﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شيخنا والحاضرين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

2
00:00:18.950 --> 00:00:37.450
رحمه الله تعالى قال باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عيون حدثنا الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. عن عبدالرحمن

3
00:00:37.450 --> 00:00:53.600
عن ابن سامرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله يصلح بالكم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة

4
00:00:53.600 --> 00:01:13.600
فانك فانك ان اتتك عن مسألة وكلت اليها. وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلف علا واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فاتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك

5
00:01:13.600 --> 00:01:36.350
قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي هريرة وام سلمة وابي موسى رضي الله عنهم قال حديث عبدالرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. قال باب في الكفارة قبل الحصن

6
00:01:36.350 --> 00:01:54.650
قال حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل

7
00:01:54.700 --> 00:02:14.700
قال وفي الباب عن ام سلمة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من ابي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنف تجزيء وهو قول مالك والشافعي واحمد

8
00:02:14.700 --> 00:02:36.150
واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحث احب الي وان كفرا قبل الحين في اجهزة قال باب في الاستشفاء في اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه

9
00:02:36.150 --> 00:03:03.500
وعليه نتوكل واليه نلجأ وبه نعتصم ونفوض جميع امورنا اليه جل وعلا نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

10
00:03:03.950 --> 00:03:34.000
اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع باب في كفارة النذر اذا لم يسمى وتقدم لنا ان من انواع عليكم السلام النذر هو النذر الذي لا يسمى وهو ان يقول الانسان لله علي نذر

11
00:03:34.600 --> 00:04:04.100
ولا يسمي هذا النذو فهزا هو المقصود ما حكم ذلك عندما يقول الانسان ذلك ولا يفي بما ندعو لله علي نذر اني افعل كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا  هنا

12
00:04:04.650 --> 00:04:33.300
عليه كفارة تجاه هذا الشيء الذي لم يفعله كما تقدم لنا فيما سبق وان هذا هو الراجح ان هزا هو الراجح او هو الصحيح وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك

13
00:04:33.800 --> 00:05:13.150
جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب هو الوقف فاخرج ابو داوود  في كتابه السنن  برقم ثلاث الاف ثلاثمية وثلاثة وعشرون  قال باب النذر لا يسمى قال حدثنا جعفر بن مسافر التليسي قال عن ابن ابي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الانصاري

14
00:05:13.200 --> 00:05:27.600
قال عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند قال عن بكير بن عبدالله بن الاشج قال عن كويب قال عن ابن عباس الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:28.250 --> 00:05:52.600
قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نزر نزرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به. هذه اربعة انواع

16
00:05:53.000 --> 00:06:14.800
من الندو ثلاثة فيها كلها ماذا؟ كفارة يمين عليكم السلام خذ يا يا اسامة بارك الله فيك من كتاب نعم فالثلاثة الاولى كلها فيها كفارة يمين بخلاف النذر الذي يطيقه فعليه ان يفعله

17
00:06:15.400 --> 00:06:33.350
نعم قال ابو داوود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند اوقفوه على ابن عباس فالاقرب في هذا الخبر انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

18
00:06:33.400 --> 00:07:02.200
نعم فاذا كفارة النذر الذي لم يسمى كفارته كفارة يمين  سليمان بن عقب نعم تقدم انه نعم متروك. نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي وهو ثقة حافظ توفي عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثنا ابو بكر ابن عياش

19
00:07:02.600 --> 00:07:26.000
ابن سالم الاسدي الكوفي المقبئ توفي اربعة وتسعين ومئة وقد بلغ المئة وقيلته في عام ثلاثة وتسعين او عفوا قيل توفي عام اثنين وتسعين ومئة او ثلاثة وتسعين ومئة وكانت ولادته قبل المئة

20
00:07:26.300 --> 00:07:51.450
كانت ولادته قبل المئة ابو بكر ابن عياش كان من اهل الفضل والعبادة واهل القرآن وهو الملقب بشعبة عند القظاء ولذا اختلف في اسمه على عشرة اقوال قيل يا عبد الله وقيل محمد وقيل سالم وقيل شعبة وقيل غير ذلك

21
00:07:51.950 --> 00:08:16.750
والاقرب كما تقدم لنا ان اسمه كنيته نعم وان ابن ابو بكر بن عياش سأل سأل ابيه عن اسمه فقال او افاد بان اسمه ابو بكر فواجه فما هو في كتب الحديث

22
00:08:16.850 --> 00:08:35.450
انه ان اسمه كنيته ابو بكر عليكم السلام عليكم السلام ابو بكر بن عياش حديثه على قسمين ما حدث من كتابه فهذا الاصل فيه الصحة. وما حدث به من حفظه

23
00:08:35.600 --> 00:08:57.450
الذي حدث به من حفظه هذا على قسمين. ان كان مما حدث به قديما فهذا اصح مما حدث به اخيرا فهو صح مما حدث به اخيرا  والاصل في حديثه كله انه ثابت ومقبول حتى يتبين خلاف ذلك

24
00:08:58.150 --> 00:09:16.000
الاشكال انه تغير حفظه عندما كبر وانه اذا حدث من حفظه قد يخطئ ايه تغير الحفظ واذا حدث من حفظه قد يخطئ نعم وله غرائب بعظ الاشياء الغريبة وبعظ الاشياء التي اخطأ فيها

25
00:09:17.600 --> 00:09:43.450
نعم  فهذه حديث ابي بكر وابن عياش. قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة محمد هذا هو بن يزيد بن ابي زياد الثقفي قيل الفلسطيني وقيل الكوفي نزيل مصر نزل مصر الاقرب انه كوفي

26
00:09:43.750 --> 00:10:08.600
لانه مولى المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة كان اميرا على الكوفة فالاقرب انه كوفي هذا هو الاقرب نعم محمد هذا مجهول لا يعرف محمد هذا مجهول لا يعرف. نعم

27
00:10:10.950 --> 00:10:37.150
وبعض اهل العلم ذكره في الضعفاء كابي جعفر العقيلي وغيره وقد تفاوض بهذا الخبر قال حدثني كعب بن علقمة وهو ابن كعب التنوخي المصري وهو صدوق توفي سنة سبع وعشرين ومئة او ثلاثين ومئة

28
00:10:37.550 --> 00:11:03.500
قال عن ابي الخير وابو الخير هو اليزني مرشد ابن عبد الله عليكم السلام ابو الخير اليزني وهو ثقة عالم فقيه بل قال الذهبي كان مفتي المصر في زمانه قال عن عقبة ابن عامر

29
00:11:05.050 --> 00:11:41.650
وعقبة ابن عامر قوى الجهني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه  نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين نعم هذا الحديث

30
00:11:42.350 --> 00:12:06.500
قد رواه جمع. رواه الامام احمد. رواه ابو داوود والطحاوي ليس عندهم اذا لم يسمى ما عدا التجمدي هو الذي عنده اذا لم يسمى  والصواب هو بدون لم يسمى الصواب بدون لم يسمى

31
00:12:06.650 --> 00:12:22.950
لا خطأ لم يسمى عليكم السلام فالصواب بدون لم يسمى. قد رواه جمع طبعا كله كلهم قد رووهم من طريق ابي بكر بن عياش ولا ادري هل تفرد به ام لا

32
00:12:23.000 --> 00:12:51.200
نعم فيراجع يعني طبعا الذين ينصون على التفوض منهم ابو عيسى الترمذي وقال غريب ولكن لم يبين من الذي تفرد به نعم وممن ينص على الغرابة البزار ينص على ذلك كثيرا

33
00:12:51.250 --> 00:13:11.850
نعم والطبراني في الاوسط والصغير مولد اقوال الطبراني مهمة جدا في اه الحكم على الحديث من حيث التفوض هو يقول لم يرويه عن فلان الا فلان هذه مهمة جدا اذا ثبت بين انه لم يأويه الا فلان

34
00:13:12.000 --> 00:13:31.450
خلاص اذا ليس له متابع وممن ينص على هذا ابو نعيم صاحب الحلية واظن ابو نعيم ينقل من البزار وغيره لان كأنه يلاحظ لعل الشيخ فهد ينتبه خذ هالنسختك نعم

35
00:13:32.300 --> 00:13:49.150
فهؤلاء ممن ينصون على المهم كل من رواه رواه من طريق ابي بكر بن عياش كلهم ليس عندهم اذا لم يسمى وهو الصواب وهذا والله اعلم هذا الحديث اصله ان اخت عقبة

36
00:13:50.550 --> 00:14:21.800
نظرت نذرا ولكن سمت النذر نعم يعني نظرت انها تمشي الى بيت الله وانها تكون حافية وغير مختمرة فامرها عليه الصلاة والسلام بان تركب وان اه ان تركب وان تختمر

37
00:14:22.000 --> 00:14:53.950
ان تركب وان تختمر. نعم   لكن قد يكون لم تجعل نعم عفوا فهي سمت ما نذرت سمت ما نذرت ما سوف تقوم به. نعم من عمل  نعم هو سوف يأتي ان شاء الله باذن الله سوف يأتي

38
00:14:57.350 --> 00:15:41.600
النعب      قالوا عن عقبة بن عامر قال نذرة اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتوكب لتمشي ولتوكب

39
00:15:41.750 --> 00:16:02.800
متفق عليه ولمسلم فيه حافية غير مختمرة وفي رواية نذرت اختي ان تمشي الى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن مشيها لتوكب ولتهدي بدنه

40
00:16:03.150 --> 00:16:25.900
رواه احمد. وفي رواية ان اخته نذرت ان تمشي حافية غير مختمرة فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يصنع بشقاء بشقاء نعم بشقاء اختك شيئا مرها فلتختمر ولكوكب ولتصم ثلاثة ايام

41
00:16:25.900 --> 00:16:56.500
وواو الخمسة نعم فهذا هو اصل الحديث. فالحديث اصله في الصحيحين والسنن نعم  وقد خرجه الامام مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة يمين كما تقدم لنا بالامس وهزا مطلق فاللفظ المطلق هو الارجح

42
00:16:57.200 --> 00:17:13.900
فيكون تكون تكون كفارة النذر كفارة يمين كما جاء عن ابن عباس سواء كان لم يسمى او في معصية او في نذر لم  يطيقه من ندره وهذا ما جاء عن ابن عباس

43
00:17:14.300 --> 00:17:38.550
مرفوعا وموقوفا والصواب انه موقوف ففي هذه الحالات جميعها يكون على صاحب النذر عليه كفارة يمين فيكون اللفظ في هذا الحديث اللفظ الصحيح كفارة النذر كفارة يمين. هذا هو اللفظ الصحيح. طبعا تقدم لنا انه جاء في

44
00:17:38.550 --> 00:18:03.600
رواية لتهدي بدنك وفي رواية لتصم ثلاثة ايام والارجح والله اعلم كفارة النذر كفارة يمين. هذا هو الارجح نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح اختلفت نسخ الترمدي في حكمه على هذا الحديث

45
00:18:04.800 --> 00:18:29.350
في التأصيل هكذا حسن غريب صحيح. وفي تحفة الاشراف حسن صحيح غريب وفي تهذيب الكمال في ترجمة محمد مولى المغيرة حسن صحيح نعم  وليس عندي جواب واضح عن تصحيح الترمذي لهذا الخبر. هذا الخبر لا يصح

46
00:18:29.450 --> 00:18:50.800
هذا الخبر لا يصح اولا من حيث الاسناد ان الصواب ما بين كعب بن علقمة وابي الخير هو عبدالرحمن ابن شماسة  كما رواه احمد ومسلم وابو داوود ووهم من طرق عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شمال

47
00:18:51.350 --> 00:19:09.500
عن ابي الخير عن عقبة بن عامر نعم وجاء في اي نعم عبد الرحمن بن شماس بن شماسة ما بين كعب بن علقمة وما بين ابي الخير يعني سند الترمدي

48
00:19:09.600 --> 00:19:27.500
هذا من الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر. هذا من الاختلاف الصواب ان بينهما هذا الرجل وهو ثقة وفي بعض الروايات باسقاطه بالخير. بعض الروايات باسقاط ابي الخير. والصواب والله اعلم باثباته

49
00:19:27.700 --> 00:19:49.800
فيكون الاسناد كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن شماسة عن ابي الخير عن عقبة بن عامر نعم كما جاء ذلك في صحيح الامام مسلم  نأتي الى الاختلاف الذي وقع في حكم الترمذي. كون هذا الحديث غريب غريب

50
00:19:50.350 --> 00:20:12.500
هاي الاسناد الذي ساقه ابو عيسى. نعم الامر الثاني هو اختلاف كلام اختلاف نسخ الترمذي ما بين حسن غريب صحيح وما بين حسن صحيح غريب وما بين حسن صحيح نعم

51
00:20:12.600 --> 00:20:26.850
قد يكون من نقل حسن صحيح وهذا ما نقله المجزي في ترجمة محمد مولى المغيرة قد يكون اختصر فقال بدل لا يكون حسن صحيح غريب قال قال الترمذي حسن صحيح

52
00:20:28.350 --> 00:20:52.050
فهذا الخبر لا يصح والاقرب والله اعلم ان حكم الترمذي حسن غريب صحيح هذا لعله والله اعلم هو الاقرب ولعل طبعا حسن غريب صحيح ان رجحت وفي المدخل للترمذي وجهت انه بمعنى حسن صحيح غظيم

53
00:20:53.000 --> 00:21:11.100
عندنا عبارتين للتربة دي حسن صحيح غريب وحسن غريب صحيح حسن صحيح غريب هذه اكثر. حسن غريب صحيح هذه نحو يمكن خمسين. على اختلاف النسخ على اختلاف نسخ الترمذي في

54
00:21:11.100 --> 00:21:36.350
احكامه فانا رجعت بمعنى واحد ولكن يبقى ان حسن صحيح غريب اقوى. من حسن غريب صحيح اقوى نعم فالاقرب والله اعلم ان الترمذي قال حسن غريب صحيح لهذا في حكمه على هذا الخبر

55
00:21:36.950 --> 00:21:57.900
وهو ضعيف هذا الخبر والاسناد الذي ساقه ايضا منقطع واللفظ الذي ساقه ايضا الصحيح بدون كلمة لم يسمى فهذا الخبر سياق الترمذي لا يخلو من كلام. لا في اسناده ولا في متنه

56
00:21:58.150 --> 00:22:20.100
لا في الاسناد ولا في المتن فتصحيح الترمذي له هذا عليكم السلام. هذا بعيد. تصحيح الترمذي له هذا بعيد يعني فيه نظر واظح فيه نظر واضح. قد يكون الترمذي صححه محمد عليه

57
00:22:20.150 --> 00:22:38.250
من اجل ان اصل هذا الحديث ماذا؟ صحيح قد يكون صححهم من اجل كون هذا الحديث من حيث الاصل صحيح. وتقدم انه متفق عليه تقدم انه متفق عليه من حيث الاصل

58
00:22:38.450 --> 00:23:03.550
والا فان سياق الترم اسنادا ومتنا لا يصح نعم نعم والله قد تكون وقد تكون من احمد بن منيع البغوي وقد يكون ايضا هذا من الاختلاف الذي وقع على ابي بكر بن عياش

59
00:23:04.350 --> 00:23:23.000
انه قد يكون مرة حدث به لم يسمى نعم ولكن في الغالب فيما حدث به بدون لم يسمى وهذا هو الصحيح الذي جاء من وجه اخر كفارة النذر كفارة يمين. نعم

60
00:23:28.050 --> 00:23:47.750
محمد هو كما تقدم مجهول. محمد هو مجهول وكما تقدم ان هل ابو بكر بن عياش تفرد به ام لا فمحتمل ان هذا السياق يعني اخطأ فيه ابو بكر بن عياش. ومحتمل لمحمد

61
00:23:47.850 --> 00:24:11.700
انه هو الذي نعم ولكن قد اختلف على ابو بكر بن عياش في زيادة لم يسمى نعم لان الاكثر رواه عنه بدون لم يسمى. نعم قال باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

62
00:24:13.250 --> 00:24:42.700
هنا اتى بعد ما ذكر ما يتعلق بابواب النذور اتى الى باب الايمان. وهذا الكتاب كما تقدم معقول النذور والايمان نعم الايمان جمع الايمان مفرد جمع ومفردها يمين وسميت اليمين يمينا اي الحلف لان الانسان يشير بيمينه

63
00:24:43.850 --> 00:25:11.400
او نحو ذلك فلليمين لها علاقة بيد الانسان لليمين لها علاقة بيد الانسان نعم الايمان ممكن ان تقسم الى قسمين ايمان مشروعة وايمان ممنوعة الايمان المشروعة هي ما كان فيها الحلف بالله

64
00:25:11.500 --> 00:25:34.300
عليكم السلام جل وعلا ما كان فيها الحلف بالله سبحانه وتعالى او باسمائه وصفاته عز وجل وان يحلف الانسان وهو صادق ان يحلف الانسان وهو صادق نعم في حلفه هذا

65
00:25:34.900 --> 00:25:58.400
نعم  هذه هي اليمين المشروعة واما الممنوع ما كان بخلاف ذلك ان يحلف الانسان وهو كاذب او بارك الله فيكم ان يحلف بغير الله فيقع في الشوك نعم وحلف بغير الله هذا على قسمين ايضا

66
00:25:58.850 --> 00:26:19.050
اما والعياذ بالله ان يكون هذا المحلوف به يعظمه كتعظيم الخالق او اشد. نعوذ بالله وقد الانسان يتعجب كيف الانسان مهما بلغ من الكفر ان يقدم المخلوق على الخالق في التعظيم. هذا يوجد عند بعض الناس نعوذ بالله

67
00:26:19.700 --> 00:26:39.000
خاصة الذين يعتقدون بالاولياء فتقول لها احلف اعوذ بالله احلف بالله ما عنده مانع يحلف بالله وهو كاذب لكن لو قيل له هذا لا يجوز احلف بالولي وهو كاذب ماذا يفعل؟ ما يحلف يمتنع. يحلف بشيخه. نعم

68
00:26:39.050 --> 00:27:05.050
يمتنع فاذا نعوذ بالله عظم هذا الولي اشد من تعظيمه لله. وعظم هذا المخلوق اشد من تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى فهذا كفر اكبر مخرج من الملة نعوذ بالله. واما اذا كان مجرد تعظيم نسبي فهذا شوك اصغر. وكفارته ان يكون

69
00:27:05.050 --> 00:27:21.650
لا اله الا الله كما جاء في الحديث الصحيح من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله فالحلف لا يكون الا باسماء الله الا بالله واسمائه وصفاته جل وعلا

70
00:27:21.850 --> 00:27:52.050
نعم نأتي الى اليمين المشروعة اليمين المشروعة ثلاثة انواع النوع الاول هي او هو النوع الاول عندما يكون هناك خصومة يطلب من الانسان ان يحلف خصومة في هذا الكتاب هذا يقول لي وهذا الثاني يقول لا بل هذا الكتاب لي. خصومة في هذه الارض. يقول هذه ارضي ورثتها عن ابي عن جدي

71
00:27:52.050 --> 00:28:14.600
ان يقول هذه هي ارضي فتعلمون هنا تطلب اليمين اليمين على البينة على المدعي واليمين على على من انكر وقد تقدم لنا هذا فيما سبق فهذا النوع الاول النوع الثاني عندما الانسان يحلف

72
00:28:14.800 --> 00:28:36.900
ولكن ليس في خصومة وانما يحلف لكي يؤكد ان هذا الشيء قد حصل او ان هذا الامر قد وقع وما شابه ذلك وهذا كثير يعني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا ومقلب

73
00:28:36.950 --> 00:28:58.700
القلوب فكان كثيرا عليه الصلاة والسلام ما يحلف حتى يؤكد هذا الامر. بل ربنا جل وعلا في كتابه يقسم وقد اقسم اقساما كثيرة حتى قال عز وجل فلا اقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون. نعم. وهذا عم قسم

74
00:28:58.700 --> 00:29:20.450
جاء في كتاب الله جل وعلا نعم فالنوع الثاني عندما الانسان يقسم لكي يؤكد امر من الامور ليس هناك خصومة بينه وبين احد وانما لكي يؤكد هذا الامر نعم القسم الثالث هي الايمان التي تجري على لسان الانسان بدون ماذا

75
00:29:20.600 --> 00:29:44.450
بدون قصد بدون قصد لا والله وبلى والله وليس قصده الحلف ليس قصده اليمين فهذه لا يؤاخذ بها الانسان لو انه بارك الله فيكم يعني وقع في خلاف ما اقسم عليه لانه لم يكن قصده ماذا

76
00:29:44.500 --> 00:30:02.000
الحلف وانما هذا يجري على لسانه طبعا هناك نوع رابع ممكن ان يذكر وهو انما يحلف الانسان انه سوف يفعل كيت وكيت ولكن هذا له علاقة بالندم فاذا لم يفعل شيء مستقبل

77
00:30:02.300 --> 00:30:24.300
قال انا اذا اول راتب سوف يستلمه قال والله اذا استلمت اول راتب سوف تصدق بنصفه ولم يتصدق نعم فهذا يمين على ماذا على شيء مستقبل هذا يمين على شيء مستقبل. وهذا الذي سوف ياتي في حديث عبد الرحمن بن سمو

78
00:30:24.300 --> 00:30:47.150
واه نعم مثلا انسان اقسم الا يكلم فلان هنا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو ماذا؟ الذي هو خير نعم اي نعم قال حدثنا محمد بن عبدالاعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة توفي عام خمسة واربعين ومائتين

79
00:30:49.300 --> 00:31:08.050
قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو بن طوخان التيمي البصري وهو ثقة مشهور واللي دعا عام ستة وتوفي عام سبعة وثمانين ومئة ولد عام ستة ومئة وتوفي عام سبعة وثمانين ومئة. يعني توفي عن واحد وثمانين سنة

80
00:31:08.050 --> 00:31:35.700
وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وكان من اهل الفضل قال عن يونس وهو بن عبيد. يونس بن عبيد العبدي البصري. وهو ايضا ثقة سبت توفي سنة تسع وثلاثين قال حدثنا الحسن وهو ابن ابي الحسن البصري الامام الجليل سيد من سادات التابعين توفي عام عشرة ومئة

81
00:31:36.300 --> 00:32:02.600
قال عن عبدالرحمن بن سمرة الابشمي نسبة الى عبدشمس وهو صحابي جليل. نعم اسلم في فتح مكة وتوفي سنة خمسين نزل البصرة وتوفي فيها. وكان احد القادة وقد فتح الله عز وجل على يديه كاب وسجستان. فرضي الله تعالى عنه

82
00:32:03.250 --> 00:32:22.850
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالرحمن لا تسأل الامارة يعني اه يلاحظ في احيان او كثير من الاحيان عندما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لاحد الصحابة شيء يكون هذا

83
00:32:22.850 --> 00:32:43.000
هابي سوف ماذا؟ سوف يحصل له هذا الشيء مثل ما جاء عند ابي داوود ان جاء الخطاب لانس بن مالك والله اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الناس سوف يبصرون امصارا وان مصرا منها يقال لها البصرة فاياك وسباخها

84
00:32:43.000 --> 00:33:03.650
وعليك بضواحيها فسكن بصفت البصر في عهد عمر فسكن انس في ضواحي البصرة. نعم عليكم السلام فهنا عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن تولى الامام عبدالرحمن عبد الرحمان تولى الامارة

85
00:33:04.050 --> 00:33:26.800
نعم فقال له لا تسأل الامارة نعم فهذا حكم عام وهو ان الانسان لا يسأل ماذا؟ لا يسأل الامامة هذا حكم عام ان الانسان لا يسأل الامارة ومن ذلك طبعا في الامارة يدخل جميع الولايات

86
00:33:27.100 --> 00:33:51.550
تدخل جميع الولايات من القضاء والقيادة وما شابه ذلك. لان في هذه الحالة سوف يأمر على اناس نعم فالولايات لا يطلبها الانسان. هذا حكم عام يستثنى في بعض الحالات اذا كان الانسان

87
00:33:51.700 --> 00:34:19.550
يعني يخشى ان تكون الامارة في من لا يحسن وان المصلحة في توليه ماذا في توليه نعم الامارة توليه هذه الولاية نعم وعلى هذا يحمل ما حصل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. كان كل واحد منهما يريد ماذا

88
00:34:20.250 --> 00:34:41.300
يريد ان تكون الخلافة له نعم يريد ان تكون تعلمون اختار عمر ستة من العشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا ممن بقي منهم ابو عبيدة كان قد توفاه الله فاختار ستة فتنازل اربعة بعضهم لعثمان وبعضهم

89
00:34:41.750 --> 00:35:11.000
لعلي فبقي الامر بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. حتى اختار عبدالرحمن بن عوف اختار عثمان وجد اكثرهم يختارون عثمان رضي الله تعالى عن الجميع ففي هذه الحالة لا بأس بسؤال الامارة او بالسعي لها عندما يعني يخشى الانسان ان يتولى هذه الامارة من لا

90
00:35:11.000 --> 00:35:33.600
يحسن ويخشى من سوء العاقبة ومغبة العاقبة قال لا تسأل لا تسأل الامارة لم؟ قال فانك ان اتتك عن مسألة وكلت اليها وعندما الانسان يوكل لنفسه يوكل الى ماذا؟ الله. الى الضعف والعجز

91
00:35:34.400 --> 00:35:59.600
يوكل الى الظعف والعجز نعم والظلم والجهل ولذا ما يقوله الان بعض الناس وخاص ما يسمى ما يسمى الذين يعني مدرب يقيمون الدورات وما شابه ذلك نعم البرمجة للعصبية وما شابه ذلك

92
00:35:59.700 --> 00:36:17.350
نعم اي نعم يأكلون اجعل ثقة في نفسك لتكن عندك ثقة في في نفسك وهذا خطأ كيف تثق في نفسك تثق بمن؟ تثق بالله عز وجل لا تثق بنفسك ولا تكلني الى نفسي طرفة عين طرفة عين

93
00:36:18.550 --> 00:36:33.400
فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين. اذا ما بالك بغيره فانت خل عندك ثقة بالله حتى قال له الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له

94
00:36:33.500 --> 00:36:52.100
عندما سوء الخل عندك ثقة بنفسك او ان اثق بنفسك قال هذا غير عاقل هذا ليس ينافي فقط الشرع ينافي ماذا؟ العقل نعم كيف انت من انت اللي تثق في نفسك؟ انت مخلوق ضعيف لو علمك طرف اصبعك كلك ماذا؟ كلك تعلمته

95
00:36:52.200 --> 00:37:13.100
نعم فالانسان يثق بالله وهذه قضية مهمة هذه قاعدة مضطردة عند الانسان لا يسأل الامارة ويفوض امره لمن؟ لله عز وجل قال ان اتتك عن مسألة وكلت اليها وان اتتك عن غير مسألة اعنت عليها

96
00:37:14.950 --> 00:37:32.500
والانسان محتاج غاية الحاجة الى ان يعان من قبل ربه عز وجل اشد من حاجته للطعام والشراب وازا لم يأتي عون من الله عز وجل للفتى فاول ما يقضي عليه ماذا؟ اجتهاده. اول ما يقضي على الانسان هو اجتهاده

97
00:37:32.500 --> 00:38:02.000
نعم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير والله لا اكلم فلان وهذا اخوك المسلم فالاولى ان تكلمه طيب ماذا تفعل باليمين تكفر عن يمينك. عائشة رضي الله عنها عندما غضبت على عبد الله بن الزبير. نعم وهي خالته رضي الله عنها

98
00:38:02.000 --> 00:38:25.050
تصدقت قال بحجر عليها ولا شك هذا من عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يعتبر ماذا يعتبر نعم خطأ كيف تحجر على ام المؤمنين؟ عائشة بنت الصديق خالتك كيف وهي تتصدق لله عز وجل حتى انها رضي الله عنها

99
00:38:25.050 --> 00:38:47.850
عندما جاء اليها اموال طائلة فوقتها كلها فقالت لها الخادمة يعني لو تركتي لنا شيء نشتري به ماذا نشتري به لحم. قالت هلا اخبرتيني. كان قلتي لي من قبل فرضي الله عنها وعن ابيها. عليه الصلاة والسلام

100
00:38:48.250 --> 00:39:08.750
نعم. فالمهم حاول عرف عبدالله بن الزبير انه لن اكلمه. البتة تحاول عبدالله بن الزبير رفضت الى ان احتال بعض من هم من اقارب عائشة وادخلوا عبد الله بن الزبير وادخلوه ماذا؟ ادخلوه خفية. دخلوه نعم معهم

101
00:39:08.750 --> 00:39:25.450
ولم نعم ولم تعلم حتى اعتنقها رضي الله عنها واستسمحها فترددت في يعني قالت اني انا حلفت وانا كذا وكذا حتى يعني اعتقت او ذبحت اربعين ناقة او نحو ذلك

102
00:39:25.450 --> 00:39:44.350
رضي الله تعالى عنها نعم قال واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير. ولتكفر عن يمينك. ائت الذي هو خير انت مخير بين ان تكفر قبل ماذا

103
00:39:44.750 --> 00:40:03.800
قبل نعم ان تفعل وبين ان تفعل ثم ثم تكفر هادي محل خلاف انك تفعل قبل تكفر قبل ان تفعل. اذا فعلت وكفرت هذي ما فيها خلاف لكن الخلاف انك تكف قبل ان تقع

104
00:40:04.200 --> 00:40:29.250
في خلاف ماذا في خلاف ما حلفت عليه والصواب انه ان هذا اولى انك تكفر قبل ان تقدم على ماذا؟ على نعم على ما خالفت به يمينك قال وفي الباب عن علي ابن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي هريرة وام سلمة وابي

105
00:40:29.250 --> 00:40:48.950
بموسى رضي الله عنهم جميعا قال حديث عبدالرحمن بن سمرة  حديث حسن صحيح نعم هذا رجاله كلهم ثقات اثبات كما تقدم عفوا ثقات مشهورين كما تقدم والحديث قد خرجه الشيطان

106
00:40:51.000 --> 00:41:10.700
قال باب في الكفارة قبل الحنس وهذا ما تقدمت الاشارة اليه في حديث عبدالرحمن ابن سمرة والمسألة كما تقدم فيها خلاف والصواب ان كلا الامرين مشروع والاولى انك تبادر. نعم هي شيء في ذمة

107
00:41:10.700 --> 00:41:29.450
تكفى بادو قال حدثنا كتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجا الثقفي وهو ثقة سبت شوف يا عام اربعين ومئتين. قال عن مالك بن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي المدني. وهو ايضا امام مشهور توفي عام تسعة وسبعين

108
00:41:29.450 --> 00:41:48.200
ومئة وتقدم لنا فيما سبق بعض الاحكام المتعلقة بالامام مالك. انه رحمه الله غالبا لا يويل عمن الا عن ثقة لا عن ثقة نعم فاذا وجدنا شخصا قد روى عنه مالك فهذا

109
00:41:48.300 --> 00:42:11.400
غالبا انه يكون ثقة. نعم ثانيا الاخبار التي اسندها صحيحة. وانما ياتي الظعف من الاخبار التي ارسلها او بلاغات نعم ثالثا فيما يتعلق بالامام مالك انه احيانا يقصر الاسناد او يرسل

110
00:42:11.650 --> 00:42:34.950
او يرسل الخبر يعني احيانا يرسل الخبر وهو موصول عنده. تجد الخبر في الموطأ مرسل وفي الصحيحين من طريقه ماذا؟ مسند موصول. نعم فعلم ما لك يفعل هذا فينبغي الانتباه الى ذلك. فائدة ذلك لو وقع اختلاف

111
00:42:35.500 --> 00:42:54.100
فلا يقال ان مالك ارسله. يقال ان هذه من عادة ماذا؟ من عادة مالك. يقال هذا من عادة مالك الا في شيء واضح وبين نعم يكون الصواب فيه الارسال نعم. قال عن سهيل بن ابي صالح

112
00:42:54.900 --> 00:43:13.000
وسهيل بن ابي صالح ثقة مشهور وتقدم لنا ان حديثه على قسمين حديث القديم اصح من حديثه المتأخر لانه قد توفي له اخ فوجد عليه حزن عليه فنسي بعض حديثه

113
00:43:14.050 --> 00:43:40.300
نعم قال عن ابيه ابو صالح زكوان السمان وهو امام مشهور وحافظ من الحفاظ عن ابي هريرة توفي عام واحد ومئة وقد اكثر جدا عن ابي هريرة من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهو من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هويرة. واحيانا طريق سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن

114
00:43:40.300 --> 00:44:05.400
ابي صالح عن ابي هريرة هؤلاء الثلاثة من اشهر اصحابه نعم واحيانا طريق عمر بن القعقاع عن ابي صالح نعم فزكوان السمان ثقة ثبت وهو مكثر من الرواية. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

115
00:44:05.650 --> 00:44:25.650
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. فليكفر عن يمينه. لا يقل الانسان انا حلفت وبالتالي لن اكفر عن يميني وان يميني تمنعني من اتي او افعل الذي هو خير لا ائت

116
00:44:25.650 --> 00:44:53.400
الذي هو خير. طيب ماذا تفعل باليمين؟ كفر عن يمينك. كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام مخيم الصيام لا لا الصلاة انت مخير بين الاشياء الثلاثة ثم اذا ما استطعت على واحد منها تنتقل الى ماذا؟ الى الصيام كما في الاية

117
00:44:54.000 --> 00:45:19.500
نعم قال وفي الباب عن ام سلمة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث يجاله كلهم ثقات مشاهير وقد خرجه ايضا الامام مسلم الامر ان اذهب الى قوله بعيسى حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل

118
00:45:19.500 --> 00:45:36.350
العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحنث تجزئ لا بأس ان الانسان يكفر قبل ماذا قبل الحنف قبل ان يقع في خلاف ما اقسم عليه

119
00:45:36.750 --> 00:46:01.700
قال وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بعد الحنس قال سفيان الثوري ان كفر بعد الحلس احب الي وان كفر قبل الحلث اجزأه. نعم. وهذا هو اولى ان الانسان يكفر قبل الحنس

120
00:46:03.200 --> 00:46:20.650
نعم لعلنا نقف عند هنا قبل المية كيف الاولى ان يكافئ قبل الحج اي نعم فلعل نقف عند هنا الى ما يلزمه حتى يحنث لا يلزمه حتى يحنث