هذا المذهبي ايه اي لا يصح لان من هي ازادك الله حسنا ولا تعد وهذا نهي والاصل في النهي التحريم لا لا لا الروايات ما تكون في ان واحد الامام احمد يقول قولا ثم آآ يتغير بسبب ورود حديث او اثر او تأمل بس المعنى انه يقول لا يمكن كذا يجوز لا لا يجوز قد يكون بين الرواية والرواية سنوات ايه عدنان لا تصح يمكن سأله شخص والغالب انها مسائل يعني سئل فقال فيما بعد قال لا تصح اي نعم تعدد المسائل تعدد الروايات ان انه يتغير نصوص الامام كنصوص الشارع افتح مكيف عبد الحر نصوص الامام كنصوص الشارع يعني المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص والمتقدمة وانا متأخر ولكن اه ليس على كل حال متأخر يكون هو المذهب. وقد يقول الامام احمد مثل قولا ثم يأتي قول متأخر لكن هذا القول المتأخر يخالف قواعد المذهب لا يقول المذهب الاول القاعدة على المذهب اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر اه جاءت رواية عن تخالف هذه القاعدة هذي ما يعملون بها هذا مخالف للقاعدة. نعم اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مصلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب موقف الجماعة قال رحمه الله ولا يصح وقوف امرأة فذة وصححه في الكاف وان وقفت مع رجل فقال جماعة فذ فذكره صاحب محرر عن اكثر وعنه لا اختاره القاضي وابو الوفاء وان وقفت مع رجال لم لم تبطل صلاة من يليها خلافا لابي حنيفة وخلفها خلافا لابي حنيفة. ذكره ابن حامد واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل وفي الفصول انه الاشبه وان احمد توقف وذكره شيخنا المنصوص واختاره ابو بكر وقيل ومن خلفها وقيل وامامها ولا تبطل صلاتها وفاقا خلافا للشريف وابي الوفاء للنهي عن وقوفها والوقوف معها فهما سواء. وعند الحنفية ما امر الرجل قصدا بتأخيرها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله ولا يصح وقوف امرأة فذا وهذا فيما اذا كان معها جماعة من النساء انفراد المرأة في الصلاة اذا كان معها جماعة كمفراد الرجل وكما ان الرجل او الذكر اذا صلى فذا لا تصح صلاته فكذلك بالنسبة للمرأة قال وان وقفت مع رجل فقال جماعة فذ بان هذا الرجل بالنسبة لمصافتها وجوده كعدمه وهكذا ايضا لو وقف رجل فذا مع نساء فانه لا تصح صلاته لانه بان وجودهن معه كعدمها نعم ثم ذكر قال وان وقفت مع رجال لم تبطوا صلاة صلاة من يليها خلافا لابيه حنيفة وخلفها لان وقوف النساء امام الرجال لا يمنع صحة اقتداء الصفوف التي تكون خلفهم نعم احسن الله اليك رحمه الله وعند الحنفية لما لما امر الرجل قصدا بتأخيرها فترك الفرظ بطلت صلاة فترك الفرظ بطلت صلاته. وهو التأخير. نعم ولما امرت هي ظمنا اثمت فقط اثمت فقط فزادوا على الكتاب فرضا بخبر بخبر واحد. واعتذروا بانه مشهور ويلزمهم فريضة فزادوا على الكتاب فرضا لان المعروف عندهم ان ان هناك فرض فرضا بين الفرض والواجب والفرظ لا يثبت بخبر واحد كفاك اذا اثبتوا ذلك بخبر واحد اعتذر قلبي انه مشهور. اي ان شهرته تغني عن اسناده احسن الله اليك قال رحمه الله واعتذروا بانه مشهور فيلزمهم فرظية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك. نعم اعتذروا بانه مشهور. رد عليهم قال يلزمهم فرظية الفاتحة لان الادلة الدالة على وجوب الفاتحة مشهورة او غير مشهورة مشهورة فعلى هذه القاعدة اذا قلنا انه مشهور يلزم من يسمى الفاتحة واجبا اه فرضا ولا يقول انها واجبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وشرت الحنفية للمحاذاة شروطا يطول ذكرها التزم الحنفية صحة صلاة الجنازة واعتذروا بالنهي عن حضورها فلم يؤخذ علينا ترتيب في في المقام في المقام في المقام في والتزم القاضي انها منهية عن حضور سائر الصلوات فلا فرق والاولى ما سبق من عدم النهي في الكل. واحتج القاضي عليهم بانه يجب عليها التأخير. لانه مأمون. نعم. يقول والاولى ما من عدم النهي يعني عن حضور المرأة صلاة الجنازة المرأة الذي الذي نهيت عنه هو اتباع الجنازة نهينا عن اتباع الجنازة اما صلاته على الجنازة فاذا صلت فان ذلك فانها لا تنهى. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واحتج القاضي عليهم بانه يجب عليها التأخير لانه مأمور فتكون مأمورة ولم ولم تبطل صلاتها وصف تام من النساء لا يمنع لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال خلافا للحنفية. نعم. وصف تام من النساء لا يمنع ابتداء من خلفهن من الرجال وهذا يحصل في ايام المواسم في الحرمين اتجد ان هناك صفوف رجال ثم يتخلل هذه الصفوف صفوف نساء. ثم يأتي صفوف رجال يقول هذه وجود صف النساء بين الرجال لا يمنع اقتداء من خلفهن بالامام او بالمأمومين نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله خلافا للحنفية فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف. يعني من يصلون خلف صف تام من النساء ولو فرض عنا اه عشرة صفوف ثم صف من النساء ثم مائة صف من الرجال فصلاة هؤلاء الرجال على مذهب ابي حنيفة الحنفية لا تصح يقول فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف لتأكد اساءتهم في الموقف بخلاف امرأة في صف في صف الرجال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف امرأة في صف رجال فان ابا يوسف ومحمدا ابطل صلاة اثنين عن جنبيها وثالث خلفها يحاذيها وان امها رجل وقفت خلفه وان وقفت يساره فظاهر كلامهم ان لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل. طيب يقول رجل وقفت خلفه. لانه لا مكان للنساء مع الرجال حتى ولو كانت من محارمه فاذا ام رجل امرأة فانها تكون خلفه ان وقفت عن يساره مع ان الوقوف عن اليسار لا يصح على المذهب. فمن صلى عن يسار الامام لم تصح صلاته. لكن لو وقفت امرأة عن يسار الامام مع انه ليس موقفا. قال فظاهر كلامهم ان لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل يعني ان حكمها حكم صلاة الرجل ووقوف الرجل عن يسار الامام لا يصح لو وقف الانسان عن يسار الامام لا يصح هذا المذهب واستدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقال ابن عباس فصف عن وفوقف عن يساره فاداره حتى جعله عن يمينه قالوا هذا دليل على تحريم وقوف المأموم عن يسار الامام. وانها لا تصح انه لو وقف عن يساره لا تصح صلاته لهذا الحديث ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدار ابن عباس فجعله عن يمينه هذا منه مجرد فعل والقاعدة ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وكونه تحرك يعني قالوا انه اه حركه وجعله عن يمينه وتحرك في الصلاة نقول هذا لا هذا لا لا لا يجعل الامر على سبيل التحريم. فوقوف المأموم عن يسار الامام ليس حراما اولا لان ادارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مجرد فعل وثانيا ان تحركه للمصلحة والحركة الحركة في الصلاة تجوز اذا كان هناك مصلحة ولهذا سبق لنا ان الحركة في الصلاة منها واجب ومنها مستحب وهذا من الحركة المستحبة لأ لأ هو صف عن يساره فاداره فجعله عن يمينه. ها لا هذا منه ما يدل على الوجوب لو قال له اذا اتيت فاصدف عن يمين الامام قلنا واجب. لكن هو الان اداره ولم ولم يقل كلاما. القاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على وجوه الا مع قرينه لا لا ما يستقيم نقول الان ادارته مجرد فعل ولا يلزم من ذلك الوجوب لان الحركة في الصلاة قد تكون لامر مستحب. نعم نعم يعني الوقوف خلاف الاولى يعني عن يساء ايه ليس بخلاف السنة لكن لو وقف عن يسار الامام فالصلاة صحيحة ما يصح. لا ولا تصح عن يساره فقط. ما تصح قدام الامام وعلى اللسان لا تصح وخلفه ان كان فدا السنة ان يكون الواحد عن يمين الامام. ان يكون الواحد عن يمين الامام فان وقف عن يساره او قدامه او خلفه فردا لم تصح لم تصح صلاته احسن الله اليك. قال رحمه الله وان وقفت يساره فظاهر كلامهم ان لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل وكذا ظاهر كلامهم تصح ان وقفت يمينه ويتوجه الوجه في تقديمها امام النساء لانه خلاف السنة وفي التعليق في الصلاة قدوة ان المرأة لا موقف لها مع الرجال اطلاقا لا عن يساره ولا عن يمينه حتى لو قلنا بصحة صلاة الذكر عن يساره لم يصح ان تقف عن يساره ولا عن يمينه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي التعليق في الصلاة قدام الامام قال اذا كان الامام رجلا وهو عريان والمأموم امرأة فانها تقف الى جنبه وان وقف الخناثة صفا. نعم وفي التعليق في الصلاة قدام الامام اذا كان الامام رجلا وهو عريان. والمأموم امرأة فانها تقف الى جنبه ان تكونوا بجانبها لان لا تطلع على عورته وقيل انه اذا كان عريانا في هذه الحال انه يصلي قاعدا يقعد ولا يقوم المسألة سبقت في شروط الصلاة. نعم لا يسجد دي قال اذا كانت عن جانبه لا تراه احسن الله الي قال رحمه الله وان وقف الخناثة صفا ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها صح والا فلا وقال صاحب المحرر والا بعد طيب اذا وقف الخناثة صفا لا تبطلوا صلاة رجل ولا امرأة اصطف معهم. لاننا لا نبطل الصلاة مع الاحتمال. لانه يحتمل ان يكونوا ذكورا ويحتمل ان يكونوا اناثا في المسألتين فلا نبطل الصلاة الا بيقين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرر والا بعد القول بصحتهم صفا ويمكن ان ان يوجه قولهم بان الفساد يقع في غير معين. كالمني والريح من غير معين. فان سلمنا بناء هذا اصل الطهارة وان نعم بان الفساد يقع في غير معين يعني نقول الصلاة صلاة المرأة او الرجل صلاة احد هذين فاسدة لكن ما ما نعين لاحتمال اذا قدرنا ان ان الخنافر ذكور لم تصح صلاة المرأة وان لم تصح صلاة الرجل الفساد هنا غير معين. نعم كما لو سمع شخصان سمع ريحا كل واحد يقول ليس انا فنجزم هنا ان صلاة احدهما باطلة. ولهذا قال اهل العلم لا يصح ان يأتم احدهما اي نعم. المأموم تصح صلاته المأموم اذا صلى خلف امام ثم تبين انه محدث لا ما يصح ان يقتدي به لانه يعتقد بطلان صلاته نعم نعم في الصلاة لا يكون فدا يعني قصدك ثلاثة اشخاص امام ومأمومان احد المأمومين احدث ولم يخبر نقول في واقع الامر ان صلاة المأموم هذي باطلة. لانه منفرد في الواقع نعم ايه لكن ليس لنا الا الظاهر ظاهرا الصلاة الصلاة ظاهرا صحيحة. لكن متى علم المأموم في المأموم الذي خلف الامام ان من بجانبه احدث يجب عليه ان يتقدم ويصلي بجانب الامام لكن اذا لم يعلم لا احد المحدث ما تصح صلاته الايمان بانه يعتقد ان خلفه جماعة والمأموم لن يعتقد صحة مصاصة من بجانبه لكن متى تبين متى تبين لي الإمام ان من خلفه محدث ينوي الانفراد او تبين للمأموم ان من بجانبه محدث يجب عليه ان يتقدم او تبين للمأموم ان الامام محدث ينوي الانفراد نعم البعض العلماء مذهب ابي حنيفة انه يكفر ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله ولا يكفر من صلى محدثا عمدا ولذلك رد على ابي حنيفة على مذهب ابي حنيفة يقول الذي يصلي ليصلي محدثا عامدا مستهزء والمستهزئ قد قال الله عز وجل فيه ماذا؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخون ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ويأثم لكن لا يكفر. نعم الله اكبر انا عارف حتى حذاء الحياة الحمد لله يمكن ان يخرج باي طريقة. يضع يده على انفه كانه ارأف ويخرج احسن الله لي قال رحمه الله وان ام رجل خمثا صح في الاصح فقيل يقف عن يمينه وقيل خلفه انعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كامامته لانه ليس من اهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة. طيب اذا ام رجل خنثى صح لكن اين يكون موقف هذا الخنثى؟ قيل يقف عن يمينه احتمال ان يكون يا كرم وقيل يكون خلفه لاحتمال ان يكون ان يكون انثى والمذهب انه يقف عن عن يمينه نعم لماذا قالوا لان وقوف المرأة عن يمين الامام لا يبطل الصلاة ولو وقف الذكر خلف الامام بطلت الصلاة فغاية وقوفه عن يمينه لو قدرنا انها انثى مخالفة السنة فقط احسن الله اليك قال رحمه الله انعقاد الجماعة بالصليب ومصافته كامامته انه ليس من اهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة طيب وانعقاد الجماعة بالصبي. الصبي هو الذي دون البلوغ ما حكم امامة الصبي يقول الامامة الصبي اما ان تكون لبالغ او لغير بالغ فامامته للبالغ في النفل تصح بالاتفاق وامامته لصبي في فرض ونافل تصح بالاتفاق لقينا في الثالث امامة الصبي للبالغ في الفرظ والمذهب انها لا تصح فهمتم؟ امامة الصبي لهذه الصور. الصورة الاولى امامة صبي لبالغ في نفي فهذه صحيحة. لان صلاة لان صلاة الصبي نفل وصلت هذا نفل الثاني امامة الصبي لصبي مثله ايضا تصح الثالث امامة الصبي لبالغ قالوا لا تصح لماذا؟ لان صلاة لان فرض الصبي نفل البالغ اذا اقتدى به فكأنه اقتدى مفترض بمتنفل واقتداء المفترض بالمتنفل لا يصح فهمتم؟ يعني الرجل بالغ صلى به صبي يقول لا يصح لماذا؟ لان الصلاة البالغ فريضة صلاة الصبي نفل ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولكن هذا القول فيه نظر لوجهين الوجه الاول ان السنة قد وردت بخلاف ذلك ان السنة قد وردت بخلاف ذلك كما في حديث عمرو النبي سلمة انه كان يؤم قومه وله ست سبع سنين فهمتم وثانيا ايضا انه لا دليل على عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل فهم يقيسون هذه المسألة على المسألة المختلف فيها واقتداء المفترض بالمتنفل جائز لانه لا دليل على ما يمنعه. بل الدليل يدل على صحته وهو حديث معاذ رضي الله عنه انه كان يؤم انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. قومه الان الذين يصلون خلف العشاء هم يصلون فريضة وهو يصلي نافذة اذا الان صلاة مفترض في متنفل والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك فاذا قال قائل يعني حديث حديث معاذ رضي الله اورد عن ايرادات اورد عليه ايرادات اولا قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك الجواب ان هذا مع بعده غير مسلم لانه لو فرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله قد علم والله تعالى لا يمكن ان يقر ان يقر في شرعه امرا باطلا ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من وثانيا ايضا قال لعل معاذا رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينويها نافلة يقول سلمنا لكن هو ينوي نافلة. فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينوي العشاء ينويها نافلة ثم يرجع بقومه ويصلي صلاة الفريضة وحينئذ يكون فرض خلف فرض يقول هذا ايضا بعيد بوجوه الوجه الاول ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف قال اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة وهذا يدل على ان ما وقع اولا وثانيا انه يبعد جدا ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام انها نافذة. اولا لان صلاته النبي عليه الصلاة والسلام افضل من غيرها وثانيا انها اكثر جمعا وثالثا انها مضاعفة لان في المسجد النبوي فيبعد مع وجود هذه الاسباب ان ينويها نافذة وعلى هذا نقول تصح اه امامة الصبي بالبالغ واذا صحت امامته صحت مصافته. لان عدم صحة المصافاة مبني على عدم صحة الامامة قال وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كامامته فاذا قلنا بصحة امامته صحت مصافته قال لانه ليس من اهل الشهادة وفرضه نفل الشهادة يشترط فيها والمراد ليس من اهل الشهادة اداء لا تحملا الشهادة اداء التحمل واداء فيصح ان يتحمل وهو غير بالغ لكن يؤدي وهو وهو بالغ لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من ها رجالكم. لم يقل من ذكوركم الصبي شهادته لا تقبل من شروط قبول الشهادة من شروط القدر والشهادة ان يكون الشاهد بالغا يكون الشاهد بالغا فلا تقبل شهادة الصبيان استهنى بعض العلماء قال الا شهادة بعضهم على بعض ما داموا في واقعة ما داموا لم يتفرقوا لو حصل مثلا اه نزاع مضاربة بين الصبيان وحصل فيه مثلا جروح او ظرب ونحو ذلك فشهد بعضهم على بعض شهد بعضهم على بعض. تقبل شهادتهم ما داموا في الواقع. يعني لو جاء مثلا رجل من الشرط وقال من الذي ضرب فلان؟ او من الذي ضرب فلان؟ قال واحد فلان هو الذي اعتدى وفلان هو الذي رد علي في هذا الحال تقبل اما اذا تفرقوا قالوا لا تقبل. لماذا؟ قالوا لانهم قد يغرون يأتي ابن او يأتي والد احد الاطفال ويغري هذا يقول خذ لا تشهد قل ما ادري انا كنت غافل ممكن هذا ممكن ولهذا قالوا ما داموا لم يتفرقوا عن الواقعة او المشهد فتقبل شهادتهم احسن الله اليك. قال رحمه الله. ومما يدل ايضا على صحة مصافة الصبي. حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه الصبي اليتيم مع انس حديث انس رضي الله عنه صف خلفه واليتيم والعجوز وراءنا انس بجانبه صبي ومع ذلك صحت صلاته غير المميز اصلا لا لا لا تصح مصافته لكن كلامنا في المميز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفرضه نفل بخلاف المرأة وقيل يصح فيقف رجل وصبي خلفه وهو اظهر وفاقا وعلى الاول عن يمينه او او جانبه او جانبيه نعم والقول الاول المذهب يكون الصبي بالنسبة البالغ يكون عن يمينه او جانبيه اذا كانوا اثنين احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى الاول عن يمينه او جانبيه نص عليه. وفي الخلاف وفي الخلاف هذا رواية ابي طالب عن جانبيه ومن صحت صلاته صحت مصافته والا فلا نعم وهذي قاعدة صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره وصحت مصافته فكل من صحت صلاته لنفسه فانه تصح صلاته لغيره. وتصح ايضا مصافته. قال والا فلا احسن الله اليك قال رحمه الله ومن صحت صلاته صحت من صافته والا فلا الا من جهل حدث نفسه وجهل وجهله مصافه وفاقا قال القاضي وغيره كجهل مأموم حدث امام على ما سبق وفي الفصول طيب استأذن قال الا من جهل حدث نفسه وجهله مصافه بان صلى رجلان خلف الامام واحدهما كان محدثا شاهدا لم يعلم الا بعد الصلاة او المصاف له ايضا جهل المصاب لا يعلم وهو لا يعلم وحينئذ تصح تصح الصلاة. اما لو لو علم المصاف انه محدث فانه لا يجوز ان يقتدي به كما لو فرض مثلا انهما اكلا لحم ابل جميعا وكلاهما يرى وجوب الوضوء من اكل لحم الابل احدهما قام وتوضأ والاخر لم يتوضأ لا يصح لهذا الذي توضأ ان ايش؟ يصاف الاخر لانه يعلم حدثه نعم احسن الله لي قال رحمه الله وفي الفصول ان بان مبتدعا اعاد لان المبتدعة لا يؤم بخلاف المحدث فان المتيمم يؤم ان بان مبتدعا اعاد لانه لا تصح الصلاة خلف الفاسق والفسق كما سبق لنا قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالترك الفاسد من حيث الاعتقاد الفاسق من حيث الاعتقاد اما ان يكون فسقه مكفرا او لا فان كان فسقه مكفرا فانها لا تصح امامته. لانه يأتم بشخص غير مسلم كافر واما اذا كان فسقه رزقه مما لا يكفر به بان كان صاحب بدعة لكنها بدعة ليست مكفرة. فامامته على القلوب الراجح صحيح ولو فرضنا ان شخصا ائتم بامام اهتم بامام وتبين له بعد الصلاة ان بدعته مكفرة معتزلي اه يجاهر ببدعته وينكر الصفات والاسماء من غير تأويل ولم يعلم المأموم بذلك الا بعد انقضاء الصلاة حينئذ صلاته صحيحة فهمتم؟ اذا اذا من صلى خلف شخص يعتقد صحة صلاته ثم تبين فيما بعد. انه ممن لا تصح صلاته. اما لكونه محدثا واما لكونه فاسق على المذهب واما لكونه كافرا صلاته صحيحة. لكن متى علم في اثناء الصلاة وجب عليه ان ينوي الفراط اذا فرض من انه صلى مع امام ثم في اثناء الصلاة عرف ان هذا الامام رجل يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم واموالهم. يجب عليه في هذا الحال ان ينوي الانفراد ولا ولا يجوز ان يصلي خلفه لا يا ابني يا ابني ينون في العطف لانه آآ حينما احرم كبر الاحرام كبر وهو يعتقد صحة صلاته. كالحدث تماما. نعم لابد اذا اذا حكمنا بكفره هناك فرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل قد نقول مثل هذا الفعل كفر هذا القول كفر لكن لا نحكم به على شخص معين الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع احسن الله اليك قال رحمه الله وامامة وامامة النساء تقف في صفهن وسطا والاشهر يصح تقديمها. وقد روى ابو بكر النجاد باسناده عن اسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن لكن الحديد فيه ضعف. فالمهم ان امامة وقفت وسطهن صح وان تقدمت فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ومن لم يرى الامام ولا من وراءه صحى ان يأتم به اذا سمع التكبير وهو والامام في المسجد وفاقا لمالك والشافعي وعن هنا وعنه يصح في النفل وعنه والفرظ مطلقا وفاقا لابي حنيفة. طيب يقول فصل ومن لم يرى الامام. هذا الفصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان احكام الاقتداء. اقتداء المأموم بالامام واعلم ان اقتداء المأموم بالامام لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ذلك في المسجد الشرط ان كان المتابعة سواء رأى المأموم ام رأى المأموم الامام او المأمومين او لم يرى احدا فما دام امكنه ان يتابع الامام فان صلاته صحيحة فلو ان اماما صلى في مقدم المسجد ومعه جماعة وجماعة اخرون صلوا في مؤخر المسجد او في اعلى في الطابق الاعلى او في الطابق الاسفل وامكنهم ان يقتدوا بالامام الصلاة صحيحة. اذا ما دام المكان واحدا اذا كان الامام والمأموم في المسجد لم فلا يشترط اتصال الصفوف. الشرط هو ماذا؟ ان كان الاقتداء والمتابعة اما اذا كان المأموم خارج المسجد اذا كان المأموم خارج المسجد فها هنا شرطان. الشرط الاول ان كانوا المتابعة والشرط الثاني اتصال الصفوف ان تقتصر الصفوف وليس المراد ان يسمع مجرد التكبير واذا لقلنا كل جيران المسجد يصلون في بيوتهم بدل على ما اذهب الى المسجد معي اولادي اصطف واسمع الامام واقتدي به. فهمتم؟ اذا اذا كان المأموم خارج المسجد فلصحة الاقتداء شرطا الشرط الاول ماذا؟ الامكان الاقتداء والمتابعة وذلك بسماع التكبير والثاني اتصال الصفوف عرفا على قول الراجح. لانه على المذهب اتصال وان لا يكون بين صف وصف محل صف يعني مثلا لو قدر انه بين الصف الاخير وبين الصف الذي امامه. موضع صف يقول غير متصل ولكن الصحيح كما سيأتي ان العبرة بالعرف اذا الحاصل ان اقتداء المأموم بالامام له حالان او صورتان الصورة الاولى ان يكون ذلك في المسجد. فالشرط ايش؟ امكان المتابعة ولا نقول سماع التكبير بنقول ان كان ومتابعة لانه قد يتابع في للرؤية واما اذا كان المأموم خارج المسجد لصحة الاقتداء شرطان الشرط الاول ان كان المتابعة بسماع التكبير والثاني اتصال الصفوف. ولا يكفي مجرد سماع التكبير سماع التكبير من غير ان يرى المأمومين. او يكون هناك اتصال للصفوف لان هذه لا تسمى لا تسمى جماعة واول ما ظهر الراديو اول ما ظهر الراديو وصارت بعض الصلوات تنقل صنف بعضهم رسالة يعني يرى فيها جواز الاقتداء المذيع تفتح الراديو تستقبل القبلة وتقتدي بامام الحرام. وسمى رسالته الاقناع في صحة الصلاة خلف المذياع طيب هذا لو اجل شاف النقل تلفزيون وش تقول شوف الإمام شوف الامام اكثر من اللي في الحرم اذا نقول كذا ما يحتاج تبني مساجد كل واحد يضع شاشة في بيته ها يصلي مع الحرم شلون تخسر الملايين الحمد لله حط شاشة وصل كل الصلوات مع الحرم. ايه لا العلم يذهب الاتصال الصحيح ان المعتبر فيه العرف حتى لو كان بين الصف والصبر بينهما مثل عشرة امتار عشرين متر ما دام امامه فهذا اقتداء تأتي ان شاء الله تعالى. ها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يصح في النفل عنه والفرظ مطلقا وفاقا لابي حنيفة كظلمة وظرر. وعنه لا يظر المنبر وعنه لجمعة ونحوها. وان رأى او من وراءه في بعضها في المسجد صح وكذا خارجه. وكذا. خارجه. خارجه. نعم. احسن الله اليك وكذا خارجه. قال وان رآه او من وراءه في بعضه في المسجد. وسبق انه في المسجد يشترط الرؤيا من مسجد الرؤية ليست شرطا بل الشرط هو ان كان ان كان الاقتداء وعلى هذا من صلى في الدور الثاني او في الدور الاسفل ولم يرى الامام ولا المأمومين لكن المكان واحد في الصلاة صحيحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله اي نعم لا يقطع احسن الله اليك قال رحمه الله وان رآه او من ورائه في بعضها في المسجد صح وكذا خارجه مع امكان الاقتداء التزم به ابو الحسين وغيره. وذكره صاحب المحرم الصحيح في المذهب. وفاقا لابي حنيفة ولو جاوز ثلاثمئة ذراع خلافا للشافعي او كانت جمعة في دار ودكان خلافا لمالك وجزم وجزم في الخرق في نهاية ابي المعالي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف خلافا عرفا وزاد في التلخيص والرعاية او ثلاثة اذرع لظاهر الامر بالدنو من الامام. الا ما خصه الدليل واعتبر في المغني اتصال الصفوف فسر ذلك ببعد غير معتاد ولا يمنع الاقتداء واعتبره في الشرح وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع امكان الاقتداء لانه لا نص فيه ولا اجماع. فرجع رجع الى العرف فرجع الى العرف وقيل يمنع وقيل يمنع شباك ونحوه. وحكى رواية وان كان بينهما. قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن او طريق ولم تتصل فيه الصفوف. ان صحت الصلاة فيه زاد صاحب محرر بان يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف اخر. وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة الى الركوع والسجود. يعني هذا معنى او في اتصال الصفوف الا يكون بين مثمرنا ان لا يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف اخر ولكن الصوم النبي انها اداة العرف طيب نرجع المسألة اذا كان خارج المسجد قلنا لابد من امرين الامر الاول ان كان للاقتداء والامر الثاني اتصال الصفوف عرفا ان تكون الصفوف للذي يصلي امامه يشاهدها. فاذا شاهد الصفوف وراء الصفوف فحين اذ يصح الاقتداء ولا يشترط في جميع الصفوف التي تصلي خارج المسجد ان يروا الصفوف لو كان يصلي اه خارج المسجد والصف الذي امامه في من كان خارج هو الذي يرى الامام او يرى المأمومين والصفوف الخلفية لا ترى الصلاة صحيحة وعلى نبي اذ يصلون مثلا في الفنادق ونحوها اذا كان الصف الاول يرى المأمومين او بعض المأمومين وامامهم متصلة فالصلاة صحيحة لا لا اذا كان بينهما طريق او نهر بحيث يحول لا يا اخي في وقتنا الحاضر اذا كان بينهما شارع لكن الشوارع ايضا مليئة بالمصلين كما يوجد الان في المسجد الحرام والمسجد تجد ان انه مثلا المصلون حتى الشوارع قد ملأوها بعظهم ايظا في الفندق يفتح غرفته ويصلي. ايه الاماكن المهيئة نعم الاماكن المهيئة يرون المأمومين كل المصليات كل المصليات اللي يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي اللي حوله في الفنادق كلها يعني بالنسبة نصلي في في الامام يرى المأمومين يعني مو بشرط اتصال الصبح طيب ما دام ما دام انه يرى المأموم يسمع التكبير. والصفوف امامه اما لو كانت الساحات خالية للامام ويصلي هذا محل نظر نعم احسن الله لي قال رحمه الله زاد صاحب المحرض بان وليعلم ايضا ان ان الاحكام التي يعني تتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ليست كغيرها لان احكام غرورة فقد نمنع هذا في غيرها ونجيز هذا في الحرمين نظرا لشدة الزحام والانسان الذي يذهب الى تلك الاماكن ويشاهد يعني المشقة ومع الزحام اه حتى لو كان يرى هذا القول اذا ذهب هناك تغيرت نظرته متى امكن التيسير على الناس وعلى عباد الله وما دام ان هذه اقوال معتبرة الحمد لله. نعم لا عاد بالشارع موب يجي بعيد الحرم وين وبينه وبين الحرم اقول كيلو هذا محل نظر لكن قصد لا. مع اتصال الصفوف او رؤية المأمومين يعني فندق وامامك المأمومين في الساعات لا بأس به نعم لانه احيانا حتى لو نزل وراح يبحث مكان قد لا يجد او يجد لكن في اماكن مستقذرة او في اماكن ليست مهيأة للصلاة فمثل كما قلنا لكم المسجد الحرام والمسجد النبوي لها احكام اقول تختص بها نظرا لما يعتريها من الضرورة. ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله يعني من قديم الزمان استثنوا من من من الصلاة قدام الامام قالوا الا في المسجد الحرام سيجرة الصفوف هذي معروفة من وقت من من قديم من عهد التابعين رحمهم الله مع ان الامام يصلي وصفوف المأمومين امامه ومع ذلك لم يقل احد في مثل هذه الصورة ببطلان الصلاة نعم لا هذا في الكعبة الكعبة الشرط ان يكون الامام والمأموم خلفه لكن يقول لو صلى امام يقول في الكعبة لو صلى الامام من هنا من هذه الجهة والمأموم من هذه الجهة يصح لان كل لان كل كل واحد منهما متجه الى الكعبة لا المشروع ان يكون المأموم ان يكون الامام يلي المأموم ولهذا النبي قال لي يليني وبعض المساجد تجد ان الامام يكون بعيد عن المأمومين. هذا الصلاة صحيحة بدون اشكال ما في اشكال. لكن هذا خلاف السنة تجد ان الامام بينه وبين المأموم في الصف الاول خمس امتار ثم تأتيك السجادة الصلاة من حيث الحكم صحيحة لكن المشروع ان يكون بين الامام وبين ان يكون بين كل صف والذي يليق مقدار سجود وزيادة يسيرة شلون صفينا حتى لو عشر صفوف لو صلى الامام هناك وانت تصلي هنا ما دام تشاهد الامام والمكان واحد ما في بأس حتى الجدار ما ما يمنع هذا لكن لو بينهم جدار لكن كون الامام يكون يكون يعني قريبا من المأمومين هذا هو السنة ويدل عليه قول ليلني منكم. ليلني اي ليكن واليا لي وضابط ذلك ضابط اتصال الصفوف ان يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة يعني مثل مقدار السجود متر مئة سانتي مثلا يزيد مثلا عشرين مئة وثلاثين مئة واربعين يجيك واحد طويل بعد. تقوم اه يشق عليه البعد البعد يعني الكثير عرفا هذا خلاف السنة احسن الله اليك قال رحمه الله زاد صاحب المحرر بان يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف اخر ومعنا كلام القاضي وغيره للحاجة الى الركوع والسجود لم يصح. اختاره الاكثر للاثار وفاقا لابي حنيفة وعنه يصح اختاره الشيخ وغيره وفاقا لمالك والشافعي. والصواب الرجوع في ذلك الى ولا نقيد ذلك بان يكون بين الصفين ما يقوم فيه صف اخر لان هذا تقييد ليس عليه دليل. نعم نعم لا مو على كل حال احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الصاحب المحرر وهو القياس ترك للاثار ومثله اذا كان بسفينة وامامهم باخرى لان الماء طريق وليست الصفوف متصلة. نعم. يعني لو سفينتان في البحر احدهما قال نصلي والامام الامام وبعض في سفينة والمأمومون البقية في سفينة اخرى هنا لا تصح لوجود الفاصل لكن لو قربت السفينة من السفينة هنا قربت صارت ملاصقة فحينئذ تصلح الصلاة ها حتى ان رأوه في طريق نعم. اذا كان بين المأموم والامام طريق لا تصح الصلاة. نعم حتى لو ما دام بينهما طريق او فاصل لا تصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يقول هذا قال لان الماء طريق يمكن تيجي سفينة مسافرة وبينهم وفيها حريم بعد يقطعون الصلاة اقول كل يصلي في سفينته استأذن المؤلف قال والمراد في غير شدة الخوف اذا فرض انه في قتال وفي غزو جهاد فصلوا كل في السفينة يقتدون بامام واحد لا حرج لان حال الظرورة اقول لها احكامها احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد في غير شدة الخوف كما ذكره القاضي وغيره. والحق الامودي بالنهر النار والبئر وقيل والسبع وقاله ابو المعالي وقاله ابو المعالي في الشوك والنار وهذا الالحاق فيه نظر اما بالنسبة للنهر فصحيح لكن بالنسبة للنار والبشر والبئر النار وجه ذلك انهم يستقبلونها وفيه تشبه بالمجوس واما البئر القول بانه يقطع ايضا محل نظر لان البئر يسير نعم