فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله من شروط الوقف ان يكون عقارا وقال لا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياحين يقول لو اوقف شخص نخلا والثمر الذي فيه يكون عن الفقراء والمساكين. فهل يصح؟ ام يعد صدقة؟ لا يصح توقف ثمرتها الى ما تطيح النخلة يصلح هذا. لانه يستمر لانه النخلة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فيستمر نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة