يقول السائل في رسالته ما حكم التبليغ خلف الامام؟ بحيث آآ يقول المؤذن بعد قول الامام الله اكبر فيردد بعده بالرغم ان هناك مكبر صوت وان المأمومين يسمعون آآ تكبير الامام. لا بأس بالتبليغ عن الامام اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان المسجد كبيرا او صوت الامام ضعيفا او لم يكن هناك مكبر او ما اشبه ذلك. فالمقصود اذا دعت الحاجة الى التبليغ فلا حرج في ذلك. ولو كان صوت الامام يسمع. ولو كان هناك مكبر فان المساجد قد تكون في بعض الاحيان كبيرة والناس فيها متباعدون قد يخلى صوت المؤمن الامام على بعضهم فلا حرج في التبليغ وقد كان الصديق رضي الله عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا فصار ابو بكر يبلغ الناس اسمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يبلغ الناس. وهذا هو الاصل في التبليغ. اذا دعت الحاجة الى التبليغ فانه لا حرج في ذلك. واذا امر به ولي الامر او رأى او امام مسجد او رآه اهل المسجد للمصلحة لان بعض الناس في اطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الامام فلا حرج في هذا. نعم. بارك الله فيكم