحدث الانسان بما فعله من المعاصي بعد ان من الله عليه بالتوبة منها تحدث الانسان في المعاصي التي كان يفعلها قبل توبته او قبل استقامته على امر الله عز وجل على اقسام القسم الاول ان يتحدث بها مفاخرة فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات الله تعالى يستره ويصبح يكشف ستر الله تعالى والقسم الثاني ان يتحدث بما كان يفعله قبل توبته او استقامته من المعاصي ببيان نعمة الله عز وجل عليه بالهداية فهذا لا بأس به كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لقد رأيتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا احب الي ان اكون قد استمسكت به فقتلته وبعد ان اسلم قال رضي الله عنه ما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا له ولو قيل لي صفه ما استطعت ان اصفه القسم الثالث ان يتحدث بهذه المعاصي لا لسبب بل بمجرد حديث فقط فهذا لا له ولا عليه لكن ان كان يخشى ان يغتر الناس بمثل هذا فانه ينهى عنه والقسم الرابع ان يتحدث بها لمعرفة الحكم الشرعي ليتدارك ما يمكنه ان يتداركه فهذا مشروع بل قد يكون واجبا ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فهذا الرجل اخبر عما فعله من معصية ومن مخالفة ببيان ما يترتب على هذا الحكم هذا بالنسبة بتحدث الانسان نفسه عما فعله من المعاصي واما تحدث غيره عنه فهذا ايضا على اقسام اربعة القسم الاول ان يريد بذلك العيب والقدح كما لو اثني على شخص من الاشخاص فقال انه كان يفعل كذا وكذا من المحرمات يريد بذلك القدح والعيب فهذا محرم والقسم الثاني ان يريد بذكر ما كان يفعله من المعاصي بيان نعمة الله عز وجل عليه بالهداية كما لو نصح شخصا وقال له مثلا اتق الله عز وجل اترك هذا المحرم انظر الى فلان كان يفعل كذا وكذا فمن الله تعالى عليه بالهداية فهذا لا بأس به لانه لم يذكره على سبيل الذم وانما ذكره على سبيل ان يكون قدوة لغيره القسم الثالث ان يريد بذلك اعني بذكر ما فعله من المعاصي والذنوب ان يريد الدفاع عنه كما لو سمع شخصا يقدح فيه ويقول ان فلانا كان يفعل كذا وكذا وكذا فيقول نعم وكان يفعل كذا وكذا لكن من الله تعالى عليه بالهداية فيدفع عن عرض اخيه فهذا جائز بل قد يكون واجبا لان فيه دفاعا عن عرض اخيه المسلم والقسم الرابع الا يكون له قصد صحيح بحيث يذكر ما فعله من المعاصي والذنوب بغير غرض صحيح فهذا محرم لانه من الغيبة المحرمة. نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا سائل يقول اه في باب المواريث ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير العصابة بالغير هن البنات وبنات ليب والاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا او انزل منهن في بنات الابن خاصة اذا استغرق من فوقهن الثلثين كما لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن ابن ابن فالبنتان لهما الثلثان وبنت لبن في الاصل ليس لها شيء لانه قد استغرق من فوقها الثلثين لكن ابن لبن الذي هو انزل منها يعصبها فيكون لها معه الباقي واما العصبة مع الغير فهن الاخوات الشقائق والاخوات لاب مع اناث الفروع فتجعل الاخوات الشقائق بمنزلة الاخوة الاشقاء والاخوات لاب بمنزلة الاخوة لاب هلا وهلا كهالك عن بنت واخت شقيقة هل البنت النصف والباقي للاخت الشقيقة تعصيبا وهكذا بالنسبة للاخت لاب والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير الفرق بينهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى والحكم اما من جهة اللفظ فالباء في العصبة بالغير السببية اي العصبة بسبب الغير واما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين في متعلقها فلا علاقة بينهما واما من جهة المعنى فان الغيرة في العصبة بالغير وهو الذكر المماثل لهن درجة ووصفا هو عصبة اصلا فتتعدى بسببه العصوبة الى الانثى بحيث انه اذا اجتمع معها انتقل ارثها من الفرظ الى التعصيب ولهذا قيل وعاصب بغيره من منعه اخوه فرظه اذا كان معه واما العصبة مع الغير وهن الاخوات فلسنا عصبة اصلا لكن باجتماعهن مع غيرهن صرنا عصبة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول ما حكم الرهان والمسابقة اذا كان الجائزة من طرف واحد بذل العوظ اذا كان من الطرفين لا يجوز الا فيما جاء به النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصر او خف او حافر فلا يجوز ان يبذل المتسابقان او المتسابقون عوضا الا في هذه الثلاثة واما اذا كان العوظ من احدهما او من اجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة فلو ان شخصين قال احدهما للاخر نتسابق انا وانت على الاقدام ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك فلا شيء عليك فهذا جائز وهذا ليس من باب المسابقة وانما هو من باب الجعالة لان المسابقة في هذه الصورة اما غانم واما غارم واما سالم وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم والسلامة فانها جائزة كذلك ايضا اذا كان العوظ من طرف اجنبي بان قال شخص لجماعة تسابقوا او نحو ذلك والفائز منكم ساعطيه كذا وكذا فهذا ايضا جائز بان هذه المسابقة اما غانم واما غارم واما سالم والحاصل انه متى كان العوظ من المتسابقين او من المتسابقين فلا يجوز الا في الثلاثة التي ورد بها النص وهي النصل والخف والحافر واما اذا كان العوظ من احدهما فقط او من طرف ثالث اجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير فجزاه الله خيرا وشكر الله له ونفع الله به وبعلمه وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن