﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص بجواره ارض وهو محتاج اليها وقد عرظها صاحبها للبيع فهل له حق الشفاعة؟ ام انه يكون كسائر المشترين؟ الشبهة بالجوار ما اذا وضعت الحدود

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.450
وقامت الطرق فلا شفعة. الا اذا كان بين الجيران شيء مشترك مرافق مشتركة مثل المسيل مثل الاشياء المشتركة من المرافق مثل طريق مشترك فهذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انها تدخله الشفعة. نعم

3
00:00:45.300 --> 00:01:13.154
فاذا قسم ولا ليس بينهما شيء مشترك ولا مرافق فلا شفعة بالاجماع اما اذا كان بينهم شيء مشترك من المرافق فالصحيح ان فيه الشبهة دفعا للظرر نعم  اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة