﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قال الامام ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في المحاضر في الحديث

2
00:00:21.850 --> 00:00:42.900
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون الف طه. قص الشارب واعفاء اللحية

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.900
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشيرات الا ان تكون مضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدار

4
00:01:02.900 --> 00:01:20.900
قطني وعلة مؤثرة ومصعب هو ابن شيبة كل ما فيه قال النسائي منكر الحديث وعن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحنق

5
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
الا نترك اكثر من اربعين ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه الا جعفر ابن سليمان وليس حجة لسوء حفظه كثرة غلطه وقد وفق جعفر ابن معين وغيره وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب ان يقبل حديثه

6
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
قد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي ومن رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن ابي عمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
فتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم او بالقدوم. متفق عليه وهذا لفظ عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه وقال ابو داوود حدثنا

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعد رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا احلقوه كله

9
00:02:40.900 --> 00:02:59.250
ام اتركوه كله وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة ثقات والله اعلم قال باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. قال وعيون سعد ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثي اخبره ان

10
00:02:59.250 --> 00:03:19.250
مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث ثم تمضمض واستنثر واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غاث

11
00:03:19.250 --> 00:03:41.450
على يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل درجه اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى فذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا

12
00:03:41.450 --> 00:03:59.850
ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماءنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ايتوضأ به احد الصلاة؟ متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
وعن فطر عن ابي ثروت عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا برأسي واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود عن زياد ابن

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح. وابو ثروت اسمه مسلم بن سالم الجهني قال وعن عبدو بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عوضوه

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاث ما ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. ثم ادخل يده في الاناء فغسل

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده في الاناء فما برأسه فاقبل بيديه وادم وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين. فقال

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من من غرفة واحدة وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبان

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
واسع ان اباه حدثه انه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى القاه ما رواه مسلم. وعن عمرو

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في اناء واسألك في ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعه ثلاثا ثم مسح برأسه. وادخل اصبعيه السباحتين

20
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقدس فقد اساء وظلم او ظلم واساء

21
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابن ماجة والنسائي. وصححه ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمرو فمن فمن احتج عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية احمد والنسائي فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. ولس في رواية احد منهم او نقص غير ابو خير ابي داوود. وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم

23
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستيقظ احدكم من منامه فليستتر ثلاث مرات ان الشيطان فان الشيطان تبيت على خياشيمه. متفق عليه. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا

24
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اغمي سياده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده لفظ لفظ مسلم. وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اينما تجده. وروى ابن ماجة والترمذي وصححه اذا استيقظ احدكم من الليل

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
لا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. وعن لقيط ابن صابرة قال قلت يا رسول الله اخبرني عن وضوئي؟ قال تصبغي الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي

26
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فمضمض رواه الدولابي فيما معه من حديثه ولفظه اذا توضأت فابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما وصححه ابن القطان. وعن ابن

27
00:08:40.000 --> 00:09:02.950
رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومرتين مرتين رواهما البخاري وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلد

28
00:09:02.950 --> 00:09:22.950
لحياته رواه ابن ماجه والترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعف او ابن ماعين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحية الحديث

29
00:09:22.950 --> 00:09:42.950
وعن سنان ابن ربيعة عن شرم حوش ابن عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وكانا يمسح رأسه مرة ويمسح الماءقين. رواه ابن ماجه وسنان ها وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره

30
00:09:42.950 --> 00:10:02.950
قال النسائي ليس بالقوي وشهر وشهر وثقه احمد وابن ماعن وغيرهما وتكلما فيه غير واحد من الائمة وروى له مسلم مقرون بغيرهم. والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة كذلك رواه ابو داوود

31
00:10:02.950 --> 00:10:22.950
داود وقالت وقال هد دار قطني والله اعلم. وعن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تيمين عن عباد ابن تامين عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه احمد وابو يعلى وابن

32
00:10:22.950 --> 00:10:42.300
خزيمة في صحيحه واللفظ له ابن حبان وحبيب وفقه النسائي وغيره وقال ابو حاتم وصالح. وعن نعيم المجبر قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد

33
00:10:42.400 --> 00:11:02.400
ثم غسل يده الوسى حتى اشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله

34
00:11:02.400 --> 00:11:22.400
عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم وروى ايضا من حديث نوع من انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم

35
00:11:22.400 --> 00:11:42.400
مغاسل رجليه حتى رفع الى السائقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة في غضون محددين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل قدرته فليفعل. وروى الامام احمد حديثا وعين وزاد فيه وقالا وعيم لا ادري قوله

36
00:11:42.400 --> 00:12:02.400
من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول ابي هريرة او من قول ابي هريرة. وروى قتيبة عن خالف بن خليفة عن ابي مالك الاشعري عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة. فكان يمد يده

37
00:12:02.400 --> 00:12:22.400
حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضؤها ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ

38
00:12:22.400 --> 00:12:42.400
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة او العمامة وعلى الخفين رواه مسلم. وعن عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي ومن رواية الهيثم ابن خارجة عن ابن وهب عن

40
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
المحارف عن حبان ابن واسع الانصاري عن ابيه عن عبدالله بن زيد وقال هذا اسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح

41
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
برأسيم ماء غير فضل يده ولم يذكر الاذنين وقال البيهقي وهذا اصح من الذي قبله. وعن عمرو ابن عباس قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خبط

42
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
وجهي وفي وخياشيمه. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خبط خطايا وجهي من اطراف لحيته مع الماء ثم اغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء. ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع

43
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خضت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي له وبالذي هو لو ان. وفرق قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئة

44
00:14:22.400 --> 00:14:42.400
يوم ولدته امه رواه مسلم هكذا. ورواه الامام احمد في مسند ابن خزيمة في صحيحه وفيه كما امره الله تعالى بعد غسل الرجلين وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه فذاكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي

45
00:14:42.400 --> 00:15:12.400
فلما دنا من الصفاء قال ان الصفا والمروة من شعائر ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي باسناد صحيح بصيغة الامر. ورواه مسلم والنسائي من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وابدأ وهو الصحيح. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن

46
00:15:12.400 --> 00:15:32.400
اعدانا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر تمهيدي لمعة قدر درهم لم يصبها الماء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه احمد وابو داوود

47
00:15:32.400 --> 00:15:52.400
وليس عند احمد ذكر الصلاة قال الاثرى من قلت لاحمد هذا اسناد جيد. قال نعم. وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:52.400 --> 00:16:12.400
قال ما منكم من احد يتوضأ فيبالغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ان يشاء. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من

49
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
من المتطهرين. وفي رواية وفي رواية لاحمد وابي داوود فاحسن الوضوء ثم رفع رأسه الى السماء. وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن ياسر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

50
00:16:32.400 --> 00:16:51.400
مرة مرة وانا اضحى هؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح وعن بو ريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال يا بلال بما سبقتني الى

51
00:16:51.400 --> 00:17:12.750
الجنة بل فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك امامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقل

52
00:17:12.750 --> 00:17:32.050
قلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من امة محمد فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب

53
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
رضي الله عنه فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين اصابني حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه

54
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
وسلم بهما. رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب قال باب نسع الخفين قال عن صفوان بن عسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفاف

55
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
انا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول. رواه احمد والنسائي ابن ماجة والترمذي هذا لفظه وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة ابن حبان في صحيحهما وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي

56
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
صلى الله عليه وسلم في سافر فاهويت لانزع شفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرة فمسح عليهما متفق عليه ولفظ البخاري. وعن جرير ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم

57
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
ما توضأ وما سح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق قلنا عليهم لفظ مسلم. وعن شريح ابن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها اسأله عن المساء الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب

58
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم وقال ابو وقال ابو

59
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
عمر بن عبد البر واختلف اختلف الرواة في هذا الحديث. ووقفه على علي رضي الله عنه قال قال وقال ومن رفعه احفظ واضبط. وعن عثمان وعن ثوبان رضي الله عنه قال باعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية

60
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم يمسحوا على العصائب والتساقين. رواه احمد وابو وابويا على الموصلي والرويالي والحاكم وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر فانه من

61
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
رواية ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري راشد بن سعد لم لم يحتج به الشيخان. وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشد سمع من ثوبان لانه مات قديما

62
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهد مع معاوية صفين وثوب نمات سنة اربع وخمسين فما تراشد سنة ثمان ومائة. ووثقه ابن ماعين وابو حاتم والعجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي. وخالف

63
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
ابن حزم فضاعفه الحق معهم. والعصائب العمائم والتساخن الخفاف. وعن زبيد ابن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول واذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جناب

64
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
رواه الدان قطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. واسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفه

65
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
بن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح رواته عن اخرهم ثقات الا انه شاذ

66
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
بمرة ثم اخرج حديث انس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. قال باب نواقض الوضوء ما اختلف فيه من ذلك قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي فقال رجل لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام

67
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
اما المقاومة وبعض القوم ثم صلوا رواه مسلم وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضأون ورواه ابو داوود ولفظ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر من العشاء الاخيرة

68
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ورواه الدار قطني وصححه. وفي رواية عند الباهقيين قد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة. حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا. ثم يقومون فيصل

69
00:22:52.050 --> 00:23:17.650
ولا يتوضأون. قال ابن مبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي هذا الحديث وقد روي وقد روي فيها في الحديث زيادة تمنع ما قال ابن مبارك ان ثبتت رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم

70
00:23:17.650 --> 00:23:37.650
منهم من ينام ثم يقومون الصلاة. قال قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن قطان وهو كما ترى صحيح من رواية امام

71
00:23:37.650 --> 00:23:57.650
شعبة فاعلمها. وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون. قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلف

72
00:23:57.650 --> 00:24:20.500
في حديث انس وقد رواه ابويا على الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه. يضعون جنوبهم فيناموا هنا منهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

73
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افاء الصلاة. فقال لا. انما ذلك عتق وليس بحيض فاذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وزاد البخاري وقال ابي يعني عروة. ثم توضأ

74
00:24:40.500 --> 00:25:00.500
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الامر بالوضوء او الوضوء مرفوعا بالرواية حماد ابن زيد يعني هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حماد ابن زيد. فقال مسلم في وفي حديث حماد

75
00:25:00.500 --> 00:25:20.500
زايد زيادة زيادة حرف تركنا ذكرها. وقد تابع حمادا ابو معاوية وغيره. وقد روى ابو داوود وغيره ذكرى الوضوء من من طرق ضعيفة. وعن علي قال كنت رجلا مجزأ فامرت من قال بعد ان يسأل رسول الله صلى الله

76
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
عليه وسلم فقال في الوضوء. متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ لمسلم توضأ في لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطرت

77
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
الدم على الحصير. رواه الامام احمد والاسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. كذا رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح. فقد ضعفهم

78
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
وغيرهم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطني شيئا فاشكل عليه اخرج منه شي يوم لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. وعن بصرة بنت صفوة

79
00:26:20.500 --> 00:26:40.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكرا فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بشرى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

80
00:26:40.500 --> 00:27:00.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه. وعن قيس ابن طلق للحنفي

81
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري ام قال الرجل يمس ذكره في عليه وضوء. قال لا انما هو بضعة منك. رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال

82
00:27:20.500 --> 00:27:38.200
هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعله ابن المديني احسن من حديث وقد تكلم في الشافعي وابو زرعة ومحاتم وغيرهم واخطأ منحك الاتفاق على ضعفه

83
00:27:38.800 --> 00:27:58.800
وقد روى الطبراني باسناد باسناده وصححه عن قيس ابن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السفرجو فليتوضأ والاسناد لا يثبت. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

84
00:27:58.800 --> 00:28:18.800
طابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو وفي ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة وضعافه الشافعي واحمد والدار قطني وغيرهم. وعن جابر بن

85
00:28:18.800 --> 00:28:38.800
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال اتى قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابط

86
00:28:38.800 --> 00:28:58.800
للغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حامله فليتوضأ رواه احمد وابو داوود ابن ماجة

87
00:28:58.800 --> 00:29:18.800
الترمذي وحسنه ولم يذكر ولم يذكر ابن ماجة الوضوء وقال ابو داوود هذا منسوخ. وقال الامام احمد موقوف على ابي هريرة وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. قال باب حكم الحدث

88
00:29:18.800 --> 00:29:38.800
عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير

89
00:29:38.800 --> 00:29:58.800
رواه الترمذي وسموا يهوى هذا لفظه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء. وقال الامام احمد عطاء ثقة رجل صالح وقال

90
00:29:58.800 --> 00:30:18.800
اختلطوا فمن سمع منه قديما فهو صحيح وقد رواه غيره وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه وايضا ورواه عابد الله مطاووس وغيره من الاثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا واشبه

91
00:30:18.800 --> 00:30:38.800
روى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العين الحزم الا يمس القرآن الا طاهر وهذا مرسل. وقد رواه احمد وابو داوود في

92
00:30:38.800 --> 00:30:58.800
والنسائي والدارقطني ومحبان من رواية الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده. ورواية وراويه عن الزوري سليمان ابن داوود الخولاني وقيل الصحيح انه سليمان بن ارقم وهو متروك. وفي الصحيحين

93
00:30:58.800 --> 00:31:18.800
في حديثه رقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم فيها. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى

94
00:31:18.800 --> 00:31:48.800
سواء بيننا وبينكم. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تولوا فقولوا اشهدوا انا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول

95
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم. قال باب ادب باب اداب قضاء الحاجة. وعن بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي

96
00:32:08.800 --> 00:32:32.950
صححه النسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال على شرطهما وقال هدودا وهذا الحديث منكر. والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقهم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سافر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذت

97
00:32:32.950 --> 00:32:52.950
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن عبد الله ابن جعفر قال اردفان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان

98
00:32:52.950 --> 00:33:12.950
احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش نخل. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث متفق عليه. وقال البخاري وقال

99
00:33:12.950 --> 00:33:32.950
سعيد بن زيد حدثنا عبدالعزيز اذا اراد ان يدخل الخلاء. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي

100
00:33:32.950 --> 00:33:52.950
خلا في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم. وعن حميد بن عبدالرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم

101
00:33:52.950 --> 00:34:12.950
او من او يبول في مغتسل في مغتسله. رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحاكم بن عمرو الغفاري قالهم السكن. وعن يحيى ابن ابي كافر عن محمد ابن عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله

102
00:34:12.950 --> 00:34:32.950
صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا على طوفيهما فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد ابن

103
00:34:32.950 --> 00:34:58.950
عبدالرحمن ثقة والطوف الغائط قاله جوهري وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن قائما. رواه واحمد وابو عوانة في مسنده وابو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم نحوه

104
00:34:58.950 --> 00:35:18.950
قال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. وعن ابن جراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى لا تبل قائما. رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. وقد ثبت عن ابن عمر

105
00:35:18.950 --> 00:35:38.950
قال رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة بن يمان قال اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بما يفلت بماء

106
00:35:38.950 --> 00:35:58.950
وعن عاصم ابن بهدلة وحماد ابن ابي سليمان عن ابي وائل عن ابي عنيل المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلى قوم فما بال قائما. قال حماد ففحج رجليه. رواه احمد وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيحه واعل

107
00:35:58.950 --> 00:36:18.950
احمد برواية منصور والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس

108
00:36:18.950 --> 00:36:38.950
اناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل قد نهانا ان نستقبل القيمة بغاة او ضوء. او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي

109
00:36:38.950 --> 00:36:58.950
رواه مسلم. وعن عبد الله ابن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. متفق معي بلفظ البخاري. وعن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله

110
00:36:58.950 --> 00:37:18.950
صلى الله عليه وسلم ان استنقوا بنا القبلة ببول فرأيته قي قبل ان يقبض بعام نستقبلها. رواه احمد وابو داوود ابن ماجه الترمذي وقال حاسم المغرب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبدالبر وليس حديث جابر

111
00:37:18.950 --> 00:37:43.150
مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل. وعن ابي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من الخلاء

112
00:37:43.150 --> 00:38:03.150
حاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب. قال باب قال باب الاستجمال والاستنجار قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيهم بثلاثة احجار

113
00:38:03.150 --> 00:38:23.150
وجدت حجرين والتامست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الرؤوسة وقال اداريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الامام احمد ودرقطني وفي اخره اثنت وفي

114
00:38:23.150 --> 00:38:43.150
اخره ائتني بحجر وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. وعن يعقوب ابن كاسيب عن سلامة ابن رجاء عن الحسن عن ابن ثرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال

115
00:38:43.150 --> 00:39:03.150
انهما لا يطهران. رواه ابو احمد بن عدين والدارقطني. وقال اسناد صحيح. وقال ابن عدي لا اعلم من رواه عن القزاز غير بنيه الحسن. وعن الحسن سلامة بن رجاء وعن سلامة بن كاسب. وسلامة

116
00:39:03.150 --> 00:39:23.150
حديث افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحادي فلا يتابع عليها. وروى شعبة عمو عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام

117
00:39:23.150 --> 00:39:44.550
نحو اداوة مما ان وعانزة فيستنجب الماء متفق عليه طال باب نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد قال الحافظ شمس الدين بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في

118
00:39:44.550 --> 00:40:07.800
كتابه المحرر كتاب الطهارة باب المياه نعم وابتدع المصنف بالمياه لانها هي التي تستعمل في التطهير. والمياه على ثلاثة اقسام من حيث الحكم اما مياه طاهرة وهي الباقية على خلقتها

119
00:40:08.400 --> 00:40:33.100
واما مياه نجسة وهي ما وقع فيها نجاسة واما مياه بين هذا وذاك. وهي المياه الطاهرة. ولكن يكره استعمالها في الوضوء وهي الماء الذي خلت به امرأة كما سوف يأتي. فالمياه على هذه الاقسام الثلاثة واما

120
00:40:33.100 --> 00:40:49.900
تفويت ما بين طهور وطاهر فهذا فيه نظر والله تعالى اعلم ذكر المصنف حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كوكب البحر

121
00:40:49.900 --> 00:41:16.400
ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه من ذكرهم المصنف وعلى رأسهم الامام البخاري والترمذي

122
00:41:16.450 --> 00:41:41.750
وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الخبر ولذا قال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وما رواه الامام مالك في كتابه الموطأ مسندا فهذا صحيح هذا لا يكون الا صحيحا

123
00:41:41.750 --> 00:42:01.750
سم قال وتداوله فقهاء فقهاء الاسلام رضي الله عنهم من عصره الى وقتنا هذا. نعم اما ما يتعلق بابن عبدالبر فابن عبد البر ضاعف هذا الخبر من حيث الاسناد. وقال ليس اسناد هذا الحديث مما تقوم به

124
00:42:01.750 --> 00:42:29.900
الحجة عند اهل العلم بالنقل. لان فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم. نعم ثم قال وهذا اسناد وان لم يخرجه اصحاب الصحاح فان فقهاء الامصار وجماعة اهل الحديث متفقون ان ماء البحر طهور. وهذا يدلك على انه حديث صحيح معنى

125
00:42:30.100 --> 00:42:53.150
يعني هو وده من حيث الاسناد ولكن قبله من حيث المعنى. ولكن هو من حيث الاسناد ايضا صحيح. كما قال الامام البخاري وابو عيسى التولدي وغيرهم نعم طبعا هو يقصد برجلين غير مشهورين

126
00:42:53.400 --> 00:43:17.450
من هما المغيرة بن ابي بردة والراوي عنه من هو؟ من من الراوي عن ابي بردة عن ابي هريرة سعيد ابن سلمة سعيد ابن سلمة عن البغيرة ابن ابي بغدة عن ابي هريرة نعم ولكن تصحيح هؤلاء الائمة

127
00:43:17.600 --> 00:43:37.600
لهذا الحديث بهذا الاسناد هذا توثيق ضمني لهذين الراويين. هذا توثيق ضمني لهذين ويايين نعم وقد جاء هذا الحديث باسناد اخر والله اعلم هو اقوى من اسناد حديث ابي هريرة

128
00:43:37.600 --> 00:44:00.400
ان كان حديث ابي هريرة اشهر وهو ما رواه ابو القاسم ابن ابي الزناد عن اسحاق ابن حازم عن عبيد الله ابن مقسم عن جابر بن عبدالله ما رواه ابو القاسم لابي الزناد عن اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر. وهذا اسناد جيد. هذا اسناد

129
00:44:00.400 --> 00:44:24.650
جيد وان كان فيه رغبة وقد صححه ابن خزيمة وغيره. نعم فلو اشار المصنف الى حديث جابر لكان اكمل نعم لو قال وفي الباب ايضا عن جابر ابن عبد الله. فكان حديث جابر طبعا خرجه الدواء القطني ايضا وذكر اسانيد هذا الخبر

130
00:44:24.650 --> 00:44:44.650
وله طرق اخرى لكن هذا له طرق اخرى عن جابه لكن هذا اقوى اسانيده. الخلاصة عندنا حديثان في ماء البحر. عندنا حديث ابي هويرة وحديث جابر. وكأنه حديث جابر اصح اسنادا

131
00:44:44.650 --> 00:45:04.650
ولكن الشهرة لحديث ابي هريرة. ثم قال وعن ابي سعيد الخضر رضي الله عنه قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء

132
00:45:04.650 --> 00:45:33.250
وفي رواية وفي رواية لاحمد وابي داوود والدارقطني يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر ناس يقال عذر الناس ويقال عذر. بالعكس بفتح العين وكسر الذال. نعم هزا الخبر والله اعلم لا يصح. لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن

133
00:45:33.400 --> 00:45:48.050
اما من حيث الاسناد ففيه عبيد الله بن عبدالله بن وافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري عبيد الله بن عبد الله بوافع بن خديج لا يعرف. ولذا اختلف في اسمه

134
00:45:48.150 --> 00:46:06.800
فقيل عبد الله بن عبد الرحمن وقيل غير ذلك. فهو غير معروف هذا من حيث الاسناد واما من حيث المتن فهذه البئر اذا كان يلقى فيها لحوم الكلاب. محايض النساء

135
00:46:07.200 --> 00:46:30.800
وعظوا الناس وهي بئر صغيرة وقد ذكر ابو داوود انه دخلها وانه سأل القيم هل تغيرت البر عما كانت عليه؟ فقال لا لم تتغير وانه زرعها برداءه وان الماء يصل الى ماذا

136
00:46:31.350 --> 00:46:49.300
اذا الركبتين تقريبا واذا زاد وصل الى ماذا؟ الى العالم. واذا زاد وصل الى العانة فهي بئر صغيرة والماء فيها ماذا؟ قليل وليس بالكثير. فاذا كان يلقى فيها عذر الناس. تغيرت نعم ولحوم

137
00:46:49.300 --> 00:47:11.750
الكلاب ومحايض النسا ولم يبق نجاسة الا وماذا؟ الا والقيت فيها ما في غير هالنجاسات. نعم  فوهي بئر صغيرة وليست جارية حتى يعني المياه في جريانها تدفع النجاسة. فيبقى الماء الطاهر

138
00:47:12.200 --> 00:47:36.950
بل هي البعض خير جارية  الجزمة انها سوف تتغير نعم جزما انها سوف تتغير بما وقع فيها. من نجاسات وما سريع التأثر وخاصة ان هذا المال ليس بالكثير. سريع التأثر بما يلقى فيه. نعم. لانه سائد

139
00:47:36.950 --> 00:47:59.850
فهذه الاشياء نجسة غاية في النجاسة لحوم الكلاب. وعظم الناس ومحايظ النسا. نعم. وقد عهد  اه بالمسلمين في مختلف بلادهم انهم يصونون ماذا؟ يصلون امامهم يصونون ابارهم كيف هذه البيض

140
00:48:00.100 --> 00:48:17.600
يعني يتوضأ منها ويستفاد منها ومع ذلك ماذا؟ تلقى فيها هذه الاشياء من النجاسات. لم يعهد بين المسلمين فضلا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هو اشرف

141
00:48:17.900 --> 00:48:37.900
وافضل العهود التي مرت على البشرية. عليه الصلاة والسلام. كيف كل هالنجاسات تلقى فيها؟ هذا شيء بعيد يعني الذي عهد ان الاباء في بلاد الاسلام التي تستعمل انها ماذا؟ انها تصان انها تصان

142
00:48:37.900 --> 00:48:57.900
انها تصان. نعم. فكيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوضأ منها. نعم فهذا الخبر منكم لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن والله اعلم فعندي ان هذا الخبر خبر منكر سند

143
00:48:57.900 --> 00:49:17.900
ومثنى نعم واما تصحيح بعض كبار الحفاظ لهذا الخبر فهذا لعلني آآ لجزء من الحديث وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا ما جاء في حديث ابي هريرة وحديث

144
00:49:17.900 --> 00:49:37.900
في سهل بن سعد وجابر. الم يقل المصنف وفي الباب وروي من حديث ابي هريرة وسهل بن سعد وجابوا. نعم فلعلهم يقصدون اصل الحديث. لا هذا السياق الذي جاء في حديث ابي سعيد الخدري. وهو الذي

145
00:49:37.900 --> 00:49:57.900
المقصود هنا المقصود هنا وقوع النجاسات ومع ذلك نعم طهارة هذه البي ومع وقوع هذه النجاسات الاقرب والله اعلم ان هذا الخبر لا يصح لا سندا ولا متنا. بل هو خبر منكر والله اعلم. قال وعن عبد الله ابن عمر

146
00:49:57.900 --> 00:50:17.900
رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من من الدواب والسباع. وسوف باذن الله حكم اثار السباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية او في لفظ لم

147
00:50:17.900 --> 00:50:52.250
شيء نعم قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدعوى قطني وغير واحد من الائمة. نعم  هذا الخبر الراجح انه صحيح. الواضح انه صحيح. وقد عل بعلتين آآ العلة الاولى هو الخلاف الذي وقع في اسناده. فاختلف هل هو في راويه؟ هل هو محمد بن عباد

148
00:50:52.250 --> 00:51:13.500
او محمد بن جعفر بن الزبير واذا قلنا محمد ابن عباد اختلف في شيخه هل هو عبيدالله بن عبدالله بن عمر او عبدالله بن عبدالله بن بن عمر عن عبد الله بن عمر

149
00:51:13.850 --> 00:51:32.750
هذا الاختلاف لا يؤثر لان محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما ماذا؟ ثقة فاينما دار الاسناد فانما يدور على ماذا؟ على ثقة. وكذا ايضا عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عبدالله بن عبدالله بن عمر

150
00:51:32.750 --> 00:51:51.650
لعبدالله بن عمر اكثر من ولد زكوا اعني ومنهم عبيدالله وعبدالله وكلاهما ثقة طبعا اشهر اولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه سالم نعم ولكن من اولاده ايضا عبيد الله وعبدالله وكلاهما ثقة

151
00:51:51.750 --> 00:52:07.400
فسواء كان راويه عبيد الله او عبدالله فهذا ماذا الا يؤثر على اجنادك اذاهم وثق اينما دار الاسناد فاينما يدور على ثقة. هذا ما يتعلق بالعلة الاولى وهي الاضطراب الذي وقع في اسناد هذا الخبر. اما العلة

152
00:52:07.400 --> 00:52:32.900
ثانية وهي وقفة هذا جاء في رواية هذا جاء في اسناد وفي باقي الاسانيد جاء ماذا؟ جاء مرفوعا في باقي الاسانيد جاء مرفوعا  ايضا يقال ان عبد الله بن عمر لا يمكن ان يجتهد ويقول من نفسه ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل

153
00:52:32.900 --> 00:52:52.900
الخبث وفي رواية لم ينجس. نعم فهذا بعيد فيكون حتى رواية الموقوفة لها حكم ماذا لها حكم الرفع. فالخلاصة ان هذا الخبر خبر صحيح. بل قال عفوا نعم. من قال في اقتراب المتين

154
00:52:52.900 --> 00:53:16.500
لا قلبتهم بارك الله فيك ليس فيه اضطراب. طبعا جاء في رواية باطلة زكرها الدار قطني. طبعا الدارقطني اول ما بدأ في كتابه السنن بذكر اسانيد هذا الخبر وساق نحو اربعين اسناد. ساق نحو اربعين اسناد. وكتاب السنن يذكر الاحاديث تكلمنا من قبل يذكر الاحاديث

155
00:53:16.500 --> 00:53:33.400
التي يحتج بها فقهاء الاسلام وتكون هذه الاحاديث فيها ماذا؟ فيها خلاف في في صحتها نعم فيذكرها. فاول ما بدأ بهذا الحديث وساق له اربعين ساعة. من ضمن الاسانيد اسناد ساقط

156
00:53:33.750 --> 00:53:53.100
اذا بلغ الماء اربعين قل له هذا سناد ساقط وليس بصحيح بل كل الاسانيد. طبعا جاء في رواية قلتين او او ثلاث هذا فيه رواية نعم هذا في رواية قلتين او ثلاث. واما الروايات الاخرى اذا بلغ الماء قلتين

157
00:53:53.250 --> 00:54:15.700
اذا بلغ الماء كلته فهذا الاختلاف الذي وقع ايضا في متنه ايضا لا يؤثر. ايضا لا يؤثر. فهو حديث صحيح بل قال الامام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال واما حديث القلتين فاكثر اهل العلم بالحديث على انه حديث حسن

158
00:54:15.700 --> 00:54:35.700
به نعم. طبعا جود اسناده الامام يحيى بن معين. وقال البيهقي عن بعض اسانيده اسناده صحيح موصول وصححه ايضا الطحاوي وقال الخطابي في معالم السنن ويكفي شاهدا على صحته ان

159
00:54:35.700 --> 00:55:05.800
اهل الحديث صححوه وقد صححه جماعة من من المتأخرين واستشكلوا من جهة المتن ان القلتين لا يعلم قدرهما. نعم. فالخلاصة ان الحديث صحيح اسنادا ومثنا ولكن بقي ان مقدار القلتين ماذا؟ مختلف فيه. لا لا يعني من الصعوبة بمكان

160
00:55:05.800 --> 00:55:38.950
بمقدار القلتين. والامام الشافعي عندما قال انما ذهب الى يعني القلتين تقريبا كربتين وماذا؟ ونصف  قال يعني قربتين قال الاحتياط قربتين وماذا؟ ونصف. اذا وقلتين خمس خمس قرب نعم خمس قيقات خمس عفوا خمس قرب نعم هذا احتياطا هذا احتياطا ومن المعلوم ان

161
00:55:38.950 --> 00:55:58.950
اه القلة تختلف يعني القلل يختلف بعضها كبير وبعضها صغير. فالذي يشكل هو مقدار ماذا مقدار القلة هذا هو الذي يشكل لكن هذا الحديث فاد التفويق ما بين الماء القليل والماء الكثير

162
00:55:58.950 --> 00:56:20.050
هذا بالاتفاق من حيث الجملة من حيث الجملة الام متفقة على التفريق ما بين القليل والكثير طبعا يعني بعض اهل العلم يكون الماء سواء كان قليلا او كثيرا اذا لم يتغير فهو ماذا؟ فهو طاهر فهو طاهر

163
00:56:20.050 --> 00:56:36.750
لكن هو ايضا من حيث الجملة يقول لا شك ان الماء الكثير اذا كان كثيرا جدا هذا باتفاق ماذا هذا باتفاق المسلمين انه طه. طبعا اهل العلم اختلفوا في مقدار الكثير

164
00:56:37.650 --> 00:56:57.650
اختلفوا في مقدار الكثير. لكن من حيث الاصل التفريق ما بين الكثير والقليل هذا نعم. هذا لا خلاف فيه من حيث اصل يعني حتى الذين يقولون ان الماء حتى لو كان قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتأثر انه يكون طاهر لا

165
00:56:57.650 --> 00:57:21.350
ان المائدة كان كثيرا يكون من باب ماذا؟ يعني يكون باب اولى وهذا لا خلاف اذا كان كثيرا الخلاف اذا كان ماذا؟ اذا كان قليلا فهذا الحديث الذي نستفيد منه هو التفويق ما بين القليل والكثير. ولذا اذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة

166
00:57:21.350 --> 00:57:40.600
نقطة من بول مثلا او آآ شرب منه ولغى فيه الكلب فهذا ماذا عليك آآ لا تستعمله في الطهارة. هذا لا يستعمل في الطهارة. اما اذا ولغ فيه الكلب فهذا جاء فيه ماذا؟ نص. جاء فيه النص. هذا جاء فيه النص

167
00:57:40.600 --> 00:57:57.450
واما اذا كان مثلا نجاسة يسيرة نقطة من بعد وانت ما شفت الاثر يعني غالبا ان الشيء القليل ماذا؟ يتأثر. وقد لا يظهر لك انت. تفضل يا شيخ. انه هو احتياطا نعم. لكن انت قد

168
00:57:57.450 --> 00:58:18.800
طوال الحديث عند اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث يعني اذا كان دون القلتين قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخمر ولذا جاء النهي كما سوف يأتينا عن الاغتسال الجنب في ماذا؟ في الماء الدائم الذي لا يجري. لولا انه له اثر

169
00:58:18.800 --> 00:58:43.900
لكان ماذا؟ كان ما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. وجاء طبعا كما سوف جاء النهي عن البول في الماء الدائم كيف لا لا ما في ضابط معين لكن يعني في شيء متفق عليه اذا رجعنا للعرف يعني الاواني الصغيرة اذا ولغ

170
00:58:43.900 --> 00:59:00.950
كان في اناء احدكم ما قال اذا ولغ الكلب في الحوض او في البركة لان هذه لا شك كبيرة لكن في اناء احدكم. فغالبا الاواني يعني مقدارها يعني يسير معروف. نعم. قال وتكلم

171
00:59:00.950 --> 00:59:20.950
فيه ابن ابن عبد البو وغيره وقيل الصواب وقفه تقدم الكلام على هذا قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه. واظنهما والله اعلم لم يخرجا يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة عن

172
00:59:20.950 --> 00:59:48.950
الوليد ابن كثير وتقدم الكلام على هذا. قال وانا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه قال وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه. طبعا من حيث الصناعة الحديثية ثم يغتسل منه

173
00:59:48.950 --> 01:00:17.150
ارجح لانها جاءت من طريقين من طريق اه هشام عن ابن سيرينو من طريق معمر عن همام كلاهما اي بن سيرين وهمام عن ابي هريرة  جاءت ايضا من حديث ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه من جنابة وهكذا

174
01:00:17.150 --> 01:00:43.750
ايضا في رواية ابن عيينة عن ابن الزناة. فلفظ يغتسل منه ارجح وهي وهو لفظ من مسلم وهو لفظ مسلم. طبعا الفرق بين فيه ومنه تعلمون ان فيه فيه يعني يغطس فيه هو. واما من ايه نعم يتناوله. نعم

175
01:00:44.100 --> 01:01:12.900
نعم. فهذه اللفظة ثم يغتسل منه ارجح. لان الان بال فيه فاذا كان بيتناول من عنده فهذا ماذا؟ نجاسة نعم نعم لانه واقع فيه نجاسة ممنوع. ممنوع ان يغتسل قيل منه نعم واذا كان ممنوع ان يقيس الا منه فمن باب اولى ماذا؟ ان يغتسل فيه. من باب اولى ان يغتسل في

176
01:01:12.900 --> 01:01:32.900
يغتسل فيه اشد بعد من ان يتناول منه. نعم. قال وروى محمد بن عجلان قال سمعت ابي عجلان يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا

177
01:01:32.900 --> 01:01:51.650
تصل فيه من الجنابة. اذا هذه الرواية فادت النهي عن كلا الامرين. لا يبول فيه وايضا لا يغتسل فيه من الجنابة. فانت لعل الشيخ محمد العسيري ينتبه انت ممنوع ان تبول فيه هذا واحد

178
01:01:51.750 --> 01:02:14.300
كما ان ممنوع عليك اذا بال فيه شخص انت ان تغتسل منه من ماذا؟ من الجنابة. قيل لابي هريرة ماذا يفعل قال يتناوله تناولا انت جيت على على بارك الله فيك حوض فيه ماء وانت جنب تريد ان تحتسب. عليك ان تتناول من ماذا؟ من

179
01:02:14.300 --> 01:02:40.750
الحوض وتصب على نفسك خارج الحوض. حتى لا تفسد الماء على من؟ على غيرك. الان انت بحمد الله اغتسلت حتى بعدك ثاني يغتسل يأتي بعدك ثالث ممكن ويغتسل ومما يدل على قوة رواية ابن عجلان عن ابيه قال وروى مسلم من حديث بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة

180
01:02:40.750 --> 01:03:04.950
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو  فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قال وابو السائب لا يعرف اسمه ولكنه ثقة. اذا انت ممنوع ان

181
01:03:04.950 --> 01:03:31.500
كلا الامرين نعم نعم صحيح كلها صحيحة نعم قال وعن عمرو بن دينار الجمح المكي قال علمي والذي يخطر على بالي. نعم يعني هو الان يكاد يجزم يقول علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعث جابر ابن زيد وهو من ادلة اصحاب ابن عباس رضي الله

182
01:03:31.500 --> 01:03:57.950
الله عنهما اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة  نعم. هذا الحديث والله اعلم حديث صحيح والشك الذي وقع فيه هذا لا يؤثر. كما انه كما ان ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة انه كان يغتسل

183
01:03:57.950 --> 01:04:12.850
الصلاة والسلام مع زوجه ميمونة من الجنابة يعني بعض اهل العلم قال ان اصل هذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين. ان عليه الصلاة والسلام كان هو مع ميمونة يغتسلان

184
01:04:14.550 --> 01:04:32.900
نقول هذا حديث لوحده وهذا ماذا؟ وهذا حديث اخر لوحده وانه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة والذي يدل على هذا هو ما روى سماك بن حرب وهو صدوق عن عكرمة عن ابن عباس

185
01:04:33.550 --> 01:04:56.350
طبعا تقدم لنا نجواي سماك بن حرب عن عكمة عن ابن عباس متكلم فيها. ولكن واضح انها ماذا يا ابا يحيى الراجح انها صحيحة حتى يدل دليل على ان سماك ماذا؟ اخطأ. نعم. اخطأ في هذا الحديث. هو طبعا وجه النقد في هذا الاسناد

186
01:04:56.350 --> 01:05:16.350
ان احيانا سماك يلقن يرويه عن عكرمة خبر فيلقن يقال له عن ابن عباس يجعله عن ماذا؟ عن ابن عباس هو قد يكون وقد يكون مقطوع من كلامي فيجعله مرفوع. لكن هذا يعني قد يكون في بعض الاحاديث ولا اكثر

187
01:05:16.350 --> 01:05:35.700
كثير من احاديثه قد وضعت مروايا الشماك عن حكم عن ابن عباس وجدت انها صحيحة. بدليل انها جاءت من طرق ماذا من طرق اخرى لكن مما استنكر بهذا الطريق هو حديث الاعرابي في رؤيته للهلال

188
01:05:36.200 --> 01:05:46.200
ان اعرابيا شهد انه رأى الهلال فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن. بالناس ان غدا

189
01:05:46.200 --> 01:06:05.200
رمضان. هذا الخبر الصواب انه مرسل. وقد اعله جمع من الائمة وهو ظاهر كلام ابي عيسى الترمذي. فالاصل في عن حكمة عن ابن عباس الاصل وفيها الاستقامة ولذا صحح ابو عيسى عدة احاديث بهذه السلسلة

190
01:06:05.750 --> 01:06:25.750
طبعا هذا الحديث قد اختلف فيه على سباك. هل فيه هل فيه هل هو مسندا؟ فيه ابن عباس او مرسل او موسم. فاذا رجحنا جانب الارسال فهو شاهد قوي لمن؟ نعم لحديث

191
01:06:25.750 --> 01:06:45.750
هذا جاء من وجه اخر. اذا رجحنا جانب الارسال واذا رجحنا الوصل الامر واضح. نعم. نعم. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال احمد اي الامام احمد اتقيه لحال سمات ليس احد يرويه غيره. نعم

192
01:06:45.750 --> 01:07:05.750
قال وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله اعلم. نعم. فالخلاصة ان هذا الماتن باسناديه احدهما يقوي الاخر. فهو خبر ثابت والله اعلم. قال وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري

193
01:07:05.750 --> 01:07:25.750
وهو فقيه من فقهاء البصرة في زمانه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه وابو هريرة فاستفدنا ان ابا هريرة قد صحب الرسول عليه الصلاة والسلام اربع سنوات. ولذا جاء في خيبر وخيبر كانت

194
01:07:25.750 --> 01:07:47.100
في بداية سبع فسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ومات عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة فهذه اربع سنوات تقريبا  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة

195
01:07:47.100 --> 01:08:15.050
اهو ليغترفا جميعا. نعم. هذا النهي ليس على سبيل الجزم وانما ليس على سبيل التحويم وانما على سبيل الكراهة بدليل ماذا؟ نعم الحديث السابق ايه بدليل نعم حديث ميمونة حديث ابن عباس ونعم حديث ابن عباس بطريقيه حديث ابن عباس بطريقيه

196
01:08:15.050 --> 01:08:38.650
نعم. قال رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي. وقال البيهقي رواته ثقات محمد ابن ابي فتوح الحميدي وهو تلميذه بمحمد ابن حزم وهو من الحفاظ نعم. قال والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبدالله بن شوجس وقيل

197
01:08:38.650 --> 01:08:58.650
عبدالله بن مغفل طبعا هذا الحديث حديث صحيح. وقد صححه ايضا الحافظ بن حجر في آآ البلوغ نعم تقدم ان المياه على ثلاثة اقسام طاهر ونجس وبينهما. وهذا يدل عليه هذا الحديث وهو

198
01:08:58.650 --> 01:09:18.650
هو المال الذي خلت به امرأة وتوضأت به الاولى انك لا تتوضأ به. ولكن ان توضأت به فقد فعل ذلك من رسول الله الله عليه وسلم. نعم قال وعن هشام ابن حسان القدوسي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. قال قال رسول الله

199
01:09:18.650 --> 01:09:40.650
صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب رواه مسلم نعم هذا الحديث حديث صحيح وفيه ان الاثار اثار الاثار عفوا تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث

200
01:09:40.650 --> 01:10:06.550
هذا والنجاسة. الاول ما جاء في هذا الحديث وهي الاثار التي هي نجاستها مغلطة. وهو  فليغسله ماذا؟ سبع مرات. اولاهن بالتراب وفي حديث ابن مغفل سبع مرات والثامنة بالتراب. وقد وجد ان في اه لعاب

201
01:10:06.550 --> 01:10:34.150
كلب وجد فيه اشياء لا يزيلها باذن الله الا ماذا؟ الا التراب. الا التراب وقد سمعت خبرا من اهل الاذاعات انهم الان في سبيل او في صدد يطرحون دواء من التراب معقم مضاد حيوي او معقم او يزيل البكتيريا والجراثيم من التراب. نعم. فنعم او رسول

202
01:10:34.150 --> 01:11:02.700
عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم فاولا ان نجلس النجاسة المغلظة. ثانيا الاسامي الطاهرة. مثل اسار البشر واثار الحيوانات مأكولة اللحم واثار الحيوانات التي تحب الانسان وتطوف به كالهرة وكالبغل وكالحمار

203
01:11:02.700 --> 01:11:32.700
نعم كانوا يركبون البغال والحمر ولم يكونوا يتجنبون اسارها اذا شربت من الماء او كذا او لم يتجنبون عرقها نعم. فهي فهذه طاهرة. بقي بارك الله فيكم باقي آآ السباع طبعا جمع من جمع من اهل العلم الحقوا بالهرة كما سوف يأتي الحق

204
01:11:32.700 --> 01:11:52.700
كالحيوانات التي مثلها كالفار وما شابه ذلك. نعم تقدم لنا في حديث القلتين لعل ابو محمد الربعي الانسي تقدم في حديث القلتين ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من الدواب

205
01:11:52.700 --> 01:12:12.000
والسباع وما ينوب من الدواب والسباب فمثل الاسد مثل النمر مثل الكلب جاء النص فيه. نعم لكن مثل الاسد مثل النمر مثل الثعلب مثل الذئب. ما حكم اثار هذه الحيوانات

206
01:12:12.250 --> 01:12:28.400
والله اعلم والله اعلم انها نجسة اذا كان الماء ماذا قليلا اذا كان الماء قليلا الذي يدل على ذلك هو قول عليه الصلاة والسلام عن الهرة انها ليست بنجس انما

207
01:12:28.400 --> 01:12:46.000
فهي من الطوافين عليكم بالطوافات. والاسد والنمر ليس من الطوافين علينا وتقدم في حديث كما تقدم في حديث ابن عمر عن الماء وما ينوب من الدواب قال اذا بلغ الماء

208
01:12:47.350 --> 01:13:12.100
قلتين لم يحمل الخبز. الخبث. يعني اذا كان دون ذلك قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخبث نعم اذا الاثار على هذه الاقسام الثلاثة نجلس نجاسة مغلظة طاهرة اه نجسة نجاسة عادية. نعم. طبعا اهل العلم اختلفوا في ما الذي يلحق بالكلب؟ قال بعض اهل العلم

209
01:13:12.100 --> 01:13:40.500
غنجيو قالوا بان الخنزير يعني اشد من الكلب. نعم  لكن العقب والله اعلم ان هذا النص انما جاء في ماذا؟ جاء في الكلب. جاء في الكلب. وايضا المعنى الذي جاء في الكلب يعني ليست المسألة المسألة والله اعلم مسألة فقط النجاسة. لا ان هناك شيء ماذا؟ شيء اخر لان الاصل في النجاسة

210
01:13:40.500 --> 01:14:05.400
الا يكرر في ماذا؟ في الغسل. في الغسل. اذا كان يعني غسلها ازالت النجاسة خلاص هنا لا يعني تكرير غسل سبع مرات تكون الاولى بالتراب وفي حديث عبد الله بن المغفل سبع مرات والثامنة تكون بالتراب. بالتراب. فالمسألة ادخال التراب مع الماء ايضا. المسألة

211
01:14:05.400 --> 01:14:25.400
يعني ليست فيما يظهر ليست مقيدة او مقصورة على ماذا؟ على النجاسة. في شيء. لو كان مقصور على النجاسة يعني قالو اكتفى بالماء ويكتفى يعني بغسلهن ما زالت النجاسة في عينها غسلة ثانية وخلاص. مثل ما عندما قال الاعرابي اتى امر

212
01:14:25.400 --> 01:14:52.850
عليه الصلاة والسلام بيحزروا سجن من ماء صب عليه. نعم فاذا المسألة ليست مسألة نجاسة فبالتالي الخنزير لا يقاس على الكلب. والله تعالى اعلم. فالاسواق كما تقدم ثلاثة قال ورواهم من حديث همام بن المنبه عن ابي هريرة وليس فيه اولاهن بالتراب. طبعا جاء في روايات اولاهن او اخراهن او احداهن

213
01:14:52.850 --> 01:15:13.200
ثلاث هوايات بالتراب وفي حديث عبد الله بن المغفل الثامنة بالتراب اصح الروايات في حديث ابي هريرة اولاهن بالتراب. طيب ما الجواب عن حديث عبدالله بن مغفل؟ عندما قال اغسلوه سبعا والثامن عفروه بالتراب. ليس معنى هذا ان

214
01:15:13.200 --> 01:15:34.900
يكون الثامنة هي في التراب والله اعلم. لانك لو عفرته الثامنة بالتراب تحتاج الى ماذا؟ الى تاسعة والحديث لم يذكر تاسعا الذي يبدو ويظهر والعلم عند الله عز وجل ويبين هذا حديث ابي هريرة انك تستعمل تستعمل عفوا

215
01:15:34.900 --> 01:16:01.600
نعم نوعين من الطهارة. تستعمل ماء وتراب. تستعمل ماء وتراب دل حديث ابي هريرة على انك تبدأ اولا بماذا؟ بالتراب. ثم بعد ذلك الماء. ولذا يعني يقال من حيث المعقول التخلية قبل ماذا؟ التحلية. التخلية قبل التحلية تبدأ بالتراب وتزيل

216
01:16:01.650 --> 01:16:21.650
بالتراب هذه النجاسة وايضا يعني جراثيم او بكتابيا ثم بعد ذلك تصب الماء. فسبع موات بالما والثامنة بالتراب ليس المقصود ان تجعل يعني الثامنة لا. المقصود عندك سبع وعندك واحدة بالتراب. منفردة. اي نعم

217
01:16:21.650 --> 01:16:41.650
فالمجموع كم؟ ثمانية. المجموع ثمان. دل حديث ابي هريرة انك تبدأ بجنس التراب. ثم بعد ذلك سبع مرات طبعا الجمع ما بين حديث ابي هويرة وحديث عبد الله بن مغفل من حيث العدد انه يكفي ما جاء في حديث ابي هريرة سبع ولاهن بالتراب

218
01:16:41.650 --> 01:17:12.000
لكن حديث عبدالله بن المغفل من باب ماذا؟ الزيادة الاكمل من باب الكمال من باب الكمال تزيد ماذا غسلة واحدة زيادة فيكون سبع غسلات بالماء    لا لا هنا يغسل بالماء. ما عدا الكلب هو الذي جاء التراب. وتقدم ان لا لا يقاس عليه غيره. قال

219
01:17:12.000 --> 01:17:35.200
وذكر ابو داوود ان جماعة رووه عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب وهم ابو صالح وهمام تلحنف والاعوج وابو السدي عبد الرحمن وابو غزين وزاد ابو عمر ابن عبد ابو سلمة وعبيد ابن حنين

220
01:17:35.200 --> 01:17:54.150
ابن عياض مولى عبد الرحمن ابن زيد. نعم كل هؤلاء لم يذكروا ماذا التراب وايضا الاعوج اي نعم مذكور ذكرت ان الاعوج ايضا لم يذكر التراب. وانما جاء التراب في حديث هشام بن حسان

221
01:17:54.150 --> 01:18:14.150
محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا اسناد اسناد صحيح. ولذا صححه الامام مسلم ويؤيد صحته حديث عبد الله بن المغفل. فهو حديث صحيح. وكون محمد بن سبيل انفرد بها هذا يدل على مزيد ماذا

222
01:18:14.150 --> 01:18:34.150
حفظه فهي زيادة صحيحة ويدل على الصحة كما تقدم حديث عبد الله ابن المغفل قال وروى مسلم والنسائي وابن علي بن مسهر القرشي عن الاء مشعل ابي وزين وبصالة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

223
01:18:34.150 --> 01:18:56.050
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليوقه. ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم. رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليرغه نعم وقالت دعوى قطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقات

224
01:18:56.900 --> 01:19:19.300
هذه الزيادة التي زاد علي بن موسى اختلف فيها من حيث الصحة فبعضهم صححها كما اخرجها الامام مسلم نعم وان كان يعني الامام مسلم كانه يشير الى ماذا؟ الى تعليلها. نعم. قال واذا اسماعيل بن زكريا قال ولم يقل

225
01:19:19.300 --> 01:19:40.950
يوقه. ولذا قال النسائي لا اعلم احدا تابع علي بن مسهر على قوله فليوقه. نعم وقال ابن عبد البر في التمهيد ان هذا اللفظ في حديث الاعمش فليروقه فلم يذكره اصحاب الاعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره

226
01:19:40.950 --> 01:20:02.550
فهذه الزيادة لا تصح. والصواب انها موقوفة على ابي هريرة. الصواب انها موقوفة على ابي هريرة كما في رواية حماد ابن زيد رواها المنذري التي رواها ابن المنذر وغيره. فالصواب انها موقوفة على ابي هريرة. ولكنها

227
01:20:02.550 --> 01:20:21.100
صحيحا من حيث المعنى لا تصح من حيث الاسناد. الصواب انه موقوفة الزيادة عن ابي هريرة من حيث المعنى صحيحة لان عندما قال عليه الصلاة والسلام اذا وزر الكل فينا احدكم فليغسله سبعا

228
01:20:21.150 --> 01:20:41.150
اولاهن بالتراب. هذا في غسل الاناء. اذا هذا الماء. اكيد. نعم. هذا هو. نعم. عليك ان تريقه نعم اذا كان الاناء يغسل سبع مرات. احداهن او الصواب اولاهن بالتراث. فكيف بالماء الموجود فيه

229
01:20:41.150 --> 01:21:05.250
من باب اولى انه ماذا؟ انه يواك. نعم فلذا هذه صحيحة من حيث المعنى دون الاسناد والاسناد الصواب انها موقوفة على ابي هريرة نعم. قال وروى الترمذي عن سواد بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن

230
01:21:05.250 --> 01:21:25.250
سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل اناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قالوا لهن بالتراب واذا ولغت فيه الهوة غسل مرة

231
01:21:25.250 --> 01:21:49.150
هذا لا يصح. والصواب انه موقوف على من على ابي هويرة الصواب انه موقوف على ابي هريرة نعم الصواب انه موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه وليس بمرفوع. ولذا قال وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر

232
01:21:49.150 --> 01:22:09.150
وقوفا وهو الصواب. طبعا صوابنا مقابل ابي هريرة اي الشطر الثاني. واما الشطر الاول موفوع ثبت مرفوع الاول لكن المقصود الشطر الثاني وهو لو ويدل على انه موقوف وليس بموفوع الحديث الذي بعده

233
01:22:09.150 --> 01:22:28.500
لعل الاستاذ الشهر الزوبي ينتبه الى ترتيب ابن عبد الهادي. قال وعن ابي قال وعن كبشة بنت كعب ابن مالك وكان كادت تاهت ابن ابي قتادة طبعا حميدة روت هذا الخبر عن كبشة

234
01:22:28.750 --> 01:22:48.750
وتبشى عن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فشكرت له وضوءا. قالت فجاءت هوة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت؟ قالت كبش فرآني انظر اليه. فقال تعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى

235
01:22:48.750 --> 01:23:18.100
الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. نعم هذا الحديث حديث عظيم وهو حديث مهم اولا فيه ان الهرة طاهرة انها ليست بنجس هذا واحد. الامر الثاني ان جمعا من اهل العلم الحقوا بالهوة الحيوانات التي مثلها ونحوها كالفأر

236
01:23:18.100 --> 01:23:43.100
وما شابه ذلك الامر الثالث تعديل ذلك بانها من الطوافات. اذا كل ما كان يطوف بالانسان وحوله فالاصل فيه ماذا؟ الطهابة نعم اما ان يكون هذا اصلا او رخصة وتخفيفا. نعم. او رخصة وتخفيفا

237
01:23:43.250 --> 01:24:03.250
نعم تخفيفا لانها تطوف بك. فلو كانت نجسة راح يصعب ماذا؟ حراسنا. يصعب الاحتراس منها. وخاصة يعني في يعني كانوا يربون القطط وتدخل عليهم القطط. نعم. وايضا مياههم يعني ليست بالكثيرة. وغالبا

238
01:24:03.250 --> 01:24:23.250
انها تكون محفوظة مو مثل تفتح الصنبور يجي لك الماء ما كان عندهم وانما يضعون مياههم في الاواني فاذا لم يكن هذا الاناء مغلق فقد تأتي ماذا؟ الهوة وتشرب نعم من هذا الماء. فبالتالي يصعب في

239
01:24:23.250 --> 01:24:45.350
لهذه الحالة ويشق على الناس. فنستفيد من هذا فائدة عظيمة ان كل ما كان يؤدي الى عنة او مشقة  يكون مرخص فيه. يكون مرخص في اشياء الشريعة جاءت بالتلخيص فيه. ولذا قال الله تعالى فاتقوا

240
01:24:45.350 --> 01:25:12.850
اللهم استطعتم. وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم ثم قال وقال وصححه الترمذي وابن خزيم وابن حبان والحاكم وغيرهم كابن المنذر والامام ابو جعفر العقيلي وابو العباس ابن تيمية نعم. طبعا العقيلي قال اسناده ثابت صحيح

241
01:25:13.150 --> 01:25:42.200
نعم  قال وقال الدعوقطني هوته سقات معروفون. حميدة بنت عبيد طبعا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة حميدة عن كبشة عن ابي قتادة نعم حميدة وكبش كلاهما ليست بالمشهورتين ولكن يعني قد روي حديث مستقيم والائمة تابعوا

242
01:25:42.200 --> 01:25:59.800
وعلى تصحيحه ولذا قال واحتج به مالك في الموطأ ومع ذلك هذا كلام الحاكم ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح. جاء ايضا من طريق اخر عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

243
01:25:59.800 --> 01:26:19.200
ولكن اسناد عبيدة عن كبشة اصح نعم وهو المشهور حديث ابي قتادة نعم قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله

244
01:26:19.200 --> 01:26:39.200
عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه لفظ البخاري. هذا الحديث كما تقدم في حكم الاثار هذا الحديث في حكم البول. نعم. والبول بارك الله

245
01:26:39.200 --> 01:27:02.300
فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام. نعم من حيث النجاسة والطهارة القسم الاول بول مأكول اللحم وهو ماذا؟ طائر. وهو طاهر بوله ونجوه طاهر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم وفي حديث العرنيين امرهما

246
01:27:02.300 --> 01:27:26.800
ان يشربوا من ابوالها البانها. نعم. فبول مع كل اللحم طاهر. هذا القسم الاول. القسم البول النجس وهو بول بني ادم تفضل. وبول الحيوانات غير مأكول اللحم. فهذه نجسة القسم الثالث

247
01:27:27.000 --> 01:27:52.300
نعم وهو بول الطفل البظيع فهذا نجس ولكن نجاسة ماذا؟ مخففة. نجس ولكن نجاسة مخففة. نعم. وسوف باذن الله نعم وفي هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام امر بذنوب مما فهو

248
01:27:52.300 --> 01:28:18.400
عليه. قال النسائي رحمه الله بوب على هذا الحديث عدم التوقيت في الماء ان امر بدلو صبوه على هذا الماء فهذا استفاد منه النسائي انه عدم التوقيت في ماذا في الماء نعم. فاولا ان يقال ان طهارة الارض تكون بامرين

249
01:28:18.550 --> 01:28:41.100
اما بيبسها لحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتبول وتدبر. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد كاد الكلاب تقبل وتدبر وتبول. نعم. في المسجد ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. وقد بوب عليه ابو داوود

250
01:28:41.100 --> 01:29:05.800
الارض تطفر بماذا؟ باليبس. الارض نعم مو السجاد لا الارض تطهر باليبس اما انها ايضا تطهر بصب ماذا؟ الماء عليها قاطعوه بصب الماء عليه كما جاء هذا في حديث انس الذي معنا بصب الماء. نعم. ايضا مما يستفاد ايضا

251
01:29:05.800 --> 01:29:29.250
من هذا الحديث انه في اثناء صب الماء وجاء الرشاش ما حكم هزا الغشاش  نعم هذا الان قد بال شخص على هذا المكان ونحن نحتاج الى تطهيره فصببنا الماء عليه

252
01:29:29.250 --> 01:29:49.250
فجاء لك رشاش من اثناء الصب على هذا البول. او انت في في في يدك نجاسة حكمية ووضعت يدك تحت تحت صنبوق الماء وجاء لك غشاش. نعم. او انت في الاستنجاء

253
01:29:49.250 --> 01:30:09.100
يكثر تستنجي تصل ذكرك وجا لك رشاش ما حكم ذلك هذا والله اعلم انه نعم طاهر. نعم. نعم. والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما امر يصب الماء

254
01:30:09.200 --> 01:30:28.900
غالبا ماذا يحصل منه؟ نعم غالبا يحصل منه بشاش ولم يأتي الاحتراز. الاحتراز لم يأتي. ما قال انتبه ما قال انتبه ثم هذا الشيء يكتب. وقد تقدم ان ما كان فيه عنت ومشقة فان الشريعة ماذا؟ نعم. نعم

255
01:30:28.900 --> 01:30:49.800
تعفو عني وتوخص فيه تعفو عنه وترخص فيه. والله اعلم ان ولد طبعا انت عندما هذا قد بعد صببت الماء هل يعني هذا الماء الذي اختلط في هذا البول هل يلزمك انك تزيله

256
01:30:50.850 --> 01:31:08.600
لأ اكيد لا نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر فقط بصب ماذا؟ بصب الماء فقط ولدا من ذهب من اهل العلم الى نقل تراب هذه الارض قوله صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طبعا جاء في خبرين مرسلين

257
01:31:08.600 --> 01:31:29.400
غير صحيح لا يقال احد ثم يقوي الاخر. لان اصلا حديث انس المتفق على صحته ليس فيه الامر بنقل ماذا؟ بنقل التراب فهذين المرسلين قد عارضا ما هو صح منهما اسناد

258
01:31:29.700 --> 01:31:49.100
مو حديثنا حديث اي فقط حديث ابي هريرة ايضا في الباب. حديث انس وحديث ابي هريرة في بول الاعرابي فعرض هذين الحديثين الصحيحين وكلاهما في الصحيح. فاذا هذه الزيادة لا تصح. نعم

259
01:31:49.400 --> 01:32:07.150
وطبعا لعل حتى لا نشك على ابي سليمان ناخذ يعني بس هذا الباب ونقف عند باب السواك ناخذ باب الالية طبعا بعد المياه تأتي الالية لان المياه اين تضعها؟ تضعها في في نعم الاوعية

260
01:32:07.150 --> 01:32:29.900
في الاواني والاواني بارك الله فيكم ايضا على ثلاثة اقسام الاواني ايضا على ثلاثة اقسام. الانية الطاهرة نعم وهذا هو الاصل في الاشياء. اما المصنعة من الفخار الزجاج وما شابه ذلك. والاواني النجسة

261
01:32:29.900 --> 01:32:52.150
التي مصنوعة من جلود ماذا؟ من جلود ميتة لم تدبغ ولا من جلود كلاب ولا من خنازير. نعم فهذه نجسة القسم الثالث الاواني الطاهرة لكن جاء النهي عن استعمالها وهي انية الذهب والفضة

262
01:32:52.300 --> 01:33:12.300
هنا النهي عن الاستعمال ليس من اجل النجاسة والطهارة لا وانما من اجل ماذا؟ من اجل نعم الاسراف والتبذير نعم. نعم انت يعني الذهب والفضة معدنان وبالذات طبعا الذهب ثمنه غالي. فانت تستعمل

263
01:33:12.300 --> 01:33:32.500
في يعني الحاجة الخاصة تستنجي فيه تتوضأ منه هذا ذهب هذا نقود. نعم. هذا يعني انت محتاج اليه في في حاجتك في طعامك في شرابك انك تشتري بهذا ذهب حاجتك فهذا لا شك اسراف

264
01:33:33.050 --> 01:33:53.050
ولذا في الحديث الصحيح كلوا واشربوا والبسوا لا تسرفوا نعم الله عز وجل قال ولا تسوفوا وفي الحديث من اي اسراف ولا ولا مخيل فكل شيء فيه اشراف او خيلاء فهذا لا يجوز. فلا شك ان استعمال الذهب اشراف وماذا؟ وخيلاء. نعم

265
01:33:53.050 --> 01:34:13.050
عبد الاله الخيلاء نعم اذا كان الانسان اعوذ بالله بياكل ملاعق ذهب واواني ذهب فهذا راح يؤدي الى كبره وتكبره. نعم اعوذ بالله من ذلك. فالاواني على الاقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها. قال عن البراء بن عازب

266
01:34:13.050 --> 01:34:34.700
رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا باتباع الجنائز نعم وهذا والله اعلم الامر على الوجوب. وان كان الجمهور يقولون على الاستحباب. واذا قلنا على الوجوب ليس يعني كل جنازة عليك ماذا

267
01:34:34.700 --> 01:34:51.150
تتبحن لا وانما الجنائز التي معارفك واقاربك وفي ماذا؟ وفي حيك نعم وليس في كل جنازة يجب عليك ان تتبعها لو كان هكذا تشق. نعم. مدينة الرياظ اذا في كل وقت انت تتبع

268
01:34:51.250 --> 01:35:21.250
نعم قال وعيادة المريض ايضا يعني من جيرانك ومعارفك وما حولك نعم. قال واجابة الداعي طبعا في اتباع الجنائز المريض فيه التلاحم وماذا والترابط والتكاتف؟ نعم قال واجابة الداعي لانه اذا دعاك الشخص ولم تجبه راح يقع في نفسه ماذا؟ شيء ونصرة المظلوم

269
01:35:21.450 --> 01:35:41.450
وابراز القسم واحد اقسم عليك في شيء يعني بحمد الله ليس بمحرم وانت قادر عليه نعم بل بيمينه. نعم ورد السلام والصواب ان رد السلام طبعا بالاتفاق انه واجب رد السلام ولكن ايضا ابتداء السلام القول الراجح ماذا

270
01:35:41.450 --> 01:36:01.450
وواجب اذا لقيت فسلم عليه حق المسلم على المسلم سبع اذا لقيته فسلم علي او كما قال عليه الصلاة والسلام. وتشميت العاطس. نعم. حق على كل من سمعه عن ماذا؟ ان

271
01:36:01.450 --> 01:36:25.550
اظنه واجب وقد بوب الترمذي على وجوب تشميت العاطس. ونهانا هذه سبعة ونهانا عن انية الفضة. اذا استعمال انية الفضة. من هي عنه نعم طبعا يعني في آآ الاكل والشرب والطهارة وما شابه ذلك

272
01:36:26.050 --> 01:36:46.050
وخاتم الذهب للرجال لا يجوز. والحبيب للرجال لا يجوز. والديباج نوع من الحبيب للرجال لا يجوز. والقسي نوع من الحرير والاستبرق والاستبرق. ايضا نوع من الحروق كلها لا تجوز. قال ولم يذكروا السابع متفق عليه وهذا

273
01:36:46.050 --> 01:37:07.100
البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة. قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنهما ان صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. طبعا

274
01:37:08.300 --> 01:37:36.700
النهي عن الاكل في الذهب والفضة والشرب. نعم. هذا جاء بالنص هنا. باقي الاستعمالات نعم تلحق بها على القول الواجب تلحق بها على عن قول او واضح. نعم  لا لا لا وفيها خلاف والقول راجح والله اعلم انها تلحق بها. يعني انت تأتي بهذه الفضة تضع فيها مثلا الاقلام. لا

275
01:37:36.800 --> 01:37:58.800
نعم تضع فيها مثلا ملابسك لا. نعم. نعم مقابض الباب او كذا نعم هذا كله من الاسراف. نعم. ديكورات. نعم قال ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم متفق عليه. قالوا عن امي

276
01:37:58.800 --> 01:38:18.800
متى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يفيد ان هذا الفعل كبيرة. متفق عليه ايضا. قال

277
01:38:18.800 --> 01:38:41.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما ايما ايهاب دبر فقد طهوا  اخرجوهن البخاري. نعم اخرجه يعني مسلم واصحاب السنن الخمسة والامام احمد وغيرهم. قال ولرض المسلم اذا دبر الايهاب فقد طهور

278
01:38:42.100 --> 01:39:07.450
شو اللي رجحنا عند بدوس البلوغ اذا والله انا اللي في بالي نعم قال وقد تكلم فيه الامام احمد طبعا في فرق بين اللفظين ايما ايهاب؟ نعم يعني اقوى في العموم. نعم

279
01:39:07.700 --> 01:39:25.650
قال وقد تكلم فيه الامام احمد اية في عبدالرحمن بن شماسة والصواب انه صحيح. ان انه ثقة والخبر صحيح قالوا رواه الدارقطني يؤمن حديث ابن عمر وحسن اسناده. والاقرب انه لا يصح

280
01:39:25.700 --> 01:39:40.600
نعم جاء من حديث حفص بن عبدالله عن ابراهيم بن طهبان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وهذا اسناد وان كان جاء له ثقات ولكنه وابو ابراهيم بن طهمان له بعض الغوائب وان كان ثقة

281
01:39:41.850 --> 01:40:01.850
قالوا عن ابي ثعلبة الخشن رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في اليتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها

282
01:40:01.850 --> 01:40:21.850
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ولعل ابو عمر ايضا ينتبه لانه اورد حديث عمران بعد حديث ابي سالبة تفسير له وتقييد له ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة

283
01:40:22.200 --> 01:40:43.650
متفق عليه قال وهو مختصر من حديث طويل اواني الكفار على اقسام. اواني الكفار على اقسام. تعال الشيخ حسن ينتبه. القسم الاول اوانيهم اوانيهم التي يستعملونها في الشرب. وفي يضعون فيها المياه

284
01:40:44.300 --> 01:41:16.300
الاصل فيها ماذا؟ الطهارة. الاصل فيها الطهارة القسم الثاني انيتهم التي يطبخون فيها الياتهم التي يطبخون فيها او الاقداح التي يستعملونها في شرب الخمر فهذه والله اعلم الاصل انها لا تستعمل لانهم غالبا يطبخون ماذا؟ الخنزير وهذا ينزل حديث ابي ثعلبة على هذا

285
01:41:16.300 --> 01:41:40.950
وحديث عمران على المزادة مزادة قربة فيها ماء. فاخذ منها عليه الصلاة والسلام اخذ من ماذا؟ اخذ من هذه نعم فلو كان النجسة ما اخذ منها فلعل ينزل حديث ابي ثعلبة على ذلك. نعم على الانية التي يطبخون فيها طعامهم فغالبا لا يخلو

286
01:41:40.950 --> 01:42:07.400
الخنزير نعم يشربون فيها الخمر. نعم فهذه لا يجوز استعمالها. القسم الثالث الاواني التي لا ندري. التي لا نعلم لا نعلم يعني لا يطبخون بها. ولا يعني فالاصل فيها ماذا؟ الطهارة والله اعلم. الاصل فيها الطهارة والله اعلم. قال وعن جابر رضي الله

287
01:42:07.400 --> 01:42:29.750
تعالى عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاقع واذكر اسم الله وخا مبرء اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. متفق عليه. نعم. متفق عليه يعني جاء من حديث ابن

288
01:42:29.750 --> 01:42:55.100
اجعلها طاعة جابوا من حديث عمو بن دينار وعن جابر نعم وهو حديث عظيم والان طبعا يأمرون الان الطب الحديث يأمر بماذا نعم بتغطية الاطعمة والاشربة. نعم. والاشياء التي انت تستعملها. الميكروبات والجراثيم مليانة. نعم

289
01:42:55.100 --> 01:43:15.100
الاسلام قد سبقهم الى زلك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الاسلام قد سبقهم الى ذلك. حتى انه قال عليه الصلاة والسلام ولو ان تعوض عليه عودا. انت ما وجدت ما يغطي هذا الاناء حتى لو تعرض عليه عودته وتذكر اسم

290
01:43:15.100 --> 01:43:38.500
والله. فزاد الاسلام على هؤلاء اولا سبقهم ثم زاد عليهم بذكر اسم الله واسم الله فيه بركة وحرز وتعوذ فيه بركة في المباركة بالشيء. ولذا ان موضع اصابعه عليه الصلاة والسلام في الماء القليل وقال بسم الله اخذ الماء ماذا؟ نعم يفوق من بين

291
01:43:38.500 --> 01:43:56.400
اصابعه صلى الله عليه وسلم كالعيون نعم وهو تعوذ من يعني الاشياء الضارة اما اذا عندما تقول بسم الله على الشيء هذا تعويل. ولذا يعني قد الشيخ حسن لانه يكثر من السفر يعني اذا

292
01:43:56.400 --> 01:44:21.500
للبر ونمت في البر في الهواء الطلق يعني لا بأس انك تظع خطوة تقرأ ماذا؟ وتنام داخله وتقوى على نفسك تعوذ تعوذ هذا المكان. وقد وجد انها احيانا بعض الدواب وتقف عند ماذا؟ تقف عند الخط. نعم تقف عند الخط. فالشفيعة بحمد الله كل ما نحتاج

293
01:44:21.500 --> 01:44:41.500
في دين او في ماذا؟ او في دنيا. بس تبغي ناس يعملون. نعم. تبغي ناس تريد ناس يطبقون. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء. شف تأكيد الشريعة الامر بالتغطية. واوكوا السقاء

294
01:44:41.500 --> 01:45:01.500
فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه بكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. نعم. في اشياء ما تدري عنها تنزل من ماذا؟ تنزل من السماء

295
01:45:01.500 --> 01:45:15.328
انت لا تعلم عنها ولا تدري عنها فامر الشارع بالتغطية. نعم. امر الشارع بالتغطية عليه الصلاة والسلام. ولعلنا عند هذا