﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثلاثة وتسعون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:42.350
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه. ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الحدود في الاسلام. تتميما لما سبق الحديث فيه من ذلك

3
00:00:42.500 --> 00:01:03.550
وكنا في الحلقة السابقة نتحدث عن شروط وجوب اقامة الحد في الزنا وقد ضاق الوقت قبل استكمالها فليكن ذلك موضوع حديثنا الان ونقول وبالله التوفيق من شروط وجوب اقامة على الزاني ثبوت وقوع الزنا ثبوت وقوع الزنا منه

4
00:01:03.650 --> 00:01:22.800
ولا يثبت الا باحد امرين. احدهما ان يقر به اربع مرات وذلك لحديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه فانه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات الاولى ثم الثانية ورده. حتى اكمل اربع مرات فلو كان

5
00:01:22.800 --> 00:01:43.700
ودونها يكفي لاقام الحد عليه به ويشترط لصحة الاقرار بالزنا ان يصرح بحقيقة الوطء والا يرجع عن اقراره حتى يقام عليه الحد فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنا احتمل انه اراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم

6
00:01:43.900 --> 00:01:59.150
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما اقر عنده لعلك قبلت او غمزت؟ قال لا وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات

7
00:01:59.400 --> 00:02:21.850
ولو رجع عن اقراره قبل اقامة الحد عليه لم يقم عليه. وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. الامر الثاني مما يثبت به الزنا

8
00:02:21.850 --> 00:02:42.150
ان يشهد به عليه اربعة لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات هم ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ولقوله تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ويشترط للصحة شهادتهم عليه شروط

9
00:02:42.200 --> 00:02:59.800
الاول ان يشهدوا عليه في مجلس واحد. الثاني ان يشهدوا عليه بزنا واحد اي في واقعة واحدة الثالث ان يصفوا الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن ارادة غيره من الاستمتاع المحرم

10
00:02:59.850 --> 00:03:20.750
لان الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة. الشرط الرابع ان يكونوا رجالا عدولا. فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة في الفساق الشرط الخامس الا يكون فيهم منبه مانع من عمل او زوجية

11
00:03:21.100 --> 00:03:39.250
فان اختل شرط من هذه الشروط وجب اقامة حد القذف عليهم لانهم اصبحوا قذفة. والله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وثبوت الزنا بالبينة المذكورة

12
00:03:39.350 --> 00:03:57.300
او الاقرار متفق عليه بين العلماء وقد اختلفوا هل يثبت بامر ثالث وهو الحبل؟ كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فقال بعضهم لا يثبت بذلك حد لانه يحتمل انه من وطأ اكراه او شبهة

13
00:03:57.450 --> 00:04:16.500
وقال بعضهم بل تحد بذلك ان لم تدعي شبهة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو المأثور وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الاشبه بالاصول الشرعية ومذهب اهل المدينة فان الاحتمالات الباردة لا يلتفت اليها

14
00:04:16.550 --> 00:04:38.250
وقال ابن القيم وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد وهو مذهب مالك واصح الروايتين عن احمد اعتمادا على القرينة الظاهرة وكما يجب الحد بالزنا اذا توفرت شروط اقامته كذلك يجب الحد باللواط وهو فعل الفاحشة في الدبر وهو جريمة

15
00:04:38.250 --> 00:04:55.150
خبيثة وشذوذ قبيح مخالف للفطر السليمة قال الله تعالى في قوم لوط اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون

16
00:04:55.300 --> 00:05:19.300
وتحريمه معلوم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين وقد وصف الله اللوطية بانهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم اليها احد في العالمين فهم شذاذ في العالم ووصفهم بانهم عادونا ومسرفون ومجرمون. واحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقبح جريمتهم حيث خسف

17
00:05:19.300 --> 00:05:40.200
بهم الارض وامطر عليهم حجارة من سجيل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح الذي عليه انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل ان كانا محصنين او غير محصنين

18
00:05:40.450 --> 00:05:59.500
سواء كانا محصنين او غير محصنين. قال ولم يختلف الصحابة في قتله وبعضهم يرى انه يرفع على اعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة. وقال الموفق ولانه اي قتل اللوط اجماع الصحابة فانهم اجمعوا على قتله

19
00:05:59.600 --> 00:06:21.250
وانما اختلفوا في صفته. وقال ابن رجب الصحيح قتله. سواء كان محصنا او غير محصن. لقوله تعالى وامطرنا عليهم من سجيل وعن احمد حده الرجم ذكرا كان او ثيبا وهو قول مالك وغيره واحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:21.250 --> 00:06:42.500
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه ابو داوود وفي رواية ترجم الاعلى والاسفل ومن اللوطية اتيان الاتيان الرجل زوجته في دبرها. قال الله تعالى فاتوهن من حيث امركم الله ان الله

21
00:06:42.500 --> 00:07:00.950
يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس اتوهن من حيث امركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه الى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى

22
00:07:01.050 --> 00:07:21.700
ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة رادعة فان استمر على فعل هذه الجريمة مع زوجته وجب عليها طلب مفارقته  والابتعاد عنه لانه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. ايها الاخوة المستمعون الى الحلقة القادمة

23
00:07:21.700 --> 00:07:32.400
باذن الله نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه به