﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.750
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولان ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه احد من الصحابة فان احتج احد بفعل ابن عمر رضي الله عنهما

2
00:00:20.600 --> 00:00:36.500
الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان هذا شيء فعله ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو افضل منه واكبر منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار

3
00:00:36.700 --> 00:00:55.550
ومنهم ابوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والامر الثاني ان ابن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا من باب التبرك واتخاذها عيدا وانما فعله من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:55.900 --> 00:01:15.450
فهو يفعله اقتداء ولا يفعله تبركا وتعبدا خاصا بها ولكنه مع هذا لم يوافق على هذا الشيء. نعم. قال فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والانصار انه كان يتحرى قصد الاماكن التي نزل

5
00:01:15.450 --> 00:01:40.250
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا فيكون هذا فيه رد من اخذ بفعل ابن عمر نقول له اكابر الصحابة من المهاجرين والانصار لم يفعلوا هذا. فدل على انه لا يجوز. نعم. والصواب مع جمهور الصحابة. لان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة امره. وتكون

6
00:01:40.250 --> 00:01:57.650
في فعله بان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله الصواب ما عليه ما عليه اكابر الصحابة من عدم قصد زيارة الاماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم او جلس فيها

7
00:01:57.950 --> 00:02:17.500
اتفاقا من غير قصد انها لا تقصد من بعده ولا يتردد عليها من بعده. هذا هو الصواب اسما لمادة الشرك والبدعة فهذا هو عين الصواب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:17.850 --> 00:02:36.050
الذي اراده ابن عمر رضي الله عنه انما يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. وبطاعة امره واجتناب نهيه ولم يشرع لامته لم يشرع لامته ان يقصدوا هذه الاماكن

9
00:02:36.450 --> 00:03:04.200
ولا امرهم بذلك ولا فعل هو اه الصلاة فيها او الجلوس فيها قصدا وانما فعله وانما فعله اتفاقا لما ادركته الصلاة او احتاج الى النزول. نعم السلام عليكم. قال والصواب مع جمهور الصحابة لان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة امره وتكون في فعله بان يفعل مثل ما فعل

10
00:03:04.200 --> 00:03:26.350
على الوجه الذي فعله فاذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. واما اذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادق وقت النزول او غير ذلك مما يعلم انه لم يتحرى صلى الله عليه وسلم ذلك المكان. فاذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فانما الاعمال

11
00:03:26.350 --> 00:03:52.350
فان الاعمال بالنيات نعم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انما يكون باتباع فعله وامره عليه الصلاة والسلام فاذا كان فعله مقصودا من باب التشريع فاننا نقتدي به فيه الاماكن التي صلى فيها

12
00:03:52.500 --> 00:04:07.450
نريد ان ان يصلى فيها من بعده هذا تشريع للامة واما الاماكن التي صلى فيها من غير قصد التشريع وانما هو من باب العادة وانما هو من باب العادة او الحاجة

13
00:04:07.600 --> 00:04:13.562
هذا لا نتخذه من بعده من ادركته الصلاة في اي مكان فليصلي