فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اوقف سيارته وقفا على مكتب للدعوة لاجل نقل الدعاة للقيام بالدعوة. هل يصح ذلك ويسمى وقفا لا يرجع الى الخلاف في وقف المنقول. السيارة منقولة السيارة منقولة لكن يتبرع بها تبرع ما فيه مانع تبرع بالسيارة هذا يسمى تبرع ما يسمى وقفة. نعم. ولذلك للجهة المتبرع لها ان تبيعها اذا احتاجت الى لو في وقت ما ما بعد نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة