تقول هذه الاخت السائلة من اليمن ايضا لي ابن موظف عند عند صاحب مال وليس له راتب شهري معين لانه كلما نحتاج شيء من المال اعطاه اياه. ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مئة الف ريال. لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ما له يتاجر بها يعني لا يعطي لابنها مالا انما ما له من آآ حق يجعله ضمن ما له اي التاجر. آآ وعند اخراج الزكاة قال ابني للتاجر كم لي عندك حتى ادفع زكاة مالي؟ قال التاجر انا الذي سازكي مالك مع مالي؟ هذا العامل يجب ان يعين له راتب معين. وليس له اياما هكذا من دون راتب معين لان هذا يفسد النزاع والخصومة لانه راتب مجهول واجر مجهول فلا يجوز. فالواجب انه يعين له راتب معين. يصطلحان عليه وبعد ذلك هو الذي يزكيه كل ما حال عليه الهول زكاه صاحبه العامل. واذا اصطلح عما مظى بشيء معلوم فانه يزكيه العامل بعد ان يحول عليه الحول. نعم. بارك الله فيكم. هم