﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.800
اذا كان الزواج وطلب الذرية مباحا. فلماذا يكون منع الحمل مطلقا محرما؟ حيث انه امتناع من جائز الجواب قاعدة الشريعة ان الادلة النتيجة جاءت فيها لها نظران النظر الاول من جهة

2
00:00:27.950 --> 00:00:56.700
الجانب النظري لها وهو انها جاءت مطلقة والجانب الثاني هو الجانب التطبيقي والجانب التطبيقي هذا يختلف باختلاف الاحوال والازمنة والامكنة والاشخاص ومن اجل ذلك جاءت مشروعية الرخص مشروعية الرخص جاءت على خلاف الاصل

3
00:00:57.750 --> 00:01:16.400
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار ومن قواعد هذه الشريعة انه لا حرام مع ظرورة ولا واجب مع عجز. لكن كلمة لا حرام مع ضرورة هذا ليس على اطلاقه

4
00:01:16.400 --> 00:01:36.950
الشرك الاكبر لا يستباح باي وجه من الوجوه. وقتل النفس بغير حق لا يستباح باي وجه من الوجوه وكذلك اقدام الرجل على الزنا لا يستباح لانه بحجة انه يكون مكرها لانه اذا اقدم على

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.900
على هذا فيكون عنده اختيار. فالغرض هو ان النظر الى الشريعة من ناحية التطبيق يختلف عن النظر اليها من ناحية اطلاق الادلة. فاذا نظرنا الى هذه المسألة التي سألت عنها

6
00:01:56.900 --> 00:02:20.850
السائلة ونظرنا اليها من جهة اه من الجانب النظري وجدنا ان النسل ضرورة من الضروريات الخمس لان الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل

7
00:02:20.950 --> 00:02:43.900
وحفظ النسل هذا جاء في مشروعيته آآ النكاح والطلاق وآآ ابواب من الفقه معروفة فاذا نظرنا الى هذا المبدأ وهو حفظ النسل حفظه من ناحية اه استخدام الوسائل لايجاده  استخدام الوسائل لايجاده مثل النكاح

8
00:02:44.500 --> 00:03:15.100
واستخدام الوسائل لبقائه بعد الوجود لكن في مجال التطبيق قد يعرض للمرأة عارض بمعنى انها لا انها تتضرر من الحمل بحيث ان لو استمر معها الحمل فيكون على حياتها خطر من هذا الحمل

9
00:03:15.100 --> 00:03:45.700
فيسقى فاذا تقرر مثلا من ثلاثة من الاطباء ان بقاء الحمل خطر على حياة الامي فانه لا مانع من اسقاطه فالغرض من هذا الكلام هو التنبه الى ان الجانب التطبيقي يحتاج الى دقة من ناحية ايقاع الحكم على الواقعة

10
00:03:45.700 --> 00:03:47.300
وبالله التوفيق