نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان واياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا انه سميع مجيب الدعاء شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول آآ صاحبه هل يصح للانسان ان يوكل غيره في كل شيء وكالة مطلقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الاعمال بالنسبة بالتوكيل على نوعين النوع الاول حقوق الله عز وجل والنوع الثاني حقوق العباد اما حقوق الله تعالى وهي العبادات فانها من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يصح التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحظة كاخراج الزكاة والكفارات فيجوز للانسان ان يوكل شخصا باحصاء زكاة ما له او لتفرقة زكاة ماله ويجوز ان يوكله في الامرين وكذلك ايضا الكفارات والقسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف الا يصح ان يوكل شخصا ان يتوضأ عنه او ان يصلي عنه او ان يصوم عنه لان ذلك لم يرد والقسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز لا مع الاستطاعة والقدرة وهو الحج بورود النص بذلك واما حقوق الادميين فهي من جهة صحة الوكالة على قسمين القسم الاول ما يتعلق بذات الشخص نفسه فلا يصح التوكيل فيه لانه مطلوب من الفاعل نفسه ولان الحكمة تفوت بالتوكيل فيه اليمين والنذر والشهادة والقسم بين الزوجات فلا يصح ان يوكل شخصا ليحلف عنه امام القاضي او قال لشخص وكلتك ان تشهد عني او قال وكلتك ان تنذر عني ونحو ذلك لان هذه الامور مطلوبة من الشخص بعينه وبشخصه والقسم الثاني ما قصد فعله وايجاده بقطع النظر عن الفاعل فيصح ان يوكل فيها كالعقود والفسوخ من بيع وايجارة ورهن ونكاح وطلاق فيجوز ان يوكل في البيع ويجوز ان يوكل في النكاح. ويجوز ان يوكل في الطلاق لان المقصود ايجاد هذه الاعمال والافعال ولانه لا يختلف الحكم فيها سواء فعلها بنفسه ام اناب غيره للقيام بها نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اه ايضا هذا سؤال يقول صاحبه هل الايمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ اعتقاد ذلك من الايمان باليوم الاخر الايمان بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ كل ذلك داخل في الايمان باليوم الاخر ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وذلك ان الانسان اذا مات دخل في اليوم الاخر ولهذا قيل من مات فقد قامت قيامته لانه انتقل من مرحلة الى مرحلة فالانسان له خمس مراحل المرحلة الاولى مرحلة العدم فانه كان عدما كما قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن امه قال الله تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا اذا خرج من بطن امه قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وهذه المرحلة وهي مرحلة الدنيا هي التي عليها مدار السعادة والشقاء وهي دار الامتحان والابتلاء كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون والمرحلة الخامسة مرحلة الاخرة وهي غاية المراحل ونهاية الراحل قال الله تعالى بعد ذكر المراحل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول حلفت ايمانا كثيرة ولم اكفر وبعضها كنت ناسيا اني حلفت. فهل تكفي كفارة واحدة عن الجميع او لابد من كفارة لكل حلف اولا لا ينبغي للانسان ان يكثر من الحلف لان الله عز وجل امر بحفظ اليمين ومن معاني حفظ اليمين الا يكثر الحلف لكن اذا حلف الانسان ايمانا وحنف في هذه الايمان بان خالف يمينه ففعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فانه يكفر ولكن هل يكفيه كفارة واحدة في هذه الايمان او ان لكل يمين كفارة الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يحلف يمينا على افعال كما لو قال والله لا كلمت زيدا ولا اكلت طعاما ولا دخلت بيتا فيكفيه كفارة واحدة لان اليمين هنا واحدة والحال الثانية ان يحلف ايمانا على فعل واحد كما لو قال والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت زيدا ويكرر ذلك فهذا تكفيه كفارة واحدة لان المحلوف عليه شيء واحد وتكرار اليمين هنا بالتوكيد والحال الثالثة ان يحلف ايمانا على افعال كما لو قال والله لا اكلم زيدا والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت فعليه كفارة لكل يمين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين فجعل الله عز وجل لكل يمين كفارة ولكن اذا نسي الانسان يمينه بان حلف يمينا وخالفها ناسيا فانه لا شيء عليه لان كفارة اليمين انما تجب بشروط ثلاثة الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن فان لم يقصد عقد اليمين فلا حنفي عليه لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فاضاف الفعل في قوله عقدتم الى الانسان وكل فعل اضيف الى انسان فلابد فيه من ارادة وقصد واذا حلف على امر ماض فلا كفارة فلو قيل له قد فعلت كذا فقال والله لم افعل كذا وهو كاذب فلا كفارة في ذلك لانه لابد في الكفارة ان يحلف على امر مستقبل واذا حلف على امر غير ممكن اي على مستحيل وهنا ان حلف على عدم فعل المستحيل فهو لغو وان حلف على ايجاد المستحيل فانه يحنث فورا فلو قال والله لا اطير في السماء والله لا اشرب ماء البحر فهذا لغو لانه لن يحصل له ذلك سواء حلف ام لم يحلف واما اذا حلف على فعل المستحيل بان قال والله لاطيرن في السماء والله لاشربن ماء البحر فانه يحنث فورا وتجب عليه الكفارة الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة ان يحلف مختارا فان حلفا بكرة هن لم تنعقد يمينه فلو اكرهه شخص على ان يحلف يمينا فان هذه اليمين ليست معتبرة والشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة ان يحنف في يمينه والحنث هو الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم فاذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فانه تجب الكفارة اذا حنث في يمينه عالما ذاكرا مختارا فان كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا كفارة عليه في عموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ايضا هذا سائل يقول اذا كان عند الانسان ماء قليل لا يكفي لجميع اعضاء الوضوء فهل يجوز له ان يتيمم مباشرة او لابد ان يستعمل هذا الماء؟ وهل هناك فرق بين الحدث الاكبر والاصغر اذا كان عند الانسان ماء لا يكفي في جميع طهره. يعني لجميع تطهره وانما يكفي لبعض الاعضاء فانه يستعمل هذا الماء الذي عنده ويتيمم فلا يصح ان يتيمم الا بعد استعمال الماء لاجل ان يصدق عليه انه عادم للماء لانه لو تيمم في هذه الحال مع وجود الماء لكان مخالفا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فيجب عليه ان يستعمل الماء اولا ثم يتيمم وهذا التيمم ينويه عن بقية الاعضاء التي لم يطهرها بالماء لا عن الاعضاء كلها لان بعض الاعضاء قد طهرها بالماء وبعضها لم يطهرها بالماء فيكون هذا التيمم عن الاعضاء التي لم يطهرها ولا فرق في ذلك بين الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الاكبر الذي يوجب الغسل لكن الاولى في الحدث الاكبر ان يتوضأ بالماء الموجود وان يستعمله في اعضاء الوضوء لا ان يغسل ما شاء من اعضائه او بدنه ووجه ذلك ان الوضوء يخفف الجنابة فاعضاء الوضوء في الغسل هي اكد من غيرها ولكن لو خالف وغسل في هذا الماء القليل بقية بدنه من غير ان يغسل اعضاء الوضوء فلا حرج لكن الاولى ان يراعي اعضاء الوضوء لان الوضوء يخفف الجنابة كما تقدم احسن الله اليكم شيخنا اختم بهذا السؤال حفظكم الله هل يصح للانسان ان ينوي الصيام اثناء النهار وينويه عن ايام البيض لا يصح ان ينشئ الانسان الصيام من اثناء النهار وينويه عن صوم معين لان كل صيام معين لابد ان ينويه قبل الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وعلى هذا فلو نوى في اثناء النهار الصيام فان نوى بذلك زمنا معينا كايام البيظ وعرفة وعاشوراء ونحو ذلك فلا يصح لانه انما يثاب على الصيام من نيته وحينئذ اذا نوى لا يصدق عليه انه صام مثلا يوم عرفة بل صام نصف يوم وهكذا بالنسبة الى عاشوراء واما اذا نوى في هذا الصيام الذي انشأه بنية من اثناء النهار نوى به صياما مطلقا فلا حرج وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني اذا صائم قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ فقالت اهدي لنا حيس فقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل وهذا يدل على صحة انشاء النفل بنية من النهار لكن لا يصح ان ينوي به نفلا معينا وانما ينوي به نفلا مطلقا نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به. وشكر الله لكم احبتنا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب فضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن