الاخ احمد حسن عبدالرحيم من مصر ايضا يقول هناك كثير من الناس يقول بان الحاج اذا نوى الحج لابد ان يقوم له من بلده فلا يصلح ان يكون مثلا في مكة فيحج منها اذا كان قادما للعمل. لا حرج عليه ولو من مكة لو كان حج حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج الى مكة للعمل ولم يقصر عمرة ولا حج ثم عزم على الحج فانه يحج من مكة ويكفي والحمد لله يحرم المكانة يجزئه وهكذا العمرة اذا جمع قصد عمرة قصد العمل ثم بدا له ان يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم يعني من التنعيم او الجعرانة يخرجن الهيل ثم يحرم بالعمرة اما العد فيجزئه ويحرم من نفس مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ حتى ابو بكر مكة. قال العلماء معنى هذا ان ابا بكر يهل من مكة يعني بالحج. اما العمرة فيخرج الحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما رأت عمر وهي في مكة ان تخرج الى الحل فتحرم من من خارج مكة يعني من خارج الحرم فذهب بها عبد الرحيم من اخوها واعمرها من التنعيم؟ يعني خارج حدود الحرب. نعم. بارك الله فيكم واثابكم الله